المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب البيوع - الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

[محمد محمود عطية]

فهرس الكتاب

- ‌هذا الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المستخرجات على الصحيحين:

- ‌المستخرجات على صحيح البخاري:

- ‌المستخرجات على صحيح مسلم:

- ‌المستدركات على الصحيحين:

- ‌قصة الكتاب:

- ‌ترجمة الحاكم أبي عبد الله الحافظ

- ‌1 - اسمه وكنيته ولقبه:

- ‌2 - مولده ونشأته:

- ‌3 - ثناء العلماء عليه:

- ‌4 - مصنفاته:

- ‌المستدرك: دراسة ونتائج

- ‌التعليقات على المستدرك

- ‌منهج الحاكم ومصطلحاته في الكتاب

- ‌سكوت الحاكم عن الحديث

- ‌منهج الذهبي في التلخيص

- ‌تعليقات الذهبي على كلام الحاكم

- ‌الوهم عند أهل الحديث

- ‌التصنيف في أوهام بعض المصنفين

- ‌الإنصاف:

- ‌ما وقع من الأوهام في المستدرك

- ‌المستدرك على المستدرك

- ‌إحصائية

- ‌منهجي في الأحاديث المكررة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌ كتاب الإيمان

- ‌ كتاب العلم

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌باب في مواقيت الصلاة

- ‌باب في فضل الصلوات الخمس

- ‌ومن باب التأمين

- ‌ كتاب الجمعة

- ‌ كتاب صلاة العيدين

- ‌ كتاب الوتر

- ‌ كتاب صلاة التطوع

- ‌ كتاب السهو

- ‌ كتاب الكسوف

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌ كتاب الصيام

- ‌ كتاب المناسك

- ‌ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر

- ‌ كتاب فضائل القرآن

- ‌ كتاب البيوع

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ كتاب قسم الفيء

- ‌ كتاب قتال أهل البغي

- ‌ كتاب النكاح

- ‌ كتاب الطلاق

- ‌ كتاب العتق

- ‌ كتاب المكاتب

- ‌ كتاب التفسير

- ‌من تفسير سورة البقرة

- ‌ومن تفسير سورة آل عمران

- ‌ومن سورة النساء

- ‌ومن سورة الأعراف

- ‌ومن سورة التوبة

- ‌ومن سورة يونس

- ‌ومن سورة يوسف

- ‌ومن سورة إبراهيم

- ‌ومن سورة الحجر

- ‌ومن سورة بني إسرائيل (الإسراء)

- ‌ومن سورة الكهف

- ‌ومن سورة النور

- ‌ومن سورة الفرقان

- ‌ومن سورة الشعراء

- ‌ومن سورة السجدة

- ‌ومن سورة الأحزاب

- ‌ومن سورة الملائكة (فاطر)

- ‌ومن سورة حم السجدة (فصلت)

- ‌ومن سورة الزخرف

- ‌ومن سورة حم الجاثية، وعند أهل الحرمين: حم الشريعة

- ‌ومن سورة الأحقاف

- ‌ومن سورة محمد

- ‌ومن سورة النجم

- ‌ومن سورة القمر

- ‌ومن سورة الحديد

- ‌ومن سورة ن والقلم

- ‌ومن سورة عم يتساءلون (النبأ)

- ‌ومن سورة الانشقاق

- ‌ومن سورة الغاشية

- ‌ومن سورة ألم نشرح (الشرح)

- ‌ومن سورة التكاثر

- ‌ كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين

- ‌ذكر آدم عليه السلام

- ‌ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن ذكر يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما

- ‌ومن ذكر النبي الكليم موسى بن عمران

- ‌ومن ذكر أيوب بن أموص نبي الله المبتلى صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن ذكر زكريا بن آدن النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌ومن ذكر نبي الله وروحه عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم

- ‌ كتاب آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي دلائل النبوة

- ‌ كتاب الهجرة

- ‌ كتاب المغازي والسير

- ‌ كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما

- ‌ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌مقتل عمر رضي الله عنه على الاختصار

- ‌ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن فضائل الحسن بن علي رضي الله عنه

- ‌ومنهم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله عنها

- ‌ومن مناقب اليمان بن جابر أبي حذيفة وهو ممن شهد أحدا رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام

- ‌ومن مناقب سعد بن معاذ

- ‌ومن مناقب جعفر بن أبي طالب

- ‌ومن مناقب زيد الحب بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى

- ‌ومن مناقب أبي مرثد الغنوي كناز بن الحصين العدوي

- ‌ومن مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عكاشة بن محصن

- ‌ومن مناقب أبي دجانة سماك بن خرشة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي الخطيب رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما

- ‌ومن مناقب سعد بن عبادة الخزرجي النقيب رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عتبة بن غزوان الذي بصر البصرة

- ‌ومن مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما

- ‌ومن مناقب بلال بن رباح رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر سويد بن مقرن رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر حاطب بن أبي بلتعة اللخمي رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر إسلام العباس رضي الله عنه واختلاف الروايات في وقت إسلامه

- ‌ذكر مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب المقداد بن عمرو الكندي، وهو الذي قيل له ابن الأسود

- ‌ومن مناقب أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عبادة بن الصامت رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته الزبير بن العوام

- ‌ومن مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب أويس بن عامر القرني رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عمير بن الحمام بن الجموح رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عثمان بن طلحة

- ‌ومن ذكر مناقب عقبة بن الحارث القرشي رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عاشر العشرة رضي الله عنه

- ‌ذكر مناقب رافع بن عمرو الغفاري أخو الحكم رضي الله عنهما

- ‌ومن مناقب عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

- ‌ومن مناقب ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب حكيم بن حزام القرشي رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه

- ‌ومن مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر المسور بن مخرمة رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر هند بن حارثة الأسلمي رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما

- ‌ومن ذكر عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما

- ‌ومن ذكر النعمان بن قوقل رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر عبد الله بن عبد الملك آبي اللحم

- ‌من ذكر سهيل بن بيضاء رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر أبي حبة البدري رضي الله عنه

- ‌ومن ذكر الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما

- ‌ومن ذكر أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها

- ‌ومن ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها

- ‌ومن ذكر زينب بنت جحش رضي الله عنها

- ‌ومن ذكر جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها

- ‌ومن ذكر أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها

- ‌ومن ذكر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها

- ‌ذكر الكلابية أو الكندية

- ‌ومن ذكر سراري رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولهن مارية القبطية أم إبراهيم

- ‌ومن ذكر رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن ذكر فاطمة بنت قيس

- ‌ومن ذكر سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة بن عتبة

- ‌ومن ذكر أم حبيبة حمنة بنت جحش رضي الله عنها

- ‌ومن ذكر جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها

- ‌ومن ذكر فضل المهاجرين

- ‌ومن ذكر فضائل الأنصار رضي الله عنهم

- ‌ومن ذكر فضيلة أسلم وغفار ومزينة وغيرهم

- ‌ومن ذكر فضيلة أخرى للأوس والخزرج لم يقدر ذكرها من فضائل الأنصار

- ‌ومن ذكر فضائل هذه الأمة على سائر الأمم

- ‌ومن ذكر فضائل التابعين

- ‌كتاب الأحكام

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ كتاب (الأشربة)

- ‌كتاب البر والصلة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الطب

- ‌ كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب التوبة والإنابة

- ‌كتاب الأدب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌كتاب الرقاق

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الحدود

- ‌كتاب تعبير الرؤيا

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الرقى والتمائم

- ‌كتاب الفتن والملاحم

- ‌ كتاب الأهوال

- ‌خاتمة

- ‌نبذة تعريفية في الهيئة القطرية للأوقاف

الفصل: ‌ كتاب البيوع

الجزء الثاني

ومن‌

‌ كتاب البيوع

101 -

2/ 3 (2132) قال: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أبو الوليد الطيالسي ويحيى بن بكير قالا: ثنا الليث ابن سعد [ح] وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو سعيد عمرو بن محمد ابن منصور قالا: ثنا عثمان بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ثنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن الضحاك بن عبد الله بن خالد بن حزام، عن جده خالد بن حزام: أن حكيم بن حزام أغار بفرسين يوم خيبر فأصيبا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصيب فرساي يا رسول الله، فأعطاه، ثم استزاده فزاده، ثم استزاده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، ومن سأل الناس أعطوه، والسائل منها كالآكل ولا يشبع". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: أخرجاه من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ: البخاري (1472) كتاب (الزكاة) باب (الاستعفاف عن المسألة) قال: وحدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:"يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى" قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله

ص: 135

عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ثم رواه (2750) كتاب (الوصايا) باب (تأويل قول الله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ) قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري به نحوه. ثم رواه (3143) كتاب (فرض الخمس) باب (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه) عن محمد بن يوسف به. ثم رواه (6441) كتاب (الرقاق) باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة) قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري به نحوه.

وأخرجه مسلم (1035) كتاب (الزكاة) باب (بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد، عن حكيم بن حزام

فذكره.

102 -

2/ 8 (2151) قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون، أبنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة له، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط بها، فنزلت هذه الآية:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما اتفقا على حديث عمرو بن دينار والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: رجل حلف على سلعة له .. الحديث، وهذا غير ذاك بزيادة نزول الآية وغيرها. كذا قال: وقال الذهبي: صحيح.

قلت: بل أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من حديث العوام به: الأول (2088) كتاب (البيوع) باب (ما يكره من الحلف في البيع) قال: حدثنا عمرو بن

ص: 136

محمد، حدثنا هشيم، أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية. والموضع الثاني (2675) كتاب (الشهادات) باب (قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}) قال: حدثني إسحاق، أخبرنا يزيد ابن هارون، أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي: سمع عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} . وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. والموضع الثالث (4551) كتاب (تفسير القرآن) باب (قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}) قال: حدثنا علي هو ابن أبي هاشم سمع هشيما، أخبرنا العوام بن حوشب به.

103 -

2/ 9 (2153) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاد العدل قالا: أبنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فيه، فإذا هو بطعام مبلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من غشنا". هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا. ا. هـ. وقال الذهبي: رواه مسلم بلفظ آخر. ا. هـ. ثم قال الحاكم: وقد رواه محمد وإسماعيل ابنا جعفر بن أبي كثير عن العلاء أما حديث محمد بن جعفر: (2154) فأخبرناه أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العنبري قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أبنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى حنطة مصبرة، فأدخل يده فيها فوجد بللا، فقال:"ألا من غشنا فليس منا". وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير: (2155) فأخبرناه دعلج ابن أحمد السجزي، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن أيوب، وحدثنا أبو الفضل بن إبراهيم بن

ص: 137

محمد بن يزيد، حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيه، فنالت أصابعه بللا، فقال:"ما هذا يا صاحب الطعام؟ " فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ " ثم قال: "من غشنا فليس مني". وقد أخرج مسلم حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا"، وأما شرح الحال في هذه الأحاديث فلم يخرجاه، وكلها صحيحة على شرط مسلم. ا. هـ.

كذا قال، وقال الذهبي: رواه مسلم مختصرا من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.

قلت: روى مسلم حديث سهيل (101) كتاب (الإيمان) باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، ح وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان، حدثنا ابن أبي حازم، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا"؛ وروى أيضا حديث العلاء مفصلا (102) وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا، عن إسمعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسمعيل قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال:"ما هذا يا صاحب الطعام" قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني".

104 -

2/ 14 (2172) قال: أخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عبد الله بن صالح، أخبرني معاوية بن صالح، وأخبرنا أحمد بن جعفر، أبنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن

ص: 138

نفير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم؟ قال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي!

قلت: رواه مسلم من حديث ابن مهدي: (2553) كتاب (البر والصلة) باب (تفسير البر والإثم) قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم؟ فقال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".

105 -

2/ 19 (2192) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني، حدثنا عفان بن مسلم وحبان بن هلال قالا: حدثنا حماد بن سلمة، أبنا حميد، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. إنما اتفقا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى يزهي. وقال الذهبي: على شرط مسلم.

