الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ كَالْقِصَاصِ، وَوُقُوعُ الْبَرَاءَةِ كَمَا إذَا كَانَ مُنْكِرًا مُطْلَقًا وَالْجَهَالَةُ فِيهِ إنْ كَانَتْ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَوُقُوعِهَا فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى التَّسْلِيمِ مَنَعَتْ صِحَّتَهُ وَإِلَّا لَا فَبَطَلَ إنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ عَنْهُ مَجْهُولًا يَحْتَاجُ إلَى التَّسْلِيمِ كَصُلْحِهِ بَعْدَ دَعْوَاهُ مَجْهُولًا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَالًا وَلَمْ يُسَمِّهِ.
(وَهُوَ جَائِزٌ بِإِقْرَارٍ وَسُكُوتٍ وَإِنْكَارٍ) فَلَوْ أَنْكَرَ ثُمَّ صَالَحَ ثُمَّ أَقَرَّ لَا يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ صُلْحِهِ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ قَبْلَ الصُّلْحِ أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالصُّلْحُ بَعْدَ الْحَلِفِ لَا يَصِحُّ كَالصُّلْحِ مَعَ الْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الِاسْتِهْلَاكِ وَصُلْحُ الْأَبِ عَنْ مَالِ الصَّبِيِّ جَائِزٌ كَيْفَمَا كَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا لَا قَوْلُهُ (فَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ بِإِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ بَيْعًا) إنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْجِنْسِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى إذَا صَالَحَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى عَبْدٍ وَصَاحِبُهُ مُقِرٌّ بِالدَّيْنِ وَقَبَضَ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ الْمُرَابَحَةُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، الثَّانِيَةُ إذَا تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ بَطَلَ الصُّلْحُ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَى عَيْنَ حَقِّهِ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ فَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ لَا يَبْطُلُ الشِّرَاءُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى فَهُوَ حَطٌّ وَإِبْرَاءٌ وَإِنْ كَانَ بِمِثْلِهِ فَهُوَ قَبْضٌ وَاسْتِيفَاءٌ وَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ فَهُوَ رِبًا وَإِذَا اُعْتُبِرَ بَيْعًا ثَبَتَتْ أَحْكَامُهُ (فَيَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْأَجَلِ وَالْبَدَلِ) إنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى التَّسْلِيمِ.
(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ كُلُّهُ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْعِوَضِ أَوْ كُلِّهِ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ رَجَعَ بِكُلِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِهِ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ اُعْتُبِرَ إجَارَةً) فَثَبَتَ أَحْكَامُهَا (فَيُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ) فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَخِدْمَةِ الْعَبْدِ وَسُكْنَى الدَّارِ بِخِلَافِ صَبْغِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَحَمْلِ الطَّعَامِ فَالشَّرْطُ بَيَانُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ (وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) إنْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ وَكَذَا بِفَوَاتِ الْمَحَلِّ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ بَطَلَ فِيمَا بَقِيَ وَيَرْجِعُ بِالْمُدَّعَى بِقَدْرِهِ وَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ فَقُتِلَ إنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْمَوْلَى بَطَلَ وَإِلَّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا يَخْدُمُهُ إنْ شَاءَ كَالْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ حَيْثُ يَضْمَنُ الْمَوْلَى بِالْإِتْلَافِ وَالْعِتْقِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إجَارَةً إذَا وَقَعَ عَلَى خِلَافِ الْمُدَّعَى بِهِ فَإِنْ ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى سُكْنَاهَا شَهْرًا فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ لَا إجَارَةٌ فَتَصِحُّ إجَارَتُهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
(وَالصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ وَإِنْكَارٍ فِدَاءٌ فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ وَمُعَاوَضَةٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي) فَبَطَلَ الصُّلْحُ عَلَى دَرَاهِمَ بَعْدَ دَعْوَى دَرَاهِمَ إذَا تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ (فَلَا شُفْعَةَ إنْ صَالَحَا عَنْ دَارَيْهِمَا وَيَجِبُ لَوْ صَالَحَا عَلَى دَارَيْهِمَا) وَلَا يَحِلُّ لِلْمُدَّعِي مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ كَاذِبًا وَلَا يَبْرَأُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ وَإِنْ بَرِئَ قَضَاءً إلَّا إذَا أَبْرَأَهُ الْمُدَّعِي عَمَّا بَقِيَ (وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ) مَعَ الْمُسْتَحِقِّ (وَرَدَّ الْبَدَلَ وَلَوْ بَعْضَهُ فَبِقَدْرِهِ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ رَجَعَ إلَى الدَّعْوَى فِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ) إلَّا إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْمُدَّعَى بِهِ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ بِمِثْلِ مَا اُسْتُحِقَّ وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ كَمَا إذَا ادَّعَى أَلْفًا فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةٍ وَقَبَضَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهَا سَوَاءٌ كَانَ الصُّلْحُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ وَجَدَهَا سَتُّوقَةً أَوْ نَبَهْرَجَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَالدَّنَانِيرِ هُنَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَإِنَّ الصُّلْحَ يَبْطُلُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ رَجَعَ بِمِثْلِهَا وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ كَالْفُلُوسِ (وَهَلَاكُ بَدَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَاسْتِحْقَاقِهِ فِي فَصْلِ الْإِقْرَارِ وَفَصْلِ الْإِنْكَارِ وَالسُّكُوتِ) وَإِنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ مَجْهُولًا فَصُولِحَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْ الْعِوَضِ وَإِنْ ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَزِيدَ دِرْهَمًا فِي بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ يُلْحِقَ بِهِ ذِكْرَ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ]
(فَصْلٌ)
(الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ) مُطْلَقًا (وَالْمَنْفَعَةِ) كَصُلْحِ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمُؤَجِّرِ عِنْدَ إنْكَارِهِ
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ وَالصُّلْحُ بَعْدَ الْحَلِفِ لَا يَصْلُحُ) مَشَى الْمُؤَلِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ وَنَقَلَ الْأَوَّلَ فِي الْمِنَحِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ وَحَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْقُنْيَةِ قَالَ الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْأَشْبَاهِ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي مُعِينِ الْمُفْتِي.
(فَصْلٌ)(قَوْلُهُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى صُورَةُ دَعْوَى الْمَنَافِعِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِخِدْمَةِ هَذَا الْعَبْدِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَحْفُوظَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى اسْتِئْجَارَ عَيْنِ وَالْمَالِكِ يُنْكِرُ ثُمَّ صَالَحَ لَمْ يَجُزْ اهـ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ لِلشَّارِحِ الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَنَافِعِ إلَّا دَعْوَى إجَارَةٍ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى اهـ
الْإِجَارَةَ أَوْ مِقْدَارَ الْمُدَّةِ الْمُدَّعَى بِهَا أَوْ الْأُجْرَةَ وَكَذَا الْوَرَثَةُ إذَا صَالَحُوا الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ عَلَى مَالٍ مُطْلَقًا أَوْ الْمَنَافِعِ إنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَا إنْ اتَّحَدَ وَإِنْ صَالَحُوهُ عَلَى ثَوْبٍ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَ لَهُ رَدُّهُ وَالرُّجُوعُ بِالْمُوصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَهُ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَارِثُ مِنْهُ الْخِدْمَةَ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ قَالَ أَعْطَيْتُك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ مَكَانَ خِدْمَتِك أَوْ عِوَضًا عَنْهَا أَوْ بَدَلًا أَوْ عَلَى أَنْ تَتْرُكَهَا جَازَ صُلْحًا كَقَوْلِهِ أَهَبُ لَك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَنْ تَهَبَ لِي خِدْمَتَك بِشَرْطِ قَبْضِ الدَّرَاهِمِ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ اثْنَيْنِ فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ جَعَلَ لَهُ خِدْمَةَ هَذَا الْخَادِمِ خَاصَّةً دُونَ شَرِيكِهِ لَمْ يَجُزْ.
