الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبيه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها صوم شهرين، فقال:"صومي عنها" فقالت: إن عليها حجة، قال:"فحجي عنها" قالت: فإني تصدقت عليها بجارية، فقال:"قد آجرك الله وردها عليك الميراث". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه مسلم (1149) كتاب (الصيام) باب (قضاء الصيام عن الميت) قال: وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال:"صومي عنها" قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال:"حجي عنها". وله عنده روايات.
كتاب الحدود
440 -
4/ 350 (8029) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا أبو غسان محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما يعد في أفراد محمد بن يحيى الذهلي، عن محمد بن يحيى الكناني. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي! ثم قال الحاكم: وله إسناد آخر صحيح: 4/ 351 (8030): حدثنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر، ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما".
قلت: أخرجه البخاري (6862) كتاب (الديات) باب (قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}) قال: حدثنا علي، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما".
441 -
4/ 358 (8060) قال (1): حدثنا إسرائيل، عن عبد الملك بن عمير [عن] مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة قال: ذكر لسعد بن عبادة رجل يأتي امرأة أبيه فقال: لو أدركته لضربته بالسيف، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أنا أغير من سعد، والله أغير مني، وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المرسلين، وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك وعد الجنة" هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا عوانة سمَّى مولى المغيرة هذا في روايته وأتى بالمتن على وجهه. (8061) كما حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من أجل ذلك وعد الجنة". ا. هـ. وقال الذهبي: صحيح.
قلت: أخرجاه بغير هذا السبب: البخاري (7416) كتاب (التوحيد) باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شخص أغير من الله") قال: حدثنا موسى بن إسماعيل
(1) كذا بدأ الإسناد هنا، وهو معلق. وما بين المعكوفين ليست بالأصل ولا بد منها ليستقيم الإسناد والتعليق.
التبوذكي، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة، عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أتعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة". وأخرجه مسلم (1499) كتاب (اللعان) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة" وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد مثله، وقال: غير مصفح، ولم يقل: عنه.
442 -
4/ 358 (8065) قال: وحدثني أبو بكر، أبنا محمد بن أيوب، أبنا أبو الربيع، ثنا عمر بن علي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له بالجنة". هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، وقال الذهبي: ذا في البخاري.
قلت: صدق الذهبي؛ أخرجه البخاري (6807) كتاب (الحدود) باب (فضل من ترك الفواحش) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي، [ح]
وحدثني خليفة، حدثنا عمر بن علي، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد الساعدي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة". ورواه أيضا (6474) كتاب (الرقاق) باب (حفظ اللسان) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن علي، سمع أبا حازم، به بمعناه.
443 -
4/ 361 (8076) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: "ويحك، لعلك قبلت أو لمست أو غمزت أو نظرت؟ " قال: لا، قال:"أفعلتها". قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال! وقال الذهبي: ذا في البخاري.
قلت: أخرجه البخاري (6824) كتاب (الحدود) باب (هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" قال: لا يا رسول الله. قال: "أنكتها". لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
444 -
4/ 362، 363 (8079) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فسأل قومه:"أبه بأس" فقالوا: ما به بأس، إلا أنه أتى أمرا لا يرى أن يخرجه منه إلا أن يقام عليه الحد، قال: فأمرنا فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فلم نحفر له ولم
نوثقه، فرميناه بخزف وعظام وجندل فاستكن، فسعى فاشتددنا خلفه، فأتى الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميدها حتى سكن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي خطيبا: فحمد الله وأثنى عليه فقال: "أما بعد: فما بال أقوام إذا غزونا فتخلف أحدهم في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، أما أني علي لا أوتي بأحد منهم فعل ذلك إلا نكلت به" قال: فلم يسبه ولم يستغفر له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كذا قال؛ ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه مسلم (1694) كتاب (الحدود) باب (من اعترف على نفسه بالزنا) قال: حدثني محمد بن المثنى، حدثني عبد الأعلى، حدثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، قال: ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسا، إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال فاشتد واشتددنا خلفه، حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت، قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله، تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به" قال: فما استغفر له ولا سبه. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه، وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:"أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس" ولم يقل: "في عيالنا" وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، كلاهما عن داود بهذا الإسناد، غير أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات.
445 -
4/ 363، 364 (8083) قال: حدثنا أبو النضر الفقيه، ثنا معاذ بن نجدة القرشي، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا بشير بن مهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: أتت امرأة من غامد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قد فجرت، فقال:"اذهبي" فذهبت، ثم رجعت فقالت: لعلك تريد أن تصنع بي كما صنعت بماعز بن مالك، والله إني لحبلى، فقال:"اذهبي حتى تلدين" ثم جاءت به في خرقة، فقالت: قد ولدت فطهرني، قال:"اذهبي حتى تفطميه" فذهبت، ثم جاءت به في يده كسرة خبز، فقالت: قد فطمته، فأمر برجمها. وقد رواه إبراهيم بن ميمون الصائغ عن أبي الزبير عن جابر، ثم ساق حديث جابر؛ وسكت هو والذهبي عن حديث بريدة.
قلت: هو جزء من حديث رواه مسلم (1695) كتاب (الحدود) باب (من اعترف على نفسه بالزنى) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، [ح] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في لفظ الحديث، حدثنا أبي، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي .. فذكر قصة ماعز، ثم قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله لم تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال:"إما لا فاذهبي حتى تلدي". فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال:"اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه". فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال:"مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له". ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.
446 -
4/ 367 (8096) قال: حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا هشام بن علي السدوسي، ثنا يحيى بن عبد الله، ثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعين العرنيين لأنهم سملوا عين الرعاء. ثم قال: (8097) حدثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا محمد بن إسحاق الإمام، حدثني أبو بكر بن محمد بن النضر الجارودي، ثنا الفضل بن سهل الأعرج، ثنا يحيى بن عبد الله فذكر بإسناده نحوه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
كذا قال! وتعقبه الذهبي قال: ذا في مسلم.
قلت: صدق الذهبي؛ فقد رواه مسلم (1671) كتاب (القسامة والمحاربين والقصاص والديات) باب (حكم المحاربين والمرتدين) قال: وحدثني الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء.
447 -
4/ 368، 369 (8103) قال: وأخبرنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد ابن حازم، ثنا عاصم بن يوسف اليربوعي، ثنا عبثر بن قاسم، ثنا حصين، عن هلال بن يساف قال: كنا نزولا في دار سويد بن مقرن ومعنا شيخ حديد جاهل، فلا أدري ما قالت وليدة سويدة فلطمها، فغضب من ذلك غضبا ما غضب مثله قط، قال: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا إلا خادم واحد، فلطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. ا. هـ. وسكت عنه هو والذهبي.
قلت: رواه مسلم من طرق وبألفاظ (1658)، وقد تقدم برقم (279).
448 -
4/ 369 (8106) قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن السدي،
عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها وأن تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"أحسنت".
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه مسلم (1705) كتاب (الحدود) باب (تأخير الحد عن النفساء) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أحسنت". وحدثناه إسحق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن السدي بهذا الإسناد، ولم يذكر: من أحصن منهم ومن لم يحصن، وزاد في الحديث:"اتركها حتى تماثل".
449 -
4/ 369، 370 (8107) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه قال: بينا أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرحمن ابن جابر، فحدث سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى". هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجاه: البخاري (6848) كتاب (الحدود) باب (كم التعزير والأدب) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله". ثم رواه (6849) قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا مسلم بن أبي مريم، حدثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله". ثم رواه (6850) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان ابن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
وأخرجه مسلم (1708) كتاب (الحدود) باب (قدر أسواط التعزير) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
450 -
4/ 371 (8111) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا سعيد بن الربيع، ثنا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البينة أو حد في ظهرك". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: بل أخرجه البخاري (2671) كتاب (الشهادات) داب (إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فذكر حديث اللعان. ثم رواه (4747) كتاب (تفسير القرآن) باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} من هذا الوجه، فذكره بطوله.
451 -
4/ 373 (8125) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي، ثنا مسدد، ثنا عبد الوهاب، ثنا أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: جيئ بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه، قال: وكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد تابع عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي على وصله بذكر عقبة بن الحارث؛ ثم ساقه (8126) قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: أخبرني عقبة بن الحارث قال: جيئ بالنعيمان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من في البيت فضربوه بالأيدي والنعال، وكنت فيمن ضربه. ا. هـ. وسكت عنه، وقال الذهبي: ذا في البخاري.
قلت: أخرجه البخاري (2316) كتاب (الوكالة) باب (الوكالة في الحدود) قال: حدثنا ابن سلام، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا فيمن ضربه،
فضربناه بالنعال والجريد. ثم رواه (6774) كتاب (الحدود) باب (من أمر بضرب الحد في البيت) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب به نحوه. ثم رواه (6775) كتاب (الحدود) باب (الضرب بالجريد وبالنعال) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه.
452 -
4/ 374 (8128) قال: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر رضي الله عنهما، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرا من إمارة عمر فجلد فيها أربعين، حتى إذا عاثوا فيها وفسقوا جلد فيها ثمانين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه البخاري (6779) كتاب (الحدود) باب (الضرب بالجريد والنعال) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
453 -
4/ 378 (8139) قال: حدثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع في أقل من ثمن مجن حجفة أو ترس، وكلاهما يومئذ ذو ثمن. هذا حديث
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجاه: البخاري (6792) كتاب (الحدود) باب (قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس، حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة مثله. ثم رواه (6793) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. ثم رواه (6794) قال: حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن: ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وأخرجه مسلم (1685) كتاب (الحدود) باب (حد السرقة ونصابها) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن: حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة كلهم، عن هشام بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن.
454 -
4/ 378 (8140) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد ابن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق إن يسرق بيضة قطعت يده، وإن يسرق حبلا قطعت يده". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجاه: البخاري (6783) كتاب (الحدود) باب (لعن السارق إذا لم يسم) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. ثم رواه (6799) كتاب (الحدود) باب (قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". وأخرج مسلم (1687) كتاب (الحدود) باب (حد السرقة ونصابها) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده". حدثنا عمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم وعلي بن خشرم، كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول:"إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة".
455 -
4/ 379 (8145) قال: حدثني علي بن حمشاد العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت، فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كانت
فاطمة لقطعت يدها" فقطعها. ثم قال الحاكم: (8146) فأخبرنا الحسن بن محمد الإسفرائيني، ثنا محمد ابن أحمد بن البراء، ثنا علي بن المديني قال: كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة، وإنما عاذت المخزومية التي سرقت بأحدهما. قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن المخزومية إنما عاذت بأسامة ابن زيد وهو الصحيح. ا. هـ. وسكت عنه هو والذهبي.
قلت: الحديث رواه مسلم وعنده: فعاذت بأم سلمة: (1689) كتاب (الحدود) باب (قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود) قال: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر: أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها" فقطعت.
قلت: ولا يمتنع أن تكون المخزومية قد عاذت بأم سلمة أو بابنها، ثم عاذت بأسامة، فاشتهر أمر أسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس به، والعلم عند الله تعالى.
456 -
4/ 381 (8152) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة حرسها الله تعالى، ثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا إسماعيل بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حد من حدود الله عز وجل". هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: بل أخرجاه، وتقدم برقم (449).
457 -
4/ 383 (8159) قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أبنا هشام بن حسان، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ستر أخاه في الدنيا، ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: جزء من حديث أخرجه مسلم بمعناه (2699) كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب (فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .. ".
458 -
4/ 384 (8160) قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا حيان بن هلال، ثنا وهيب، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهذا يصحح حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة"، وذاك أن أسباط بن محمد القرشي رواه عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن أبي صالح، ورواه حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، عن رجل، عن أبي صالح. ا. هـ. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.