الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ا. هـ. فلا يطلق القول: ولم يخرجاه.
71 -
1/ 440 (1606) قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عروة بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} فإن زاد مسكينا آخر {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} وليست بمنسوخة، إلا أنه قد وضع للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا يطيقه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه البخاري بمعناه (4505) كتاب (التفسير) باب (قوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} الآية) قال: حدثني إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا زكرياء بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
ومن
كتاب المناسك
72 -
1/ 444، 445 (1628) قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أبنا علي بن عبد العزيز، ثنا موسى بن إسماعيل والحجاج بن منهال قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن الجلالة والمجثمة. هذا حديث صحيح، قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بحماد بن سلمة. ا. هـ. ووافقه الذهبي.
قلت: رواه البخاري من وجه آخر عن عكرمة دون ذكر الجلالة والمجثمة (5629) كتاب (الأشربة) باب (الشرب من فم السقاء) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
73 -
1/ 445 (1629) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، أنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، حدثني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الجرس مزمار الشيطان". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. كذا قال، وتعقبه الذهبي قال: خرجه مسلم بهذا السند.
قلت: رواه مسلم (2114) كتاب (اللباس والزينة) باب (كراهة الكلب والجرس في السفر) قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسمعيل يعنون ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الجرس مزامير الشيطان".
74 -
1/ 445 (1631) قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن رمح السماك، ثنا يزيد بن هارون، أبنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعيه نصبا ووضع رأسه على كفه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، وتعقبه الذهبي قال: أخرجه مسلم أيضًا.
قلت: رواه مسلم (683) كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب (قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها) قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم، أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن
عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
75 -
1/ 446 (1636) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع ابن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: "سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فافضل علينا، عائذا بالله من النار" يقول ذلك ثلاث مرات، ويرفع بها صوته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: رواه مسلم (2718) كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب (التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول:"سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار".
76 -
1/ 448 (1642) قال: حدثنا علي بن حمشاد العدل وعلي بن محمد المستملي في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: ذكره البخاري مختصرا، معلقا مجزوما به في كتاب (الحج) باب (قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}) قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وعليه لا يطلق القول: ولم يخرجاه.
77 -
1/ 449 (1648) قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس: أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيوع وهم حرم فأنزل الله تبارك وتعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها من المصحف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي. ثم رواه: 1/ 481، 482 (1771) قال: أخبرنا حمزة بن العباس العتبي ببغداد، ثنا العباس بن محمد بن الدوري، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا بن أبي ذئب، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فانزل الله عز وجل:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: رواه البخاري بنحوه في مواضع من أوجه أخرى: (1770) كتاب (الحج) باب (التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية) قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، أخبرنا ابن جريج، قال عمرو بن دينار: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج. ثم رواه (2050) كتاب (البيوع) باب (ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} الآية) قال: حدثنا
عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت:{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج} قرأها ابن عباس. ثم رواه (2098) كتاب (البيوع) باب (الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام) قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بنحوه وفي آخره: قرأ ابن عباس كذا. ثم رواه (4519) كتاب (التفسير) باب {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا} قال: حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس به نحوه.
78 -
1/ 464 (1705) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم ابن منقذ الخولاني، ثنا ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت يونس بن يوسف، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أرادوا هؤلاء؟ ". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كذا قال! وتعقبه الذهبي قال: صحيح، رواه مسلم والنسائي.
قلت: أخرجه مسلم (1348) كتاب (الحج) باب (في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت يونس بن يوسف يقول: عن ابن المسيب قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء".
79 -
1/ 471، 472 (1733) قال: أخبرنا أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا
هشام، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها:"إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح: (1734) قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أبنا علي بن سليم الأصبهاني، ثنا أبو الفضل جعفر بن مكرم الرازي، ثنا أبو علي الحسين بن إدريس الحلواني، ثنا مهران بن أبي عمر، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها:"إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك". قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. ثم قال في الثاني: صحيح.
قلت: رواه مسلم بمعناه (1211) كتاب (الحج) باب (بيان وجوه الحج وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أم المؤمنين، ح وعن القاسم، عن أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: "انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا - قال: أظنه قال: "غدا" - ولكنها على قدر نصبك" أو قال: "نفقتك". وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، فذكر الحديث.