وَلَوْ بَاعَ الْوَرَثَةُ الْعَبْدَ فَأَجَازَ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ الْبَيْعَ بَطَلَتْ خِدْمَتُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الثَّمَنِ حَقٌّ كَدَفْعِهِ بِجِنَايَةٍ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ إذَا أَجَازَ بَيْعَ الرَّاهِنِ كَانَ الثَّمَنُ رَهْنًا وَلَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ وَأَخَذُوا قِيمَتَهُ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْتَرُوا بِهَا عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ وَصُلْحُهُمْ مَعَهُ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ الشِّرَاءِ جَائِزٌ كَصُلْحِهِمْ بَعْدَمَا قُطِعَتْ إحْدَى يَدَيْهِ وَأَخَذَ أَرْشَهَا وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ غَلَّةَ الْعَبْدِ فَصُولِحَ عَلَى دَرَاهِمَ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهُ أَكْثَرَ وَصُلْحُ أَحَدِهِمْ عَلَى أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِغَلَّةِ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَهُ هُنَا الْإِجَارَةُ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ وَصُلْحُهُمْ مَعَ الْمُوصَى لَهُ بِغَلَّةِ نَخْلَةٍ بَعْدَمَا خَرَجَتْ جَائِزٌ بِشَرْطِ الْقَبْضِ إنْ كَانَ إحْدَى عِلَّتَيْ الرِّبَا مَوْجُودَةً وَيَحْرُمُ الْفَضْلُ إنْ وُجِدَ الْعِلَّتَانِ وَصُلْحُهُمْ هُنَا مَعَهُ عَلَى غَلَّةِ نَخْلَةٍ أُخْرَى أَوْ غَلَّةِ عَبْدِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً غَيْرُ جَائِزٍ وَصُلْحُهُمْ مَعَ الْمُوصَى لَهُ بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ الْحَامِلِ عَلَى دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ جَائِزٌ بِخِلَافِ بَيْعِهِ وَصُلْحِ أَحَدِهِمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خَاصَّةً وَإِذَا وَلَدَتْ مَيِّتًا هُنَا بَطَلَ الصُّلْحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَرَبَ إنْسَانٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَالْأَرْشُ لَهُمْ وَمُضِيُّ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ قَبْلَ وَضْعِهَا مُبْطِلٌ لِلصُّلْحِ كَصُلْحِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالصُّلْحُ فِي كُلِّ جِنَايَةٍ فِيهَا قِصَاصٌ عَلَى مَا قَلَّ مِنْ الْمَالِ أَوْ كَثُرَ جَائِزٌ.
وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ الْجِرَاحِ أَوْ الْجِرَاحَةِ أَوْ الضَّرْبَةِ أَوْ الْقَطْعِ أَوْ الشَّجَّةِ أَوْ الْيَدِ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ بَرِئَ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ مَاتَ بَطَلَ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَتِهِ إلَّا إذَا صَالَحَهُ عَنْهُ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ فَهُوَ مَاضٍ عَاشَ أَوْ مَاتَ وَصُلْحُ الْمَرِيضِ الْمَجْرُوحِ عَنْ الْعَمْدِ نَافِذٌ مُطْلَقًا وَعَنْ الْخَطَأِ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ فِيهِ حَطٌّ وَصُلْحُهُ عَنْ أُصْبُعٍ قَطَعَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَلَى شَيْءٍ لَا يُوجِبُ بَرَاءَتَهُ عَنْ أُصْبُعٍ أُخْرَى شُلَّتْ كَصُلْحِهِ عَنْ مُوضِحَةٍ فَصَارَتْ مُنَقِّلَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ أَرْشُهَا وَهُوَ عَشْرٌ وَنِصْفٌ مِنْ الدِّيَةِ وَصُلْحُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ مِنْ حِصَّتِهِ مَعَ الْقَاتِلِ عَمْدًا عَلَى شَيْءٍ صَحِيحٌ وَلَا شَيْءَ لِلْبَقِيَّةِ مِنْهُ وَكُلُّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا فِي النِّكَاحِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي بَدَلِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ لَوْ هَلَكَ كَمَا لَوْ اُسْتُحِقَّ وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ وَيَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ الْفَاحِشِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ لَا بِالْيَسِيرِ كَالصَّدَاقِ وَلَوْ ظَهَرَ الْبَدَلُ حُرًّا وَجَبَ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ كَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الصَّدَاقِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ فَالْقَوْلُ لِلْقَاتِلِ مَعَ يَمِينِهِ بِخِلَافِ الصَّدَاقِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ الْخُلْعُ وَصُلْحُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْقَاتِلِ خَطَأً يُوجِبُ شَرِكَةَ الْبَقِيَّةِ مَعَهُ إنْ شَاءُوا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَالِحُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مَا خَصَّهُمْ مِنْ الْأَرْشِ كَالدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ الْخَطَأِ عَلَى عِوَضٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ.