قلت: قد اتفقا أيضا على حديث حميد عن أنس بغير هذا اللفظ: رواه البخاري (2197) كتاب (البيوع) باب (بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) قال: حدثني علي بن الهيثم، حدثنا معلى بن منصور الرازي، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: "يحمار أو يصفار". ثم رواه (2208) باب (بيع المخاضرة) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، "أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك". ورواه مسلم (1555) كتاب (المساقاة)

ص: 139

باب (وضع الجوائح) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسمعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، "أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك". أما حديث ابن عمر فرواه مسلم (1535). ورواه البخاري بلفظ آخر (1486).

106 -

2/ 21 (2197) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني، حدثنا موسى بن داود الضبي وعفان بن مسلم قالا: حدثنا حماد ابن سلمة، [ح] وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: هو جزء من حديث رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت به، (1365) كتاب (النكاح) باب (فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177)} "قال: وهزمهم الله عز وجل، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها، قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي .. الحديث.

107 -

1/ 22 (2201) قال: حدثنا علي بن عيسى الحيري، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثني محمد بن إسحاق، عن

ص: 140

نافع عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى ثلاثا، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بع وقل: لا خلابة"، فكنت أسمعه يقول: لا خِذابة لا خِذابة، وكان يشتري الشيء ويجيء به أهله، فيقولون: هذا غال! فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي.

كذا أورده الحاكم شاهدا لحديث الحسن عن عقبة مرفوعا، ولم يعلق عليه. وقال الذهبي: صحيح.

قلت: اتفقا على إخراجه من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ: أخرجه البخاري (2117) كتاب (البيوع) باب (ما يكره من الخداع في البيع) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة". ثم رواه (2407) كتاب (الاستقراض وأداء الديون) باب (ما ينهى عن إضاعة المال وقال:

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره، وقال: فكان الرجل يقوله. ثم رواه (2414) كتاب (الخصومات) باب (من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره بمثل حديث سفيان. ثم رواه (6964) كتاب (الحيل) باب (ما ينهى من الخداع في البيوع) قال: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك بلفظ حديث (2117). وأخرجه مسلم (1533) كتاب (البيوع) باب (من يخدع في البيع) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسمعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر

ص: 141

يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من بايعت فقل: لا خلابة" فكان إذا بايع يقول: لا خِيابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول لا خِيابة.

108 -

2/ 27، 28 (2223) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، حدثنا شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، [ح] وحدثنا علي بن حمشاد، حدثنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله تعالى: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما تعسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله: فقد تجاوزت عنك" هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: أخرجاه من وجه آخر مختصرا: أخرجه البخاري (2078) كتاب (البيوع) باب (من أنظر معسرا) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه". ثم رواه (3480) كتاب (أحاديث الأنبياء) باب (حديث الغار) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان الرجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه:

ص: 142

إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه". وأخرجه مسلم (1562) كتاب (المساقاة) باب (فضل إنظار المعسر) قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه". حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.

109 -

2/ 28، 29 (2224) قال: أخبرني أبو بكر بن إسحاق، أبنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الصامت (1) قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، وعليه برد معافري وعلى غلامه برد معافري، ومعه ضبارة صحف، فقال له أبي: كأني أرى في وجهك سفعة من غضب! قال: أجل كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فقلت: أثم هو؟ قالوا: لا، فخرج ابن له، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع كلامك فدخل أريكة أمي، فقلت: أخرج فقد علمت أين أنت، فخرج إلي، فقلت له ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ولا أكذبك: خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، أو أوعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، فقلت: آلله؟ قال: آلله. فقلت: آلله؟ قال: آلله. قال: فنشر الصحيفة ومحا الحق، وقال: إن وجدت قضاء فاقض، وإلا فأنت في حل،

(1) كذا هو في المطبوع، وليس هو الصحابي، إنما هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، كما رواه مسلم.

ص: 143

فاشهد لبصرت عيناي هاتان ووضع إصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان ووضع إصبعيه في اليسرى، ووعاه قلبي فأشار إلى نياط قلبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أنظر معسرا ووضع له أظله الله في ظله" هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وكذلك روي مختصرا عن زيد بن أسلم وربعي بن حراش وحنظلة بن قيس كلهم عن أبي اليسر.

كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (3006) كتاب (الزهد والرقائق) باب (حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر) قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون، قالا: حدثنا حاتم بن إسمعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى كلامه بردة ومعافري، فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب! قال: أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا، فخرج علي ابن له جفر فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت، فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟! قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك: خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، قال: قلت: آلله؟ قال: آلله، قلت: آلله؟ قال: آلله. قلت: آلله؟ قال: آلله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول:"من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله".

ص: 144

110 -

2/ 29 (2226) قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي من أصل كتابه، حدثنا أحمد بن يسار، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثني الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود البدري قال:"حوسب رجل فلم يوجد له خير، وكان ذا مال، وكان يداين الناس، وكان يقول لغلمانه: من وجدتموه غنيا فخذوا منه، ومن وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عني، فقال الله: أنا أحق أن أتجاوز عنه". هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أسند عن عبد الله بن نمير عن الأعمش:(2227) حدثناه أبو حامد أحمد بن بالويه، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حوسب رجل فلم يوجد له خير .. " فذكره بنحوه. كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: رواه مسلم مسندا من طريق أبي معاوية عن الأعمش (1561) كتاب (المساقاة) باب (فضل إنظار المعسر) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه".

111 -

2/ 33، 34 (2244) قال: حدثنا علي بن حمشاد العدل، حدثنا علي ابن عبد العزيز، حدثنا الحسن بن الربيع البواري الكوفي، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور". تابعه عيسى بن يونس عن الأعمش (2245) أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن حاتم العدل بمرو، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا عيسى بن يونس، عن

ص: 145

الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور" تابعه أبو الزبير عن جابر (2246) أخبرناه أبو العباس السياري، حدثنا أبو الموجه، حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا عبد الرزاق، أبنا عمر بن زيد من أهل صنعاء، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها". حديث الأعمش عن أبي سفيان صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال الذهبي في حديث الأعمش: على شرط مسلم.

قلت: حديث الأعمش رواه مسلم عن أبي الزبير بمعناه (1569) كتاب (المساقاة) باب (تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور) قال: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

112 -

2/ 36، 37 (2256) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا محمد بن الفضل بن موسى السيناني، حدثنا هارون بن موسى، حدثنا أبو ضمرة، عن يحيى بن سعيد، أخبرني بن جريج، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بعت أخاك تمرات فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ا. هـ. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، وحديث أنس في الصحيحين بذلك. ا. هـ. ثم قال الحاكم ورواه محمد بن ثور عن ابن جريج (2257) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة، حدثنا علي بن مبارك الصنعاني، حدثنا يزيد ابن مبارك الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والأصل في هذا الباب حديث مالك بن أنس عن حميد الطويل الذي:(2258) حدثناه أبو العباس محمد ابن يعقوب،

ص: 146

حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أرأيت إن منع الله التمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه". ا. هـ. كذا قال، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، كذا قال؛ على شرط مسلم.

قلت: بل أخرجه مسلم من حديث جابر أيضا (1554) كتاب (المساقاة) باب (وضع الجوائح) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن بعت من أخيك ثمرا". [ح] وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.

وأما حديث أنس فرواه البخاري (2199) ومسلم (1555).

113 -

2/ 40، 41 (2274) قال: أخبرني أحمد بن محمد العنبري، حدثنا عثمان ابن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد ابن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. قال علي بن المديني: وقد كان سفيان حدثنا، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه وضع الجوائح. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: رواه مسلم بنحوه (1554) كتاب (المساقاة) باب (وضع الجوائح) قال: حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحق وهو صاحب مسلم: حدثنا عبد الرحمن ابن بشر، عن سفيان بهذا.

ص: 147

114 -

2/ 41 (2275) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن

نصر الخولاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن

بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب

رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"تصدقوا عليه" فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!

قلت: رواه مسلم (1556) كتاب (المساقاة) باب (استحباب الوضع من الدين) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، بهذا الإسناد مثله.

115 -

2/ 42 (2278) قال: حدثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالا: حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي!

قلت: رواه مسلم بتقديم وتأخير (1568) كتاب (المساقاة) باب (تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور) قال: حدثنا

ص: 148

إسحق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد، حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". حدثنا إسحق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن عبد الله، عن السائب بن يزيد، حدثنا رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.

116 -

2/ 42 (2281) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى ابن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، وعلي بن الحكم البناني ثقة مأمون من أعز البصريين. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: أخرجه البخاري (2284) كتاب (الإجارة) باب (عسب الفحل) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.

117 -

2/ 44 (2288) قال بعد أن روى حديث إياس بن عبد الله المزني في النهي عن بيع الماء: ولابن جريج فيه إسناد آخر أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي، حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا أبو عاصم، أبنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، وعن ضراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه. ثم قال: وهذه أسانيد كلها صحيحة على شرط مسلم ولم يخرجاه. كذا قال، وقال الذهبي في حديث جابر: على شرط مسلم. ثم رواه: 2/ 61 (2359) قال: أخبرني

ص: 149

أحمد بن محمد العنزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلت: حديث جابر رواه مسلم (1565) كتاب (المساقاة) باب (تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل) قال: وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

118 -

2/ 45 (2290) قال: أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، حدثنا مكي بن إبراهيم، عن عبد الملك بن أبي غنية، حدثني أبو إسحاق، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت: سعرا معلوما، وأجلا معلوما، فقيل له: وممن لهم ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم هذا. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: رواه البخاري من وجه آخر بمعناه: (2245) كتاب (السلم) باب (السلم إلى من ليس عنده أصل) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده. قال ما كنا نسألهم عن ذلك ..

ص: 150

الحديث. ثم رواه (2255) كتاب (السلم) باب (السلم إلى أجل معلوم) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله ابن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. ورواه أيضا (2243) كتاب (السلم) باب (السلم في وزن معلوم) بمعناه.

119 -

2/ 60 (2352) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي، حدثنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ثم نزلت هذه الآية: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقر عنده ولا يقسم لها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!

قلت: أخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه بغير هذه السياقة (2450) كتاب (المظالم والغصب) باب (إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) قال: حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. ثم رواه (4601) كتاب (تفسير القرآن) باب (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) بنفس الإسناد والمتن.

وأخرجه مسلم (3021) كتاب (التفسير) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،

ص: 151

حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} الآية قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها، فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. ثم قال: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها، وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها، فتقول له: أنت في حل من شأني.

120 -

2/ 63 (2367) حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وثلاث مائة، حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق، أبنا أبو مسلم، أبنا أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد، حدثنا أبي، حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال:"من ترون أكسو هذه؟ " فسكت القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ايتوني بأم خالد" قالت: فأتى بي فألبسنيها بيده، وقال:"أبلي واخلقي" يقولها مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر ويقول:"يا أم خالد هذا سنا سنا". والسنا بلسان الحبشة الحسن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي.

ثم رواه: 2/ 624 (4248) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا إسحاق بن سعيد الأموي السعيدي، عن أبيه، عن أم خالد بنت خالد قالت: قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول:"سناه، سناه". يعني: حسنٌ حسن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

كذا قال! ووافقه الذهبي.

قلت: بل رواه البخاري (5823) كتاب (اللباس) باب (الخميصة السوداء)

ص: 152

قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص، عن أم خالد بنت خالد: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال:"من ترون أن نكسو هذه؟ " فسكت القوم، قال:"ائتوني بأم خالد" فأتي بها تُحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال:"أبلي وأخلقي" وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال:"يا أم خالد هذا سناه"؛ وسناه بالحبشية حسن. ثم رواه (5845) كتاب (اللباس) باب (ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا) قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي قال: حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال:"من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ " فأسكت القوم، قال:"ائتوني بأم خالد" فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: "أبلي وأخلقي" مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول:"يا أم خالد هذا سنا، ويا أم خالد هذا سنا" والسنا بلسان الحبشية: الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. وقد رواه مختصرا (3874) كتاب (المناقب) باب (هجرة الحبشة) قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي، عن أبيه، عن أم خالد بنت خالد قالت: قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول:"سناه سناه" قال الحميدي: يعني: حسن حسن.

121 -

2/ 64 (2371) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاد العدل قالا: حدثنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أبنا يحيى ابن أيوب، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة أخبره، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كذا قال، وقال الذهبي: صحيح!

ص: 153