الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق الزوجة
عن أبى هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء" متفق عليه (1).
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المرأة خلقت من ضلع ، لن تستقيم لك علي طريقة، فإن استمتعت بها فاستمتع بها وبها عوج ، وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ". رواه مسلم (2)
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلق
…
رضي منها خلق آخر". رواه مسلم (3)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم:" خيركم، خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ، وإذا مات صاحبكم فدعوه " رواه الترمذي والدارمي وإسناده صحيح (4)
عن عبد الله بن زمعة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم "
(1) مشكاة المصابيح - كتاب النكاح - باب عشرة النساء 2/ 967.
(2)
المرجع السابق.
(3)
المرجع السابق.
(4)
المرجع السابق 2/ 971.
وفى رواية:" يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها في آخر يومه " ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة ، فقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل".متفق عليه (1)
وعن لقيط بن صبرة قال ، قلت: يا رسول الله! إن لي امرأة في لسانها شئ - يعنى البذاء - قال: " طلقها " قلت إن لي منها ولدا ، ولها صحبة. قال:" فمرها " يقول: "عظها فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك" رواه أبوداود (2)
وعن إياس بن عبد الله ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تضربوا إماء الله " فجاء عمر إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال " ذئرن النساء على أزواجهن ، فرخص في ضربهن ، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ، ليس أولئك بخياركم" رواه أبو داود وابن ماجة والدارمى (3).
وعن حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه، قال قلت يا رسول الله! ما هو حق زوجة أحدنا عليه؟ قال " أن تطعمها إذا طعمت ، وان تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (4)
(1) المرجع السابق 2/ 968.
(2)
المرجع السابق 2/ 973.
(3)
المرجع السابق 2/ 973.
(4)
المرجع السابق 2/ 972.