المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(12) باب المطلقة ثلاثا - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٧

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌(1) باب الكسب وطلب الحلال

- ‌(2) باب المساهلة في المعاملات

- ‌(3) باب الخيار

- ‌(4) باب الربا

- ‌(5) باب المنهي عنها من البيوع

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب السلم والرهن

- ‌(8) باب الاحتكار

- ‌(9) باب الإفلاس والإنظار

- ‌(10) باب الشركة والوكالة

- ‌(11) باب الغصب والعارية

- ‌(12) باب الشفاعة

- ‌(13) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(14) باب الإجارة

- ‌(15) باب إحياء الموات والشرب

- ‌(16) باب العطايا

- ‌(17) باب

- ‌(18) باب اللقطة

- ‌[كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌باب الفرائض

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌(1) بابالنظر إلي المخطوبة وبيان العورات

- ‌(2) بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌(3) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌(4) باب المحرمات

- ‌(5) باب المباشرة

- ‌(6) باب

- ‌(7) باب الصداق

- ‌(8) باب الوليمة

- ‌(9) باب القسم

- ‌(10) بابعشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌(11) باب الخلع والطلاق

- ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

- ‌(13) باب [في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة]

- ‌(14) باب اللعان

- ‌(15) باب العدة

- ‌(16) باب الاستبراء

- ‌(17) باب النفقات وحق المملوك

- ‌(18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل: ‌(12) باب المطلقة ثلاثا

(12) باب المطلقة ثلاثا

الفصل الأول

3295 -

عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلي رفاعة؟)) قالت: نعم. قال: ((لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)). متفق عليه.

الفصل الثاني

3296 -

عن عبد الله بن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه الدارمي. [3296]

ــ

باب المطلقة ثلاثاً

الفصل الأول

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((عبد الرحمن بن الزبير)) الرواية فيه بفتح الزاي وكسر الباء. قوله: ((إلا مثل هدبة)) ((نه)): أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئاً. وقوله: ((حتى تذوقي عسيلته)) شبه صلى الله عليه وسلم لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقاً. وإنما أنث؛ لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل: علي إعطائها معنى النطفة. وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث. وإنما صغره إشارة إلي القدر القليل الذي يحصل به الحل.

((حس)): العمل علي هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وقالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح رجلاً آخر ويصيبها الرجل الثاني. فإن فارقها أو مات عنها قبل إصابتها فلا تحل. ولا تحل بإصابة شبهة ولا زنا ولا ملك يمين. وكان ابن المنذر يقول: في الحديث دلالة علي أن الزوج الثاني إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحسن باللذة، أنها لا تحل للزوج الأول؛ لأن الذوق أن تحس باللذة. وعامة أهل العلم علي أنها تحل. ((مح)): اتفقوا علي أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال. وشرط الحس الإنزال؛ لقوله: ((تذوقي عسيلته)) وهي النطفة.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((المحلل والمحلل له)) ((قض)):

3297 -

ورواه ابن ماجه عن علي، وابن عباس، وعقبة بن عامر. [3297]

3298 -

وعن سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المؤلي. رواه في ((شرح السنة)). [3298]

ــ

المحلل الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثاً علي قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل علي المطلق نكاحها فكأنه يحلها علي الزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلل له هو الزوج الأول. وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية، والدلالة علي خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلي المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلي المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير؛ فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. وليس في الحديث ما يدل علي بطلان

ص: 2348

العقد كما قيل، بل لو استدل به علي صحته من حيث إنه سمي العاقد محللا، وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحاً، فإن الفاسد لا يحلل. هذا إذا أطلق العقد، فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول ففيه خلاف، والأظهر بطلانه.

الحديث الثاني عن سليمان: قوله: ((يوقف المؤلي)) ((قض)): إنما أورد هذا الحديث والذي بعده في هذا الباب؛ لما بين الإيلاء وبين الطلاق من المناسبة. ((حس)): الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر، فإذا مضت فاختلفوا فيه، فذهب أكثر الصحابة إلي أنه لا يقع الطلاق بمضيها، بل يوقف، فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه، [وإما أن يطلق] وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: فإن طلقها، وإلا طلق عليه السلطان واحدة. وقال بعض أهل العلم: فإذا مضت أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة، وهو قول الثوري وأصحاب أبي حنيفة. وأما علي قول من قال بالوقف، فلا يكون مؤلياً؛ لأن الوقف يكون في حال إبقاء اليمين، وقد ارتفعت هاهنا بمضي أربعة أشهر. أما إذا حلف علي أقل من أربعة أشهر فلا يثبت حكم الإيلاء، بل هو حالف. والله أعلم.

((تو)): ذهب بعض الصحابة وبعض من بعدهم من أهل العلم، أن المؤلي عن امرأته إذا مضى عليه مدة الإيلاء – وهي عند بعضهم أكثر من أربعة أشهر – وقف، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وإن أبي طلق عليه الحاكم. وذلك شيء استنبطوه من الآية رأياً واجتهاداً. وخالفهم آخرون فقالوا: الإيلاء أربعة أشهر. فإذا انقضت بانت منه بتطليقة. وهو مذهب أبي حنيفة. وهو الذي تقتضيه الآية. قال الله تعالي: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإن فَاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ((فإن فاءوا)) يعني في الأشهر. وفي حرف ابن مسعود ((فإن فاءوا فيهن)) والتربص الانتظار أي ينتظر بهم إلي مضي تلك الأشهر. {وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

ص: 2349

3299 -

وعن أبي سلمة: أن سلمان بن صخر – ويقال له: سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أعتق رقبة)) قال: لا أجدها. قال: ((فصم شهرين متتابعين)) قال: لا استطيع قال: (أطعم ستين مسكينا)) قال: لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: ((أعطه ذلك العرق)) وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا ((ليطعم ستين مسكينا)) رواه الترمذي. [3299]

ــ

عليم} أي عزموا الطلاق بتربصهم إلي مضي المدة وتركهم الفيئة. وتأويله عند من يرى أنه يوقف فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق بعد مضي المدة.

أقول: ما أدرى كيف نسب القول الأول إلي الاستنباط رأيا واجتهادا، والثاني إلي اقتضاء الآية إياه مع وجود الفاء التعقبية بعد التربص، وعطف ((وإن عزموا)) علي قوله:((فإن فاءوا))؟ ولقوة هذا الإشكال وظهور هذه الآية فيه سأل صاحب الكشاف نفسه بقوله: كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدة التربص. وأجاب: موقع صحيح؛ لأن قوله: ((فإن فاؤوا)) و ((إن عزموا)) تفصيل لقوله: ((للذين يؤلون)) والتفصيل يعقب المفصل. كما تقول: أنا نزيلكم هذا الشهر، فإن أحمدتكم أقمت عندكم إلي آخره، وإلا لم أقم إلا ريثما أتحول، وأجبنا عنه في فتوح الغيب.

وقلنا: المثال المذكور ليس من الآية في شيء؛ لأن النزيل عند القوم لا يخلو حاله من هذين المعنيين، إما أنهم يراعون حقه أو يتركونه ولا يلتفتون إليه، ولا ثالث، فصح التفصيل. وأما في الآية فللمؤلي حالة ثالثة غير الفئ والطلاق وهو التربص، فلا يكون التفصيل حاصرا، علي أن التربص يدفعها؛ لأن معناه الانتظار والتوقف كما في قوله تعالي:{والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فالواجب حمل الفاء علي التعقيب مطلقا.

الحديث الثالث عن أبي سلمة: قوله: ((كظهر أمه)) شبه زوجته بالأم، والظهر مقحم لبيان قوة التناسب، كقوله:((أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى)). كان هذا من أيمان الجاهلية، فأنكر الله تعالي عليهم بقوله:{مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلَاّ اللَاّئِي ولَدْنَهُمْ وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القَوْلِ وزُورًا} وفي قوله: {مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} إشعار بأن الظهر مقحم. ((حس)): إذا أظهر الرجل من امرأته تلزمه الكفارة، ولا يجوز له قربانها ما لم يخرج الكفارة.

ص: 2350

3300 -

وروى أبو داود، وابن ماجه، والدارمي، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر نحوه، قال: كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. وفي روايتهما – أعني أبا داود، والدارمي -:((فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا)).

3301 -

وعن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال:((كفارة واحدة)) رواه الترمذي، وابن ماجة. [3301]

الفصل الثالث

3302 -

عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له. فقال: ((ما حملك علي ذلك؟ قال: يا رسول الله! رأيت بياض حجليها في القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. رواه ابن ماجة. وروى الترمذي نحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. [3302]

ــ

واختلفوا في العود، فقيل: المراد به هو إعادة لفظ الظهار وتكرره. وقيل: هو الوطء. وقيل: هو العزم علي الوطء. وقال الشافعي: هو أن يمسك عقيب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل، فإن طلقها عقيب الظهار في الحال، أو مات أحدهما عقيبه فلا كفارة؛ لأن العود للقول هو المخالفة وقصده بالظهار هو التحريم. فإذا أمسكها علي النكاح بعد الظهار فقد خالف قوله، فتلزمه الكفارة. وفيه دلالة، علي صحة الظهار المؤقت، وعلي أن كفارة الظهار مرتبة.

قوله: ((بين ستين)) إما متعلق بـ ((أطعم)) علي تضمين أقسم طعاما بين ستين، أو حال أي أطعم قاسما بين ستين أو مقسوما. قوله:((لفروة بن عمرو)) فروة بالفاء المفتوحة في جامع الترمذي وبعض نسخ المصابيح، وفي بعضها ((عروة)) بالعين الضمومة، وهو تصحيف.

الحديث الرابع عن سليمان: قوله: ((كفارة واحدة)) ((حس)): فيه دليل علي أن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر لا تجب إلا كفارة واحدة. وهو قول أكثر أهل العلم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقيل: إذا واقعها قبل أن يكفر وجب عليه كفاراتان.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن عكرمة: قوله: ((فلم أملك نفسي أن وقعت)) أي لم استطع أن أحبس نفسي من أن وقعت عليها، أو يكون بدلا من ((نفس)) أي لم أملك وقوع نفسي عليها. والحجل الخلخال.

ص: 2351