الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
142 -
2/ 194 (2789) قال: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا مسكين بن بكير، ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحة فقال:"لعل صاحبها ألم بها؟ " قالوا: نعم. قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: رواه مسلم (1441) كتاب (النكاح) باب (تحريم وطء الحامل المسبية) قال: وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال:"لعله يريد أن يلم بها"، فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ". وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد.
ومن
كتاب الطلاق
143 -
2/ 196 (2793) قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عبد الرزاق، أبنا معمر، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: بل رواه مسلم من حديث عبد الرزاق (1472) كتاب (الطلاق) باب (طلاق الثلاث) قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: إسحق أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.
144 -
2/ 211 (2839) قال: أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، حدثنا الحسن بن المثنى العنبري، حدثنا مسعود، حدثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنه: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي. ثم رواه: 2/ 280، 281 (3109) قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله تعالى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} . قال عطاء: إن شاءت اعتدت في أهلها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل:{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه البخاري (4531) كتاب (تفسير القرآن) باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