الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُلَّهُ ضَمِنَ وَلَوْ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا بِالْوَاوِ لِأَنَّ ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ فَلَا يَكُونُ مَأْذُونًا بِالْعَمَلِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ الْكُلِّ بِخِلَافِ الْفَاءِ وَالْوَاوِ فَإِنَّهُ يَكْفِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ قَالَ اقْبِضْ دَيْنِي لِتَعْمَلَ بِهِ مُضَارَبَةً لَا يَكُونُ مَأْذُونًا مَا لَمْ يَقْبِضْ الْكُلَّ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ بِعْهُ وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَعَمِلَ فِيهِ جَازَ وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ الْمُبْضَعِ اعْمَلْ بِمَا فِي يَدِك مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ جَازَ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مُسَلَّمًا إلَى الْمُضَارِبِ بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ لَا سَهْمًا مُعَيَّنًا يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ كَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَ النِّصْفِ عَشَرَةٌ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا فَكُلُّ شَرْطٍ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَمَا لَا فَلَا مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ تَكُونَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمُضَارِبِ أَوْ عَلَيْهَا فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَهُوَ بَاطِلٌ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لِلْمُضَارِبِ مَشْرُوطًا مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ لَهُ شَيْئًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الرِّبْحِ فَسَدَتْ.
وَحُكْمُهَا أَنَّهُ أَمِينٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ وَوَكِيلٌ عِنْدَ الْعَمَلِ وَشَرِيكٌ عِنْدَ الرِّبْحِ وَأَجِيرٌ عِنْدَ الْفَسَادِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ إلَّا فِي الْوَصِيِّ إذَا أَخَذَ مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ إذَا عَمِلَ كَذَا فِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا فَسَدَتْ بِالْهَلَاكِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ وَغَاصِبٌ عِنْدَ الْخِلَافِ وَمُسْتَقْرِضٌ عِنْدَ اشْتِرَاطِ كُلِّ الرِّبْحِ لَهُ وَمُسْتَبْضِعٌ عِنْدَ اشْتِرَاطِهِ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا رِبْحَ لَهُ وَلَا أَجْرَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إلَّا الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ وَأَمَّا التِّبْرُ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَرُوجُ بِهِ كَالْأَثْمَانِ تَجُوزُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعْهُ وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً جَازَ وَشَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ وَكَذَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً بِشَرْطِ أَنْ يَعْمَلَ شَرِيكُهُ مَعَ الْمُضَارِبِ إنْ كَانَ الْمَالُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا وَإِلَّا فَهِيَ جَائِزَةٌ إنْ كَانَتْ شَرِكَةَ عَنَانٍ وَإِنْ كَانَتْ مُفَاوَضَةً لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا وَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ فَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُضَارَبَةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ تَفْسُدُ كَالْمَأْذُونِ إذَا دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَهُ مَعَ الْمُضَارِبِ وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ مُضَارَبَةً لَمْ تَفْسُدْ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ إذَا دَفَعَا مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً وَشَرَطَا عَمَلَهُمَا مَعَهُ بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ شَرَطَ الْمَأْذُونُ عَمَلَ مَوْلَاهُ فَسَدَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِلَّا صَحَّتْ كَالْمُكَاتَبِ إذَا شَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا
(وَيَبِيعُ) الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ (بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ وَيَشْتَرِي وَيُوَكِّلُ وَيُسَافِرُ) بَرًّا وَبَحْرًا وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ فِي بَلْدَةٍ عَلَى الظَّاهِرِ وَيَأْذَنُ لِعَبْدِ الْمُضَارَبَةِ فِي التِّجَارَةِ وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً كَالشَّرِيكِ عَنَانًا وَمُفَاوَضَةً بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ يَمْلِكَانِ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ (وَلَهُ الْإِبْضَاعُ وَالْإِيدَاعُ) وَاسْتِئْجَارُ الْعُمَّالِ لِلْأَعْمَالِ وَاسْتِئْجَارُ الْمَنَازِلِ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ وَاسْتِئْجَارُ السُّفُنِ وَالدَّوَابِّ وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ وَيَرْتَهِنَ لَهَا وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ وَيَشْتَرِيَ بِبَعْضِ الْمَالِ طَعَامًا لِيَزْرَعَهَا أَوْ لِيَغْرِسَ فِيهَا نَخْلًا أَوْ شَجَرًا وَلَوْ أَخَذَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يُنْفِقَ فِي تَلْقِيحِهَا أَوْ تَأْبِيرِهَا مِنْ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ فَإِنْ رَهَنَ شَيْئًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ ضَمِنَ وَلَوْ أَذِنَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُضَارِبُ الثَّمَنَ جَازَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ الْخَاصِّ وَلَوْ حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ إنْ كَانَ لِعَيْبٍ طَعَنَ فِيهِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ مَا حَطَّ حِصَّتُهُ أَوْ أَكْثَرُ يَسِيرًا جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي الزِّيَادَةِ يَصِحُّ وَيَضْمَنُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِرَبِّ الْمَالِ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُضَارِبِ وَطْءُ جَارِيَةِ الْمُضَارَبَةِ وَالدَّوَاعِي وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُضَارِبُ جَارِيَةً بِتَزْوِيجِ صَاحِبِ الْمَالِ إيَّاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ لَا يَجُوزُ وَمَتَى جَازَ خَرَجَتْ الْجَارِيَةُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَلَوْ عَقَدَ مُضَارَبَةً وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ وَلَا بِمَالِ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ
ــ
[منحة الخالق]
[فُرُوعٌ ادَّعَى أَرْضًا أَنَّهَا وَقْفٌ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَصَالَحَهُ الْمُنْكِرُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ]
(قَوْلُهُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ) سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إلَى أَجَلٍ لَا يَبِيعُهُ التُّجَّارُ (قَوْلُهُ وَاسْتِئْجَارُ الْمَنَازِلِ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ) عِبَارَةُ الذَّخِيرَةِ مِنْ الْفَصْلِ التَّاسِعِ وَكَذَلِكَ يَسْتَأْجِرُ الْمُضَارِبُ الْبُيُوتَ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ
بِرَأْيِك وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ وَلَا مَا لَا يَعْمَلُهُ التُّجَّارُ وَلَا أَنْ يَبِيعَ إلَى أَجَلٍ لَا يَبِيعُهُ التُّجَّارُ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُضَارِبَيْنِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَلَوْ اشْتَرَى بَيْعًا فَاسِدًا مِمَّا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَلَيْسَ بِمُخْتَلِفٍ وَمَا اشْتَرَاهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ اشْتَرَى بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ يَكُونُ مُخَالِفًا سَوَاءٌ قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك أَوَّلًا وَلَوْ بَاعَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ وَلَا أَنْ يَأْخُذَ سَفْتَجَةً كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَعْسَرَ مِنْ الْأَوَّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خان فَالْقَرْضُ وَالِاسْتِدَانَةُ لَا يَمْلِكُهُمَا إلَّا بِصَرِيحِ الْإِذْنِ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَإِذَا صَرَّحَ بِالِاسْتِدَانَةِ كَانَتْ شَرِكَةَ وُجُوهٍ.
وَإِذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ بِهَذَا الْخَلْطِ الْحُكْمِيِّ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِغَيْرِ الْأَثْمَانِ كَانَ لِنَفْسِهِ وَبِالدَّنَانِيرِ لِلْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُمَا جِنْسٌ هُنَا وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَرْضٌ لَهَا فَاشْتَرَى شَيْئًا لَهَا لِبَيْعِ الْعَرْضِ وَيَنْقُدَ الثَّمَنَ لَمْ يَجُزْ حَالًّا كَانَ الثَّمَنُ أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَنَّهُ اسْتِدَانَةٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا فِي يَدِهِ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ فِي الْفَاسِدَةِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إلَّا الْإِيدَاعَ كَذَا فِي الْفَوَائِدِ التَّاجِيَّةِ وَلَمْ يَتَعَدَّ عَمَّا عَيَّنَهُ إنْ كَانَ التَّعْيِينُ مُقَيَّدًا مِنْ بَلَدٍ وَسِلْعَةٍ وَوَقْتٍ وَمُعَامِلٍ كَمَا فِي الشَّرِكَةِ فَإِنْ تَعَدَّى صَارَ ضَامِنًا فَإِذَا اشْتَرَى بَعْدَهُ كَانَ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِ حَتَّى عَادَ إلَى الْوِفَاقِ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ وَعَادَ الْمَالُ مُضَارَبَةً وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ فِي الْبَعْضِ كَانَ مُضَارَبَةً فِيهِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ وَلَوْ كَانَ التَّقْيِيدُ غَيْرَ مُفِيدٍ كَسُوقٍ مِنْ مِصْرَ لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِالنَّهْيِ وَكَانَ مُفِيدًا فِي الْجُمْلَةِ كَالسُّوقِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا أَصْلًا كَنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الْحَالِّ فَلَا يُعْتَبَرُ.
