الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَوْ قَالَ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَثَوْبٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهَا وَكَذَا نِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ وَهَذِهِ الْجَارِيَةِ بِخِلَافِ نِصْفِ هَذَا الدِّينَارِ وَدِرْهَمٍ فَدِرْهَمٌ تَامٌّ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَدَانَقٌ وَقِيرَاطُ فِضَّةٍ.
وَلَوْ (أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ) أَوْ طَعَامٍ فِي الْجُوَالِقِ أَوْ سَفِينَةٍ أَوْ ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ ثَوْبٍ (لَزِمَهُ) الظَّرْفُ كَالْمَظْرُوفِ وَمِنْ قَوْصَرَّةٍ لَا كَدَابَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ وَثَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ وَطَعَامٍ فِي بَيْتٍ (وَبِخَاتَمٍ لَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ وَبِسَيْفٍ لَهُ النَّصْلُ وَالْجَفْنُ وَالْحَمَائِلُ وَبِحَجَلَةٍ لَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَبِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَعَنَى الضَّرْبَ خَمْسَةً وَعَشَرَةً إنْ عَنَى مَعَ وَمِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ) مَا بَيْنَ تِسْعَةٍ وَكُرِّ حِنْطَةٍ إلَى كُرِّ شَعِيرٍ لَزِمَاهُ إلَّا قَفِيزًا مِنْ شَعِيرٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ لَزِمَاهُ إلَّا دِينَارًا لَهُ مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا فَقَطْ (وَصَحَّ الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ) الْمُحْتَمَلِ وُجُودُهُ وَقْتَهُ وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِلرَّضِيعِ يَصِحُّ وَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ مِنْهُ حَقِيقَةً كَالْإِقْرَاضِ وَلَهُ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا وَإِلَّا فَلَا كَمَا إذَا أَبْهَمَ أَوْ بَيَّنَ سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ كَالْقَرْضِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ لَهُ إذَا عَلِمَ وُجُودَهُ وَقْتَهُ أَوْ احْتَمَلَ بِأَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ مُدَّتِهِ إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ إنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً ثُمَّ إنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا كَانَ لَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ وَرَثَةِ أَبِيهِ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ وَفِي الْإِرْثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ بِلَا خِيَارٍ) وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ إلَّا إنْ أَقَرَّ بِعَقْدِ بَيْعٍ وَقَعَ بِالْخِيَارِ لَهُ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ بِسَبَبِ كَفَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ)
لَا حُكْمَ فِيمَا بَعْدَ إلَّا بَلْ مَسْكُوتٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ كَمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً لِفَهْمِ أَنَّ الْغَرَضَ الْإِثْبَاتُ فَقَطْ فَنَفْيُ الثَّلَاثَةِ إشَارَةٌ لَا عِبَارَةٌ وَإِثْبَاتُ السَّبْعَةِ عَكْسُهُ وَعِنْدَ الْقَصْدِ يَثْبُتُ لِمَا بَعْدَهَا نَقِيضُ مَا قَبْلَهَا، كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ قَصْدًا فَالِاسْتِثْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا بِاعْتِبَارِ الْحَاصِلِ مِنْ مَجْمُوعِ التَّرْكِيبِ وَنَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الِاتِّصَالُ إلَّا لِنَفَسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ أَخْذِ فَمٍ وَالنِّدَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يَضُرُّ كَقَوْلِهِ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَا فُلَانُ إلَّا عَشْرَةً بِخِلَافِ لَك أَلْفٌ فَاشْهَدُوا إلَّا كَذَا وَنَحْوُهُ وَالْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ وَلَوْ فِيمَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ كَالْوَصِيَّةِ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الصَّدْرِ أَوْ مُسَاوِيهِ وَإِنْ بِغَيْرِهِمَا كَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا سَالِمًا وَغَانِمًا وَرَاشِدًا وَهُمْ الْكُلُّ وَكَذَا نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اسْتِثْنَاءِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَلَا بَيْنُ مَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ كَهَذَا الْعَبْدِ إلَّا ثَلَاثَةً وَإِذَا اسْتَثْنَى عَدَدَيْنِ بَيْنَمَا حَرْفُ الشَّكِّ كَانَ الْأَقَلُّ مُخَرَّجًا نَحْوَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا مِائَةٌ أَوْ خَمْسُونَ لَزِمَهُ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ) وَالْمَعْدُودِ الَّذِي لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْفُلُوسِ وَالْجَوْزِ (مِنْ الدَّرَاهِمِ) وَالدَّنَانِيرِ وَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى الْقِيمَةَ وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ مَا أَقَرَّ بِهِ بِخِلَافِ دِينَارٍ إلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مُسْتَغْرَقٌ بِالْمُسَاوِي وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُولًا يَثْبُتُ الْأَكْثَرُ نَحْوَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا شَيْئًا قَلِيلًا أَوْ بَعْضًا لَزِمَهُ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ (وَلَوْ وَصَلَ إقْرَارَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ) وَكَذَا بِمَشِيئَةِ فُلَانٍ وَإِنْ شَاءَ وَكَذَا كُلُّ إقْرَارٍ عُلِّقَ بِشَرْطٍ عَلَى خَطَرٍ وَلَمْ يَتَضَمَّنْ دَعْوَى أَجَلٍ كَأَنْ حَلَفْت فَلَكَ مَا ادَّعَيْت بِهِ وَإِنْ بِشَرْطٍ كَائِنٍ فَتَنْجِيرٌ
ــ
[منحة الخالق]
أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ لَزِمَاهُ وَبِدَابَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ لَزِمَتْهُ الدَّابَّةُ فَقَطْ وَبِخَاتَمٍ لَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ وَبِسَيْفٍ لَهُ النَّصْلُ وَالْجِفْنُ وَالْحَمَائِلُ وَبِحَجَلَةٍ لَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَبِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ لَزِمَاهُ وَبِثَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ لَهُ ثَوْبٌ وَبِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَعَنَى الضَّرْبَ خَمْسَةً وَعَشَرَةً إنْ عَنَى مَعَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَهُ تِسْعَةٌ وَلَهُ مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا فَقَطْ وَصَحَّ الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ وَلِلْحَمْلِ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا وَإِلَّا لَا وَإِنْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْمَالُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْقَوْصَرَّةُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ وِعَاءُ التَّمْرِ يُتَّخَذُ مِنْ قَصَبٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِحَجْلَةٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْحَجَلَةُ بَيْتٌ يُزَيَّنُ بِالثِّيَابِ وَالْأَسِرَّةِ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ حَجَلَتْ الْعَرُوسُ إذَا اتَّخَذَتْ لَهَا حَجَلَةً اهـ. مِنْ غَايَةِ الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا) الضَّمِيرُ فِي لَهُ لِلْحَمْلِ وَالظَّاهِرُ أَنْ مَحَلَّ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِلرَّضِيعِ إلَخْ بَعْدَ هَذَا فَتَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ سَهْوٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ يَعْنِي إنْ قَالَ الْمُقِرُّ أَوْصَى لَهُ بِهِ فُلَانٌ ثُمَّ وُلِدَ مَيِّتًا فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي الَّذِي قَالَ الْمُقِرُّ إنَّهُ أَوْصَى لِلْحَمْلِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَرَثَةِ أَبِيهِ يَعْنِي إنْ قَالَ الْمُقِرُّ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ أَبِيهِ إنْ وُلِدَ مَيِّتًا عَمَلًا بِقَوْلِهِ الْمُقِرُّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ بِسَبَبِ كَفَالَةٍ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَالَ فِي التَّبْيِينِ هُنَا لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَقْدٌ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَقْدٌ يَصِحُّ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ اهـ. فَلْيُحْفَظْ هَذَا.
[بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِقْرَارِ]
(بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ)
(قَوْلُهُ كَهَذَا الْعَبْدِ إلَّا ثَلَاثَةً) لَعَلَّهُ إلَّا ثُلُثَهُ (قَوْلُهُ كَأَنْ حَلَفْت فَلَكَ مَا ادَّعَيْت) قَالَ الرَّمْلِيُّ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ دَفَعَ بِنَاءَ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَدْفُوعَ
كَعَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ مِتّ لَزِمَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِنْ تَضَمَّنَ دَعْوَى الْأَجَلِ كَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا لَزِمَهُ لِلْحَالِ وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ وَمِنْ التَّعْلِيقِ الْمُبْطِلِ لَهُ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ أَرَى غَيْرَهُ أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ وَكَذَا اشْهَدُوا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ كَذَا فِيمَا أَعْلَمُ وَالْحِلْيَةُ فِي السَّيْفِ وَالظِّهَارَةُ وَالْبِطَانَةُ فِي الْجُبَّةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَاسْتِثْنَاءُ الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ صَحِيحٌ (وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبِنَاءَ مِنْ الدَّارِ فَهُمَا لِلْمُقَرِّ لَهُ) وَالطَّوْقُ فِي الْجَارِيَةِ وَالْفَصُّ فِي الْخَاتَمِ وَالنَّخْلَةُ فِي الْبُسْتَانِ نَظِيرُ الْبِنَاءِ وَالْإِقْرَارُ بِالْحَائِطِ وَالْأُسْطُوَانَةِ إقْرَارٌ بِمَا تَحْتَهُمَا مِنْ الْأَرْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ (وَبِنَاؤُهَا لِي وَالْعَرْصَةُ لِفُلَانٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ) وَبِنَاؤُهَا لِي وَأَرْضُهَا لِفُلَانٍ فَهُمَا لِفُلَانٍ وَبِنَاؤُهَا لِزَيْدٍ وَأَرْضُهَا لِعَمْرٍو فَلِكُلٍّ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ وَفِي عَكْسِهِ الْكُلُّ لِلْأَوَّلِ كَقَوْلِهِ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي وَأَرْضُهَا لِي وَبِنَاؤُهَا لِفُلَانٍ فَعَلَى مَا أَقَرَّ وَيُؤْمَرُ الْمُقَرُّ لَهُ بِنَقْلِ الْبِنَاءِ مِنْ أَرْضِهِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الدَّعْوَى قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بَعْدَهُ وَالدَّعْوَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فِي بَعْضِ مَا دَخَلَ تَحْتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَأَنَّ إقْرَارَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فَقَطْ.
(وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ) فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُعَيَّنًا فَإِمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيُسَلِّمَهُ أَوْ لَا فَإِنْ صَدَّقَهُ وَسَلَّمَهُ لَزِمَهُ أَلْفٌ وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ عَلَى بَيْعِ عَبْدِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُعَيَّنَ مِلْكُ الْمُقِرِّ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِأَلْفٍ غَصْبًا فَقَالَ هِيَ قَرْضٌ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُهُ وَأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ مِلْكَ الْمُقِرِّ يَتَحَالَفَانِ وَيَسْقُطُ الْمَالُ وَالْعَبْدُ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مُعَيَّنًا لَزِمَهُ الْأَلْفُ مُطْلَقًا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ (كَقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ) أَوْ مَالِ الْقِمَارِ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ وَإِنْ وَصَلَ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَلَوْ قَالَ إنِّي اشْتَرَيْت مِنْهُ مَبِيعًا إلَّا إنِّي لَمْ أَقْبِضْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ كَمَا قُبِلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْته هَذَا وَلَمْ أَقْبِضْ الثَّمَنَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَرَامٌ أَوْ رِبًا فَهِيَ لَازِمَةٌ مُطْلَقًا وَلَوْ قَالَ زُورًا أَوْ بَاطِلًا لَزِمَهُ إنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَالْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ تَلْجِئَةٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ مَوْصُولًا كَانَ أَوْ مَفْصُولًا وَلَوْ أَقَرَّ بِالْمُسْلَمِ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَقْبِضْ رَأْسَ الْمَالِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا إذَا كَانَ مَوْصُولًا كَالْوَدِيعَةِ وَالْقَرْضِ بِخِلَافِ دَفَعْت إلَيَّ أَوْ نَقَدْتنِي وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ لَا يُصَدَّقُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ أَعْطَيْتنِي إنْ وَصَلَ.
(وَلَوْ أَقَرَّ بِثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ) مِنْ النُّقُودِ أَوْ الْفُلُوسِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا (زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ) أَوْ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ أَوْ كَاسِدَةٌ (لَزِمَهُ الْجِيَادُ) وَإِنْ وَصَلَ وَيَتَحَالَفَانِ فِي الْبَيْعِ حَالَ قِيَامِ السِّلْعَةِ (بِخِلَافِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ) وَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ مُطْلَقًا وَفِي السَّتُّوقَةِ إنْ وَصَلَ وَكَانَ حَيًّا وَلَا يُصَدَّقُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدَاءَةِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ الثَّمَنِ أَوْ الْقَرْضِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيُوفٌ فَهِيَ كَمَا قَالَ عَلَى الْأَصَحِّ كَقَوْلِهِ لَهُ
ــ
[منحة الخالق]
وَسَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهِ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فِي فَصْلٍ فِي صُلْحِ الْوَرَثَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ حَلَفْت أَنَّهَا لَك دَفَعْتهَا فَحَلَفَ الْمُدَّعِي وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ إنْ كَانَ دَفَعَ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرْطِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلِلدَّافِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ اهـ.
وَقَدَّمْنَا شَيْئًا مِنْ مَسَائِلِ تَعْلِيقِ الْإِقْرَارِ فِي بَابِ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْحِلْيَةُ فِي السَّيْفِ إلَخْ) هَكَذَا فِي النُّسَخِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ هَذَا الْخَاتَمُ لِي إلَّا فَصَّهُ فَإِنَّهُ لَك أَوْ هَذِهِ الْمِنْطَقَةُ إلَّا حِلْيَتَهَا فَلَكَ أَوْ هَذَا السَّيْفُ إلَّا حِلْيَتَهُ أَوْ إلَّا حَمَائِلَهُ فَلَكَ أَوْ هَذِهِ الْجُبَّةُ لِي إلَّا بِطَانَتَهَا فَلَكَ وَالْمُقَرُّ لَهُ يَقُولُ هَذِهِ الْجُبَّةُ لِي فَالْقَوْلُ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِ الْمُقَرِّ بِهِ ضَرَرٌ لِلْمُقِرِّ يُؤْمَرُ بِنَزْعِهِ وَالدَّفْعِ وَإِلَّا أُجْبِرَ الْمُقِرُّ بِقِيمَةِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ اهـ.
وَفِيهَا قَبْلَ مَا مَرَّ لَوْ قَالَ هَذَا الْبُسْتَانُ لِفُلَانٍ إلَّا النَّخْلَةَ بِغَيْرِ أُصُولِهَا فَإِنَّهَا لِي لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِخِلَافِ إلَّا نَخْلَهَا بِأُصُولِهَا وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْجُبَّةُ لِفُلَانٍ إلَّا بِطَانَتَهَا لِأَنَّ الْبِطَانَةَ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا فَكَانَ كَالْبِنَاءِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جُبَّةٍ بِطَانَتُهَا فِي النَّفَاسَةِ دُونَ الظِّهَارَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذَا السَّيْفُ لِفُلَانٍ إلَّا حِلْيَتَهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُعَيَّنًا إلَخْ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مَاذَا صَدَّقَهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا يَكُونُ كَالثَّابِتِ عِيَانًا وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ الْعَبْدُ عَبْدُك مَا بِعْتُكَهُ وَإِنَّمَا بِعْتُك عَبْدًا آخَرَ وَسَلَّمْته إلَيْك وَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّ مَا أَقَرَّ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِهِمَا وَلَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَاتِّحَادِ الْحُكْمِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَّ لَهُ بِغَصْبِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِيَ قَرْضٌ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِي مَا بِعْتُكَهُ وَحُكْمُهُ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْمُقِرَّ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَهِيَ سَلَامَةُ الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِدُونِهَا وَالرَّابِعُ أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ أَبِعْك هَذَا الْعَبْدَ وَإِنَّمَا بِعْتُك عَبْدًا آخَرَ فَحُكْمُهُ أَنْ يَتَحَالَفَا لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَبِيعِ اهـ وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ (إنِّي اشْتَرَيْت مِنْهُ مَبِيعًا إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ هُوَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْفَرْقُ ابْتِدَاءٌ ثَمَّةَ بِالِاعْتِرَافِ وَهُنَا ابْتِدَاءٌ بِالْبَيْعِ.