80 -
1/ 474 (1743) قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق، أبنا بشر ابن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هديه وناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقسمه بين الناس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه مسلم (1305) كتاب (الحج) باب (بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق) قال: وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس ابن مالك قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق: ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال:"احلق" فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: "اقسمه بين الناس". وله عنده ألفاظ أخرى.
81 -
1/ 475 (1745) قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو سعيد محمد بن شاذان، ثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أبنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظه (1308) كتاب (الحج) باب (استحباب طواف الإفاضة يوم النحر) قال: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
82 -
1/ 475، 476 (1747) قال: أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، ثنا يحيى بن يحيى، أبنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال:"اسقني" فقال:
يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه! فقال: "اسقني" فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها، فقال:"اعملوا فإنكم على عمل صالح" ثم قال: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه" يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. كذا قال، وتعقبه الذهبي قال: رواه البخاري، فلا حاجة إلى استدراكه.
قلت: رواه البخاري (1636) كتاب (الحج) باب (سقاية الحج) قال: حدثنا إسحاق، حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال:"اسقني" قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه! قال: "اسقني" فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال:"اعملوا فإنكم على عمل صالح" ثم قال: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه" يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
83 -
1/ 477 (1755) قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن جعفر الخصيب الصوفي، ثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا العلاء بن عمرو الحنفي ومحمد بن العلاء الهمداني قالا: ثنا حميد بن الخوار، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: لا أرمي حتى تزيغ الشمس، إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال، فأما بعد ذلك فعند الزوال. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه مسلم من وجه آخر بمعناه (1299) كتاب (الحج) باب (باب بيان وقت استحباب الرمي) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم .. بمثله.
84 -
1/ 478 (1757) قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقوم عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان ابن عمر يقبله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه البخاري بمعناه (1751) كتاب (الحج) باب (باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلحة بن يحيى، حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف، فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ثم رواه (1753) كتاب (الحج) باب (باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب به.
85 -
1/ 480 (1766) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا ابن بكير، حدثني الليث، أن أبا الزبير أخبره، عن
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة ليلة الحصبة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: هو جزء من حديث رواه مسلم (1213) كتاب (الحج) باب (باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا، عن الليث بن سعد، قال قتيبة: حدثنا ليث، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله" فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال:"ما شأنك؟ " قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال:"إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت" ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال:"قد حللت من حجك وعمرتك جميعا" فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت! قال: "فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم" وذلك ليلة الحصبة.
86 -
1/ 482 (1772) قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، ثنا محمد بن إسحاق، [ح] وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا عبد الله بن الحسن الحراني، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي بكر، ثنا محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، عن
عمه نافع بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها، وما ذاك إلا بتوفيق من الله عز وجل له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. وقال الذهبي على شرط مسلم. ثم قال الحاكم:(1773) قال: أخبرني أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن زكريا بن بكير، أبنا ابن جريح، أخبرني أبي، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت جملا لي يوم عرفة، فانطلقت إلى عرفة ابتغيه، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة، وذلك بعدما أنزل عليه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن أبيه الحديث في ذكر الجرس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفة [
…
] مكة.
قلت: وهذا أخرجاه أيضا من حديث ابن عيينة: البخاري (1664) كتاب (الحج) باب (باب الوقوف بعرفة) قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: كنت أطلب بعيرا لي، ح وحدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع محمد بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمس فما شأنه ها هنا؟!
وأخرجه مسلم (1220) كتاب (الحج) باب (في الوقوف، وقوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا، عن ابن عيينة، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث، عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ها هنا؟! وكانت قريش تعد من الحمس.
87 -
1/ 485 (1782) قال: أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا سعيد بن عامر، ثنا محمد بن عمرو، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع ثلاثة: فمنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة، فمن كان أهل بحج وعمرة فلم يحل من شيء مما حرم عليه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة فطاف بالبيت والصفا والمروة حل ثم استقبل الحج. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كذا قال، وسكت عنه الذهبي.
قلت: أخرجاه من وجه آخر بمعناه: البخاري (1562) كتاب (الحج) باب (التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. ثم أخرجه (4408) كتاب (المغازي) باب (حجة الوداع) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن أبي الأسود به. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وقال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك مثله.
وأخرجه مسلم (1211) كتاب (الحج) باب (بيان وجوه الحج وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع .. فذكره.