وَهَلَاكُ بَدَلِ الصُّلْحِ هُنَا قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ مُوجِبٌ نَسْخَهُ وَلَهُ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَلَوْ يَسِيرًا وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْبَيْعِ وَصُلْحُهُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَنْفَعَةٍ كَالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ جَائِزٌ كَالصَّدَاقِ بِخِلَافِ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ أَوْ غَلَّةِ نَخْلَةٍ وَلَوْ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ بِخِلَافِ الْخُلْعِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَتَجِبُ الدِّيَةُ إذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ لَا الْقَوَدُ بِخِلَافِ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَالصُّلْحُ عَنْ الْقَوَدِ عَلَى عَفْوٍ عَنْ الْقَوَدِ صَحِيحٌ وَلَا يَصْلُحُ الْعَفْوُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا فَالْكُلِّيَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ غَيْرُ مُنْعَكِسَةٍ وَلِلْأَبِ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَمِ عَمْدٍ وَاجِبٍ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَعْتُوهِ عَلَى الدِّيَةِ وَلَا يَجُوزُ حَطُّهُ مِنْهَا وَلَوْ يَسِيرًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَهُ
ــ
[منحة الخالق]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصُّلْحُ كَالِاسْتِيفَاءِ وَلَيْسَ لَهُ الْأَمْرَانِ فِي النَّفْسِ وَالْإِمَامُ كَالْأَبِ لَا الْوَصِيِّ وَصُلْحُ الْمَوْلَى عَنْ عَبْدِهِ الْقَاتِلِ عَمْدًا مَعَ أَحَدِ الْوَرَثَةِ عَلَى دَفْعِ نَفْسِ الْعَبْدِ يُوجِبُ شَرِكَةَ الْبَقِيَّةِ أَوْ الْفِدَاءَ وَصُلْحُهُ عَنْ أَمَتِهِ الْقَاتِلَةِ خَطَأً مَعَ أَحَدِهِمْ عَلَى دَفْعِ وَلَدِهَا الْحَادِثِ اخْتِيَارٌ مِنْ الْمَوْلَى لِلْفِدَاءِ فَتَرْجِعُ الْبَقِيَّةُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِمْ مِنْ الدِّيَةِ وَصُلْحُهُ مَعَ الْقَاطِعَةِ يَدَهُ عَمْدًا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا صَحِيحٌ إنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ بَطَلَ وَعَلَيْهَا الدِّيَةُ فِي مَالِهَا وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَتِهَا وَلَا تَرِثُ مِنْهُ وَصُلْحُهَا مَعَ زَوْجِهَا الْجَارِحِ لَهَا عَمْدًا عَلَى أَنْ يَخْلَعَهَا صَحِيحٌ إلَّا إذَا مَاتَتْ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَعَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَا وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ وَصُلْحُ الْمُكَاتَبِ الْقَاتِلِ عَمْدًا عَلَى شَيْءٍ صَحِيحٌ إنْ لَمْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ وَإِنْ رُدَّ بَطَلَ الْمَالُ عَنْهُ إلَّا إذَا أُعْتِقَ وَلَوْ كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أُخِذَ لِلْحَالِ وَلَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَلِيَّانِ فَصَالَحَ الْمُكَاتَبُ أَحَدَهُمَا ثُمَّ عَجَزَ تَأَخَّرَ نَصِيبُ الْمُصَالَحِ إلَى عِتْقِهِ وَلِغَيْرِهِ مُطَالَبَةُ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ بِحِصَّتِهِ أَوْ بِالْفِدَاءِ وَصُلْحُ الْمَأْذُونِ الْقَاتِلِ عَمْدًا عَنْ نَفْسِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَعَنْ عَبْدِهِ صَحِيحٌ وَسَقَطَ الْقَوَدُ فِي الْكُلِّ وَتَأَخَّرَ فِي الْأَوَّلِ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ.
(وَالصُّلْحُ عَنْ الْحُدُودِ لَا يَصِحُّ) وَلَوْ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَلَوْ عَنْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ بِخِلَافِ صُلْحِهِ بَعْدَ دَعْوَى السَّرِقَةِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ أَبْرَأَهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَعَلَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِهَا فَأَقَرَّ فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ قَائِمَةً تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً أَوْ دَرَاهِمَ لَا تَتَعَيَّنُ فَبَاطِلٌ إنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ دَرَاهِمَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَصَحِيحٌ وَلَوْ فِي حَالَةِ الِاسْتِهْلَاكِ وَصُلْحُهُ بَعْدَ دَعْوَاهَا أَنَّ هَذَا وَلَدَهُ لِتَتْرُكَهَا بَاطِلٌ كَصُلْحِ رَجُلٍ مَعَ مَنْ تَعَدَّى عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ كَبِنَاءِ ظُلَّةٍ إلَّا إذَا كَانَ إمَامًا بِخِلَافِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْبَاقِينَ إلَّا بِرِضَاهُمْ.
(وَجَازَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى النِّكَاحِ) سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي أَوْ هِيَ وَلَوْ صَالَحَهَا عَلَى أَنْ تُقِرَّ بِهِ جَازَ وَيَجِبُ الْمَالُ وَيَكُونُ ابْتِدَاءَ نِكَاحٍ فَيَحْتَاجُ إلَى الشُّهُودِ (وَ) صَحَّ عَنْ دَعْوَى (الرِّقِّ وَكَانَ) فِي حَقِّ الْمُدَّعِي (عِتْقًا عَلَى مَالٍ) وَفِي حَقِّ الْآخَرِ دَفْعًا لِلْخُصُومَةِ فَصَحَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ كَالْكِتَابَةِ وَلَا وَلَاءَ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بَعْدَهُ فَتُقْبَلُ فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَا فِي كَوْنِهِ رَقِيقًا وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ الصُّلْحِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ هُنَا بِخِلَافِهَا بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بَعْدَ صُلْحِهَا مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الصُّلْحِ أَوْ أَنَّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ وَلَوْ أَقَامَتْهَا أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ لَا تُقْبَلُ وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الْعِتْقِ مِنْ الْعَبْدِ عَلَى الْمَوْلَى وَيَصِحُّ لَوْ دُفِعَ الْعَبْدُ لِلْمَوْلَى عَلَى إمْضَاءِ الْعِتْقِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ بَعْدَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ وَإِذَا ادَّعَى الْمُكَاتَبُ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَصَالَحَهُ عَلَى حَطِّ النِّصْفِ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ وَالصُّلْحُ عَنْ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ جَائِزٌ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ قِيمَتَهُ أَقَلُّ مِمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْغَاصِبِ لَوْ تَصَادَقَا بَعْدَهُ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ.
(وَلَوْ أَعْتَقَ مُوسِرٌ عَبْدًا مُشْتَرَكًا فَصَالَحَ الشَّرِيكَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ لَا) يَجُوزُ كَالصُّلْحِ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ، وَصُلْحُ رَبِّ الْعَيْنِ مَعَ الْغَاصِبِ بَعْدَ اسْتِهْلَاكٍ آخَرَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ صَحِيحٌ وَلِلْغَاصِبِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ وَلِلْمَالِكِ صُلْحُ الْمُسْتَهْلِكِ عَلَى الْأَقَلِّ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَصَحَّ تَأْجِيلُ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ بَعْدَ إبَاقِهِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا إذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا مَوْصُوفًا مُؤَجَّلًا فَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا وَفَارَقَهُ قَبْلَ التَّعْيِينِ وَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ الْمَغْصُوبُ قَائِمًا جَازَ تَأْجِيلُ بَدَلِهِ مُطْلَقًا وَكَانَ بَيْعًا وَلَوْ ادَّعَى الْغَاصِبُ عَدَمَ إبَاقِهِ وَأَنَّهُ فِي بَيْتِهِ وَالْمَوْلَى إبَاقَهُ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى طَعَامٍ مُؤَجَّلٍ جَازَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْغَاصِبِ لِكَوْنِ الْعِوَضِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ وَلِدَعْوَاهُ الصِّحَّةَ كَشِرَائِهِ عَبْدًا أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ نَظَرًا إلَى زَعْمِ الْبَائِعِ وَقَبُولِ قَوْلِهِ فِي مِقْدَارِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مَكِيلًا قَائِمًا فَالصُّلْحُ عَلَى مَوْزُونٍ مُؤَجَّلٍ صَحِيحٌ وَعَلَى مَكِيلٍ نَسِيئَةٍ لَا وَإِنْ كَانَ
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الْأَمْرُ إنَّ فِي النَّفْسِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ لَهُ الصُّلْحَ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَبَيَّنَ وَجْهَ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْ.