الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت، فبايعها.
65 -
1/ 386 (1425) قال: أخبرنا أبو علي محمد بن علي الواعظ ببخارى، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له! فقال: إنه من السنة، أو من تمام السنة. هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه البخاري بنحوه (1335) كتاب (الجنائز) باب (قراءة الفاتحة على الجنازة) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سعد، عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما، [ح] حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة.
ومن
كتاب الزكاة
66 -
1/ 389 (1435) قال: أخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذو زبيبتين، يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه، فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه إصبعيه". قد اتفق الشيخان على إخراج حديث ابن مسعود وابن عمرو في هذا الباب على سبيل الاختصار، وفي التغليظ المانع من الزكاة، غير أنهما لم يخرجا حديث أبي هريرة وثوبان. كذا قال! وقال الذهبي: على شرط مسلم.
قلت: حديث أبي هريرة رواه البخاري من غير هذا الوجه بنحوه: (6958) كتاب (الحيل) باب (في الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) قال: حدثني إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك" قال: "والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه". ورواه أيضا (1403) كتاب (الزكاة) باب (إثم مانع الزكاة)، (4565) كتاب (تفسير القرآن) باب {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} من طرق بنحوه.
67 -
1/ 414، 415 (1513) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، [ح] وأخبرني أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا هناد بن السري، ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان ابن يسار، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجاه من من غير هذا الوجه: البخاري (2592) كتاب (الهبة) باب (هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز) قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير عن كريب مولى ابن عباس، أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال:"أوفعلت؟ " قالت: نعم قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". وقال بكر بن مضر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب: إن ميمونة أعتقت. وأخرجه مسلم (999) كتاب