وَقَوْلُهُ خُذْ مُضَارَبَةً تَعْمَلُ بِهِ فِي مِصْرَ أَوْ لِتَعْمَلْ بِهِ أَوْ فَاعْمَلْ بِهِ أَوْ بِالنِّصْفِ بِمِصْرَ أَوْ فِي مِصْرَ أَوْ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِمِصْرَ تَقْيِيدٌ فَلَا يَتَجَاوَزهُ كَقَوْلِهِ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ الطَّعَامَ أَوْ فَاشْتَرِ بِهِ الطَّعَامَ أَوْ لِتَشْتَرِي بِهِ الطَّعَامَ أَوْ خُذْهُ بِالنِّصْفِ مُضَارَبَةً فِي الطَّعَامِ أَوْ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْ فُلَانٍ وَتَبِيعَ مِنْهُ بِخِلَافِ وَاعْمَلْ بِهِ فِي مِصْرَ أَوْ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَوْ مِنْ الصَّيَارِفَةِ وَتَبِيعَ مِنْهُمْ لَيْسَ بِتَقْيِيدٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ فَلَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْرِ الصَّيَارِفَةِ تَقْيِيدٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَكَانِ وَالصَّرْفِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْكُوفَةِ وَلَا أَنْ يَعْمَلَ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِقَرَابَةٍ أَوْ يَمِينٍ فَلَوْ اشْتَرَاهُ كَانَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إلَّا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِهِ كَقَوْلِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ أَوْ جَارِيَةً أَطَؤُهَا وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَضَمِنَ إنْ فَعَلَ وَالْمُرَادُ مِنْ الرِّبْحِ هُنَا أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ فِي جُمْلَةِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَالُ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا الْمُضَارِبُ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَأَعْتَقَهُمَا الْمُضَارِبُ لَا يَصِحُّ عِتْقُهُ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى اسْتِحْقَاقِ الْمُضَارِبِ فَإِنْ يَظْهَرُ فِي الْجُمْلَةِ رِبْحٌ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُمَا رَبُّ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ صَحَّ وَضَمِنَ نَصِيبَ الْمُضَارِبِ مِنْهُمَا وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ جَازَ شِرَاؤُهُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ فَإِنْ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ وَلَمْ يَضْمَنْ لِرَبِّ الْمَالِ وَسَعَى الْمُعْتَقُ فِي قِيمَةِ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ اشْتَرَى الشَّرِيكُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الصَّغِيرِ نَفَذَ عَلَى الْعَاقِدِ وَالْمَأْذُونُ إذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ وَإِلَّا لَا فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ وَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَوَطِئَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُسَاوِي أَلْفًا فَادَّعَاهُ ثُمَّ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْغُلَامِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ نَفَذَتْ دَعْوَةُ الْمُضَارِبِ فِيهِ لِظُهُورِ الرِّبْحِ فِيهِ وَقَبِلَهُ لَا لِعَدَمِ ظُهُورِهِ إذْ قِيمَةُ كُلٍّ لَا تَزِيدُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَلَزِمَهُ عُقْرُهَا لِإِقْرَارِهِ بِوَطْئِهَا وَيَكُونُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَ الْوَلَدُ ثُمَّ ظَهَرَتْ الزِّيَادَةُ حَيْثُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ السَّابِقُ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمِلْكِ وَقْتَهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ الْغَيْرِ ثُمَّ مَلَكَهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ أَمَّا الدَّعْوَةُ
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ فِي الْبَعْضِ) أَيْ إلَى الْوِفَاقِ فِي بَعْضِ الْمَالِ كَانَ مُضَارَبَةً فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ فَإِنْ اشْتَرَى بِبَعْضِهِ فِي غَيْرِ الْكُوفَةِ ثُمَّ اشْتَرَى بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فِي الْكُوفَةِ فَهُوَ مُخَالِفٌ فِيمَا اشْتَرَى بِغَيْرِ الْكُوفَةِ وَمَا اشْتَرَى بِالْكُوفَةِ فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ دَلِيلَ الْخِلَافِ وُجِدَ فِي بَعْضِهِ دُونَ بَعْضِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَافِي