الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
437 -
4/ 334، 335 (7958) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: أتيت أبا موسى وسلمان بن ربيعة في: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتيته فأخبرته فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم:"للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه البخاري (6736) كتاب (الفرائض) باب (ميراث ابنة الابن مع بنت) قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن: بنت، وابنة ابن، وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم:"للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ثم رواه مختصرا (6742).
438 -
4/ 338 (7973) قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد، ثنا أحمد بن حبان بن ملاعب، ثنا علي بن عاصم، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "الحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر". هذا حديث صحيح الإسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه، وقد أرسله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن
جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس. ثم ساق أحاديثهم. وقال الذهبي: بل أجمعوا على ضعفه [يعني ابن عاصم]، وقد أرسله سفيان، وابن جريج، وابن عيينة كلهم عن ابن طاووس عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: بل أخرجاه متصلا من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه بنحوه: البخاري (6732) كتاب (الفرائض) باب (ميراث الولد من أبيه وأمه) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ثم رواه (6735) كتاب (الفرائض) باب (ميراث ابن الابن إن لم يكن ابن) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب .. به. ثم رواه (6737) كتاب (الفرائض) باب (ميراث الجد مع الأب والإخوة) قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب .. به. ثم رواه (6746) كتاب (الفرائض) باب (ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج) قال: حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس به نحوه.
وأخرجه مسلم (1615) كتاب (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وله عنده روايات.
439 -
4/ 347 (8017) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بصدقة فماتت، فرجعت الصدقة إلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وجب أجرك ورجع إليك صدقتك". رواه سفيان الثوري وغيره، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة عن أبيه، (8018): أخبرناه المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا ابن أبي ليلى والثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة،