الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِخْبَارٌ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ وَقْتَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ الْغَيْرِ ثُمَّ مَلَكَهُ يَعْنِي اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ وَإِذَا نَفَذَتْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ فِي حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الْوَلَدِ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا لِأَنَّ النُّفُوذَ بِالْمِلْكِ وَلَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ وَعَتَقَ مِنْ الْوَلَدِ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَطْ وَوَلَاءُ الْوَلَدِ بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ بِالْحِصَّةِ وَخُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ إنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْغُلَامَ فِي أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ.
ثُمَّ إذَا قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ الْأَلْفَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُضَارِبَ نِصْفَ قِيمَةِ الْأُمِّ لِظُهُورِ أَنَّ الْجَارِيَةَ رِبْحٌ فَنَفَذَتْ دَعْوَةُ الْمُضَارِبِ فِيهَا أَيْضًا وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى التَّعَدِّي لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمْلِيكٍ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ ضَمَانُ عِتْقٍ وَهُوَ يَعْتَمِدُ التَّعَدِّيَ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَوْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى أَلْفٍ وَزَادَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ حَتَّى صَارَتْ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ صَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُضَارِبِ وَيَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تَسْعَى وَمَا لَمْ يَصِلْ إلَى رَبِّ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ عَلَى أَنَّهُ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهَا بِأَنْ صَارَتْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ عَتَقَ الْوَلَدُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيُؤْخَذُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْهُ وَهُوَ أَلْفٌ وَمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَيَضْمَنُ لَهُ عُقْرُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَإِذَا اُسْتُوْفِيَ ذَلِكَ مِنْ الْمُضَارِبِ فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ رِبْحِ الْوَلَدِ مِقْدَارَ أَلْفٍ وَمِائَةٍ فَعَتَقَ الْوَلَدُ مِنْهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَبَقِيَ مِنْ الْوَلَدِ مِقْدَارُ تِسْعمِائَةٍ رِبْحٌ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ فَمَا أَصَابَ الْمُضَارِبَ عَتَقَ وَمَا أَصَابَ رَبَّ الْمَالِ سَعَى فِيهِ الْوَلَدُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ ابْنُهُ لَا الْمُضَارِبُ فَهُوَ ابْنُهُ وَالْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ لِلْمُضَارِبِ شَيْئًا مِنْ عُقْرٍ وَقِيمَةٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ
(بَابُ " الْمُضَارِبُ يُضَارِبُ
")
قَوْلُهُ (فَإِنْ ضَارَبَ الْمُضَارِبُ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يَعْمَلْ الثَّانِي) يَعْنِي رَبِحَ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ ضَاعَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ لَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ وَكَذَا لَوْ غُصِبَ مِنْ الثَّانِي فَالضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ فَقَطْ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الثَّانِي الْمَالَ أَوْ وَهَبَهُ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْأَوَّلِ وَإِذَا عَمِلَ الثَّانِي خُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ وَإِنْ اخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ الرِّبْحَ وَلَا يَضْمَنُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فَإِنْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي وَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِي رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْأَوَّلِ وَصَحَّتْ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَطَابَ لِلثَّانِي مَا رَبِحَ دُونَ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا فَاسِدَةً أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَيَرْجِعُ بِهِ الْأَوَّلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَى الشَّرْطِ بَعْدَ أَخْذِ الثَّانِي أُجْرَتَهُ إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ الْأُولَى صَحِيحَةً وَإِلَّا فَلِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلَوْ دَفَعَ الثَّانِي مُضَارَبَةً إلَى ثَالِثٍ وَرَبِحَ الثَّانِي أَوْ وَضَعَ فَإِنْ قَالَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ وَيَرْجِعُ الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ إذَا ضَمَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ وَإِلَّا لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ وَضَمِنَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ دَفَعَ بِإِذْنٍ بِالثُّلُثِ وَقِيلَ مَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمَالِكِ النِّصْفُ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ) يَعْنِي ضَارَبَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ النِّصْفُ بِشَرْطِهِ فَبَقِيَ النِّصْفُ وَقَدْ شَرَطَ الْمُضَارِبُ لِلثَّانِي الثُّلُثَ فَكَانَ لَهُ السُّدُسُ وَطَابَ الرِّبْحُ لِلْجَمِيعِ لِأَنَّ عَمَلَ الثَّانِي عَمَلٌ عَنْ الْمُضَارِبِ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا اسْتَأْجَرَ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ وَنَظِيرُ مَا فِي الْكِتَابِ لَوْ قَالَ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ رِزْقٍ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ أَوْ قَالَ خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ قَوْلُهُ (وَلَوْ قِيلَ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلثَّانِي ثُلُثُهُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْمَالِكِ نِصْفَانِ) أَيْ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ مَا رَزَقَ اللَّهُ الْمُضَارِبَ وَهُوَ هُنَا الثُّلُثَانِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ الْبَاقِي بِالشَّرْطِ وَنَظِيرُهُ مَا رَبِحْت فِي هَذَا
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ هُنَا وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهَا عَتَقَ الْوَلَدُ صَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ الرِّبْحَ ظَهَرَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَأْخُذُ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ الْمُضَارِبِ لِأَنَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْسَرُ الْمَالَيْنِ لِأَنَّهُ مُعَجَّلٌ وَهُوَ مُوسِرٌ وَالسِّعَايَةُ مُؤَجَّلَةٌ وَالْعَبْدُ مُعْسِرٌ وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَيْضًا مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَيَضْمَنُ أَيْضًا نِصْفَ عُقْرِهَا لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوْفَى رَأْسَ الْمَالِ ظَهَرَ أَنَّهُ رَبِحَ لِأَنَّ عُقْرُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ لِلْمُضَارَبَةِ وَيَسْعَى الْغُلَامُ فِي نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ اهـ.
وَرَأَيْت فِي هَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ إلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ فَكَيْفَ يَجِبُ الْعُقْرُ كَذَا بِخَطِّ الْحَلَبِيِّ نَقْلًا عَنْ قَارِئِ الْهِدَايَةِ
[بَابُ الْمُضَارِبُ يُضَارِبُ]
مِنْ شَيْءٍ أَوْ مَا كَانَ لَك فِيهِ مِنْ فَضْلِ الرِّبْحِ أَوْ مَا كَسَبْت فِيهِ مِنْ كَسْبٍ أَوْ مَا رُزِقْت فِيهِ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مَا صَارَ لَك فِيهِ مِنْ رِبْحٍ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَمَا يَأْخُذُ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ شُرِطَ نِصْفُ الرِّبْحِ جَمِيعُهُ لِأَنَّهُ أَضَافَ الرِّزْقَ إلَى الْمَالِ وَفِي الثَّانِي أَضَافَهُ إلَى الْمُضَارِبِ قَوْلُهُ (وَلَوْ قَالَ لَهُ مَا رَبِحْت بَيْنَنَا نِصْفَانِ وَدَفَعَ بِالنِّصْفِ فَلِلثَّانِي النِّصْفُ وَاسْتَوَيَا فِيمَا بَقِيَ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَمَا قَبْلَهَا إلَّا مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ الْمُضَارِبِ لِلثَّانِي فَإِنَّ فِي الْأُولَى شُرِطَ لَهُ الثُّلُثُ فَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا وَفِي الثَّانِي شُرِطَ لَهُ النِّصْفُ فَكَانَ النِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ.
(وَلَوْ قِيلَ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِي نِصْفُهُ أَوْ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَبَيْنَنَا نِصْفَانِ فَدَفَعَ بِالنِّصْفِ فَلِلْمَالِكِ النِّصْفُ وَلِلثَّانِي النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ شَرَطَ لِلثَّانِي ثُلُثَيْهِ) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا (ضَمِنَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي سُدُسًا) ظَاهِرٌ حُكْمًا وَتَعْلِيلًا قَوْلُهُ (وَإِنْ شُرِطَ لِلْمَالِكِ ثُلُثُهُ وَلِعَبْدِهِ ثُلُثُهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مِنْهُ وَلِنَفْسِهِ ثُلُثُهُ صَحَّ) أَيْ لِعَبْدِ الْمَالِكِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَ الْمُضَارِبِ وَاشْتِرَاطُ الثُّلُثِ لِلْعَبْدِ اشْتِرَاطٌ لِمَوْلَاهُ وَكَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فَتَكُونُ حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ لِلْمَوْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ وَإِلَّا فَهُوَ لِغُرَمَائِهِ إنْ شَرَطَ عَمَلَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمَوْلَى وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ عَادِيٌّ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَصِحُّ الشَّرْطُ وَيَكُونُ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَمَلَهُ وَقَيَّدَ بِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ عَبْدَ الْمُضَارِبِ لَوْ شُرِطَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَمَلُهُ لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ مَا شُرِطَ لَهُ لِرَبِّ الْمَالِ إنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدَيْنِ وَإِلَّا لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُهُ أَوْ لَا وَيَكُونُ لِلْمُضَارِبِ وَقُيِّدَ بِكَوْنِ الْعَاقِدِ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْمَأْذُونَ لَوْ عَقَدَهَا مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَشَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ لَا يَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالْأَصَحُّ وَشَمِلَ قَوْلُهُ الْعَبْدَ مَا لَوْ شُرِطَ لِلْمُكَاتَبِ بَعْضُ الرِّبْحِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَكَذَا لَوْ كَانَ مُكَاتَبَ الْمُضَارِبِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَمَلَهُ فِيهِمَا وَكَانَ الْمَشْرُوطُ لِلْمُكَاتَبِ لَهُ لَا لِمَوْلَاهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَمَلَهُ لَا يَجُوزُ وَعَلَى هَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَجَانِبِ فَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَتَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَالْوَلَدُ وَالْمَرْأَةُ كَالْأَجَانِبِ هُنَا كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَيَّدَ بِاشْتِرَاطِ عَمَلِ الْعَبْدِ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ عَمَلِ رَبِّ الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ مُفْسِدٌ لَهَا.
وَكَذَا اشْتِرَاطُ عَمَلِ الْمُضَارِبِ مَعَ مُضَارِبِهِ أَوْ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ الثَّانِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إذَا دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ مَعَهُ لَا يَفْسُدُ مُطْلَقًا فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَسَدَتْ وَلَوْ دَفَعَ الْمُكَاتَبُ مَالَهُ مُضَارَبَةً إلَى مَوْلَاهُ يَصِحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا كَانَ الِاشْتِرَاطُ لِلْعَبْدِ اشْتِرَاطًا لِمَوْلَاهُ فَاشْتِرَاطُ بَعْضِ الرِّبْحِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُضَارِبِ أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِ رَبِّ الْمَالِ جَائِزٌ بِالْأَوْلَى وَيَكُونُ الْمَشْرُوطُ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ قَضَاءُ دِينِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهِ لِغُرَمَائِهِ وَلَوْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِلْحَجِّ أَوْ فِي الرِّقَابِ لَمْ يَصِحَّ وَيَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ شُرِطَ الْبَعْضُ لِمَنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ فَإِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ صَحَّ الشَّرْطُ وَإِنْ شَاءَهُ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ رِبْحٌ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ شُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدَيْنِ أَوْ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُضَارِبًا فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا فَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ لِغُرَمَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَحِصَّتُهُ لِمَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ مُكَاتَبُهُ وَمَنْ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
قَوْلُهُ (وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) لِكَوْنِهَا وَكَالَةً وَهِيَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَوْلُهُ (وَبِلُحُوقِ الْمَالِكِ مُرْتَدًّا) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ الْمُضَارِبُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ فِيمَا لَوْ دُفِعَ إلَيْهِ الثَّمَنُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ثُمَّ لَوْ هَلَكَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ ثَانِيًا لَا يَرْجِعُ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى أَنْ يَصِلَ الثَّمَنُ إلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ يُوجِبُ الثَّمَنَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ وَلَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِذَا رَجَعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بَعْدَ الشِّرَاءِ صَارَ مُقْتَضِيًا مَا اسْتَوْجَبَهُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَصَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ فَيَهْلِكُ مِنْ ضَمَانِهِ وَأَمَّا الْمُضَارِبُ إذَا رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَمَا يَقْبِضُهُ يَكُونُ أَمَانَةً فَإِذَا هَلَكَ كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَيَرْجِعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ عُرُوضًا ثُمَّ عُزِلَ لَا يَنْعَزِلُ وَإِنْ عَلِمَ وَالْوَكِيلُ يَنْعَزِلُ وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَفِيمَا إذَا
ــ
[منحة الخالق]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .