الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّذِي يَدْخُلُ فِي النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ وَحُكْمُ إدْلَاءِ الدَّلْوِ فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ لَيْسَ لِلشَّارِبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَ إلَيْهِ بِسَبَبِهِ. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلِلشَّارِبِ حَقُّ الدُّخُولِ لِإِصْلَاحِهِ وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ عَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مُرُورُ الْمَاءِ حَقًّا لَهُ وَعَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ حَقًّا لَهُ وَعَلَيْهِ فِي حَقِّ مِلْكِهِ لَا فِي مِلْكِهِ.
(الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ) بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَزِيدَ فِي الِانْتِفَاعِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَا يَحْتَسِبُ عَنْ الْآخَرِ وَلَا سَقَى بِهِ زَرْعًا أَوْ شَجَرًا لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ.
(الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ) الْأَمَاكِنُ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَمَا يَحْدُثُ مِنْ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ وَأَعْلَى مِنْهَا وَأَسْفَلَ مِنْهَا وَكُلُّهَا مُسْتَحَقَّةٌ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى مَا هُوَ مُعَيَّنٌ فِي كُتُبِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَلَا يَتَقَدَّمُ مِنْهُمْ أَعْلَى عَلَى أَسْفَلَ وَلَا أَسْفَلُ عَلَى أَعْلَى؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ مَا سَبَقَ أَوَّلًا فَنَجْعَلُهُمْ كُلَّهُمْ سَوَاءً فِي السَّبْقِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا يَضُرُّ آخَرَ إلَّا بِإِذْنِهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ احْتِرَازًا مِنْ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْإِذْنُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يُحْدِثَ اسْتِحْقَاقًا مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ يَضُرُّ بِهِمْ أَوْ يَأْخُذُوا بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَجَارِي، فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ فَيَجُوزُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْإِبَاحَةِ وَشَرْطُ ذَلِكَ إذْنُ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ النَّظَرِ الْعَامِّ.
(الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ) فِي مُنْتَهَاهَا الَّتِي تَنْتَهِي إلَيْهِ تِلْكَ الْمِيَاهُ، فَإِنْ انْتَهَتْ إلَى مَكَان مَوَاتٍ أَوْ مُبَاحٍ فَإِبَاحَةُ صَاحِبِهِ فَهُوَ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَإِنْ انْتَهَتْ إلَى مَكَان مَمْلُوكٍ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَخْتَصُّ بِهِ مَالِكُ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَهُوَ كَأَحَدِ أَصْحَابِ الْأَمْلَاكِ الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِمْ فَلَهُ فِيهِ حَقٌّ كَمَا لَهُمْ. وَفِي دِمَشْقَ قَنَايَاتُ إحْدَاهَا تُسَمَّى قَنَاةَ الْوَسَخِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ الْوَسِخُ فِي نَهْرٍ يُسَمَّى نَهْرَ الْأَنْبَاطِ يَسْقِي مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ وَذَلِكَ النَّهْرُ مَقْطَعٌ لِمَقْطَعَيْنِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرُبَّمَا بِيعَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَبَيْعُهُ بَاطِلٌ لِنَجَاسَتِهِ وَلِمَا قُلْنَا: إنَّ الْمَاءَ مُبَاحٌ. فَإِنْ قِيلَ: إنَّ فِي الْمَاءِ الْوَسِخِ مَا يُمْلَكُ بِالْحَوْزِ. فَجَوَابُهُ أَنَّ الْمِلْكَ زَالَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَأَيْضًا اخْتَلَطَ الْمَمْلُوكُ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ فِي الْمَاءِ، وَأَمَّا الْأَرْضُ، فَإِنْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ قَدْ مَلَكَهَا بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ صَحَّ بَيْعُهَا وَإِلَّا فَلَا. وَأَمَّا الْإِقْطَاعُ فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ إقْطَاعَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ لَا يَجُوزُ وَهَذَا مِثْلُهُ لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ فِي إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ أَمَّا إقْطَاعُ الْإِرْفَاقِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يُضَيِّقُ عَلَى غَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَمْ أَجِدْهُمْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَلَا فِي الْإِقْطَاعَاتِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
[كِتَابُ الْوَقْفِ]
ِ سُئِلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رضي الله عنه مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ وَفَّقَهُمْ
اللَّهُ تَعَالَى لِطَاعَتِهِ فِي رَجُلٍ حَبَسَ أَمَاكِنَ وَجَعَلَ النَّظَرَ فِيهَا مِنْ بَعْدِهِ لِابْنَتِهِ لِصُلْبِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا لِأَوْلَادِهَا يُنْظَرُ مِنْهُمْ أَصْلَحُهُمْ حَالًا لَا يَزَالُ ذَلِكَ فِيهِمْ الْأَصْلَحُ فَالْأَصْلَحُ أَبَدًا مَا عَاشُوا وَتَنَاسَلُوا، فَإِنْ انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَنْتَقِلُ النَّظَرُ مِنْ بَعْدِهِمْ لِبَنَاتِ ابْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ الصَّالِحَةُ مِنْهُنَّ مُقَدَّمَةٌ فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا لَا يَزَالُ ذَلِكَ فِيهِنَّ مَا تَنَاسَلْنَ الصَّالِحَةُ مِنْهُنَّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهَا، فَإِنْ انْقَرَضْنَ عَلَى آخِرِهِنَّ انْتَقَلَ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا الْأَصْلَحُ فَالْأَصْلَحُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فِي آبَائِهِمْ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا تَحْجُبُ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى وَمَنْ صَلُحَ حَالُهُ مِنْ كُلِّ طَبَقَةٍ عُلْيَا كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي طَبَقَتِهِ لَا يَزَالُ ذَلِكَ فِيهِمْ مَا دَامُوا وَتَنَاسَلُوا، فَإِنْ انْقَرَضُوا عَنْ آخِرِهِمْ صَارَ النَّظَرُ مِنْ بَعْدِهِمْ لِبَنَاتِ بَنَاتِ ابْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ لِأَوْلَادِهِنَّ الذُّكُورِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا تَحْجُبُ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى هَلْ يَكُونُ النَّظَرُ لِبِنْتِ بِنْتِهِ؟
(أَجَابَ) رحمه الله بَعْدَ مَا أَخْبَرْتُهُ بِالْإِشْكَالِ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ الْفَتْوَى بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّة الْمَحْرُوسِ وَامْتِنَاعِ أَهْلِ الثَّغْرِ مِنْ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا وَكَتَبَ خَطَّهُ الْكَرِيمَ فِي أَصْلِ الِاسْتِفْتَاءِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ مِنْ الثَّغْرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَا مِثَالُهُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّظَرُ فِي هَذَا الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ لِبِنْتِ بِنْتِهِ وَلَا نَظَرَ لِابْنِ ابْنِ بِنْتِهِ حَتَّى تَنْقَرِضَ بِنْتُ الْبِنْتِ. وَمُقْتَضَى هَذَا الْوَقْفِ أَنَّ كُلَّ طَبَقَةٍ تَحْجُبُ الَّتِي تَحْتَهَا، وَأَنَّ كُلَّ طَبَقَةٍ مُقَدَّمُونَ ذُكُورُهَا عَلَى إنَاثِهَا وَلَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ قَلَقٌ فَنُوَضِّحُهُ وَنُبَيِّنُ أَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قُلْنَا:
قَوْلُهُ لِابْنَتِهِ لِصُلْبِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا لِأَوْلَادِهَا إمَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْأَوْلَادِ الذُّكُورَ فَقَطْ اسْتِعْمَالًا لِلْعَامِّ فِي الْخَاصِّ وَإِمَّا أَنْ يُرِيدَ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ كَمَا هُوَ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ، ثُمَّ بَيَّنَ حَالَ الذُّكُورِ مِنْهُمْ فَقَطْ بِقَوْلِهِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ أَصْلَحُهُمْ وَبِقَوْلِهِ الْأَصْلَحُ فَالْأَصْلَحُ فَإِنَّهَا صِيغَةٌ تَخُصُّ الذُّكُورَ ظَاهِرًا وَيَرْجِعُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ، فَإِنْ انْقَرَضُوا عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ إلَى الْأَوْلَادِ الْمُرَادِ بِهِمْ الذُّكُورُ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي إلَى الذُّكُورِ مِنْ الْأَوْلَادِ، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ بَعْدَ انْقِرَاضِ الذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادِ ابْنَتِهِ يَنْتَقِلُ النَّظَرُ لِبَنَاتِ بِنْتِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ بَنَاتُ الِابْنِ شَيْئًا مِنْ النَّظَرِ مَا لَمْ يَنْقَرِضْ بَنُو الْبِنْتِ، وَالْمُرَادُ مِنْ بَنِي الْبِنْتِ الطَّبَقَةُ الْأُولَى مِنْهُمْ وَلَا يَنْدَرِجُ فِيهِمْ أَوْلَادُهُمْ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّهُمْ مُؤَخَّرُونَ عَنْ بَنَاتِ ابْنَتِهِ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَحْكُمَ بِدُخُولِهِمْ لَهُمْ قَبْلَهُنَّ وَإِلَّا تَنَاقَضَ الْكَلَامُ فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ مَا قُلْنَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ الْإِخْرَاجُ، قَوْلُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ وَهِيَ لَفْظَةٌ قَلِقَةٌ صَدَرَتْ عَنْ سُوءِ كِتَابَةٍ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهَا مَا عَاشُوا وَأَرْدَفَهَا بِهَا تَأْكِيدًا وَحَمْلُهَا عَلَى هَذَا أَوْلَى مِنْ تَنَاقُضِ الْكَلَامِ
لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَحَمْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مُمْكِنٌ وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ. الثَّانِي: أَنَّ الْمَجَازَ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّ الْأَوْلَادَ يَسْتَحِقُّونَ مَا تَنَاسَلُوا وَأَرَادَ أَنَّهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ مُسْتَحِقُّونَ لَيْسَ بِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ بَلْ هُوَ مَجَازٌ فِيهِ، وَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ارْتِكَابِ مَجَازٍ فَهَذَا الْمَجَازُ وَإِنْ بَعُدَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ الْكَلَامِ وَالْحُكْمُ يُنَاقِضُهُ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي بَنَاتِ الْبِنْتِ مَا تَنَاسَلْنَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ. وَقَوْلُهُ، فَإِنْ انْقَرَضْنَ عَنْ آخِرِهِنَّ أَيْ بَنَاتِ الْبِنْتِ. وَقَوْلُهُ انْتَقَلَ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا أَيْ لِبَنِي بَنِي الْبِنْتِ بِالتَّقْرِيرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ. وَقَوْلُهُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فِي آبَائِهِمْ أَيْ الذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادِ الْبِنْتِ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ أَوَّلًا. وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ انْقَرَضُوا عَنْ آخِرِهِمْ أَيْ الْبَنُونَ. وَقَوْلُهُ صَارَ النَّظَرُ مِنْ بَعْدِهِمْ لِبَنَاتِ بَنَاتِ ابْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مَا شَرَحَهُ فِي الطَّبَقَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. وَقَوْلُهُ ثُمَّ لِأَوْلَادِهِنَّ الذُّكُورِ أَيْ مِنْ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْبِنْتِ وَقَدْ صَرَّحَ هُنَا بِالذُّكُورِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَوَّلًا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَابْنُ ابْنِ بِنْتِهِ الْمَوْجُودُ الْآنَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الْأَصْلَحُ فَالْأَصْلَحُ وَبِنْتُ بِنْتِهِ الْمَوْجُودَةُ الْآنَ دَاخِلَةٌ فِي اللَّفْظِ الَّذِي قَبْلَهُ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ لَا مِرْيَةَ فِيهِ. وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الثَّغْرِ اضْطِرَابٌ فِيهِ وَتَوَقُّفٌ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(الْفَتْوَى الْعِرَاقِيَّةُ) امْرَأَةٌ وَقَفَتْ عَلَى ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ رَجَعَ مَالُهُ لِأَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ إلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، فَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ وَلَدًا فَلِإِخْوَتِهِ الْأَشِقَّاءِ ثُمَّ لِغَيْرِ الْأَشِقَّاءِ ثُمَّ إلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ ثُمَّ لِأَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ إلَى الطَّبَقَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ شَيْئًا مِنْ مَنَافِعِهِ عَنْ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَادَتْ شَرَائِطُ الْوَقْفِ إلَى حَالٍ لَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى فِيهَا حَيًّا لَاسْتَحَقَّ أُقِيمَ أَقْرَبُ الطَّبَقَاتِ إلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ مَقَامَهُ وَعَادَ لَهُ مَا كَانَ يَعُودُ لِمُتَوَفَّاهُ لَوْ كَانَ حَيًّا تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى فَتُوُفِّيَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ تُدْعَى فَاطِمَةَ عَنْ حِصَّةٍ وَلَمْ تَتْرُكْ سِوَى سِتِّ الْيُمْنِ وَهِيَ بِنْتُ عَمَّتِهَا وَسِوَى أَوْلَادٍ ثَلَاثٍ أَخَوَاتٍ لِسِتِّ الْيُمْنِ مَاتَ الْأَخَوَاتُ قَبْلَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْوَقْفِ إلَيْهِنَّ وَبَقِيَ أَوْلَادُهُنَّ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ فَاطِمَةَ لِسِتِّ الْيُمْنِ وَحْدَهَا أَوْ يُشَارِكُهَا فِيهِ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ، وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ سِتُّ الْيُمْنِ عَنْ ابْنَتَيْنِ فَهَلْ تَنْفَرِدَانِ بِحِصَّةِ أُمِّهِمَا؟ .
(أَجَابَ) رضي الله عنه فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ فَاطِمَةَ لِسِتِّ الْيُمْنِ الَّتِي هِيَ بِنْتُ عَمَّتِهَا عَمَلًا بِقَوْلِهِ إلَى مَنْ بَقِيَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ
وَأَوْلَادُ أَخَوَاتِ سِتِّ الْيُمْنِ مَحْجُوبُونَ بِخَالَتِهِمْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى. وَقَدْ تَعَارَضَ فِي هَذَا الْوَقْفِ عُمُومَانِ: أَحَدُهُمَا هَذَا فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ حَجْبِ كُلِّ شَخْصٍ وَلَدَهُ خَاصَّةً وَمِنْ حَجْبِهِ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى بِكَمَالِهَا مِنْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ غَيْرِهِ وَالثَّانِي قَوْلُهُ أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ يُقَامُ أَقْرَبُ الطَّبَقَاتِ إلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ مَقَامَهُ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَقِيَ مِنْ طَبَقَةِ الْمُتَوَفَّى أَحَدًا وَلَا يُحْجَبُ كُلُّ شَخْصٍ بِوَلَدِهِ لَا إشْكَالَ فِيهِ وَمَحَلُّ التَّعَارُضِ فِي إقَامَةِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى مَقَامَهُ عِنْدَ وُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَفِي مِثْلِ هَذَا التَّعَارُضِ يَحْتَاجُ إلَى التَّرْجِيحِ، وَوَجْهُ التَّرْجِيحِ أَنَّ الْعَمَلَ هُنَا لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى لَا يُوجِبُ إلْغَاءَ قَوْلِهِ أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ يُقَامُ وَلَدُهُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّا نَعْمَلُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَهُوَ أَنْ نَجْعَلَ هَذَا عَلَى عُمُومِهِ وَنُقِيمَ الْوَلَدَ مَقَامَ وَالِدِهِ مُطْلَقًا فَإِنَّ فِيهِ إلْغَاءَ قَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى. وَبَيَانُهُ أَنَّ حَجْبَ الشَّخْصِ غَيْرَ وَلَدِهِ خَارِجٌ مِنْهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَحَجْبَهُ وَلَدَهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ كَانَ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ مَا يُدْخِلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَقَفَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ فِيهِ حَتَّى يَحْتَرِزَ عَنْهُ غَايَةَ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُقَالَ هُوَ تَأْكِيدٌ وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ وَنَصِيبُ سِتِّ الْيُمْنِ بَعْدَ وَفَاتِهَا لَبِنْتَيْهَا تَنْفَرِدَانِ بِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَلَى بَنَاتِهِ فَاطِمَةَ وَمَلِكَةَ وَعَائِشَةَ أَثْلَاثًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ الثُّلُثُ حَيَاتَهَا وَبَعْدَهَا لِأَوْلَادِهَا، وَإِذَا انْقَطَعَ عَقِبُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَعُدِمَ نَسْلُهَا رَجَعَ نَصِيبُهَا لِعَقِبِ الْوَاقِفِ فَتُوُفِّيَتْ عَائِشَةُ وَلَمْ تُعْقِبْ وَخَلَّفَتْ إخْوَتَهَا فَاطِمَةَ وَمَلِكَةَ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَطُومَانَ وَيُوسُفَ وَنَفِيسَةَ أَوْلَادَ الْوَاقِفِ تُوُفِّيَتْ مَلِكَةُ عَنْ أَوْلَادٍ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ وَلَمْ تُعْقِبْ وَخَلَّفَتْ طُومَانَ وَيُوسُفَ وَنَفِيسَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَ طُومَانَ وَيُوسُفُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْلَادٌ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ نَفِيسَةُ عَنْ أَوْلَادٍ فَكَيْفَ يُقَسَّمُ رِيعُ الْوَقْفِ بَيْنَ أَوْلَادِ مَلِكَةِ وَأَوْلَادِ طُومَانَ وَأَوْلَادِ يُوسُفَ وَأَوْلَادِ نَفِيسَةَ؟
(الْجَوَابُ) لِأَوْلَادِ مَلِكَةَ الْخُمُسَانِ وَلِأَوْلَادِ طُومَانَ الْخُمُسُ وَلِأَوْلَادِ يُوسُفَ الْخُمُسُ وَلِأَوْلَادِ نَفِيسَةَ الْخُمُسُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَمْلَاكًا تَقْدِيرُ أُجْرَتِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا عَلَى ابْنَتَيْهِ وَأُخْتِهِ وَشَرَطَ أَنْ يَبْدَأَ مِنْهُ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي كُلِّ شَهْرٍ لِقِرَاءَةِ سَبْعٍ وَتَفْرِقَةِ خُبْزٍ وَمَا فَضَلَ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ مَاتَ وَهُنَّ وَارِثَاتٌ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَهَلْ الثَّلَاثُونَ تُصْرَفُ مَحْسُوبَةً مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَمَا زَادَ مِيرَاثُ أَوْ كُلُّ الثُّلُثِ مَوْقُوفٌ عَلَى قِرَاءَةِ السَّبْعِ وَالْخُبْزِ خَاصَّةً؟
(الْجَوَابُ) فِي سَنَةِ 735 تُقَوَّمُ الْأَمْلَاكُ الْمَذْكُورَةُ كَامِلَةَ الْمَنَافِعِ ثُمَّ تُقَوَّمُ مُسْتَحَقًّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أُجْرَتِهَا بَعْدَ الْخُلُوِّ وَالْعِمَارَةُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَمَا بَقِيَ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا لَوْ كَانَتْ مِمَّا تُبَاعُ فَمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مُوصًى بِهِ لِقِرَاءَةِ السَّبْعِ وَتَفْرِقَةِ الْخُبْزِ، فَإِنْ هُوَ قَدْرُ ثُلُثِ التَّرِكَةِ أَوْ أَقَلُّ صَحَّ فِيهِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ وَيَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَالْمُوصَى بِهِ لِلْبِنْتَيْنِ وَالْأُخْتِ الْوَارِثَاتِ مَا بَقِيَ وَهُوَ قَدْرُ الْقِيمَةِ النَّاقِصَةِ وَقَدْ بَطَلَ لِعَدَمِ الْإِجَازَةِ. مِثَالُهُ فَرَضْنَا الْأَمْلَاكَ الْمَذْكُورَةَ جَمِيعَ التَّرِكَةِ وَقِيمَتُهَا كَامِلَةً أَلْفُ دِينَارٍ وَقِيمَتُهَا مُسْتَحَقًّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا كُلَّ شَهْرٍ مَا ذُكِرَ مِائَةُ دِينَارٍ فَالْمُوصَى بِهِ لِلسَّبْعِ وَالْخُبْزِ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِحُّ فِي ثُلُثِ الْأَمْلَاكِ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَالْمُوصَى بِهِ النِّصْفُ وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي الثُّلُثِ لَا يَخْتَلِفُ هَكَذَا إلَى أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا النَّاقِصَةُ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَالْمُوصَى بِهِ لِلسَّبْعِ وَالْخُبْزِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ الْأَمْلَاكِ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ فِي ثَلَاثَةِ أَعْشَارِ الْأَمْلَاكِ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ، وَيَتَلَخَّصُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ الْقِيمَةُ النَّاقِصَةُ ثُلُثَيْ الزَّائِدِ أَوْ دُونَهَا صَحَّ فِي الثُّلُثِ وَمَتَى كَانَتْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا هَذَا إذَا فَرَضَتْ الْأَمْلَاكُ جُلَّ التَّرِكَةِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَالٌ آخَرُ، فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ النَّاقِصَةُ تَزِيدُ عَلَى ثُلُثَيْ الْكَامِلَةِ كَانَ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِيمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ كَمَا سَبَقَ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ صَحَّ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لِخَمْسِمِائَةٍ وَقِيمَةُ الْكَامِلِ أَلْفٌ وَمَعَهَا خَمْسُمِائَةٍ أُخَرَ فَهَاهُنَا الْمُوصَى بِهِ لِلسَّبْعِ وَالْخُبْزِ خَمْسُمِائَةٍ وَهِيَ نِصْفُ الْأَمْلَاكِ وَثُلُثُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ فَيَصِحُّ فِي نِصْفِ الْأَمْلَاكِ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى فَيَتَلَخَّصُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ النَّاقِصَةُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي الزَّائِدِ عَنْ النَّاقِصَةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثَيْنِ صَحَّ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ ثُلُثُ التَّرِكَةِ مِنْهَا، فَيَتَلَخَّصُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ النَّاقِصَةُ ثُلُثَيْ الزَّائِدَةِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي الزَّائِدِ وَإِنْ كَانَ مَالَ غَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَتْ النَّاقِصَةُ ثُلُثَيْ الزَّائِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي الزَّائِدِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ صَحَّ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مُلَخَّصُ الْجَوَابِ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ يَقُومُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ثُمَّ إنْ كَانَتْ النَّاقِصَةُ ثُلُثَيْ الزَّائِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي قَدْرِ الزَّائِدِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ صَحَّ فِي ثُلُثَيْهَا وَفِي نَظِيرِ ثُلُثِ مَا مَعَهَا مِنْ مَالِ آخَرَ إنْ كَانَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) فِي وَقْفٍ صُورَتُهُ أَنَّ رَجُلًا مَلَّكَ مُعْتَقَهُ مِلْكًا تَمْلِيكًا شَرْعِيًّا ثُمَّ وَقَفَهُ عَلَى مُعْتَقِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فَإِذَا تُوُفِّيَ عَادَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ نُورُ الدِّينِ
وَلَهُ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَعُمَرُ وَتَاجُ النِّسَاءِ الْأَشِقَّاءُ وَعَلَى مَنْ عَسَاهُ يَحْدُثُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَوْلَادِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَنْ وَلَدٍ ذَكَرٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَنْ ابْنَتَيْنِ عَادَ الثُّلُثَانِ مِمَّا كَانَ وَقْفًا عَلَى وَالِدِهِمَا عَلَيْهِمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمَا كَذَلِكَ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَالثُّلُثُ الْبَاقِي يَعُودُ عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى وَالِدِهِمَا مِنْ الْعَصَبَاتِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ثُمَّ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَنْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ عَادَ النِّصْفُ مِمَّا كَانَ وَقْفًا عَلَى وَالِدِهِمَا وَقْفًا عَلَيْهِمَا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهَا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي مِمَّا كَانَ وَقْفًا عَلَى أَبِيهِمَا وَقْفًا عَلَى عَصَبَاتِ وَالِدِهَا الْمُسَمَّى الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ وَإِنْ سَفَلَ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ لَا يَسْتَحِقُّ ابْنُ الْعَمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُبَيَّنَةِ فِيهِ أَبَدًا مَا تَوَالَدُوا وَدَائِمًا مَا تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُوا فَإِذَا انْقَرَضُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَسْلٌ وَلَا عَقِبٌ وَلَا مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ أُمٍّ مِنْ الْأُمَّهَاتِ وَلَا أَبٍ مِنْ الْآبَاءِ أَوْ تُوُفُّوا بِأَجْمَعِهِمْ عَادَ عُتَقَاءُ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى جِهَاتٍ مُتَّصِلَةٍ فَتُوُفِّيَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ نُورُ الدَّوْلَةِ عَلِيُّ فَانْتَقَلَ نِصْفُ نَصِيبِهِ إلَى ابْنَتِهِ وَبَاقِي نَصِيبِهِ إلَى إخْوَتِهِ ثُمَّ مَاتَ عُثْمَانُ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى ابْنٍ لَهُ ثُمَّ مَاتَ عُمَرُ عَنْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ فَأَخَذَتْ نِصْفَ نَصِيبِهِ وَنِصْفَ الْآخَرِ انْتَقَلَ إلَى ابْنِ عُثْمَانَ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَتُهُ الْأَقْرَبُ ثُمَّ مَاتَ ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ فَأَخَذَتْ نِصْفَ نَصِيبِ وَالِدِهَا مَعَ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ وَالنِّصْفَ الْبَاقِي مِنْ نَصِيبِهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْوَاقِفُ إلَى أَقْرَبِ عَصَبَاتِ وَالِدِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ إلَّا ابْنُ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ عَلَى أَوْلَادِ إخْوَتِهِ وَهُمْ أَوْلَادُ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نِصْفُ نَصِيبِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي أَخْرَجَهُ الْوَاقِفُ عَنْ الْبِنْتِ وَجَعَلَهُ لِأَقْرَبِ الْعَصَبَاتِ عِنْدَ عَدَمِهِمْ إلَى بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ عَلِيٍّ وَيَنْفَرِدُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى الْمُتَوَفَّى وَإِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَمْ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَوْلَادُ إخْوَتِهِ مَعَ أَنَّ الْوَاقِفَ جَعَلَ الْأَقْرَبِيَّةَ مَنَاطَ التَّقَدُّمِ فِي اسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الْوَقْفِ مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الْبِنْتِ إذَا كَانُوا عَصَبَةً وَمَنَاطُ التَّقَدُّمِ إذَا كَانُوا غَيْرَ عَصَبَةٍ وَهُوَ إذَا كَانُوا فِي
دَرَجَةِ مَنْ تُوُفِّيَ وَلَمْ يَجِدْ لِنَصِيبِهِ وَلَدًا نَصْرِفُهُ إلَيْهِ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَبَقِيَ الْأَبْعَدُ الْأَبْعَدُ بِقَوْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ ابْنُ الْعَمِّ مَعَ قَوْلِهِ وُجُودِ الْأَخِ شَيْئًا وَصَرَّحَ بِلَفْظِهِ الْمُقْتَضِيَةُ أَنَّ بِنْتَ الْبُطُونِ فِي سَائِرِ شُرُوطِهِ ثُمَّ أَحَالَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُبَيَّنَةِ فِيهِ أَبَدًا وَعَلَى مَنْ هِيَ شَرْطٌ فِيهِ بِقَوْلِهِ أَبَدًا مَا تَوَالَدُوا وَدَائِمًا مَا تَنَاسَلُوا وَقَيَّدَ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْأَقْرَبِيَّةِ وَالْحَالَةُ هَذَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ؟ .
(أَجَابَ) قَاضِي الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ ابْنُ الْحَرِيرِيِّ اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَالْطُفْ يَنْتَقِلُ النِّصْفُ الْبَاقِي الْمَذْكُورُ إلَى بِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ وَإِلَى ابْنِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ عُمَرَ مَوْجُودَةً فَإِنَّهَا إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْكُلِّ فِي النِّصْفِ الْمَذْكُورِ بِالْأَقْرَبِيَّةِ، وَأَمَّا أَوْلَادُ أَوْلَادِ أَوْلَادِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إلَّا بِعَدَمِهِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ عُمَرَ مَوْجُودَةً وَقُلْنَا بِانْتِقَالِ النِّصْفِ الْمَذْكُورِ إلَى بِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ وَإِلَى ابْنِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ يَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنْهُ لِلذَّكَرِ وَهُوَ ابْنُ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ الْمَذْكُورُ وَالثُّلُثُ لِبِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ. كَتَبَهُ مُحَمَّدٌ الْحَرِيرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْحَنَفِيُّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.
جَوَابُ الشَّيْخِ قُطْبِ الدِّينِ السَّنْبَاطِيِّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ: اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِلصَّوَابِ مُقْتَضَى هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ مُنْتَقِلًا لِلْمَذْكُورِ يَخْتَصُّ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ غَيْرُهُ بِحُكْمِ مَوْتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ الْبُطُونِ وَالْبَاقِي مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ لَا يَهَبُ أَحَدٌ بِحُكْمِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَسْوٍ وَلَا لِلنِّصْفِ الشَّرْطُ أَنْ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ قَبْلِهِ وَحُكْمُهُ أَنْ يَصْرِفَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِلْوَاقِفِ الْفُقَرَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الشَّافِعِيُّ.
جَوَابُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بَرَكَةِ الْأَنَامِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيّ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ الْحَمْدُ لِلَّهِ. يَنْتَقِلُ النِّصْفُ الْبَاقِي عَنْ بِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ مِمَّا كَانَ وَقْفًا عَلَى ابْنِهَا إلَى ابْنِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ وَأَوْلَادِ إخْوَتِهِ وَبِنْتِ عُمَرَ إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ فِيهِ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَيْ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْعَصَبَاتِ يَكُونُ لِأَوْلَادِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَوَّلًا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْعُصُوبَةِ فِي الْأَوْلَادِ فَيَدْخُلُ الْمَذْكُورُونَ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ وَرَثَةِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي عُصُوبَةِ ابْنِ عُثْمَانَ الْمُتَوَفَّى وَبَعْدَهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ وَالِدِهِمَا لِمَا كَانَا يَسْتَحِقَّانِ لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ وَيَشْتَرِكُونَ فِي ذَلِكَ حَمْلًا لِلَّفْظَةِ ثُمَّ عَلَى تَرْتِيبِ كُلِّ شَخْصٍ عَلَى مَنْ يُدْلِي لَا عَلَى تَرْتِيبِ الطَّبَقَةِ بِكَمَالِهَا لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الشُّرُوطُ الْمُبَيَّنَةُ وَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَشْرُوطِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ.
جَوَابُ قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ جَمَاعَةَ الشَّافِعِيِّ
بِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ إذَا لَمْ يَكُنْ ابْنُ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ وَلَا أَوْلَادُ إخْوَتِهِ عَصَبَةً لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِمْ النِّصْفُ الْمَذْكُورُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَنْتَقِلُ إلَى الْمَصْرِفِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ.
جَوَابُ الشَّيْخِ قُطْبِ الدِّينِ السَّنْبَاطِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ إصْلَاحًا لِجَوَابِهِ الْأَوَّلِ أَصْلَحَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.
جَوَابُ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَمَّاحِ: اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِلصَّوَابِ يَنْتَقِلُ النِّصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ بِنْتِ ابْنِ عُثْمَانَ إلَى ابْنِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ مُنْفَرِدًا بِهِ فَإِنَّ الْوَاقِفَ قَدَّمَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ ابْنِ عُثْمَانَ الْمَشْرُوطُ انْتِقَالُ الْمُتَوَفِّرِ إلَيْهِمْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ثُمَّ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَتَكْرِيرُهُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ رَاجِعٌ إلَى أَنْ يَكُونَ مَا يَأْخُذُهُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَذْكُورِينَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى ذَلِكَ مَعَ تَأَمُّلِ الْأَلْفَاظِ، وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ مَنْ يَأْخُذُ مَعَ عَدَمِ وَلَدٍ لِمَنْ يَمُوتُ مِنْ مُرَاعَاةِ الْعُصُوبَةِ وَالْأَقْرَبِيَّةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةً فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَقْرَبِيَّةِ وَالْأَقْرَبِيَّةُ مَوْجُودَةٌ فَفِي ابْنِ بِنْتِ نُورِ الدَّوْلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِهِ عَلَى غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فَوْقَهُ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَوْحَدُ الْمُجْتَهِدِينَ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي رضي الله عنه قَوْلُهُ بَعْدَ بِنْتِ عُثْمَانَ مُوهِمٌ أَنَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ فَلَوْ قَالَ عَنْهَا كَانَ أَخْلَصَ وَقَوْلُهُ بِالْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَوْ سَلَّمْت مَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ سَبَبٌ وَاحِدٌ لَا أَسْبَابٌ، وَحَمَلَهُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا ذَكَرَ يَرُدُّهُ لَفْظَةُ ثُمَّ وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لَغْوًا. وَقَوْلُهُ لَا يَخْفَى ذَلِكَ مَمْنُوعٌ بَلْ لَا يَخْفَى ضِدُّهُ. وَقَوْلُهُ وَلَا بُدَّ إلَى آخِرِهِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ لِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ عِنْدَ عَدَمِ وَلَدِ مَنْ يَمُوتُ بَلْ عِنْدَ أَيِّ وَاحِدٍ. الثَّانِي أَنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ الْعُصُوبَةَ بِخِلَافِ مَا قَالَ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ عِنْدَ وُجُودِ الْبِنْتِ فَلَا نُسَلِّمُ الِاكْتِفَاءَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ لَا يَلْزَمُ بِالْأَقْرَبِيَّةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ فِي رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ سَمَّاهُمْ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ أَرْبَاعًا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ أَبَدًا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ بَيْنَهُمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ وَإِنْ سَفَلَ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ هَذَا عَائِدًا إلَى الثَّلَاثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ الثَّلَاثَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ أَبَدًا مَا تَوَالَدُوا وَدَائِمًا مَا تَعَاقَبُوا لَا يَسْتَحِقُّ
مِنْ الْأَوْلَادِ أَحَدًا حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى مِنْ آبَائِهِ فَمَاتَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ مِنْ غَيْرِ نَسْلٍ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى الثَّلَاثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ أَبُوهُمْ لَوْ كَانَ حَيًّا أَمْ يَشْتَرِكُ جَمِيعُ الْأَوْلَادِ الْمُخَلَّفِينَ عَنْ الثَّلَاثَةِ الْمُوقَفِ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.
(الْجَوَابُ) لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَشْتَرِكُ جَمِيعُ الْأَوْلَادِ الْمُخَلَّفِينَ عَنْ الثَّلَاثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا فِي جَمِيعِ الْمَوْقُوفِ بَيْنَهُمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ كَذَلِكَ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا أَبَدًا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى وَلَا يَخْتَصُّ أَوْلَادُ كُلٍّ بِنَصِيبِ وَالِدِهِمْ وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ نَصِيبِ وَالِدِهِ حَتَّى يَنْقَرِضَ مَنْ يُسَاوِي وَالِدَهُ فِي الطَّبَقَةِ عَمَلًا بِأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ الْوَقْفِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ لِأَوْلَادِهِمْ وَلَمْ يَخْتَصَّ وَلَمْ يَفْصِلْ وَلَمْ يَأْتِ بِصِيغَةٍ تُشْعِرُ بِذَلِكَ كَمَا أَتَى فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى بِقَوْلِهِ أَرْبَاعًا وَمُحَافَظَةً عَلَى تَعْمِيمِ قَوْلِهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَلَوْ خَصَّصْنَا أَوْلَادَ كُلٍّ بِنَصِيبِ أَبِيهِمْ لَزِمَ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ أَوْلَادِ كُلٍّ وَالتَّخْصِيصُ خِلَافُ الْأَصْلِ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَمْرٌ مَرْجُوعٌ مَعَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ دُونَ مَا عَدَاهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ عَائِدًا إلَى الثَّلَاثَةِ وَلَا إلَى أَوْلَادِهِمْ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَهُ لَك؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْكَلَامِ أَوَّلًا يَقْتَضِي أَنَّ الْوَقْفَ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ لِأَوْلَادِ الْأَرْبَعَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ قَدْ يُقَالُ إنَّ نَصِيبَهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الثَّلَاثَةِ وَلَا إلَى أَوْلَادِهِمْ؛ لِأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِ الْأَرْبَعَةِ وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا أَوْلَادُ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ النَّصِيبُ مُنْقَطِعًا. فَبَيَّنَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَنَّ ذَلِكَ النَّصِيبَ يَعُودُ إلَى الثَّلَاثَةِ وَإِلَى أَوْلَادِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ الْمَشْرُوحِ وَيَصِيرُ الْوَقْفُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ بَعْدَهُمْ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ، مَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ بِأَنْ نَقُولَ يَكُونُ نَصِيبُ الثَّلَاثَةِ عَمَلًا بِالتَّرْتِيبِ وَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ يَعُودُ مَعَ نَصِيبِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَلَا يُحْصَرُ مَفْهُومُ ذَلِكَ فِي أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ يَأْخُذُ وَلَدُهُ نَصِيبَهُ فَذَلِكَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَمَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ مُحْتَمَلٌ يُكْتَفَى بِهِ فِي الْمَفْهُومِ مَعَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ فَكَانَ مُتَعَيَّنًا وَمَتَى ثَبَتَتْ الْمُخَالَفَةُ بِوَجْهٍ مَا كَفَى فِي الْعَمَلِ بِالْمَفْهُومِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ الْأَوْلَادِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى مِنْ آبَائِهِ فَمَنْطُوقُهُ لَا إشْكَالَ فِيهِ وَمَفْهُومُهُ وَهُوَ مَفْهُومُ الْغَايَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إذَا انْقَرَضَ الْأَعْلَى مِنْ آبَائِهِ وَذَلِكَ مَعْمُولٌ بِهِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ بِأَنَّهُ يَنْقَرِضُ الْأَعْلَى مِنْ آبَائِهِ وَلَا يَكُونُ فِي طَبَقَتِهِ مَنْ يُسَاوِيه فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسْتَحِقُّ وَمَتَى حَصَلَ الْعَمَلُ بِالْمَفْهُومِ فِي صُورَةٍ كَفَى وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَسْتَحِقَّ
عِنْدَ انْقِرَاضِ أَبِيهِ مُطْلَقًا عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي لِلْعُمُومِ وَإِنَّمَا أَتَى الْوَاقِفُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ لِيَدُلَّ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي جَمِيعِ الْبُطُونِ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّصِيبِ الْأَصْلِيِّ وَالنَّصِيبِ الْعَائِدِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِمْ فِي الْأَوَّلِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الثَّانِي مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَتَى بِالْوَاوِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَوْ اقْتَصَرَ لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ فِي بَقِيَّةِ الْبُطُونِ وَلَا احْتَمَلَ أَنَّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ يَرْجِعُ إلَى الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ مَعًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَأَتَى بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ لِيُزِيلَ هَذَا الْوَهْمَ وَيُبَيِّنَ أَنَّ التَّرْتِيبَ مَقْصُودٌ فِي كُلِّ الطَّبَقَاتِ فِي جَمِيعِ الْوَقْفِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ طَبَقَةٍ تَحْجُبُ مَا تَحْتَهَا وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ احْتِمَالٌ إلَّا أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ أَحَدٍ يَنْتَقِلُ إلَى وَلَدِهِ فَيَكُونُ مَحْجُوبًا بِأَبِيهِ وَجَدِّهِ أَوْ نَصِيبُ الطَّبَقَةِ بِكَمَالِهَا مُنْتَقِلٌ إلَى الطَّبَقَةِ التَّالِيَةِ فَيَكُونُ مَحْجُوبًا بِأَبِيهِ وَمَنْ يُسَاوِيهِ وَتَبَيَّنَ فِي الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْوَلَدِ قَبْلَ انْقِرَاضِ الطَّبَقَةِ بِكَمَالِهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ لِلشَّكِّ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ. الْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهُ إذَا انْتَقَلَ نَصِيبُ الطَّبَقَةِ لِلطَّبَقَةِ الَّتِي تَحْتَهَا هَلْ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْجَمِيعِ بِالسَّوَاءِ أَوْ يَأْخُذُ كُلُّ الْأَوْلَادِ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ؟ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ فَتَعَيَّنَ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ مَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي هَذَا الْوَقْفِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ.
وَلَا فَرْقَ فِي التَّشْرِيكِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الطَّبَقَةِ الْوَاحِدَةِ بَيْنَ التَّصَرُّفِ الْعَامِلِ مِنْ غَيْرِ ذِي الْوَلَدِ وَبَيْنَ الصِّبَا ذَوِي الْأَوْلَادِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الَّذِي نَتَخَيَّلُ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَرْبَاعًا وَالْوَاقِفُ لَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى خَاصَّةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ.
وَكَتَبَ اسْتِفْتَاءً آخَرَ وَعَيَّنَ فِيهِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا شَرَفُ الدِّينِ إبْرَاهِيمُ وَفَارِسُ الدَّوْلَةِ ايذَنْ وَفَخْرُ الدِّينِ فَلَّاحٌ وَالطَّوَاشِيُّ سَعِيدٌ الْخَادِمُ الْحَبَشِيُّ وَسَأَلَ فِيهِ هَلْ يَجُوزُ لِحَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ وَكَذَلِكَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَسَائِرُ الْبُطُونِ يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ لِحَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ؟ فَكَتَبَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ الزَّمْلَكَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ لَا يَجُوزُ التَّشْرِيكُ بَيْنَ الْبُطُونِ الْأَسْفَلِ وَالْأَعْلَى وَلَا بَيْنَ أَوْلَادِ بَعْضِهِمْ مَعَ أَوْلَادِ آخَرَ مِنْ نَسْلٍ آخَرَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ الْإِصْلَاحُ بَيْنَهُمْ عَلَى خِلَافِ شَرْطِ الْوَقْفِ وَمَتَى حَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ صَحِيحًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ. جَوَابُ الشَّيْخِ نَجْمِ الدِّينِ الْبَابَسِيِّ جَوَابُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيّ كَذَلِكَ جَوَابُ جَلَالِ الدِّينِ الْحَنَفِيِّ
اللَّهُمَّ ارْحَمْ وَالْطُفْ مَتَى حَاكِمٌ حَكَمَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ بِالتَّشْرِيكِ أَوْ بِالصُّلْحِ كَانَ حُكْمُهُ بَاطِلًا لَا يَنْفُذُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ وَشُرُوطُهُ تُرَاعَى كَنُصُوصِ الشَّارِعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّازِيّ الْحَنَفِيُّ.
جَوَابُ قَاضِي الْقُضَاةِ بِحَمَاةِ الْحَنَفِيِّ كَذَلِكَ يَقُولُ الْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَرَادَةَ الْحَنَفِيُّ. جَوَابٌ آخَرُ كَذَلِكَ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ الْقَلَانِسِيِّ جَوَابٌ آخَرُ كَذَلِكَ يَقُولُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحُمَيْدِيُّ كَذَلِكَ يَقُولُ سُلَيْمَانُ الْحَنَفِيُّ كَذَلِكَ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَنْبَلِيُّ كَذَلِكَ يَقُولُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْبَلِيُّ.
جَوَابُ نَائِبِ قَاضِي الْقُضَاةِ بِدِمَشْقَ يَتْبَعُ مَا أَفْتَى بِهِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ رضي الله عنهم. كَتَبَهُ سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ.
جَوَابُ الْقَرْقَشَنْدِيِّ بِمِصْرَ وَقُوَّةُ الْكَلَامِ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ جَوَابُ يُونُسَ بْنِ أَحْمَدَ كَذَلِكَ جَوَابُ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ كَذَلِكَ جَوَابُ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ بْنِ الْقَمَّاحِ اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِلصَّوَابِ لَا يَدُلُّ كَلَامُ الْوَاقِفِ عَلَى التَّشْرِيكِ بَلْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى ضِدِّهِ، فَإِنَّهُ شَرَطَ فِي صَرْفِ نَصِيبِ الْمَيِّتِ إلَى الْبَاقِينَ أَنْ يَمُوتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَمَتَى مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ صَرَفَ إلَيْهِمْ فَوَجَدَ الْمُوَلِّدُ مَانِعًا مِنْ صَرْفِ نَصِيبِ الْمَيِّتِ إلَى غَيْرِ أَوْلَادِهِ وَالْحُكْمُ بِالتَّشْرِيكِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَنْفُذُ وَالْإِلْزَامُ بِالصُّلْحِ لَا يَجُوزُ بَلْ يُعْرِضُهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْخُصُومِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، فَإِنْ أَبَوْا تَرَكَهُمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ.
جَوَابُ الشَّيْخِ مَجْدِ الدِّينِ بِدِمَشْقَ وَمَا تَوْفِيقِي إلَّا بِاَللَّهِ نَعَمْ يَخْتَصُّ بِرَدِّ شَكْلٍ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ أَوْلَادُهُ ثُمَّ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ لَا يُشَارِكُهُمْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَخَوَيْنِ وَنَسْلِهِمَا وَعَقِبِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ.
جَوَابُ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ بْنِ الْقَمَّاحِ أَيْضًا مَنْ مَاتَ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَنَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ خَاصَّةً لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَوْلَادُ الْآخَرِ وَكَذَا حُكْمُ بَقِيَّةِ الطَّبَقَاتِ مِنْ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كَتَبَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْأُسْوَانِيُّ حَسْبِي اللَّهُ هَذِهِ الْأَجْوِبَةُ صَحِيحَةٌ. كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ كَذَلِكَ كَتَبَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ الْجَوَابَانِ صَحِيحَانِ وَرُدَّ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ رضي الله عنه مِنْ دِمْيَاطَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.
(مَسْأَلَةٌ) رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّ مَالِكًا حَائِزًا وَقَفَ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْ بُسْتَانٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى وَلَدَيْهِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ بِالسَّوِيَّةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا صَرَفَ رِيعَ حِصَّتِهِ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ يُصْرَفُ رِيعُ جَمِيعِ الْوَقْفِ لِأَوْلَادِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَمُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِينَ فَتُوُفِّيَ مُحَمَّدٌ قَبْلَ وَفَاةِ أَبِيهِ الْمَذْكُورِ وَقَبْلَ وَفَاةِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ الْمَذْكُورَيْنِ.
وَخَلَّفَ أَوْلَادًا ثُمَّ مَاتَ الْمُقِرُّ الْمَذْكُورُ فَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ثُمَّ مَاتَ عَلِيٌّ الْمَذْكُورُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَهَلْ تَنْتَقِلُ حِصَّتُهُ إلَى عَائِشَةَ أَوْ إلَى أَوْلَادِ مُحَمَّدٍ؟
(الْجَوَابُ) يَنْتَقِلُ نَصِيبُ عَلِيٍّ إلَى أَوْلَادِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ عَسَاهُ يَكُونُ مِنْ أَوْلَادِ عَائِشَةَ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْوَاحِدُ وَيَشْتَرِك فِيهِ الْعَدَدُ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا أَوْلَادُ مُحَمَّدٍ انْفَرَدُوا بِهِ وَإِنْ حَدَثَ لِعَائِشَةَ أَوْلَادٌ شَارَكُوهُمْ لَا عَلَى الْمُنَاصَفَةِ بَلْ يُقَسَّمُ مَجْمُوعُ النَّصِيبِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ مَاتَتْ عَائِشَةُ وَلَهَا أَوْلَادٌ كَانَ مَجْمُوعُ الْوَقْفِ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ مَاتَتْ وَلَا أَوْلَادَ لَهَا اسْتَقَلَّ أَوْلَادُ مُحَمَّدٍ بِجَمِيعِ الْوَقْفِ، فَإِنْ قُلْت: لِمَ لَا تَسْتَقِلُّ عَائِشَةُ بِهِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ زَيْدٌ صَرَفَ لِعَمْرٍو، قُلْت؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ شَرْطٌ فِي الِانْتِقَالِ لِلْفُقَرَاءِ مَوْتُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَهُنَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الِانْتِقَالِ إلَى أَوْلَادِ مُحَمَّدٍ وَعَائِشَةَ وَعَلِيٍّ إلَّا مَوْتَ مُحَمَّدٍ وَقَدْ وُجِدَ، فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا يَكُونُ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ. قُلْت: قَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ قَاضِي الْقُضَاةِ جَلَالُ الدِّينِ فَقَالَ: نَصِيبُ عَلِيٍّ لَا يَنْتَقِلُ إلَى أُخْتِهِ عَائِشَةَ وَلَا إلَى أَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ بَلْ الْوَقْفُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ، وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ لِمَا قَدَّمْت أَنَّ مَوْتَ عَائِشَةَ لَيْسَ شَرْطًا فِي ذَلِكَ وَكَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ وَالْأَمْرُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَأَمَّا هُنَا فَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ، فَإِنْ قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ لِمُحَمَّدٍ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ: إنَّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُحَمَّدٍ يَكُونُ الْجَمِيعُ لِلْأَوْلَادِ فِي حَيَاةِ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ. قُلْت: نَحْنُ نَتَمَسَّكُ بِاللَّفْظِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ أَقْوَى وَهُوَ قَدْ صَرَّحَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا انْتَقَلَ لِمُحَمَّدٍ وَهُوَ يَشْمَلُ مَا إذَا مَاتَ الْآخَرُ وَمَا إذَا لَمْ يَمُتْ وَأَنَا لَمْ آخُذْ الصَّرْفَ إلَى أَوْلَادِ مُحَمَّدٍ مِنْ ذَلِكَ بَلْ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُحَمَّدٍ يَكُونُ الْجَمِيعُ لِأَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْ فِي مَوْتِ مُحَمَّدٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي حَيَاةِ الْآخَرِ أَوْ لَا فَكَذَلِكَ قُلْت: إنَّهُ لَمْ يَشْتَرِكْ فِيهِ أَوْلَادُ مُحَمَّدٍ وَعَائِشَةَ؛ لِأَنَّ النَّصِيبَ الَّذِي كَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ جُمْلَةِ الْمَجْمُوعِ الَّذِي حَكَمَ بِانْتِقَالِهِ بِمَوْتِ مُحَمَّدٍ لِأَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ فَإِعْمَالُ اللَّفْظِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لَا مُعَارِضَ لَهُ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ الْمُخْتَصُّ بِعَائِشَةَ الْمَوْجُودَةِ عَارَضْنَا فِيهِ اخْتِصَاصَهَا بِهِ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَعْمَلْ اللَّفْظُ الثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مَا دَامَتْ عَائِشَةُ مَوْجُودَةً فَإِذَا مَاتَتْ عَمِلْنَاهُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا إلَّا تَقْيِيدُ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلْنَا الْمُرَادُ إذَا مَاتَ مُحَمَّدٌ وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَوْجُودًا؛ لِأَنَّهُ إضْمَارُ جُمْلَةٍ وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ تَجْوِيزِهِ مَرْجُوحٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.، فَإِنْ قُلْت: فَقُلْ بِانْتِقَالِ نَصِيبِ عَائِشَةَ أَيْضًا فِي حَيَاتِهَا إلَى الْأَوْلَادِ بِمَوْتِ مُحَمَّدٍ
وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الدَّالِ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا بِبَعْضِ أَزْمِنَةِ حَيَاتِهَا.
قُلْت: يَصُدُّنِي عَنْهُ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ فِي الْأَوْقَافِ أَنَّ نَصِيبَ الشَّخْصِ إنَّمَا يَنْتَقِلُ بِمَوْتِهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ التَّقْيِيدُ وَالتَّخْصِيصُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حَصَلَ التَّعَارُضُ فَلَا أُخْرِجُ نَصِيبَ عَائِشَةَ عَنْهُمَا بِالشَّكِّ وَاسْتَصْحَبَ اسْتِحْقَاقَهَا إلَى حِينِ وَفَاتِهَا، وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ إذَا مَاتَ مُحَمَّدٌ يُصْرَفُ رِيعُ الْجَمِيعِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي أَنَّهُ يُصْرَفُ حِينَ مَوْتِهِ فَاجْعَلْهُ سَبَبًا لِصَرْفِ الْجَمِيعِ مِمَّا لَا مَانِعَ مِنْهُ وَهُوَ نَصِيبُ عَلِيٍّ يُصْرَفُ الْآنَ وَمَالُهُ مَانِعٌ وَهُوَ نَصِيبُ عَائِشَةَ يُصْرَفُ عِنْدَ مَوْتِهَا وَالشَّرْطُ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَكَوْنُهُ عَلَى الْفَوْرِ أَوَّلًا إنْ أَخَّرَ مِنْ غَيْرِهِ وَاسْتِحْقَاقُ عَائِشَةَ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِالْأَوَّلِ فَكَانَ أَقْوَى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فَإِنْ قُلْت: قَدْ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا قَالَ: وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو ثُمَّ بَكْرٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ عَمْرٌو ثُمَّ زَيْدٌ هَلْ يُصْرَفُ لِبَكْرٍ؟ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ اسْتِحْقَاقِهِ الِانْتِقَالَ إلَى عَمْرٍو وَلَمْ يُوجَدْ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ وَهُنَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي الِانْتِقَالِ لِلْأَوْلَادِ اسْتِحْقَاقَ مُحَمَّدٍ. قُلْت: مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ضَعِيفٌ وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ: إنَّهُ يُصْرَفُ لِبَكْرٍ وَهُوَ الصَّوَابُ وَعِنْدِي أَنَّ الْخِلَافَ لَهُ وَجْهٌ إذَا قَالَ عَلَى زَيْدٍ فَإِذَا مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِعَمْرٍو فَإِذَا مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِبَكْرٍ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّلُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا نَصِيبَ لَهُ فَيَنْتَقِلُ أَمَّا إلَى شَمٍّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا فَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ بَلْ نَقْطَعُ بِاسْتِحْقَاقِ بَكْرٍ وَلَيْسَ مَعْنَى الْبَعْدِيَّةِ أَنَّهُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ عَمْرٍو بَلْ بَعْدَ وُجُودِهِ وَفَقْدِهِ، ثُمَّ إنَّ الْمَاوَرْدِيَّ لَمْ يَقُلْ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ بَلْ قَالَ: إنَّهُ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ شَرَطَ فِيهِمْ بَكْرًا، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ زَالَ السُّؤَالُ وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِهِ (كَذَا) .
(مَسْأَلَةٌ) رَجُلٌ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الرُّبُعُ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا مِمَّنْ قَارَبَ الْأَوْلَادَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا عَادِمًا يَخُصُّهُ لِإِخْوَتِهِ فَمَاتَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ فَهَلْ إذَا مَاتَ جَدُّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا؟
(الْجَوَابُ) نَعَمْ يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَوْلَادُهُ فَهُمْ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِمْ فِي الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ وَلَا يَضُرُّهُمْ مَوْتُ أَبِيهِمْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ تَنَاوُلَ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا عَادَ مَا يَخُصُّهُ لِإِخْوَتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَقْتَضِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةٌ مِنْ دِمْيَاطَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ) .
رَجُلٌ بِيَدِهِ حِصَّةٌ مِنْ بُسْتَانٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَلَى أَخَوَاتِهِ وَهُنَّ عَزِيزَةُ وَغَزَالٌ وَسُتَيْتَةُ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِنَّ ثُمَّ
أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ إنْ سَفَلُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ فَإِنَّ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ كَانَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ الَّذِينَ هُمْ فِي دَرَجَتِهِ مُضَافًا لِمَا فِي أَيْدِيهِمْ وَثَبَتَ الْإِقْرَارُ وَالْوَقْفُ فَمَاتَتْ أَخَوَاتُ الْمُقِرِّ قَبْلَ وَفَاتِهِ وَخَلَفَتْ غَزَالَ وَلَدًا يُسَمَّى صَالِحًا وَخَلَفَتْ عَزِيزَةُ ثَلَاثَةً وَهُمْ عَلِيٌّ وَكَامِلٌ وَمُعِينَةٌ ثُمَّ مَاتَ عَلِيٌّ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ أَيْضًا وَخَلَفَ وَلَدَيْنِ مُحَمَّدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ مَاتَ الْمُقِرُّ وَلَمْ يُخَلِّفْ سِوَى الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ أَبُوهُمَا عَلَى لَوْ كَانَ حَيًّا وَيَشْتَرِكَانِ مَعَ مَنْ هُوَ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْهُمَا أَمْ يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا خَاصَّةً؟
(أَجَابَ) يَسْتَحِقُّ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ أَبُوهُمَا لَوْ كَانَ حَيًّا.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ إلَى آخِرِهِ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ أَسْفَلَ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ طَبَقَةٍ وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ كَانَ نَصِيبُهُ مَصْرُوفًا لِإِخْوَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَتُوُفِّيَ شَخْصٌ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا وَأَخًا ثُمَّ تُوُفِّيَ الْوَلَدُ عَنْ غَيْرِ أَخٍ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِعَمِّهِ أَوْ إلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ؟
(أَجَابَ) نَصِيبُهُ لِعَمِّهِ دُونَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَلَا يَرْجِعُ إلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مَا دَامَ هَذَا الْعَمُّ الْأَقْرَبُ مَوْجُودًا لِثَلَاثَةِ أَدِلَّةٍ:
(أَحَدُهَا) : قَوْلُهُ مَنْ مَاتَ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْوَاحِدُ وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا وَقَالَ مِنْ أَهْلِ كُلِّ طَبَقَةٍ فَاسْتَحَقَّ الَّذِي خَلَفَ وَلَدَيْنِ اسْتَحَقَّ وَلَدَاهُ نَصِيبَهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّهُ كَامِلًا لَوْلَا أَخُوهُ اسْتَحَقَّ اسْتِحْقَاقَهُ كَامِلًا ثَابِتًا لَهُ، وَإِنَّمَا حَجَبَهُ أَخُوهُ ثُمَّ ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِذًا فَقَدْ عَمِلَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ عَمَلَهُ وَأَخَذَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ أَبُوهُ مِنْ جِهَةِ وَالِدِهِ لَا مِنْ جِهَةِ أَخِيهِ وَلَا مِنْ جِهَةِ ابْنِ أَخِيهِ.
(وَالثَّانِي) : قَوْلُهُ مَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ كَانَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ اقْتَضَى تَقْدِيمَ الْأَخِ عَلَى الْعَمِّ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ تَقْدِيمَ الْعَمِّ عَلَى الْأَبِ وَقَدْ يُنَازِعُ فِي هَذِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قِيَاسٌ وَالْقِيَاسُ لَا يُعْمَلُ بِهِ فِي حُكْمِ الْوَاقِفِ.
(الثَّالِثُ) : أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ أَخَا الْعَمِّ الْمَسْئُولَ عَنْهُ تُوُفِّيَ وَلَا وَلَدَ لَهُ إذَا لَمْ نَجْعَلْ هَذِهِ الْجُمْلَةَ لِلْحَالِ بَلْ نُخْبِرُ عَنْهُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَأَنَّهُ لَا وَلَدَ لَهُ فَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِأَخِيهِ وَهُوَ عَمُّ الْمُتَوَفَّى وَقَدْ يُنَازِعُ فِي هَذَا مِنْ جِهَةِ جَعْلِ الْجُمْلَةِ حَالِيَّةً وَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَيُعْتَضَدُ بِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ عُرْفِ الْوَاقِفِينَ وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَفْهُومُ تُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ لَمْ نَجْعَلْهُ الْعُمْدَةَ وَاعْتَمَدْنَا عَلَى اللَّفْظِ كَمَا
بَيَّنَّاهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ وَقْفًا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى مَنْ يُوجَدُ يَوْمَ وَفَاتِهِ مِنْ بَنَاتِهِ لِصُلْبِهِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ يَنْتَفِعْنَ بِذَلِكَ أَيَّامَ حَيَاتِهِنَّ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَتْ مِنْهُنَّ انْتَقَلَ مَالُهَا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لِأَخَوَاتِهَا الْبَاقِيَاتِ فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ الْمُشَارِكَاتِ لَهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ فَإِذَا انْقَرَضْنَ بِجُمْلَتِهِنَّ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِنْتٌ وَوُجِدَ لَهُ يَوْمَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَأَوْلَادُ بَنَاتِهِ الدَّارِجَاتِ بِالْوَفَاةِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَانَ الْمَوْقُوفُ الْمَذْكُورُ بِجُمْلَتِهِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ يَوْمَ ذَاكَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ لَا مَزِيَّةَ لِأَوْلَادِهِ عَلَى أَوْلَادِ بَنَاتِهِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَاكَ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلُ أَوْ كَانُوا وَانْقَرَضُوا كَانَ نَصِيبُهُ لِمَنْ يُشَارِكُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ السُّفْلَى الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مَوْجُودٌ مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ أَوْ كَانُوا كَانَ نَصِيبُ الْمُتَوَفَّى مِنْ ذَلِكَ لِأَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِيهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَانَ مَا عَسَاهُ يَكُونُ لَهُ أَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضَ أَهْلُ الْوَقْفِ بِأَجْمَعِهِمْ كَانَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَقَدْ وُجِدَ يَوْمَ ذَاكَ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْبَنَاتِ بِجُمْلَتِهِنَّ لِلْبِنْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ بِنْتٌ آخِرَةُ وَمِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ وَلَدٌ وَاحِدٌ وَأَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ مِنْ وَلَدٍ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ تَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُ، فَهَلْ لِلْأَوْلَادِ الْأَرْبَعَةِ الدُّخُولُ مَعَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ فِي الْوَقْفِ أَوْ لَا.
(مَسْأَلَةٌ) مَدْرَسَةٌ فِي الْفَيُّومِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ لَهَا أَرْضٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَصَالِحِهَا وَالْفُقَهَاءِ الْمُشْتَغِلِينَ بِهَا وَالْأَرْضُ تُؤَجَّرُ كُلَّ سَنَةٍ بِغَلَّةٍ فَإِذَا نَزَلَ الْفَقِيهُ بِهَا فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَاسْتَمَرَّ سَنَةً وَحَضَرَ مَنْ الْمُسْتَأْجِرُ أَجَرَهُ مِنْ مُغَلٍّ سَنَةَ ثَلَاثٍ هَلْ يَسْتَحِقُّ هَذَا الْفَقِيهُ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ) إنْ كَانَ مَعْلُومُ الْفُقَهَاءِ عَنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ نُكْمِلُ صَرْفَ الْبَاقِي عَنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ لَهُمْ وَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُكْمِلُ فَيُكْمَلُ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ عَنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ لَهُمْ وَلَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ حَتَّى يَجِيءَ الْمُغَلُّ الْآخَرُ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ يُحْتَاجُ إلَيْهَا وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُهَا وَتَلْتَبِسُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَصْرِف وَالْمَصْرُوفِ وَمَتَى تَمَيَّزَ أَزَالَ اللَّبْسَ. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هَا هُنَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: الْفَقِيهُ الْمُسْتَحِقُّ.
وَثَانِيهَا: الْمُغَلُّ الْحَاصِلُ الَّذِي يُقْصَدُ صَرْفُهُ الَّذِي هُوَ
أُجْرَةُ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ سَنَةً أَوْ شَهْرًا وَنَحْوَهُ.
وَثَالِثُهَا: الْمُدَّةُ الْمَصْرُوفُ عَنْهَا فَالْفَقِيهُ وَهُوَ الْأَوَّلُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِ مِنْ الرِّيعِ الْحَاصِلِ وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ الثَّانِي عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي بَاشَرَهَا وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ الثَّالِثُ، وَلَا تَجِبُ مُطَابَقَةُ مُدَّةِ الرِّيعِ لِمُدَّةِ مُبَاشَرَةِ الْفَقِيهِ بَلْ قَدْ يُطَابِقُهَا لِمَنْ بَاشَرَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَأَحْدَثَ أُجْرَتَهَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ يَتَأَخَّرُ رِيعُ مُدَّةِ الْمُبَاشَرَةِ كَمَا إذَا تَحَصَّلَ مِنْ الرِّيعِ شَيْءٌ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى صَرْفِهِ إمَّا لِعَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ الِاكْتِفَاءِ بِمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ، ثُمَّ نَزَلَ الْفَقِيهُ وَبَاشَرَ مُدَّةً يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِ عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضِدِّ الْجِهَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي هَذَا وَاحِدٌ مِنْهَا وَلَا نَقُولُ إنَّ الْأَوَّلِينَ اسْتَحَقُّوهُ بَلْ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مَا يَصْرِفُهُ لَهُ النَّاظِرُ وَبِالصَّرْفِ يَتَعَيَّنُ، وَأَمَّا إذَا تَقَدَّمَتْ مُدَّةُ الْمُبَاشَرَةِ كَمَنْ بَاشَرَ مُدَّةً ثُمَّ انْقَطَعَ ثُمَّ حَصَلَ رِيعٌ مِنْ مُدَّةٍ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فُقَهَاءِ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ فِي زَمَانِ هَذَا الرِّيعِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رِيعَ سَنَةٍ بَاشَرَ بَعْضُهَا لِذَلِكَ بَاشَرَ بَعْضَهُ فَيَسْتَحِقُّ بِهِ عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي بَاشَرَهَا. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاقِفَ بِوَقْفِهِ الْأَرْضَ مَثَلًا قَدْ جَعَلَ أُجْرَتَهَا كُلَّ سَنَةٍ مُسْتَحَقَّةً بِجِهَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا فِي الزِّرَاعَةِ تَتَعَطَّلُ نِصْفَ السَّنَةِ وَقَدْ يَكُونُ تَارِيخُ الْوَقْفِ فِي مُدَّةِ التَّعْطِيلِ وَقَدْ يَكُونُ فِي أَوَانَ الزَّرْعِ وَاشْتِغَالِهَا بِهِ ثُمَّ قَدْ يَنْزِلُ فِيهَا مِنْ حِينِ مَنْفَعَتِهَا الْمُسْتَقْبَلَةِ فَتَكُونُ مُبَاشَرَتُهُمْ تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى طَمَعٍ فَلَا يَذْهَبُ مَجَّانًا وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الزَّرْعِ وَبُسْتَانُ الرِّيعِ فَيَكُونُ مَا يَأْخُذُونَهُ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَعَنْ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُعَطَّلَةِ إنْ كَانَ الْوَقْفُ شَرْطَ إعْطَائِهِمْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ رِيعَ سَنَةٍ لَا يَجِبُ صَرْفُهُ عَنْهَا بَلْ عَمَّا هُوَ مُسْتَحَقٌّ لَهُمْ مِمَّنْ بَاشَرَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا فَإِذَا كَانَتْ لَهُمْ مَعْلُومَاتٌ مُقَدَّرَةٌ مِنْ الْوَاقِفِ عَنْ كُلِّ مُدَّةٍ يُكَمِّلُهَا لَهُمْ أَوَّلًا فَأَوَّلًا وَلَا يُعْطِي الْمُتَأَخِّرَ حَتَّى يُكْمِلَ الْمُتَقَدِّمُ، وَإِذَا تَكَمَّلَ الْمُتَقَدِّمُونَ يُعْطِي الْبَاقِي لَهُمْ وَلِلْمُتَأَخِّرَيْنِ عَنْ الْمُدَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومُهُمْ مُقَدَّرًا مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ بَلْ وَقْفُ الْأَرْضِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ جَاءَ رِيعٌ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَهُنَاكَ مَعْلُومٌ مُقَرَّرٌ مِنْ جِهَةِ النَّاظِرِ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَرَّرٌ مِنْ جِهَةِ النَّاظِرِ أَيْضًا فَنَقُولُ هَاهُنَا حَصَلَتْ مُبَاشَرَةُ سَنَتَيْنِ فَيُصْرَفُ الْحَاصِلُ لَهُمَا فَمَنْ خَصَّهُ مِنْ السَّنَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ شَيْءٌ أَخَذَهُ وَمَنْ بَاشَرَ فِي الْأُولَى أَخَذَهُ مِنْ قِسْطِهَا فَقَطْ وَمَنْ بَاشَرَ فِي الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مِنْ قِسْطِهَا فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَصِفَةُ مَا كَتَبَ عَلَى الْفَتْوَى رضي الله عنه الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ صَرَفَ عَنْهَا فَهَذَا لِسَنَةِ أَرْبَعٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرَفَ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَعْلُومٌ مُقَدَّرٌ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ بِرَأْيِ النَّاظِرِ فَيُكْمَلُ عَنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ لِمَنْ حَضَرَهَا فَقَطْ وَمَا فَضَلَ يُصْرَفُ لِمَنْ حَضَرَ سَنَةَ أَرْبَعٍ ذَلِكَ الْفَقِيهُ وَغَيْرُهُ
عَلَى نِسْبَةِ مَقَادِيرِ مَعْلُومِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعْلُومٌ مُقَدَّرٌ صُرِفَ الْحَاصِلُ عَنْ السَّنَتَيْنِ جَمِيعًا بِالسَّوِيَّةِ فَنِصْفُهُ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَنِصْفُهُ لِمَنْ حَضَرَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَلَا يُعْطِي لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي إحْدَى السَّنَتَيْنِ مِنْ سَهْمِ الْأُخْرَى. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا وَيُخَبِّطُ النَّاسُ فِيهَا وَقَلِيلٌ مَنْ يَعْرِفُهَا وَهَذَا الَّذِي لِي عَلَيْهِ فِيهَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ هُوَ الصَّوَابُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُغَلٍّ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهَا بَلْ قَدْ يُصْرَفُ عَنْهَا وَعَمَّا بَعْدَهَا وَلَا يُصْرَفُ عَمَّا قَبْلَهَا إلَّا إذَا اتَّحَدَ الْمُسْتَحَقُّ وَكَذَا حُكْمُ الشَّهْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةٌ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) .
رَجُلٌ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ.
وَقَدْ كَتَبَ جَمَاعَةٌ عَلَيْهَا مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِالْبُطْلَانِ فَقُلْت لِلْمُسْتَفْتِي أَنَا مُخَالِفٌ لَهُمْ وَأَقُولُ: إنْ كَانَ الْوَاقِفُ قَدْ مَاتَ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ الْمَذْكُورُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا قُلْت ذَلِكَ؛ لِأَنِّي أُبْطِلُ قَوْلَهُ وَقَفْت عَلَى نَفْسِي وَلَا أُصَحِّحُ الْوَقْفَ الْمُنْقَطِعَ الْأَوَّلَ وَلَكِنْ أَجْعَلُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الذُّرِّيَّةِ كَمَا لَوْ قَالَ ابْتِدَاءً: وَقَفْت بَعْدَ مَوْتِي.
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي عَشَرَ فِي بَابِ إخْرَاجِ الْمُدَبَّرِ مِنْ التَّدْبِيرِ وَجَعَلَ مِنْ جُمْلَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ لَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَوْصَى بِهِ الرَّجُلُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ هَذَا لَفْظُهُ فِي الْأُمِّ وَهُوَ شَاهِدٌ لِمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ فَإِنَّ فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْفَتَاوَى زَمَنَ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَقَفْت دَارِي هَذِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ بَعْدَ مَوْتِي فَأَفْتَى الْأُسْتَاذُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَسَاعَدَهُ أَئِمَّةُ الزَّمَانِ وَهَذَا كُلُّهُ وَصِيَّةٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ الدَّارَ عَلَى الْبَيْعِ صَارَ رَاجِعًا فِيهِ انْتَهَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ.
وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ الْأُسْتَاذُ وَأَئِمَّةُ الزَّمَانِ مَنْصُوصٌ لِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ هُوَ تَعْلِيقًا أَعْنِي لَيْسَ مُسَاوِيًا لِقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْت؛ لِأَنَّ دَلِيلَ ذَلِكَ تَعْلِيقُ الْإِنْشَاءِ وَفِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ نَظَرٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَقَفْت بَعْدَ مَوْتِي تَنْجِيزَ الْوَصِيَّةِ بِوَقْفِهَا الْآنَ وَفِي هَذَا بَحْثٌ طَوِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهُ وَالْقَصْدُ هُنَا أَنَّهُ لَا تُوقَفُ فِي أَنَّهُ وَصِيَّةٌ فَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ هُنَا وَإِنَّمَا قُيِّدَتْ بِخُرُوجِهِ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ فَأُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ صَحَّ مِنْهُ مَا خَرَجَ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ بَطَلَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَإِنَّمَا قُلْت الذُّرِّيَّةُ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ لِئَلَّا يَكُونَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ فَإِنَّ
أَرْجَحَ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُتَوَلِّي فَخَصَّصَهَا بِغَيْرِ الْوَارِثِ فَكَذَلِكَ وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّهَا تَشْمَلُ الْجَمِيعَ ثُمَّ يَبْطُلُ نَصِيبُ الْوَارِثِ وَيَبْقَى الْبَاقِي لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يَجْرِي فِي الْوَاقِفِ أَوْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ فِي الْوَصِيَّةِ تَقْتَضِي إرَادَةَ غَيْرِ الْوَارِثِ وَالْقَرِينَةُ فِي الْوَقْفِ لَا تَقْتَضِي ذَلِكَ بَلْ تَقْتَضِي التَّعْمِيمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ وَهُوَ الَّذِي عِنْدِي أَنَّ هَذَا لَا جَرَيَانَ لَهُ فِي الْوَقْفِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ يُبْعِدُ الْمُوصَى لَهُ كَالْبَيْعِ فَيَبْطُلُ فِيمَا يَبْطُلُ وَيَصِحُّ فِيمَا يَصِحُّ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ أَمَّا الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِيمَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ أَمْ لَا فَلَا يُرَادُ بِهِ التَّوْزِيعُ، وَلِهَذَا مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ اسْتَحَقَّ الْبَاقُونَ مَا كَانَ لَهُ فَهِيَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْوَارِثُ كَأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْهَا بِوَصْفٍ قَائِمٍ فَيَنْحَصِرُ الِاسْتِحْقَاقُ فِي الْبَاقِي.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ وَتَوَقُّفٌ وَقَدْ جَمَعْت أَوْرَاقًا تَتَضَمَّنُ مَبَاحِثَ وَنُقُولًا.
(مَسْأَلَةٌ) أَوْصَتْ أُمٌّ الْمَلِكَ السَّعِيدَ أَنْ يُوقَفَ عَنْهَا وَوَقَفَ عَنْهَا وَوَقَفَ ثُلُثَاهُ عَلَى التُّرْبَةِ وَالْمَدْرَسَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِدِمَشْقَ وَالثُّلُثَ عَلَى سِتَّةِ خُدَّامٍ مُعَيَّنِينَ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ نَزَلَ النَّاظِرُ مَكَانَهُ خَادِمًا مِنْ عُتَقَاءِ الظَّاهِرِ وَلَا السَّعِيدِ فَمَاتَ السِّتَّةُ وَنَزَلَ مَكَانَهُمْ إلَى أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُتَقَاءِ الظَّاهِرِ وَلَا السَّعِيدِ إلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَالشَّرْطُ أَنَّهُ إذَا انْقَرَضَ الْخُدَّامُ رَجَعَ إلَى التُّرْبَةِ وَالْمَدْرَسَةِ؟ .
(فَأَجَبْت) أَنَّ الْخَادِمَ الْمَذْكُورَ إذَا نَزَّلَهُ النَّاظِرُ جَازَ صَرْفُ الْجَمِيعِ إلَيْهِ وَلَا تَسْتَحِقُّ الْمَدْرَسَةُ وَالتُّرْبَةُ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِهِ، وَمُسْتَنَدِي فِي ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَاهَا عَامٌّ وَالْخَادِمُ الْبَاقِي يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا عَنْ السِّتَّةِ. وَقَوْلُهُ إذَا انْقَرَضَتْ الْخُدَّامُ كَانَ لِلْمَدْرَسَةِ يَشْمَلُ الْخُدَّامَ السِّتَّةَ وَجَمِيعَ مَنْ كَانَ خَادِمًا مِنْ عُتَقَاءِ الظَّاهِرِ أَوْ السَّعِيدِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ تَنْزِيلِهِ مَوْضِعَ السِّتَّةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ مَوْتِهِمْ بَلْ سَوَاءٌ أَكَانَ كَذَلِكَ أَمْ بَعْدَ مُدَّةٍ، وَلَوْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمْ جَمَاعَةٌ صَحَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْآنَ مَنْزِلًا مَكَانَ السِّتَّةِ الْأَوَّلِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ الْفَخْرُ نَاظِرُ الْجَيْشِ وَقْفًا عَلَى مُدَرِّسٍ وَطَلَبَةٍ يُلْقُونَ دَرْسًا بِجَامِعِ مِصْرَ الْجَدِيدِ الَّذِي عَلَى الْبَحْرِ فَنَقَصَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَرَادَ مُدَرِّسُهُ وَهُوَ ابْنُ بزمرت نَقْلَ الدَّرْسِ إلَى الْجَامِعِ الْعَتِيقِ بِمِصْرَ فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ فَأَفْتَاهُ بَعْضُ الْمُتَسَمَّيْنَ بِاسْمِ الْفُقَهَاءِ لَا بَلْ المُتَزَيِّينَ بِزِيِّهِمْ بِالْجَوَازِ، وَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَقَاقِعَ وَسَفَاسِفَ لَا حَاصِلَ تَحْتَهَا وَزَعَمَ بِجَهَلَةٍ أَنَّ ذَلِكَ تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بَلْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ لِأَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ:
(أَحَدُهَا) تَقْدِيمُ الرَّاجِحِ عَلَى الْمَرْجُوحِ.
(الثَّانِي)
أَنَّ الشَّرْعَ مُدَبِّرُ الْأَحْكَامِ عَلَى مَقَاصِدِ الْعُقُودِ غَالِبًا أَوْ الرِّبَا وَتَعَلَّقَ بِأَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَرَجَ عَنْ نَذْرِهِ وَبِالْعُدُولِ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الْأَعْلَى وَبِأَنَّ تَعْيِينَ الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ لِلصَّدَقَةِ لَا يُعَيِّنُهَا فَمَتَى حَصَلَ الْمَقْصُودُ لَمْ يُلْتَفَتْ لِلْمَحَلِّ وَلَا لِلْمَكَانِ، وَكَذَا الْمُودَعُ لَهُ نَقْلُ الْوَدِيعَةِ إلَى أَحْرَزَ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُودِعُ وَلَا يَضْمَنُ لَوْ تَلِفَ كَذَلِكَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الِاخْتِصَاصَ وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ نَشْرُ الْعِلْمِ وَإِيقَاعُ هَذِهِ الْقُرْبَةِ فِي الْجَامِعِ الَّذِي لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْوَقْفِ وَلَا بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَقَفَ عَلَى كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ بِأَنَّ لَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ مُتَعَيَّنٌ.
وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ أَجَّرَ أَرْضًا لِزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ غَيْرَهَا مِثْلَهَا بَلْ يَزِيدَ وَيَتْرُكَ الْبِئْرَ وَالْمَسْجِدَ إذَا خِيفَ خَرَابُهُ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ نَقَلَ وَعَمَرَ بِالتِّيهِ بِئْرٌ أُخْرَى وَمَسْجِدٌ آخَرُ، وَكَذَا الْقِدَرُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى الْمَدْرَسَةِ إذَا خَرِبَتْ الْمَدْرَسَةُ نَقَلْنَاهَا إلَى مَدْرَسَةٍ وَكَذَا آلَاتُ الْقَنْطَرَةِ.
(الْوَجْهُ الثَّالِثُ) أَنَّ الْوَاقِفَ ظَنَّ اسْتِمْرَارَ مَا وَقَفَهُ شَرَطَهُ فَإِذَا طَرَأَ الْخَلَلُ أَلْغَى الشَّرْطَ كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا دَفَعَ الْمُكَاتَبُ النَّجْمَ الْآخَرَ فَقَالَ السَّيِّدُ: اذْهَبْ فَقَدْ أَعْتَقْتُك ثُمَّ خَرَجَ النَّجْمُ مُسْتَحَقًّا لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَهُ عَلَى ظَنِّ السَّلَامَةِ، وَكَذَا إذَا دَفَعَ لَهُ مَالًا بِطَرِيقِ الْمُصَالَحَةِ عَنْ دَمِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَبْرَأْتُك وَخَرَجَ الْمَالُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى هَذَيَانٍ كَثِيرٍ وَفَشَارٍ غَزِيرٍ حَمَلَهُ عَلَيْهِ إمَّا حُبُّ الِاسْتِكْبَارِ وَالْفَشَارِ وَالِاسْتِظْهَارِ فِي ظَنِّهِ وَإِمَّا لِجَاهِ الْمُسْتَفْتِي وَإِمَّا مَجْمُوعُ ذَلِكَ مَعَ يَسِيرِ اشْتِغَالٍ مُتَقَدِّمٍ وَبَعْضُ ذِهْنٍ وَذَكَاءٍ عَلَى دَخْلٍ فِي التَّصَوُّرِ وَالتَّأَمُّلِ وَرُكُوبِ الْهُوَيْنَا فِي النَّظَرِ وَالتَّغَفُّلِ كَعَادَةِ كَثِيرٍ مِنْ الْمُكْتَفِينَ مِنْ الْعُلُومِ بِظَوَاهِرِهَا الْبَعِيدِينَ عَنْ أَسْرَارِهَا. وَرَأَيْت إلَى جَانِبِ خَطِّهِ خَطَّ بَعْضِ الْمُفْتِينَ بِالْجَوَازِ أَيْضًا مُعَلَّلًا بِأَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا فَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّفْوِيتِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِلَى جَانِبِ خَطِّهِمَا خَطُّ رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَكِنَّهُ خَيَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ أَنَّهُ أَهْلُهُ كَتَبَ بِالْجَوَازِ أَيْضًا إذَا لَمْ يُمْكِنْ إقَامَةُ الدَّرْسِ بِالْجَامِعِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ أَخْطَأَ كُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ.
أَمَّا الْأَوَّلُ الْمُتَشَدِّقُ فَإِنَّ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي كَلَامِهِ يَقْتَضِيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا نُقِضَ الْوَقْفُ أَوْ لَمْ يُنْقَضْ وَمَا أَبْعَدُ مِنْ خَسَارَتِهِ وَتَمَسُّكِهِ بِمَبَادِئِ الْعُلُومِ وَأَطْرَافِهَا وَقِلَّةِ بَصَرِهِ لَهَا وَقِلَّةِ دِينِهِ أَنْ يَلْتَزِمَ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مُدَرِّسٍ وَمُعِيدٍ وَطَالِبٍ وَخَطِيبٍ وَطَالِبٍ لَهُ جَامَكِيَّةٌ عَلَى وَظِيفَةٍ فِي مَكَان أَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي مِثْلِهِ أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَيَتَنَاوَلُ تِلْكَ الْجَامِكِيَّةَ وَهَذَا انْحِلَالٌ عَنْ الدِّينِ وَتَسَلُّقٌ إلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَقَوْلُهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَقْدِيمُ الرَّاجِحِ عَلَى الْمَرْجُوحِ شَقْشَقَةٌ بِكَلَامٍ صَحِيحٍ فِي
نَفْسِهِ بَاطِلٍ وَضْعُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمَرْجُوحِ إلَى الرَّاجِحِ الَّذِي لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ وَقْفٌ أَبَدًا حَتَّى يَكُونَ عَلَى أَرْجَحِ الْجِهَاتِ وَهَذَا خِلَافُ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَوْلُهُ أَنَّ الشَّرْعَ يُدِيرُ الْأَحْكَامَ عَلَى مَقَاصِدِ الْعُقُودِ غَالِبًا أَوْ أَكْثَرَ مَا قَدْ تَشَاحَحَ فِيهِ وَيُقَالُ: إنَّهُ إنَّمَا يُدِيرُهُ عَلَى مَوْضُوعَاتِهَا وَدَلَالَاتِ أَلْفَاظِهَا وَقَدْ يَسْلَمُ لَهُ وَلَا يَنْفَعُهُ لِمَا سَنُبَيِّنُ أَنَّ مَقْصُودَ هَذَا الْوَقْفِ هُوَ إقَامَةُ الْعِلْمِ بِالْجَامِعِ الْمَذْكُورِ لَا غَيْرُهُ.
وَقَوْلُهُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَلَاةً بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ يَخْرُجُ عَنْ نَذْرِهِ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَحِيحٌ وَلَكِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ هُنَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّ تَدْرِيسَ الْعِلْمِ فِي بُقْعَةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نَشْرُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَشُيُوعُهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ لَا يَحْضُرُ فِي الْمَكَانِ الْآخَرِ وَنَشْرُ الْعِلْمِ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ مَطْلُوبٌ وَلِهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ قُطْرٍ مَنْ يُفْتِي النَّاسَ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيَقْضِي بَيْنَهُمْ وَكَانَ فِي تَدْرِيسِ الْعِلْمِ فِي بُقْعَةٍ مَسْجِدًا كَانَتْ أَوْ مَدْرَسَةً أَوْ غَيْرَهَا حَقٌّ لِأَهْلِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ وَلِمَا حَوْلَهَا فَنَقْلُهُ إلَى غَيْرِهَا يُفَوِّتُ حَقَّهُمْ فَلَا يَجُوزُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْبُقْعَةُ الْمَنْقُولُ إلَيْهَا مِثْلَ الْبُقْعَةِ الْأُولَى أَوْ دُونَهَا أَمْ أَفْضَلَ مِنْهَا.
وَلَوْ كَانَ نَشْرُ الْعِلْمِ فِي الْمَكَانِ الْفَاضِلِ يَكْفِي عَنْ نَشْرِهِ فِي الْمَكَانِ الْمَفْضُولِ لَكَفَى النَّاسَ كُلَّهُمْ نَشْرُهُ فِي مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَجِبْ نَشْرُهُ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْبِلَادِ وَهُوَ خِلَافُ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَخِلَافُ قَوْله تَعَالَى {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122] الْآيَةُ إذَا فَسَّرْنَاهَا بِالنَّفِيرِ إلَى الْعِلْمِ وَخِلَافُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «ارْجِعُوا إلَى أَهْلِيكُمْ فَمُرُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ» ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَالْمَقْصُودُ مِنْهَا تَقَرُّبُ الْمُصَلِّي فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَقَارُبُهَا بِمَعْنَى زِيَادَةِ حُصُولِ فَضْلِهِ لَهُ فِيهَا وَلِذَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ فِي غَيْرِهَا سَوَاءٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَتَعَيَّنْ غَيْرُ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَكَفَى إقَامَتُهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ.
وَمِنْ هَذَا الْفَرْقِ نَأْخُذُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ تَعْلِيمَ الْعِلْمِ فِي بَلَدٍ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ تَعْلِيمُهُ فِي بَلَدٍ أَفْضَلَ مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ الَّذِي نَذَرَ تَعْلِيمَ الْعِلْمِ فِيهِ كَثِيرَ الْعُلَمَاءِ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فَأَرَادَ تَعْلِيمَهُ فِي بَلَدٍ لَا عِلْمَ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ نَفْعَ الْعِلْمِ عَائِدٌ إلَى النَّاسِ وَلَا أَثَرَ لِشَرَفِ الْبُقْعَةِ فِيهِ فَقَدْ بَانَ تَفَاوُتُ الْغَرَضَيْنِ، وَكَمَا أَنَّا نُرَاعِي إقَامَةَ الْعِلْمِ فِي بَلَدٍ دُونَ بَلَدٍ وَنَطْلُبُ شُمُولَ التَّعْلِيمِ فِيهِمَا كَيْ لَا يَخْرُجَ أَهْلُهَا فِي الِانْتِقَالِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ يَتَعَطَّلَ الْعِلْمُ لِذَلِكَ نُرَاعِي الْأَمَاكِنَ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ مَحَلَّةٍ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ الِانْتِقَالُ إلَى غَيْرِهَا بَلْ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ فَطِبَاعُ النَّاسِ فِي الْعَادَةِ تَقْتَضِي أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضِهِمْ رَغْبَةٌ قَوِيَّةٌ فِي طَلَبِ
الْعِلْمِ تَبْعَثُهُ عَلَى الِانْتِقَالِ لَهُ مِنْ مَكَان آخَرَ فَإِذَا سَمِعَهُ فِي مَكَانِهِ بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ حَدَثَتْ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِقُوَّةِ هِمَّتِهِ وَهِمَّتُهُ فِيهِ فَلِهَذَا يَطْلُبُ تَعْمِيمَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَحَلَّةٍ بِهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ فَاضِلًا أَمْ مَفْضُولًا أَمْ غَيْرَهُ لِهَذَا السِّرِّ الْعَظِيمِ.
(الْفَرْقُ الثَّانِي) أَنَّ الْمَنْذُورَ حَقٌّ لِلشَّارِعِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِفَاضِلِ كُلِّ نَوْعٍ عَنْ مَفْضُولِهِ بِمَا بَيَّنَهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ لِمَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ «صَلِّ هَاهُنَا» وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ. وَبِالْقِيَاسِ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ فِي الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ شَرْعًا، وَأَمَّا الْوَقْفُ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِآدَمِيٍّ وَهُوَ الْوَاقِفُ وَقَدْ مَرَّ بِهِ بِمُقْتَضَى وَقْفِهِ لِجِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ مِنْ جِهَتِهِ عَلَى الْقِيَاسِ وَلَا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالْفَاضِلِ عَنْ الْمَفْضُولِ لَا مِنْ نَوْعِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ وَالنَّاظِرُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ عَنْهُ، وَالْوَكِيلُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَتَبُّعُ تَخْصِيصَاتِ الْمُوَكِّلِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: فَرِّقْ هَذَا الْمَالَ أَيْ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَلَوْ قَالَ: فَرِّقْهُ فِيهَا لَيْسَ لَهُ تَفْرِقَةٌ فِي غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَقْطَعَ بِأَنْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هَاهُنَا فَقَدْ بَانَ بِهَذَيْنِ الْفَرْقَيْنِ بَعْدَ مَا بَيَّنَ مَسْأَلَتَنَا وَالْمَسْأَلَةَ الَّتِي اسْتَشْهَدَ بِهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَنَا أَسْتَحْيِي وَأَرْبَأُ بِنَفْسِي عَنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدِي أَهْلًا لِذَلِكَ وَلَا أَنْ يُقَابَلَ كَلَامِي بِهِ وَلَكِنِّي أَقُولُ هَذَا لِيَقِفَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَيَسْتَفِيدُهُ.، وَأَمَّا التَّمْثِيلُ بِالْعُدُولِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الْأَعْلَى فَإِنَّهُ عُرِفَ مِنْ نَفْسِ الشَّارِعِ لَمَّا قَالَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ عَدَمُ الْحَصْرِ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ وَأَنَّهُ يَقْصِدُ إمَّا التَّخْيِيرَ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ، وَإِمَّا التَّنْوِيعَ وَطَلَبَ الْقُوتِ فَالْأَعْلَى فِي الْقُوتِ مُحَصَّلٌ لِغَرَضِ الشَّارِعِ عِنْدَ قَوْمٍ وَكَذَا الْأَعْلَى فِي الْمَالِيَّةِ عِنْدَ آخَرِينَ وَالشَّارِعُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ وَالْفَقِيرُ مُصْرَفٌ فَلِذَلِكَ جَازَ الْعُدُولُ لِمَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُسْتَحِقِّ وَهُوَ الشَّارِعُ أَلَا تَرَى أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ لَوْ عَدَلَ فِيهَا عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ إلَى خَمْسَةِ دَنَانِيرَ لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا أَيُّهَا الشَّافِعِيَّةُ وَهَذَا الْجَاهِلُ الَّذِي احْتَجَّ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ مَعْدُودٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَمَا يَصْنَعُ بِزَكَاةِ الْمَالِ، وَأَمَّا تَعْيِينُ الدَّرَاهِمِ لِلصَّدَقَةِ فَفِيهِ خِلَافُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ التَّعْيِينِ مَأْخَذُهُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْحَقَّ لِلشَّارِعِ وَالْفَقِيرِ مُصْرَفٌ وَلَا غَرَضَ فِي أَعْيَانِ الدَّرَاهِمِ وَنَظَرَ الشَّارِعُ فِي الصَّدَقَةِ.
وَأَمَّا نَقْلُ الْوَدِيعَةِ إلَى مَكَان أَحْرَزَ فَلِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَقْصُودَ الْمَالِكِ الْحِفْظُ وَتَعْيِينُهُ مَكَانًا إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الْحِفْظِ فَمَا هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ مُلْتَزَمٌ لِلْحِفْظِ فَهُوَ أَعْرَفُ بِهِ وَيَتَوَلَّاهُ بِمَا يَعْرِفُ وَحَقُّ الْمَالِكِ فِي الْوَدِيعَةِ بِعَيْنِهَا لَا فِي مَكَانِهَا فَلَمْ يَتْرُكْ بِنَقْلِهَا إلَى الْمَكَانِ الْأَحْرَزِ حَقًّا لِلْمَالِكِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ مَنْ وَقَفَ عَلَى كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ
وَالْغَزَالِيِّ بِأَنَّ لَهُ هَذَا فَكِذْبٌ مِنْهُ أَوْ تَوَهُّمٌ، وَأَمَّا عُدُولُ الْمُسْتَأْجِرِ لِزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ إلَى مِثْلِهَا فَلِأَنَّهُ مِلْكُ مَنْفَعَةِ أَرْضٍ وَالْحِنْطَةُ وَمِثْلُهَا طَرِيقَانِ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَلَا حَقَّ لِلْمَالِكِ فِيهِمَا وَالْمُسْتَأْجِرُ مَلَكَ ذَلِكَ النَّوْعَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ شَاءَ، وَأَمَّا نَقْلُ الْبِئْرِ وَالْمَسْجِدِ إلَى مَكَان آخَرَ لِلضَّرُورَةِ فَلِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْقُوفُ بِعَيْنِهِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ فِيمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ مَحِلُّهُ وَنَظِيرُهُ هُنَا أَنْ لَا يُوجَدَ مُسْتَغِلٌّ أَصْلًا وَلَا يَتَوَقَّعُ بِأَنْ تُخْرَبَ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ وَلَا يَتَوَقَّعُ حُضُورَ أَحَدٍ عِنْدَهُ لِلتَّعَلُّمِ فَحِينَئِذٍ نَقُولُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ إقَامَةُ تِلْكَ الْوَظِيفَةِ بِمَكَانٍ آخَرَ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ تَحْصِيلًا لِغَرَضِ الْوَاقِفِ.
وَصُورَةُ مَسْأَلَتِنَا هُنَا أَنَّ جَامِعَ مِصْرَ الْجَدِيدَ مَوْجُودٌ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ كَثِيرُونَ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ ذَاكَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِينَ لِكَلَامِ الْعُلَمَاءِ إنْ تَعَمَّدُوا ذَلِكَ. وَكَذَا الْقِدَرُ وَالْقَنْطَرَةُ، وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ فِي كَلَامِهِ فَهُوَ يَقْتَضِي ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الضَّرُورَةَ بَلْ الْخَلَلَ، وَأَمَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ قَرِيبًا فَنَحْنُ نُوَافِقُ عَلَيْهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ نَحْنُ لَا كَمَا قَالَهُ أَوْ قَصَدَهُ الْمُسْتَفْتِي.
وَأَمَّا عِنْدَ حُصُولِ خَلَلٍ مَا وَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ يَعْنِي بِنَقْضِ الْوَقْفِ فَلَا نَقُولُ بِذَلِكَ حَاشَ لِلَّهِ وَتَشْبِيهُهُ إيَّاهُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ أَعْتَقْتُك لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ لِلْكِتَابَةِ فَيَكُونُ خَبَرًا لَا إنْشَاءً وَاللَّفْظُ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَكَأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَيَحْتَمِلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِقَرِينَةٍ.
وَأَمَّا هُنَا فَتَقْدِيرُ شَرْطِ الِاسْتِمْرَارِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ فَلَا تَكْفِي الْقَرِينَةُ فِيهِ بَلْ وَلَا النِّيَّةُ لَوْ قَالَهَا الْوَاقِفُ وَلِهَذَا نَظَائِرُ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ إذَا أَرَادَ الْمُطَلِّقُ إحْدَى مَعْنَيَيْ اللَّفْظِ أَثَّرَتْ النِّيَّةُ فِيهِ، وَإِذَا أَرَادَ شَرْطًا زَائِدًا لَمْ يُسْمَعْ.
هَذَا آخِرُ تَتَبُّعِ كَلَامِ هَذَا الشَّخْصِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِهِ وَلَا أَنْ نَتَوَهَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَحَلِّ التَّرَدُّدِ وَالنَّظَرِ وَأَظُنُّ أَنَّ مَا حَمَلَ هَذَا الشَّخْصَ عَلَى هَذِهِ الْفَتْوَى قِلَّةُ دِينِهِ وَوَرَعِهِ فَإِنَّهُ مَذْمُومُ السِّيرَةِ وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أَثِقُ بِهِ لَمَّا وَلِيَ قَضَاءَ الْبُحَيْرَةِ أَنَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ تَحْلِيلًا وَلَا تَحْرِيمًا لِمَا اعْتَمَدَهُ مِنْ اسْتِبَاحَةِ الْأَمْوَالِ فِيهَا وَمَا أَقُولُ هَذِهِ إلَّا بَيَانًا لِحَالِهِ وَتَنْفِيرًا عَنْ الِاغْتِرَارِ بِكَلَامِهِ، وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي قَالَ بِالْجَوَازِ وَعَلَّلَ بِالتَّعَذُّرِ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ الْوَاقِعَةَ فَقَدْ حَابَى وَدَاهَنَ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَالَةَ لَيْسَتْ حَالَةَ ضَرُورَةٍ وَكَمْ مِنْ فَقِيهٍ لَا شَيْءَ لَهُ يَقْنَعُ بِأَدْنَى شَيْءٍ وَيَنْتَصِبُ لِلْإِقْرَاءِ فِي أَيِّ مَكَان، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى يُكَلِّمَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. كَتَبَهُ فِي سَادِسِ شَوَّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ انْتَهَى.
مَسْأَلَةٌ) قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ هَلْ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ؟ .
(الْجَوَابُ) قَدْ عَمِلْت فِيهَا تَصْنِيفًا وَاسْتَقَرَّ فِيهَا أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ.
(مَسْأَلَةٌ حَلَبِيَّةٌ) وَقَفَ عَلَى قُطْبِ الدِّينِ الْحَسَنِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ مِمَّنْ يُنْسَبُ بِآبَائِهِ إلَى قُطْبِ الدِّينِ مَا تَنَاسَلُوا وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ يَتَّصِلُ نَسَبُهُ بِآبَائِهِ إلَى قُطْبِ الدِّينِ كَانَ نَصِيبُهُ مَصْرُوفًا إلَى إخْوَتِهِ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى أَبِي الْفَتْحِ عَبْدِ اللَّهِ بِآبَائِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخٌ وَلَهُ أَوْلَادُ أَخٍ صَرَفَ إلَى أَوْلَادِ أَخِيهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ إلَى أَبِي الْفَتْحِ وَالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، فَإِنْ مَاتَ أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ يَتَّصِلُ نَسَبُهُ إلَيْهِ بِالْآبَاءِ كَانَ مَانِعٌ هَلْ يَتَصَدَّقُهُ إلَى مَنْ يَحْدُثُ لِقُطْبِ الدِّينِ مِنْ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ بَعْدَ تَارِيخِ هَذَا الْكِتَابِ لَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَالشَّرْطُ بِهِمْ عَلَى الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَبِي الْفَتْحِ، فَإِنْ مَاتَ أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ بِالْآبَاءِ وَلَمْ يَحْدُثْ لِأَبِيهِ وَلَدٌ ذَكَرٌ بَعْدَ تَارِيخِ هَذَا الْكِتَابِ كَانَ إلَى طَاهِرٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ وَلَدَيْ قُطْبِ الدِّينِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمَا وَنَسْلِهِمَا وَعَقِبِهِمَا وَالشَّرْطُ فِي أَوْلَادِهِمَا مِثْلُ الشَّرْطِ فِي أَوْلَادِ أَبِي الْفَتْحِ وَقِسْمَةُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْبُطُونِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يَجْرِي ذَلِكَ مَا دَامَ أَحَدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَتَّصِلُ نَسَبُهُ بِآبَائِهِ إلَى قُطْبِ الدِّينِ، فَإِنْ انْقَرَضُوا كَانَ إلَى أَوْلَادِ الشَّهِيدِ بِهَاءِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَالشَّرْطُ كَالشَّرْطِ، فَإِنْ انْقَرَضُوا كَانَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَمَاتَ قُطْبُ الدِّينِ وَانْتَقَلَ بَعْدَهُ إلَى أَبِي الْفَتْحِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِ وَاتَّصَلَ بِامْرَأَةٍ مِنْ نَسْلِهِ تُدْعَى فَاطِمَةَ ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَانْقَرَضَ بِمَوْتِهَا ذُرِّيَّةُ أَبِي الْفَتْحِ الْمُتَّصِلِينَ بِآبَائِهِمْ إلَى قُطْبِ الدِّينِ وَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّهُمْ وَلَدُ رَجُلٍ يُدْعَى تَقِيَّ الدِّينِ أَبَا نَصْرٍ مُحَمَّدٍ حَدَثَ لِقُطْبِ الدِّينِ بَعْدَ تَارِيخِ الْكِتَابِ فَهَلْ هَذَا الْوَقْفُ لِذُرِّيَّةِ هَذَا الْحَادِثِ أَوْ لَا، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حُدُوثٌ مِنْ هَذَا الْوَلَدِ لِقُطْبِ الدِّينِ فَهَلْ هُوَ لِلْمَوْجُودِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ طَاهِرٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ؟
وَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ دُونَهُ أَحَدَهُمَا فَهَلْ لَهُ جَمِيعُ الْوَقْفِ أَوْ نِصْفُهُ؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْجَمِيعُ أَوْ النِّصْفُ فَلِمَنْ يَكُونُ بَعْدَ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورَةِ لِبَنِي الشَّهِيدِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ؟
(أَجَابَ) إنْ ثَبَتَ حُدُوثُ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ لِقُطْبِ الدِّينِ بَعْدَ الْكِتَابِ فَالْوَقْفُ لِذُرِّيَّتِهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ، فَإِنْ مَاتَ أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَقَدْ صَدَقَ الْآنَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ نَفْيِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ بِحَالَةِ الْمَوْتِ فَيَصِحُّ عَلَى أَيِّ وَقْتٍ كَانَ.
وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ حُدُوثُ هَذَا الْوَلَدِ فَالْوَقْفُ
لِلْمَوْجُودِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ طَاهِرٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ، فَإِنْ مَاتَ أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَلَمْ يَحْدُثْ لِأَبِيهِ وَلَدٌ ذَكَرٌ، وَتَقْرِيرُهُ كَمَا سَبَقَ فَقَدْ تَكَمَّلَ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِ طَاهِرٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ وَذُرِّيَّتِهِمَا، وَإِذَا كَانَ الْمَوْجُودُ دُونَهُ أَحَدُهُمَا قَطُّ فَقَدْ اسْتَحَقُّوا الْجَمِيعَ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ زَيْدٌ صُرِفَ جَمِيعُ الْوَقْفِ إلَى عَمْرٍو وَانْتَقَلَ لِبَنِي الشَّهِيدِ مَا دَامَ أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ طَاهِرٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَوْجُودًا وَلَا إلَى الْفُقَرَاءِ مَا دَامَ أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ الشَّهِيدِ مَوْجُودًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ مِنْ دِمَشْقَ) وَقَفَ عَلَى شَخْصٍ ثُمَّ أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَوْلَادُهُ وَبَقِيَ مِنْ نَسْلِهِ ابْنُ ابْنِهِ وَآخَرُونَ أَسْفَلَ دَرَجَةً مِنْهُ.
(أَجَابَ) يَحْجُبُ الْأَعْلَى مِنْهُمْ الْأَسْفَلَ مِنْ نَسْلِهِ وَلَا يَحْجُبُ الْأَسْفَلُ مِنْ غَيْرِ نَسْلِهِ فَمَنْ كَانَ أَصْلُهُ حَيًّا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ حَيًّا اسْتَحَقَّ مَا كَانَ أَصْلُهُ يَسْتَحِقُّهُ وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الشَّامِ أَوْ مِصْرَ وَقَدْ كَتَبْت فِيهَا تَصْنِيفًا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الْوَاقِعَةِ فِي وَرَقَتَيْنِ وَتَصْنِيفًا فِي طَبَقَةٍ بَعْدَ طَبَقَةٍ قَبْلَ ذَلِكَ فِي نَحْوِ كُرَّاسٍ.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ سُلَيْمَانُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ وَلَدَيْ وَلَدِهِ قَاعَةً وَإِصْطَبْلًا وَأَبَاحَا وَنِصْفَ حَمَّامٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَعَلَى بَنَاتِ ابْنَتِهِ سِتِّ الْعَرَبِ وَهُنَّ نَسَبُ وَزَيْنَبُ وَزَاهِدَةُ وَخَدِيجَةُ وَفَاطِمَةُ رِيعَ فُنْدُقٍ بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَعَائِشَةُ وَبَنَاتُ ابْنَتِهِ انْتَقَلَ مَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ إلَى نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ انْتَقَلَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَنَافِعِ هَذَا الْوَقْفِ إلَى إخْوَتِهِ الْبَاقِينَ بَعْدَهُ مُضَافًا إلَى مَا يَسْتَحِقُّونَهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى فَإِذَا انْقَرَضُوا بِجُمْلَتِهِمْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ مَنْ يُدْلِي بِنَسَبِهِ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا بِوِلَادَتِهِ إلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْبَنَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهِ كَانَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ عَائِشَةُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فِي حَيَاةِ أَخِيهَا أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَقَبْلَهُ بِنْتُهُ يَاقُوتَةُ الْمُتَوَفَّاةُ فِي حَيَاتِهِ وَهُنَّ عَائِشَةُ وَتُرْكُ وَخَاتُونُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ خَاتُونُ وَخَلَفَتْ ابْنَتَهَا فَاطِمَةَ وَجَلَالَ الدِّينِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مَحْمُولٌ عَلَى تَرْتِيبِ كُلِّ فَرْعٍ عَلَى أَصْلِهِ وَحَكَمَ لِعَائِشَةَ وَتُرْكُ وَفَاطِمَةَ عَلَى زُمُرُّدَ بِاسْتِحْقَاقِ تَنَاوُلِ النِّصْفِ مِمَّا وُقِفَ
عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَأُخْتِهِ عَائِشَةَ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا لِكُلٍّ مِنْهُنَّ السُّدُسُ إسْنَادًا إلَى تَصَادُقِهِنَّ الْمَشْرُوحِ فِيهِ يَعْنِي عَلَى تَرْتِيبِ الْوَفِيَّاتِ وَرَأَى انْتِقَالَ الْجِهَاتِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ لِابْنَتِهِ زُمُرُّدَ وَبَنَاتِ ابْنَتِهِ يَاقُوتَةَ وَهُنَّ عَائِشَةُ وَتُرْكُ وَخَاتُونُ وَأَنَّ بَنَاتِ يَاقُوتَةَ يَنْزِلْنَ مَنْزِلَتَهَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً وَأَنَّ زُمُرُّدَ تَخْتَصُّ بِالنِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ السُّدُسَ الْمُخْتَصَّ بِخَاتُونَ يَنْتَقِلُ لِابْنَتِهَا فَاطِمَةَ كُلُّ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى مَا فُهِمَ مِنْ مَقْصُودِ الْوَاقِفِ فِي عَوْدِ نَصِيبِ كُلِّ رَجُلٍ بِفَرْعِهِ وَذَكَرَ الْمُسْتَفْتِي أَنَّ نَسَبَ زَيْنَبَ وَزَاهِدَةَ وَصَالِحَةَ وَفَاطِمَةَ انْقَرَضُوا فِي حَيَاة أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَّ زُمُرُّدَ مَاتَتْ بَعْدَ حُكْمِ جَلَالِ الدِّينِ وَلَمْ تُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ سِوَى تُرْكُ وَعَائِشَةَ وَأَوْلَادِهَا وَفَاطِمَةَ بِنْتِ خَاتُونَ الْمَذْكُورَةِ وَأَوْلَادِهَا.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ الصَّارِمُ أَمِيرَاخُورْ عَلَى نَفْسِهِ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ السِّتَّةِ وَعَيَّنَهُمْ وَعَلَى مَنْ يُحْدِثُهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ نَصِيبُهُ رَاجِعًا إلَى أَهْلِ طَبَقَتِهِ وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ مَحْجُوبًا وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ ثُمَّ آلَ الْوَقْفُ إلَى حَالٍ لَوْ كَانَ حَيًّا لَاسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ لِوَلَدِهِ وَاسْتَحَقَّ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا فَمَاتَ مِنْ السِّتَّةِ فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ اثْنَانِ عَنْ خَمْسَةٍ وَحَدَثَ لَهُ خَمْسَةٌ وَلِاثْنَيْنِ مِنْ الَّذِينَ مَاتَا فِي حَيَاتِهِ أَوْلَادٌ ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ سِتَّةِ أَوْلَادٍ وَعَنْ أَوْلَادِ الْوَلَدَيْنِ مِنْ الْخَمْسَةِ فَاسْتَحَقَّ كُلٌّ مِنْ السِّتَّةِ الثُّمُنَ وَأَوْلَادُ كُلٍّ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ الثُّمُنَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ السِّتَّةِ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَهَلْ يَرْجِعُ نَصِيبُهُ لِلْخَمْسَةِ خَاصَّةً بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ لِأَهْلِ طَبَقَتِهِ أَوْ لَهُمْ وَلِأَوْلَادِ الْمَيِّتَيْنِ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ الْآخَرِ.
(أَجَابَ) يَرْجِعُ لَهُمْ وَلِأَوْلَادِ الْمَيِّتَيْنِ فَيُقْسَمُ رِيعُ الْوَقْفِ الْمَوْجُودُ كُلُّهُ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسَةِ سَبْعٌ وَلِأَوْلَادِ أَحَدِ الْمَيِّتَيْنِ سَبْعٌ وَلِأَوْلَادِ الْآخَرِ سَبْعٌ عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ الْآخَرِ وَلَا يُنَافِي قَوْلُهُ لِأَهْلِ طَبَقَتِهِ وَذَلِكَ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ: إمَّا أَنْ نَجْعَلَ أَوْلَادَ الْمَيِّتَيْنِ مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا مَوْجُودِينَ وَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَ أَوْلَادَهُمَا مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ بِحُكْمِ أَنَّهُمْ نَزَلُوا مَنْزِلَةَ آبَائِهِمْ، فَإِنْ قُلْت: إذَا مَاتَ بَعْدَ هَذَا وَاحِدٌ لَهُ أَوْلَادٌ اخْتَصَّ أَوْلَادُهُ بِنَصِيبِهِ فَإِذَا مَاتَ بَعْضُ أَعْمَامِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إنْ قُلْتُمْ يَخْتَصُّ بِنَصِيبِهِ أَهْلُ طَبَقَتِهِ خَالَفْتُمْ مَا قُلْتُمُوهُ الْآنَ وَإِنْ قُلْتُمْ نُعْطِي لِأَوْلَادِ الْمُتَوَفَّى الْآنَ فَهُوَ لَمْ يَكُنْ مَحْجُوبًا فَلَمْ يَدْخُلْ فِي تِلْكَ الصِّفَةِ قُلْت: الْحَجْبُ حَجْبَانِ حَجْبُ تَنْقِيصٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ وَهُوَ كَانَ مَحْجُوبًا حَجْبَ تَنْقِيصٍ وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ لِأَهْلِ طَبَقَتِهِ احْتِرَازٌ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ وَمِمَّنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ
يَدْخُلْ إلَى الْآنَ فِي الْوَقْفِ، أَمَّا مَنْ دَخَلَ مِمَّنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ، وَبِهَذَا الطَّرِيقِ يَنْتَظِمُ أَمْرُ هَذَا الْوَقْفِ عَلَى الدَّوَامِ مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ بِالسَّوَاءِ حَتَّى انْحَصَرَتْ ذُرِّيَّةُ الصَّارِمِ فِي الْإِسَارِ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَوْلَادِهِ كَانَ لِكُلِّ ذُرِّيَّةٍ الثُّلُثُ وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةُ أَوْلَادِ تَاجِ الْمُلُوكِ) وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا إخْوَةَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ نَصِيبَهُ فَمَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ.
(الْجَوَابُ) يَأْخُذُ ابْنُ الِابْنِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ أَبُوهُ لَوْ كَانَ حَيًّا الْآنَ وَلَا تَحْجُبُهُ عَنْهُ عَمَّتُهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى؛ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ هُنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَحْجُبُ وَلَدَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَغَا قَوْلَهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ نَصِيبَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ كَانُوا اسْتَفْتُوا فِي هَذَا الْوَقْتِ وَلَمْ يَكْتُبُوا فِي الْفَتَاوَى هَذَا الشَّرْطَ الْأَخِيرَ فَكَتَبْت أَنَا وَجَمَاعَةٌ بِأَنَّهَا تَحْجُبُ وَهُوَ صَحِيحٌ عَمَلًا بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَعُمُومِ الْحَجْبِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ ثُمَّ أَحْضَرُوا فَتَاوَى فِيهَا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ وَرَوَّحُوا عَلَى النَّاسِ الْمُفْتِينَ فَتَوَهَّمُوا أَنَّهَا الْأَوْلَى وَلَمْ يَنْتَهُوا لِلشَّرْطِ الزَّائِدِ فَكَتَبُوا عَلَيْهَا كَذَلِكَ وَحَضَرَتْ إلَيَّ وَعَلَيْهَا خَطُّ ابْنِ الْقَمَّاحِ وَكُنْت قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْأَوَّلِ فَكَتَبْت إلَى جَانِبِهِ كَذَلِكَ يَقُولُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ، ثُمَّ اطَّلَعْت عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى كِتَابِ الْوَقْفِ فَعَلِمْت أَنَّ الْكِتَابَةَ بِالْحَجْبِ فِي الثَّانِيَةِ كَانَ خَطَأً وَقُلْت لَهُمْ ذَلِكَ وَبَقِيَ خَطِّي مَعَهُمْ فَاتَنِي أَنْ آخُذَهُ فَلْيَعْلَمْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ مَا تَنَاسَلُوا فَمَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ كَانَ نَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَانْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ وَخَلَّفَ وَلَدًا وَوَلَدَ وَلَدٍ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْوَقْفِ هَلْ يَشْتَرِكَانِ أَوْ يَخْتَصُّ الْأَعْلَى؟
أَجَابَ.
(مَسْأَلَةٌ مِنْ دِمْيَاطَ فِي رَبِيعِ الْآخَرِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ) فِي رَجُلٍ وَقَفَ أَرْضًا بِهَا أَشْجَارُ مَوْزٍ وَالْعَادَةُ أَنَّ شَجَرَ الْمَوْزِ لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ
فَزَالَتْ الْأَشْجَارُ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ مِنْ أُصُولِهَا أَشْجَارٌ ثُمَّ أَشْجَارٌ عَلَى مَمَرِّ الْأَزْمَانِ،، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَإِنَّهَا تُرْدَمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَتُكْسَى طِينًا جَدِيدًا مِنْ غَيْرِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْأَشْجَارُ الْمُسْتَجَدَّةُ فَهَلْ يَنْسَحِبُ حُكْمُ الْوَقْفِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ الْمُسْتَجَدَّيْنِ؟ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَنْسَحِبُ فَهَلْ نُلْحِقُهُ بِبَيْعِ الْأَرْضِ الْمُسْتَجَدَّةِ وَالْأَشْجَارِ الْمُسْتَجَدَّةِ؟ ، وَإِذَا جَازَ فَمَا حُكْمُ الْأَرْضِ الْمُنْتَقِلَةِ الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْوَقْفِ أَيْضًا.
(أَجَابَ) : الْمَوْزُ حُكْمُهُ حُكْمُ الشَّجَرِ عَلَى الْأَصَحِّ لَا حُكْمُ الزَّرْعِ فَالْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ جِذْرِ الْمَوْزِ وَفِرَاخِهِ وَقْفٌ، مَا ثَبَتَ مِنْ الْجِذْرِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْفِرَاخِ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَقْفِ كَالْأَغْصَانِ النَّابِتَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ الْمَوْقُوفَةِ وَهَكَذَا عَلَى مَمَرِّ الْأَزْمَانِ كُلَّمَا نَبَتَ فَرْخٌ انْسَحَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَقْفِ وَهَكَذَا لَوْ مَاتَ بِالْكُلِّيَّةِ وَزَرَعَ مَكَانَهُ غَيْرَهُ عَلَى أَنَّهُ لِلْوَقْفِ صَارَ وَقْفًا، فَإِنْ زَرَعَ لِغَيْرِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ وَوَجَبَ قَلْعُهُ، وَأَمَّا الْأَرْضُ وَرَدْمُهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وَكَوْنُهَا تُكْسَى طِينًا جَدِيدًا فَكُلُّ ذَلِكَ يَصِيرُ وَقْفًا وَيَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ فَهُوَ كَعِمَارَةِ الْجُدْرَانِ الْمَوْقُوفَةِ وَتَرْمِيمِهَا وَكُلُّ ذَلِكَ يَصِيرُ وَقْفًا إذَا عُمِلَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ وَقْفٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهِ عَبْدًا آخَرَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ وَقْفٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَوْقُوفَ قَدْ فَاتَ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْأَرْضُ الْمَوْقُوفَةُ هُنَا بَاقِيَةٌ وَالطِّينُ الْمَطْرُوحُ فِيهَا كَالْوَصْفِ التَّابِعِ لَهَا وَكَذَا تَرْمِيمُ الْجُدْرَانِ وَنَحْوِهَا. وَقَدْ بَانَ بِهَذَا أَنَّ الشَّجَرَ وَالْأَرْضَ كِلَاهُمَا يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَقْفِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُسْتَفْتِي، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الَّذِي أَتَى بِالطِّينِ الْمُسْتَجَدِّ أَتَى بِهِ لِنَفْسِهِ لَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَهُوَ عُدْوَانٌ وَيَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَأَمَّا الْأَرْضُ السُّفْلَى فَهِيَ وَقْفٌ بِحَالِهَا وَهِيَ الْأَصْلُ وَمَا عَدَاهَا تَبَعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةٌ مِنْ أَبْيَارَ)
وَصَّى جَلَالٌ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ عَقَارٌ وَيُوقَفَ عَلَى أَخِيهِ حُسَيْنٍ ثُمَّ عَلَى وَلَدَيْهِ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ الذُّكُورِ ثُمَّ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَاتَ حُسَيْنٌ ثُمَّ مَاتَ جَلَالٌ الْمُوصِي وَوَرِثَهُ أُخْتُهُ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَلَدَا أَخِيهِ الْمَذْكُورَانِ فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِي حَقِّهِمْ وَحَقِّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَرَاءِ الْأَهْلِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ لَا؟
وَكَتَبَ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَمَّاحِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ هُنَا ثَلَاثَةَ أُمُورٍ:
(أَحَدُهَا) : الْوَصِيَّةُ لِأَخِيهِ حُسَيْنٍ وَلَا نَقُولُ: إنَّهَا بَطَلَتْ بِمَوْتِهِ.
(الثَّانِي) : لِوَلَدَيْهِ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ فَهَلْ بِمَوْتِ أَبِيهِمَا تَبْطُلُ أَيْضًا فِي حَقِّهِمَا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا ثَبَتَ لَهُمَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِأَبِيهِمَا وَقَدْ بَطَلَ الْأَصْلُ فَيَبْطُلُ التَّابِعُ،
أَوْ نَقُولُ: لَا يَبْطُلُ فِي حَقِّهِمَا بَلْ يَصِيرُ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمَا ابْتِدَاءً فِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ مُسْتَمَدٌّ مِنْ مَسْأَلَتَيْنِ:
(إحْدَاهُمَا) لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو ثُمَّ بَكْرٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ عَمْرٌو قَبْلَ زَيْدٍ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَصْرِفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا يَصْرِفُ إلَى بَكْرٍ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مَشْرُوطٌ بِاسْتِحْقَاقِ عَمْرٍو وَلَمْ يُوجَدْ.
وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يَصْرِفُ إلَى بَكْرٍ كَمَا لَوْ قَالَ: أَوْقَفْت عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ انْقِرَاضُ عَمْرٍو لِاسْتِحْقَاقِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِالصَّرْفِ إلَى الْفُقَرَاءِ وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِالثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِالصَّرْفِ إلَى الْفُقَرَاءِ بِحُكْمِ الِانْقِطَاعِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُنْقَطِعِ إنَّهُ يُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِذَا أَلْحَقْنَا مَسْأَلَتَنَا هَذِهِ بِمَسْأَلَةِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ تَرَجَّحَ فِيهَا أَنَّهُ يَصِيرُ كَمَا لَوْ قَالَ ابْتِدَاءً: وَقَفْت عَلَى وَلَدَيْ أَخِي.
(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) إذَا وَقَفَ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ ثُمَّ عَلَى مَنْ يَجُوزُ. وَفِيهَا طَرِيقَانِ: الْمَذْهَبُ الْقَطْعُ فِي الْبُطْلَانِ بِالْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا تَبْطُلُ وَالْمَشْهُورُ عَلَى هَذَا أَنَّهَا تَبْطُلُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَفِي وَجْهٍ أَنَّهُ يَصِحُّ فِيمَا بَعْدَهُ وَلَكِنِّي لَمْ أَتَحَقَّقْ التَّصْرِيحَ بِجَرَيَانِ هَذَا الْوَجْهِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ فِي الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ. إذَا عَرَفْت هَذَا عَرَفْت أَنَّ الرَّاجِحَ إذَا نَظَرْت إلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَحْرِيرُ مَا تَحَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ أَبْيَارَ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَصَّى بِأَنْ تَكُونَ دَارُهُ وَقْفًا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ زَيْدٌ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي؟
(الْجَوَابُ) الظَّاهِرُ أَنَّهَا تَكُونُ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ إذَا خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُجْعَلَ كَالْمُنْقَطِعِ بِأَنْ يُقَدَّرَ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفْتُهَا عَلَى زَيْدٍ الْمَيِّتِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ إنَّمَا ذُكِرُوا تَبَعًا لَا أَصَالَةً وَلَكِنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ، وَلَا تُوقَفُ فِيهَا مِنْ جِهَةِ الْإِضَافَةِ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ الْمُضَافَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ صَحِيحٌ كَالْوَصِيَّةِ وَلَا مِنْ جِهَةِ اخْتِلَافِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو ثُمَّ بَكْرٍ فَمَاتَ عَمْرٌو قَبْلَ زَيْدٍ؛ لِأَنَّ التَّصْحِيحَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَنَّهُ يَصْرِفُ إلَى بَكْرٍ بَعْدَ زَيْدٍ وَإِنَّمَا التَّوَقُّفُ لِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَالظَّاهِرُ مَا قَدَّمْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْمُنْقَطِعَ حَالَ الْحَيَاةِ إنَّمَا نُبْطِلُهُ لِلتَّعْلِيقِ وَالتَّعْلِيقُ فِي الْوَصِيَّةِ لَا يَضُرُّ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَصَّى أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ ثُلُثِهِ عَقَارًا وَيُوقَفَ عَلَى أَخِيهِ ثُمَّ ابْنَيْ أَخِيهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ أَخُوهُ قَبْلَهُ وَوَرِثَهُ أُخْتُهُ وَابْنَا أَخِيهِ الْمَذْكُورَانِ. فَهَذَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ أَيْضًا بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَصِيَّةُ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ وَلَكِنَّهُ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّيْءُ صَحِيحًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ
تَابِعًا أَوْ مُسْتَقِلًّا. وَالْوَصِيَّةُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا فَلَا يَمْتَنِعُ إضَافَتُهَا إلَى الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى جَعْلِهِ تَابِعًا بِخِلَافِ الْوَقْفِ الْمُسْتَجَدِّ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نَجْعَلْهُ تَابِعًا لَبَطَلَ فَدَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى جَعْلِ التَّبَعِيَّةِ مُوجِبَةً لِلصِّحَّةِ فَكَذَلِكَ أَقُولُ أَيْضًا إنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّهُ يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى ابْنَيْ أَخِيهِ كَالْوَصِيَّةِ لَهُمَا وَهِيَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ فَإِذَا أَرَدْت فَالْكَلَامُ فِيمَنْ بَعْدَهُمَا فَالْكَلَامُ فِيهِمَا مَعَ مَنْ قَبْلَهُمَا وَالتَّفْرِيعُ عَلَى أَنَّهُ كَالْمُسْتَقْبَلِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفُقَرَاءِ فَيَشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ وَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ اعْتَرَضَ عَلَى هَذَا بِأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا فِيمَا إذَا أَوْصَى لِوَارِثِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ وَقَالُوا فِي الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ فَبَطَلَ فِي الْكُلِّ عَلَى الصَّحِيحِ
قُلْت: أَمَّا فِي الْوَارِثِ فَصَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْحَةٌ لَا وَصِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةً حُكْمًا وَكَلَامُنَا هُنَا فِي الْوَصِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي لَا يَقْدَحُ التَّعْلِيقُ فِيهَا، وَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَالْأَصْحَابُ أَطْلَقُوا الْبُطْلَانَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفًا لَازِمًا؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِيهِ إمَّا أَنَّهُ إذَا بَقِيَ فِي مِلْكِهِ إلَى أَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ عَنْ ذَلِكَ لَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ فَلَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَحَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاعْلَمْ بِأَنَّا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ يُوقَفُ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ انْقِرَاضِ مُحَمَّدٍ وَأُخْتِهِ الْوَارِثَيْنِ كَمَا إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ وَقْفِ الْمُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ وَكَانَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُهُ فَيَشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا شَرَطَهُ الْمُوصِي وَيَكُونُ بِيَدِ الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ عَلَى حُكْمِ مَوَارِيثِهِمْ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَابْنَيْ الْأَخِ النِّصْفُ يَشْغَلُونَهُ مَا دَامَ مُحَمَّدٌ أَوْ أُخْتُهُ بَاقِينَ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَكَذَلِكَ وَرَثَةُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ لَكِنَّهُمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ لَا يَبِيعُونَهُ لِأَجْلِ حَقِّ الْوَقْفِ فِيهِ فَإِذَا انْقَرَضَ مُحَمَّدٌ وَأُخْتُهُ جَمِيعًا تَوَقَّفَ ذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ. هَذَا الَّذِي ظَهَرَ لِي فِي ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ رَدِّ الْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ، فَإِنْ أَجَازَتْ الْأُخْتُ وَابْنَا الْأَخِ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِمَا وَكَذَا إنْ أَجَازَتْ الْأُخْتُ وَحْدَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاَلَّذِي كَتَبْتُهُ عَلَى الْفَتْوَى الْمَذْكُورَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ فَقَطْ وَتَصِحُّ فِي حَقِّ وَلَدَيْهِ وَمَنْ بَعْدَهُمَا بِإِجَازَةِ الْأُخْتِ، فَإِنْ أَجَازَتْ فَرَدَّا أَوْ رَدَّتْ بَطَلَ فِي حَقِّهِمَا وَيَصِحُّ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَرَاءِ الْأَهْلِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَيَشْتَرِي الْوَصِيُّ أَوْ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ عَقَارًا أَوْ تَكُونُ غَلَّتُهُ الْآنَ لِلْوَرَثَةِ وَهُمْ الْأُخْتُ وَابْنَا الْأَخِ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا يُبْطِلُ الْوَقْفَ فَإِذَا انْقَرَضَ مُحَمَّدٌ وَأُخْتُهُ الْمَذْكُورَانِ
اسْتَحَقَّهُ فُقَرَاءُ الْأَهْلِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ وَقْفًا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ تَوَقَّفْت عَنْ الْكِتَابَةِ وَأَشْكَلَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ أَوْ الثَّانِي فُرِّعَ عَنْ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ إلَّا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَتَبْطُلُ وَلَهُ التَّفَاوُتُ عَلَى مَا إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْطُلُ الْعُمُومُ فَلْيَنْظُرْ مِنْ ذَلِكَ.
(مَسْأَلَةٌ) امْرَأَةٌ وَقَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ عَلَى زَوْجِهَا كَمَالِ الدِّينِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ كَذَلِكَ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ وَإِنْ سَفَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمَنْ تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ عَادَ عَلَى مَنْ مَعَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْأَقْرَبَ إلَى زَوْجِ الْوَاقِفَةِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ حَاكِمٌ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا فِي حَيَاتِهَا عَنْ بِنْتٍ مِنْهَا اسْمُهَا نَسَبُ وَبِنْتِ بِنْتٍ مِنْ غَيْرِهَا تُوُفِّيَتْ أُمُّهَا قَبْلَ صُدُورِ الْوَقْفِ اسْمُهَا قُضَاةُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ الْوَاقِفَةُ فَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى نَسَبَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَحَكَمَ حَاكِمٌ بِمُشَارَكَةِ قُضَاةَ لِابْنِ خَالَتِهَا أَحْمَدَ بِحَسَبٍ وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ قُضَاةُ عَنْ ابْنٍ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَمِينُ الدِّينِ فَأَقَرَّ لِأُخْتِهِ بِثُلُثَيْ الْوَقْفِ وَأَقَرَّ لَهُ أَحْمَدُ بِثُلُثِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحْمَدُ عَنْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَمِينُ الدِّينِ عَنْ أَوْلَادِهِ.
(أَجَابَ) مُقْتَضَى هَذَا الْوَقْفِ أَنَّ قُضَاةَ تُشَارِكُ أَحْمَدَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا مُشَارَكَتُهَا فَلِعُمُومِ قَوْلِ الْوَاقِفَةِ عَلَى كَمَالِ الدِّينِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فَإِنَّهُ اقْتَضَى دُخُولَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ كُلِّهِمْ وَأَحْمَدُ وَقُضَاةُ كِلَاهُمَا مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَتْ قُضَاةُ عَنْ مُشَارَكَتِهَا خَالَتَهَا نَسَبَ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ وَقَدْ زَالَ فَإِنَّ أَحْمَدَ مُسَاوٍ لَهَا فَيَشْتَرِكَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْوَاقِفَةِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ نَصِيبَ نَسَبَ وَهُوَ جَمِيعُ الْوَقْفِ كُلُّهُ لِأَبِيهِمَا أَحْمَدَ لَكِنَّهُ مُعَارِضٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ أَوْلَادِ أَوْلَادِ كَمَالِ الدِّينِ وَاقْتِضَائِهِ اسْتِحْقَاقَهُمْ فَحَمَلْنَا قَوْلَهُ النَّصِيبُ عَلَى النَّصِيبِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَتْ هِيَ مُسَاوِيَةً لِقُضَاةَ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا قُدِّمَتْ عَلَيْهَا لِعُلُوِّهَا فِي الدَّرَجَةِ وَهَذَا الْوَصْفُ مَفْقُودٌ فِي ابْنِهَا فَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهَا.
فَإِنْ قُلْت: هَذَا يَجُوزُ فِي لَفْظِ النَّصِيبِ وَذَاكَ تَخْصِيصٌ وَالتَّخْصِيصُ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَجَازِ. قُلْت: لَنَا أَنْ نَقُولَ النَّصِيبُ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فَلَا مَجَازَ، وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مَجَازٌ فَهُوَ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ إذَا قِيلَ بِهِ هُنَا يَكُونُ فِي مَجَالِ صَدْرِ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلِهِ فَمَكَانٌ وَاحِدٌ أَوْلَى وَأَيْضًا وَغَرَضُ الْوَاقِفِ يَقْتَضِي عُمُومَ الذُّرِّيَّةِ. إذَا عَرَفَ هَذَا فَمَكَانُ اشْتِرَاكٍ
بَلْ يُقَالُ لَا يَكُونُ بِالسَّوِيَّةِ بَلْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ لِأَحْمَدَ الثُّلُثَانِ وَلِقُضَاةَ الثُّلُثُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ يُرَاعَى ذَلِكَ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ إذَا انْتَقَلَ لِأَوْلَادِهِ خَاصَّةً مِثَالُهُ إذَا كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ عَنْ بِنْتٍ وَالْبِنْتُ عَنْ ابْنٍ انْتَقَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لِأَبِيهِ كَامِلًا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ نَصِيبِهِمَا وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَتَرْجِيحُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ عَلَى الْآخَرِ يَرْبِطُهُ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّا إنَّمَا أَخْرَجْنَا عَنْ ظَاهِرِ لَفْظِ النَّصِيبِ إلَى أَصْلِ الشَّرِكَةِ لِأَجْلِ الْعُمُومِ وَمِثْلُهُ لَا يَقْوَى هُنَا وَمَعَ هَذَا فَقُضَاةُ تُشَارِكُ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا لَهُ نَصِيبُ أُمِّهِ وَأُمُّهَا لَا تَنْفَصِلُ عَنْ قُضَاةَ فِي تَقْدِيمِ النَّصِيبِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأُمُومَةِ وَإِنَّمَا يَنْفَصِلُ عَلَيْهَا فِي التَّقَدُّمِ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهَا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِمُشَارَكَةِ قُضَاةَ لِأَحْمَدَ وَمُنَاصَفَتِهِمَا صَحِيحًا ثُمَّ لَمَّا نَهَتْ قُضَاةُ عَنْ أُمِّهَا انْتَهَى اسْتَحَقَّ نِصْفُ الْوَقْفِ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّا إنْ عَمَّمْنَا قَوْلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَهُمَا ذَكَرَانِ وَإِنْ خَصَّصْنَا فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ نَصِيبَ أُمِّهِ وَحِينَئِذٍ يُفْرَدُ قَرَارٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إلَّا أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِ إذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُسْتَنَدٌ غَيْرُ مَا ذُكِرَ.
فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْأَقْرَبُ وَالْحُكْمُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَا يَلْزَمُ حُكْمُهُمَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ فَيَأْخُذُ وَلَدَا أَحْمَدَ مَا كَانَ لِأَبِيهِمَا وَيَأْخُذُ أَوْلَادُ أَمِينِ الدِّينِ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ كَانَتْ الْقِسْمَةُ ثَلَاثَةً فِي النِّصْفِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِمَا مِنْ أَبِيهِمَا خَاصَّةً لَا فِي الْجَمِيعِ عَلَى مَا رَجَّحْنَاهُ مِنْ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كُتِبَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَلَى الْمُجِيرِ بْنِ الرِّفْعَةِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِ أَحْمَدَ وَعَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ وَزَيْنَبَ وَوَلَدَيْ أَحْمَدَ الْمَذْكُورِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ يُصْرَفُ لَهُمَا مِثْلُ نَصِيبِ ذَكَرٍ مِنْ أَوْلَادِ الْمُجِيرِ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى كُلِّ مَوْصُوفٍ بِالْخَيْرِ وَمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ نَصِيبَهُ مُتَنَاوِلًا لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ كَانَ لَهُ بِشَرْطِ الِاتِّصَافِ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَفَّى لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ بِخُلُوِّهِ عَنْ الْوَصْفِ وَفِي أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا مُتَّصِفٌ بِالْوَصْفِ اسْتَحَقَّ الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَإِنْ سَفَلَ فَنَصِيبُهُ لِلْمُشَارِكِينَ لَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُصْرَفِ مُضَافًا لِمَا لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَبَقَتِهِ مُتَّصِفٌ بِالْوَصْفِ كَانَ مَصْرُوفًا لِمَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ مِنْ أَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ إلَى الْمُتَوَفَّى وَتُوُفِّيَ الْمُجِيرُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بِنْتُهُ وَبِنْتٌ وَلِأَبٍ إلَيْهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحْمَدُ وَتَرَكَ وَلَدَيْهِ أَبَا بَكْرٍ
وَعَلِيًّا الْمَذْكُورَيْنِ وَعَبْدَ الْمُحْسِنِ وَشَامِيَّةَ وَتُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُجِيرِ وَخَلَفَتْ مُلُوكَ وَشَرَفَ بِنْتَيْهَا وَرُزِقَتْ عَائِشَةُ عَلَاءَ الدِّينِ وَمُحَمَّدًا وَنَفِيسَةَ وَفَاطِمَةَ الْمَدْعُوَّةَ دُنْيَا ثُمَّ رُزِقَتْ دُنْيَا الْمَذْكُورَةُ فِي حَيَاةِ أُمِّهَا مُحَمَّدًا وَعِيسَى وَأَسَنُ وَمَرْيَمَ وَتُدْعَى مَنْصُورَةَ ثُمَّ رُزِقَتْ مَرْيَمُ مُحَمَّدًا ثُمَّ مَاتَتْ مَرْيَمُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَيَاةِ جَدَّتِهَا عَائِشَةَ ثُمَّ مَاتَتْ عَائِشَةُ عَنْ عَلَاءِ الدِّينِ وَنَفِيسَةَ وَدُنْيَا أَوْلَادُهَا مُحَمَّدٌ وَعِيسَى وَأَسَنُ وَعَنْ ابْنِ بِنْتِهَا مُحَمَّدِ ابْنِ مَرْيَمَ الْمُتَوَفَّاةِ فِي حَيَاتِهَا فَهَلْ لِمُحَمَّدِ ابْنِ مَرْيَمَ هَذَا شَيْءٌ فِي حَيَاةِ أَخْوَالِهِ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى وَأَسَنُ بِحُكْمِ تَنَزُّلِهِ مَنْزِلَةَ أُمِّهِ أَوْ لَا؟ .
(أَجَابَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِقَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى فَهُوَ مَحْجُوبٌ بِأَخْوَالِهِ فَإِنَّهُ إمَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ لَا جَائِزَ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ أُمِّهِ لِقَوْلِهِ: فَمَنْ مَاتَ مُتَنَاوِلًا لَهُ وَأُمُّهُ حِينَ مَاتَتْ لَمْ تَكُنْ مُتَنَاوِلَةً لِحَجْبِهَا بِأُمِّهَا قَطْعًا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ يَنْتَقِلُ لِابْنِهَا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ جَدَّتِهِ فَإِنَّ نَصِيبَهَا يَنْتَقِلُ إلَى أَوْلَادِهَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا لَكِنَّهُ قَالَ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى وَإِطْلَاقُ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْعُمُومَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِحَجْبِ كُلِّ أَصْلٍ فَرْعَهُ فَيَسْتَحِقُّ إنْ جَعَلْتَهُ فِي أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ الَّذِي هُوَ أَصْلُهُ فَيَنْزِلُ الْآنَ كَأَنَّ أُمَّهُ حَيَّةٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ تَكَرَّرَتْ أَمْثَالُهَا وَأَنَا أَسَتَشْكُلُهَا جِدًّا وَأُقَدِّمُ فِيهَا وَأُؤَخِّرُ وَاَلَّذِي قَارَبَ أَنْ يَظْهَرَ لِي فِي هَذَا الْوَقْتِ أَنَّ قَوْلَهُ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مَعَ قَوْلِهِ مَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِظَاهِرِهِ هُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَجْبِ كُلِّ أَصْلٍ لِفَرْعِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى عَمِلْنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ حَصَلَ تَخْبِيطٌ كَثِيرٌ وَقَدْ يُحْرَمُ بَعْضُ الْأَوْلَادِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا إذَا لَمْ نَقُلْ مَنْ مَاتَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى ظَاهِرٌ مُمْكِنٌ فَإِنَّهُ إذَا فَرَغَتْ كُلُّ طَبَقَةٍ أَعْطَيْنَا لِجَمِيعِ مَنْ بَعْدَهَا وَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ إذَا قَدَّمْنَا الْوَلَدَ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ وَلَهُ وَلَدٌ آخَرُ إنْ خَصَّصْنَاهُ خَالَفْنَا قَوْلَهُ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ لَمْ نُخَصِّصْهُمْ خَالَفْنَا قَوْلَهُ مَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ.
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ يَنْبَغِي النَّظَرُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَأَنْ لَا يَسْتَعْجِلَ بِالْجَوَابِ. وَالصِّيَغُ الَّتِي تَرِدُ فِي الْأَوْقَافِ مُخْتَلِفَةٌ فَمِنْهَا أَنْ يَقُولَ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى ثُمَّ مَنْ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ فَهَاهُنَا يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَاحِدٌ وَلَهُ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ يُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى ابْنِ الِابْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى فَإِنَّهُ عَامٌّ إلَّا فِيمَنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ وَمَاتَ فَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ الثَّانِي عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ وَيَبْقَى الْعُمُومُ فِيمَا عَدَاهُ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِ تَحْجُبُ الْعُلْيَا السُّفْلَى عَلَى حَجْبِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ فَقَطْ
لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ نَصِيبُهُ حَقِيقَتُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَصِيبٌ يَتَنَاوَلُهُ وَحَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ الَّذِي يَصِلُ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَجَازٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَغَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ قَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ دَخَلَ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفًا عَلَى شَرْطٍ وَخَرَجَ مِنْهُ لِمَوْتِهِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لِمَوْتِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ أَصْلًا، وَكِلَا الِاحْتِمَالَيْنِ سَائِغٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ وَمِنْهَا الصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَكِنْ بِمَوْتِ هَذَا الِابْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُنَزَّلُ ابْنًا فَهُوَ مُسَاوٍ لِابْنِ عُمَرَ فِي الطَّبَقَةِ فَهَلْ يَأْخُذُ ابْنُ عُمَرَ مَا كَانَ لِأَبِيهِ لَوْ كَانَ حَيًّا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ لَهُ حَجْبُ عَمِّهِ لَهُ وَقَدْ زَالَ أَوْ لَا يَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ مِنْ أَبِيهِ وَأَبُوهُ لَا حَقَّ لَهُ؟ هَذَا مَحَلُّ النَّظَرِ وَالِاحْتِمَالُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَفْظُ آخَرَ عَامًّا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ اسْتَحَقَّ وَإِلَّا فَلَا. مِثَالُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي بِالْوَاوِ أَوْ بِثُمَّ وَيَذْكُرُ الصِّيغَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُنَا أَقُولُ: إنَّهُ يَسْتَحِقُّ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ مَا كَانَ أَبُوهُ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا وَيَخْتَصُّ ابْنُ عَمِّهِ الْمُتَوَفَّى الْآنَ مِنْ نَصِيبِ أَبِيهِ بِمَا كَانَ لَهُ حِينَ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا وَإِنْ كَانَ هَذَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ قَوْلِهِ مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَالَفَةُ هَذَا أَبْعَدَ مِنْ مُخَالَفَةِ عُمُومِ قَوْلِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فَيُعْمَلُ بِالْعَامِّ الْمُتَقَدَّمِ إلَّا فِيمَا خَصَّ بِهِ قَطْعًا بِقَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى وَإِمْضَائِهِ حَجْبُ الْعَمِّ لِابْنِ أَخِيهِ وَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ؛ وَيَكُونُ قَوْلُهُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ مَعْنَاهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَصُّهُ الْأَصْلُ، وَمِنْهَا أَنْ يَقُولَ: وَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ تَحْجُبُ الْعُلْيَا السُّفْلَى فَهَهُنَا حَجْبُ ابْنِ الْمُتَوَفَّى لِابْنِ أَخِيهِ صَرِيحٌ أَصْرَحُ مِنْ الْأَوَّلِ بَعْدَ حُكْمِ مَنْ مَاتَ.
(مَسَائِلُ بِدِمَشْقَ)(إحْدَاهَا) : وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ مَوْجُودُونَ وَوَلَدٌ مَيِّتٌ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَدْخُلُ وَلَكِنْ هَلْ يَقْتَضِي اللَّفْظُ دُخُولَهُ وَخَرَجَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ بِالتَّعَذُّرِ أَوْ لَمْ يَقْتَضِ اللَّفْظُ دُخُولَهُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَمُسْتَنَدُ الثَّانِي أَنَّهُ مَعْدُومٌ وَلَفْظُ الْوَلَدِ إنَّمَا يُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلَى الْمَوْجُودِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا أَخْرَجْنَاهُ هَلْ إخْرَاجُهُ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُرَادًا لِلْوَاقِفِ فَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ اسْتِحْقَاقِهِ الْوُجُودَ فَيَكُونُ اللَّفْظُ عَلَى عُمُومِهِ وَإِنَّمَا انْتَفَى الِاسْتِحْقَاقُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ مَعَ شُمُولِ اللَّفْظِ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي. نَعَمْ يَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَنَّ الْوَقْفَ إنْشَاءٌ وَالْآنَ لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِالْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِالْوَلَدِ الْمَيِّتِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ يَخْتَصُّ بِهَذَا الْمِثَالِ وَلَا يَجْرِي فِي قَوْلِهِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي.
(الثَّانِيَةُ) وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ
أَوْلَادِهِ وَكَانَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْفِ وَخَلَفَ وَلَدًا فَإِذَا انْقَرَضَ أَعْمَامُهُ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ لِأَوْلَادِهِمْ هَلْ يُشَارِكُهُمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَى مَا تَقَدَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى؟ وَاَلَّذِي أَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ اسْتِحْقَاقِ أَبِيهِ فَوَجَبَ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ وَالْعَمَلُ بِالْعُمُومِ.
(الثَّالِثَةُ) وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مِثْلُ الْأُولَى إلَّا أَنَّهُ أَتَى بِضَمِيرِ الْأَوْلَادِ بَدَلًا عَنْ الِاسْمِ الظَّاهِرِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَيَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى اسْمِ أَوْلَادِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ يُفِيدُ الِاسْتِحْقَاقَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إنَّمَا يَعُودُ عَلَى الْأَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْمُسْتَحِقِّينَ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ. وَهَذَانِ الِاحْتِمَالَانِ هُنَا فِي مَحَلِّ التَّرَدُّدِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَأَقْرَبُ الِاحْتِمَالَيْنِ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهَذَا الْخِلَافُ مَنَاطُهُ عَلَى عَكْسِ الْخِلَافِ فِي الْأُصُولِ فِي عَوْدِ ضَمِيرٍ خَاصٍّ عَلَى الْعَامِّ هَلْ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ وَهُنَا بِالْعَكْسِ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ هَلْ يُوجِبُ تَخْصِيصَ الضَّمِيرِ. وَمَحِلُّ هَذَا التَّرَدُّدِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا أَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى مَنْ يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ فَحَدَثَ لِزَيْدٍ أَوْلَادٌ مَاتَ بَعْضُهُمْ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَخَلَّفَ وَلَدًا فَلَا شَكَّ أَنَّ وَلَدَهُ دَاخِلٌ فَإِنَّهُ وَلَدُ أَحَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ تَوَهَّمَ خِلَافَ ذَلِكَ فَبَعِيدٌ جِدًّا وَوَجْهُ التَّوَهُّمِ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا وَقَفَ عَلَى مَنْ يَكُونُ مَوْجُودًا عِنْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ وَهَذَا إنْ كَانَ مُحْتَمَلًا إلَّا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.
(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَنْقَرِضْ جَمِيعُ الْأَوْلَادِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِهَذَا وَفِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِيهِ خِلَافٌ وَهُوَ مَحَلُّ احْتِمَالٍ؛ لِأَنَّ التَّنْزِيلَ مُحْتَمَلٌ لَهُ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مَذْهَبُنَا؛ لِأَنَّ " ثُمَّ " تَقْتَضِي تَأَخُّرَ مُسَمَّى وَلَدِ الْوَلَدِ مَهْمَا دَامَ الْوَلَدُ مَوْجُودًا لَا يَسْتَحِقُّ وَلَدُ الْوَلَدِ شَيْئًا.
(الْخَامِسَةُ) الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَلَكِنْ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَإِذَا مَاتَ وَاحِدٌ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا شَكَّ أَنَّ نَصِيبَهُ يَنْتَقِلُ لِوَلَدِهِ.
(السَّادِسَةُ) الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْبَطْنِ الثَّانِي قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَخَلَّفَ وَلَدًا ثُمَّ مَاتَ جَدُّ هَذَا الْوَلَدِ الَّذِي كَانَ أَبُوهُ مَحْجُوبًا بِهِ وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ وَلَدِ وَلَدِهِ هَذَا فَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَيْهِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو ثُمَّ عَمْرٍو ثُمَّ بَكْرٍ فَمَاتَ عَمْرٌو قَبْلَ زَيْدٍ وَقَوْلُهُ إنَّ بَكْرًا لَا يَسْتَحِقُّ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ هُنَا لَا يَسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مَنُوطٌ بِاسْتِحْقَاقِ أَبِيهِ وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ وَالصَّحِيحُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ خِلَافُ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ، فَإِنْ طَرَدَ قَوْلَهُ هُنَا فَهُوَ بَعِيدٌ.
(السَّابِعَةُ) الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّ الْجَدَّ خَلَّفَ وَلَدًا وَوَلَدَ وَلَدٍ فَهَاهُنَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ نَصِيبَهُ يَنْتَقِلُ إلَى وَلَدِهِ خَاصَّةً وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى وَلَدِ وَلَدِهِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ يُشَارِكُهُ وَلَدُ الْوَلَدِ. وَمَنْشَأُ التَّرَدُّدِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ هَلْ دَخَلَ فِي الْوَقْفِ أَوْ لَا وَالظَّاهِرُ دُخُولُهُ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ، وَإِذَا كَانَ دَاخِلًا فَيَشْمَلُهُ قَوْلُهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ كَذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَنَصِيبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ السَّبَبُ الَّذِي هُوَ يَتَنَاوَلُهُ الْآنَ وَقَدْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرٍ فَنَصِيبُهُ إنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالنَّصِيبِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ يَتَنَاوَلُهُ الْآنَ وَيَسْتَحِقُّ تَنَاوُلَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجِبِ لَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرٍ وَيَبْقَى اللَّفْظُ عَلَى عُمُومِهِ فَكَذَلِكَ نَقُولُ: إنَّهُ أَوْلَى وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} [النساء: 7] وَهُوَ عَامٌّ يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَمُتْ لَهُ وَالِدَانِ وَلَا أَقْرَبُونَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ إنْ مَاتَ لَهُ وَالِدَانِ أَوْ أَقْرَبُونَ دَخَلَ فِي هَذَا الْحُكْمِ فَعَلَى هَذَا الْبَحْثِ يَكُونُ كَوَلَدِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ التَّنَاوُلَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ الَّذِي لَوْ زَالَ حَاجِبُهُ لَاسْتَحَقَّ تَنَاوُلَهُ إلَى وَلَدِهِ فَإِذَا زَالَ حَاجِبُهُ اسْتَحَقَّ تَنَاوُلَهُ، وَفِي هَذَا وَفَاءٌ بِالْعُمُومِ فِي شُمُولِ الْوَقْفِ لِجَمِيعِ الطَّبَقَاتِ وَعَدَمُ إخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْ اللَّفْظِ وَلَيْسَ فِيهِ تَجَوُّزٌ إلَّا بِإِطْلَاقِ النَّصِيبِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُتَنَاوَلِ وَاَلَّذِي هُوَ بِصَدَدِهِ إنْ سَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مَجَازٌ.
وَأَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّ نَصِيبَ الْجَدِّ كُلَّهُ لِوَلَدِهِ وَلَا شَيْءَ لِوَلَدِ وَلَدِهِ فَفِيهِ إخْرَاجٌ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مِنْ الْوَقْفِ وَإِخْرَاجٌ لِأَبِيهِ مِنْ الْوَقْفِ أَوْ تَقْدِيرٌ إنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ وَالتَّقْدِيرُ بَعِيدٌ، وَالْإِخْرَاجَانِ إمَّا مُطْلَقَانِ وَإِمَّا مُقَيَّدَانِ إذَا اتَّفَقَ أَنْ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْوَقْفُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا تَخْصِيصُ عَامٍّ وَإِمَّا تَقْيِيدُ مُطْلَقٍ وَهُمَا أَبْعَدُ مِنْ اسْتِعْمَالِ النَّصِيبِ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ، وَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ مَجَازٌ وَأَنَّ التَّخْصِيصَ خَيْرٌ مِنْ الْمَجَازِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي التَّخْصِيصِ وَاحِدٌ وَهُنَا تَخْصِيصَانِ وَلِأَنَّهُ فِي مَجَازٍ غَيْرِ مُسْتَعْمَلٍ مَعَهُ حَقِيقَةٌ وَهَذَا مَجَازٌ مَعَهُ حَقِيقَةٌ؛ لِأَنَّا قُلْنَا: الْمُرَادُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ لَا سِيَّمَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ.
(الثَّامِنَةُ) الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ فَهَاهُنَا مَتَى قُلْنَا بِأَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَأْخُذُ يَلْزَمُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ التَّخْصِيصِ وَزِيَادَةُ مُخَالَفَةِ قَوْلِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ اقْتَضَى أَنَّ نَصِيبَهُ بِعَيْنِهِ يَنْتَقِلُ بَعْدَ وَلَدِهِ إلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَوَلَدُ وَلَدِهِ يَشْمَلُ وَلَدَ الْمَيِّتِ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ فَإِخْرَاجُهُ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ.
فَهَذِهِ ثَلَاثُ مُخَالَفَاتٍ فِي مُقَابَلَةِ التَّجَوُّزِ وَلَفْظُ النَّصِيبِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُهُ فَنَصِيبُهُ وَلَدٌ لِوَلَدِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ إذَا كَانَ لَهُ وَلَدُ وَلَدٍ فَقَطْ يَكُونُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَإِمَّا أَنْ يُجْعَلَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُوَ مُحَالٌ وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ
يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ عَنْهُ إلَى وَلَدِهِ وَالتَّقْدِيرُ بِهِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ وَلَدٍ فَقَطْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِ وَلَدِهِ أَسْفَلَ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَنَزَلَ أَبُوهُ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَمُقْتَضَى لِمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ الَّذِي قَدْ انْقَرَضَ وَوَصَلَ الْوَقْفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ، وَهَذَا لَا يَتِمُّ مَعَ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ وَوَلَدُ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إلَى التَّقْدِيرِ فَجِئْنَا إلَى مَسْأَلَتِنَا وَقَوْلُهُ فِيهَا مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ وَوَلَدُ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إنَّ هَذَا الْجُزْءَ الْأَوَّلَ فَقَطْ وَقَوْلُهُ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ أَمَّا إذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ وَلَدٍ فَقَطْ يَكُونُ جَوَابُهُ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ بَقِيَ إذَا مَاتَ وَهُمَا لَهُ، فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ مَحْجُوبًا بِأَبِيهِ فَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ أَبُوهُ قَدْ مَاتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِمُقْتَضَى اللَّفْظَيْنِ كَأَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا مَاتَ وَهُمَا لَهُ فَنَصِيبُهُ لَهُمَا عَمَلًا بِاللَّفْظَيْنِ وَهَذِهِ مَسْأَلَتُنَا وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ أَوْ تَقْدِيرٌ فَهِيَ مُعَارَضَةٌ بِمِثْلِهَا لِمَا قَرَّرْنَاهُ وَتَسْلَمُ لَنَا الْمُخَالَفَاتُ الثَّلَاثُ الْأُوَلُ فِي مُعَارَضَةِ لَفْظِ النَّصِيبِ فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ فِي مُعَيَّنِ لَفْظِ النَّصِيبِ أَوْلَى يَتَعَيَّنُ وَعَلَى هَذَا نَكُونُ قَدْ أَعْمَلْنَا الْعُمُومَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِيمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَمِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ لَا وَفِي قَوْلِهِ فَنَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ ثُمَّ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَلَمْ يُخْرِجْ أَحَدًا مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاَلَّذِي يَدَّعِي أَنَّ نَصِيبَ الْجَدِّ يَنْتَقِلُ لِوَلَدِهِ فَقَطْ يُحَافَظُ عَلَى انْتِقَالِ نَصِيبِ الْجَدِّ إلَى وَلَدِهِ وَيَنْزِلُ انْتِقَالُهُ إلَى عُمُومِ وَلَدِ وَلَدِهِ وَيَنْزِلُ انْتِقَالُ نَصِيبِ الْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ إلَى وَلَدِهِ وَنَحْنُ نُحَافِظُ عَلَى اللَّفْظِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَ أَوْلَى وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مَسْطُورَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيه الْفِقْهُ مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ فَمَنْ ادَّعَى خِلَافَهُ وَنَسَبَهُ إلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ)
وَقَفَ الْمَلِكُ الظَّاهِرُ قَرْيَةً تُعْرَفُ بِبَيْتِ فَارٍ مِنْ عَمَلِ لِبْنَانَ عَلَى الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْأُرْمَوِيِّ ثُمَّ أَوْلَادُهُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ كَذَلِكَ دَائِمًا ثُمَّ أَنْسَالُهُمْ أَبَدًا عَلَى الشَّرْطِ الْمُقَدَّمِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ أَوْ أَنْسَالِهِمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ أَوْ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَوْلَادِ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَقْفِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ لِلشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ نَسْلٌ عَادَ عَلَى الزَّاوِيَةِ الَّتِي بِسَفْحِ قَاسِيُونَ الْمَعْرُوفَةُ بِالشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ وَالِد الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ إبْرَاهِيمُ عَنْ أَحَدَ عَشَرَ وَلَدًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا مِنْ أُمَّهَاتٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ فَحَكَمَ حَاكِمٌ بِانْحِصَارِ الْوَقْفِ فِي السَّبْعَةِ الْبَاقِينَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ شَقِيقًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ عَنْ أَوْلَادٍ فَأَخَذُوا نَصِيبَهُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ آخَرُ وَلَمْ يَعْقُبْ فَاقْتَسَمَ الْخَمْسَةُ الْبَاقُونَ نَصِيبَهُ تَقْلِيدًا لِذَلِكَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تُوُفِّيَ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ أَوْلَادِهِ وَبَقِيَ مِنْ السَّبْعَةِ وَاحِدٌ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ مِنْ دَرَجَتِهِ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ اثْنَانِ مِنْ الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَتَرَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا إخْوَةً وَأَوْلَادَ أَعْمَامٍ وَعَمَّاتِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى إخْوَتِهِ فَقَطْ أَوْ إلَى جَمِيعِ مَنْ فِي الطَّبَقَةِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِ الْأَعْمَامِ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ حُكْمُ الْمُشَارِ إلَيْهِ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟ وَهَلْ الَّذِينَ أَخَذُوا تَقْلِيدًا لَهُ بِغَيْرِ حُكْمٍ لَهُمْ مُصِيبُونَ أَوْ لَا؟ وَهَلْ الْحَاكِمُ يَرَى مُخَالَفَةَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ) أَمَّا حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشَارُ إلَيْهِ فَحُكْمٌ صَحِيحٌ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ صَوَابٌ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ كُلَّهُمْ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ الشَّقِيقُ أَقْرَبَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ قُوَّةُ قُرْبِهِ تُوجِبُ تَفَاوُتَ دَرَجَتِهِ فَإِنَّ الْقُرْبَ قَدْ يَكُونُ بِالدَّرَجَةِ وَقَدْ يَكُونُ بِزِيَادَةٍ كَالْأَخِ الشَّقِيقِ فَإِنَّ قُرْبَهُ بِجِهَتَيْنِ فَلِذَلِكَ يُقَالُ إنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الَّذِي لِأَبٍ وَإِنْ كَانَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَخَذُوا مُوَافِقِينَ لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ حُكْمٍ لَهُمْ فَقَدْ صَادَقُوا الْحُكْمَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ آخَرَ انْتِزَاعُهُ مِنْهُمْ إلَّا إنْ كَانَ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَلَا يَحْضُرُنِي الْآنَ، وَأَمَّا نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبُرَّيْنِ مِنْ الدَّرَجَةِ عَنْ عَقِبٍ فَيَخْتَصُّ بِهِ عَمُّهُمَا عَبْدُ اللَّهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَخَوَاتُهُمَا وَلَا أَوْلَادُ أَعْمَامِهِمَا وَلَا يَمْتَازُونَ بِهِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِهِ وَيَسْتَحِقُّهُ كَامِلًا لِأَرْبَعَةِ مَآخِذَ:
(أَحَدُهَا) أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى مَنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِ الْأَعْمَامِ، وَقَوْلُهُ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ الْعَمِّ فَهُمَا مُتَعَارِضَانِ، فَإِنْ عَمِلْنَا بِالْأَوَّلِ أَلْغَيْنَا الثَّانِي بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ وَإِنْ أَعْمَلْنَا الثَّانِيَ أَمْكَنَ حَمْلُ الدَّرَجَةِ عَلَى الْمُتَنَاوِلِينَ لِلْوَقْفِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَالِي وَالسَّافِلُ إذَا تَنَاوَلُوا وَيَخْرُجُ عَنْهُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَعْدُ وَهُوَ تَأْوِيلٌ سَائِغٌ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا إذَا أَعْمَلْنَا
الْأَوَّلَ أَلْغَيْنَا الثَّانِي بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ انْقِسَامُ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِ الْأَعْمَامِ إلَى أَقْرَبَ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِلَى غَيْرِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ؛ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ سَوَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
(الْمَأْخَذُ الثَّانِي) : أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ التَّعَارُضُ الْمَذْكُورُ تَنَاوَلَ قَوْلَهُ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى تَخْصِيصِ قَوْلِهِ يَعُودُ عَلَى مَنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مَحْذُوفٌ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ وَالْجُمْلَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ يَعُودُ عَلَى مَنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا تَقُولُ: مَجِيءُ زَيْدٍ مَسْبُوقًا بِعَمْرٍو فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى تَقَدُّمِ مَجِيءِ عَمْرٍو كَذَلِكَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَبَ مُقَدَّمٌ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ وَإِنَّمَا دَعَانَا إلَى ذَلِكَ تَعَذُّرُ حَمْلِهِ عَلَى التَّخْصِيصِ لِلْأَعْيَانِ فِي الدَّرَجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تَنْقَسِمُ إلَى الْأَقْرَبِ وَغَيْرِهِ.
(الْمَأْخَذُ الثَّالِثُ) أَنَّهُمَا لَمَّا تَعَارَضَا وَجَبَ تَرْكُهُمَا وَالْأَخْذُ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الْوَقْفِ أَنَّهُ عَلَى الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ وَانْتَقَلَ نَصِيبُ غَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ إلَى وَلَدِهِ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ فَلَمَّا مَاتَ ذَلِكَ الْوَلَدُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا لَفْظٌ سَالِمٌ عَنْ الْمُعَارِضِ يَدُلُّ عَلَى حَالِ نَصِيبِهِ وَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى عَمِّهِ عَمَلًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ الَّذِي اقْتَضَى اسْتِحْقَاقَهُ إيَّاهُ قَبْلَ هَذَا الْمَيِّتِ وَكَانَ اللَّفْظُ الْمُقْتَضِي لِاسْتِحْقَاقِ الْمَيِّتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ مُخَصَّصًا لِذَلِكَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَقَدْ زَالَ شَرْطُهُ.
(الْمَأْخَذُ الرَّابِعُ) : أَنْ لَا يَجْعَلَ فِي اللَّفْظِ مُعَارِضًا بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ نَقُولُ قَوْلَهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَوْلَادِ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ وَنَسْلِهِ يَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمَا فَوْقَهُمَا؛ لِأَنَّ صِيغَةَ " مِنْ " مَوْضُوعَةٌ لِذَلِكَ وَيَشْمَلُ كُلَّ فَرْدٍ وَمَجْمُوعَ الْأَفْرَادِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ وَابْنُ ابْنِ ابْنِهِ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ دَخَلَ مَجْمُوعُهُمْ فِي ذَلِكَ وَاقْتَضَى لَفْظُهُ أَنْ تَعُودَ أَنْصِبَاؤُهُمْ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِمْ وَهُمْ مُنْضَمُّونَ إلَى عَالٍ وَسَافِلٍ فَيَصِحُّ انْقِسَامُهُمْ إلَى أَقْرَبَ وَغَيْرِ أَقْرَبَ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّ الْأَقْرَبُ كَمَا قُلْنَاهُ.
وَهَذَا أَحْسَنُ الْوُجُوهِ وَأَسْلَمُهَا عَنْ التَّكَلُّفِ وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى الِاعْتِذَارِ عَنْ التَّعَارُضِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنْ قِيلَ: مَبْنَى هَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ وَهُوَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ الْمُرَادَ الْمَيِّتُ؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْعَمُّ أَقْرَبَ بَلْ الْأَخُ وَلَا يُشَارِكُهُ ابْنُ الْعَمِّ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَاوٍ فِي الْقُرْبِ لِلْأَخِ وَإِنْ سَاوَاهُ فِي الدَّرَجَةِ. قُلْت: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْأَقْرَبُ إلَى الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْوَقْفُ أَوَّلًا وَقَصَدَ بِهِ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ فِي هَذَا الْوَقْفِ بِخُصُوصِهِ أَعَادَ اسْمَهُ فَقَالَ وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَوْلَادِ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ
الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إلَى آخِرِهِ فَذَكَرَهُ بِاسْمِهِ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْكَلَامِ قَالَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَتَكُونُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْمَعْهُودِ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ. الثَّانِي أَنَّ الْعَهْدَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعُمُومِ. الثَّالِثُ أَنَّ هُنَا لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ بَلْ إمَّا أَنْ يُرَادَ الْمَيِّتُ أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ فَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ مَعْهُودٍ وَفَرْدٍ خَاصٍّ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَقْدِيمِ الْخَاصِّ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. الرَّابِعُ أَنَّ الْأَوَّلَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ بَعْدَهُ فِيهِ خِلَافٌ هَلْ يَتَلَقَّى مِنْ الْوَاقِفِ أَوْ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي قَبْلَهُ فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.
الْخَامِسُ أَنَّهُ يَبْقَى فِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضُوعَ الْمُضْمَرِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ بُكْرَةَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ بِدَارِ الزَّاهِرِ سَكَنِنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. هَذِهِ صُورَةُ خَطِّ الشَّيْخِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
(مَسْأَلَةٌ مِنْ حِمْصَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ)
وَقَفَ عَلَى صَخْرٍ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ دَائِمًا مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَلَا يَرِثُ الْأَدْنَى مِنْ الْأَبْنَاءِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى مِنْ الْآبَاءِ فَإِذَا انْقَرَضُوا عَادَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَوَلَدَ صَخْرٌ أَيُّوبَ وَيَعْقُوبَ وَمُؤْنِسَةَ وَفَاطِمَةَ وَأُمَّ الْحَيَا ثُمَّ تُوُفِّيَ أَيُّوبُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ مُؤْنِسَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ صَخْرٌ عَنْ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ ثُمَّ تُوُفِّيَ يَعْقُوبُ عَنْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ ابْنٍ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ الْحَيَا عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ أَيُّوبَ وَأَوْلَادُ مُؤْنِسَةَ مَعَ أَوْلَادِ يَعْقُوبَ وَأَوْلَادِ أُمِّ الْحَيَا؟ وَهَلْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ ابْنِ فَاطِمَةَ فَمَاذَا يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ، وَإِذَا تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَنْ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ هَلْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَا كَانَ لِأَبِيهِ أَمْ يَعُودُ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَقَوْلُ الْوَاقِفِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ أَمْ لَا، وَإِذَا قِيلَ بِعَدَمِ التَّرْتِيبِ فَهَلْ يُشَارِكُ أَوْلَادُ الْبَطْنِ الثَّالِثِ أَوْلَادَ الْبَطْنِ الثَّانِي؟ .
(الْجَوَابُ) الْوَقْفُ عَلَيْهِ بَعْدَ وَفَاةِ صَخْرٍ يَنْتَقِلُ إلَى أَوْلَادِهِ الْبَاقِينَ يَعْقُوبَ وَفَاطِمَةَ وَأُمَّ الْحَيَا لَا يُشَارِكُهُمْ أَوْلَادُ أَيُّوبَ وَأَوْلَادُ مُؤْنِسَةَ فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَوْلَادِهِ بَلْ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ بَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ كُلُّهُ بَيْنَ يَعْقُوبَ وَفَاطِمَةَ وَأُمِّ الْحَيَا أَثْلَاثًا وَبِمَوْتِ يَعْقُوبَ يَصِيرُ الْوَقْفُ كُلُّهُ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَأُمِّ الْحَيَا نِصْفَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ لَا يَرِثُ الْأَدْنَى مِنْ الْأَبْنَاءِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى مِنْ الْآبَاءِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ أَبَاهُ وَعَمَّهُ، وَبَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ يَكُونُ كُلُّهُ لِأُمِّ الْحَيَا وَبَعْدَ وَفَاةِ أُمِّ الْحَيَا يَرْجِعُ الْوَقْفُ كُلُّهُ إلَى
الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْ أَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ عِنْدَ وَفَاةِ صَخْرٍ وَهُمْ وَلَدَا يَعْقُوبَ وَأَوْلَادِ أُمِّ الْحَيَا الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْخُمُسُ وَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ ابْنُ فَاطِمَةَ؛ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ مِنْهُمْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ لَا يَرِثُ الْأَدْنَى مِنْ الْأَبْنَاءِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى مِنْ الْآبَاءِ وَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَيْضًا أَوْلَادُ أَيُّوبَ وَأَوْلَادُ مُؤْنِسَةَ وَإِنْ كَانُوا فِي دَرَجَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ أَوْلَادِهِ أَنَّهُ يَكُونُ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ حَتَّى يَأْخُذُوهُ بِوَصْفِ كَوْنِهِمْ أَوْلَادَ أَوْلَادِ صَخْرٍ بَلْ قَالَ: إنَّهُمْ بَعْدَ أَوْلَادِ صَخْرٍ الَّذِينَ انْتَقَلَ إلَيْهِمْ الْوَقْفُ بِمَوْتِهِ لِأَوْلَادِهِمْ فَذِكْرُهُ لَهُمْ بِالضَّمِيرِ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْأَوْلَادِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِمْ وَهُمْ الْبَاقُونَ لَا غَيْرُ فَخَرَجَ أَوْلَادُ أَيُّوبَ وَمُؤْنِسَةَ عَنْ ذَلِكَ، وَإِذَا تُوُفِّيَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَنْ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَا كَانَ لِأَبِيهِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يَعُودُ عَلَى مَنْ فِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ. وَقَوْلُ الْوَاقِفِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ عِنْدَنَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ وَلَكِنَّا هُنَا لَا نَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ صَرَّحَ بِأَنَّ الْأَدْنَى مِنْ الْأَبْنَاءِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَعْلَى مِنْ الْآبَاءِ.
وَبِهَذَا التَّصْرِيحِ اسْتَغْنَيْنَا عَنْ التَّمَسُّكِ بِمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَكَتَبَهُ رضي الله عنه بُكْرَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِمَنْزِلِنَا بِالدَّهْشَةِ بِظَاهِرِ دِمَشْقَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ)
وَقَفَ طقز دمر عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ إلَى آخِرِهِمْ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ وَقْفًا عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ وَسِتِّ الْعِرَاقِ أَخُو عُمَرَ لِأَبِيهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ فِي أَوْلَادِ عُمَرَ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى فَاطِمَةَ وَنَفِيسَةَ بِنْتَيْ أُخْتِ الْوَاقِفِ ثُمَّ ذُرِّيَّتِهِمْ ثُمَّ عَلَى الْمَارِسْتَانِ النُّورِيِّ فَمَاتَ الْوَاقِفُ ثُمَّ عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ فِي حَيَاةِ عُمَرَ ثُمَّ مَاتَتْ سِتُّ الْعِرَاقِ فِي حَيَاةِ عُمَرَ عَنْ بِنْتٍ مَاتَتْ الْبِنْتُ فِي حَيَاةِ عُمَرَ وتتر وطقز ثُمَّ مَاتَ عُمَرُ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ فَهَلْ الْوَقْفُ لِتَتَرَ وَطَقَزَ بِنْتَيْ بِنْتِ سِتِّ الْعِرَاقِ أُخْتِ عُمَرَ أَوْ لِفَاطِمَةَ وَنَفِيسَةَ بِنْتَيْ أُخْتِ الْوَاقِفِ أَفْتَى جَمَاعَةٌ أَنَّهُ لِبِنْتَيْ طَقَزَ.
(الْجَوَابُ) لَوْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ انْقَرَضُوا لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ كَانَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا بَيْنَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ فَعَلَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَكُونُ لِتَتَرَ وَطَقَزَ وَلَا لِفَاطِمَةَ وَنَفِيسَةَ؛ لِأَنَّ أُصُولَهُمْ لَمْ يَسْتَحِقُّوا، وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ يَكُونُ لِتَتَرَ وَطَقَزَ وَلَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ هُنَا أَنَّ الضَّمِيرَ لِأَوْلَادِ عُمَرَ فَإِذَا كَانَ عُمَرُ لَمْ يُعَقِّبْ لَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ يَحْصُلْ الشَّرْطُ وَهُوَ انْقِرَاضُ أَوْلَادِهِ وَلَا قَالَ الْوَاقِفُ
إنَّهُ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا إذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُهُ فَحِينَئِذٍ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِ تَتَرَ وَطَقَزَ وَلَا فَاطِمَةَ وَنَفِيسَةَ فَيَكُونُ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ فَيُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ وَهُمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ طَقَزَ وَتَتَرَ؛ لِأَنَّهُمَا بِنْتَا بِنْتِهِ وَالْأَوْلَادُ وَإِنْ سَفَلُوا أَقْرَبُ مِنْ أَوْلَادِ الْأُخْتِ وَيُرَاعَى حُكْمُ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ إلَى أَنْ يَنْقَرِضُ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فَيَكُونُ لِلْمَارِسْتَانِ النُّورِيِّ. وَهَذَا الَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَاجَعْت كِتَابَ الْوَقْفِ فَوَجَدْتُهُ قَالَ: إنْ انْقَرَضُوا أَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا نَسْلَ لَهُمَا فَتَعَيَّنَ أَنَّهَا مَسْأَلَةُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَيْضًا) .
وَقَفَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ خَوْلَانَ بْنِ عَشَائِرِ الصَّحْرَاوِيِّ عَلَى وَلَدِهَا عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَشَائِرِ الصَّحْرَاوِيِّ الْمُزَنِيِّ ثُمَّ أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ عَلَى الْفَرِيضَةِ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَنَسْلُهُ عَنْ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى مَنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ لِعَبْدِ الْخَالِقِ نَسْلٌ عَادَ وَقْفًا عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِنْ خَرِبَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَانَ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالنَّظَرُ لَهَا ثُمَّ لِلْأَرْشَدِ مِنْ نَسْلِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَسْلٌ فَالنَّظَرُ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِدِمَشْقَ فِي ثَانِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَاتَّصَلَ ذَلِكَ إلَى ابْنِ مُسْلِمٍ.
وَالْمَوْقُوفُ حِصَّتَانِ: إحْدَاهُمَا نِصْفُ بُسْتَانِ حِرَاجِي يُعْرَفُ بِبَنِي الْمِلَاحِ، وَالثَّانِيَةُ ثَمَنُ بُسْتَانٍ يُعْرَفُ بِدُفِّ الْمَعْصَرَةِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ عَبْدَ الْخَالِقِ تُوُفِّيَ وَأَعْقَبَ ابْنَتَيْهِ فَاطِمَةَ وَمُؤْنِسَةَ لَمْ يَتْرُكْ سِوَاهُمَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ وَأَعْقَبَتْ أَوْلَادَهَا الثَّلَاثَةَ وَهُمَا الشَّقِيقَانِ يَحْيَى وَعَبْدُ الْخَالِقِ وَلَدَا يَحْيَى بْنِ إسْرَائِيلَ الْمُزَنِيِّ وَدُنْيَا بِنْتُ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودٍ وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا سِوَاهُمْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ الْخَالِقِ أَحَدُ الْإِخْوَةِ صَغِيرًا عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ وَلَا وَلَدَ وَتَرَكَ أَخَوَيْهِ شَقِيقَهُ يَحْيَى وَأُخْتَه لِأُمِّهِ دُنْيَا الْمَذْكُورَيْنِ وَخَالَتُهُمَا مُؤْنِسَةُ وَبِهِ شَهِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَثَبَتَ عَلَى تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ لَكِنَّهُ قَالَ: إنَّ الْمَحْضَرَ مُؤَرَّخٌ بِسَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَلَمْ أَجِدْ هُنَاكَ مَحْضَرًا هَكَذَا فَلَعَلَّ الْكَاتِبَ غَلِطَ مِنْ خَمْسٍ إلَى ثَمَانٍ وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِابْنِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُثْبِتْ فِي أَسْجَالِهِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي التَّارِيخِ مِنْ الِاخْتِلَافِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ بَيِّنَةٌ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ الْغَلَطِ مِنْ خَمْسٍ إلَى ثَمَانٍ فِي إشْهَادِ تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ وَبَعْدَهُ ابْنُ مُسْلِمٍ وَقَضَى بِمُوجِبِهِ.
وَتَارِيخُ إسْجَالِ ابْنِ مُسْلِمٍ هَذَا ثَانِي عَشَرَ
ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسَبْعِمِائَةٍ بَعْدَ أَنْ جَرَى الْأَمْرُ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ ادَّعَى مُتَكَلِّمٌ عِنْدَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَدُنْيَا وَمُؤْنِسَةَ عَلَى الْجَمَالِ عُمَرَ بْنِ الدِّينِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ الْحِصَّةَ الْمَبْنِيَّ بِذِكْرِهَا وَتُعْرَفُ بِدُفِّ الْمَعْصَرَةِ انْتَقَلَتْ إلَى مُوَكِّلِيهِ الثَّلَاثَةِ النِّصْفُ لِلْأَخَوَيْنِ وَالنِّصْفُ لِمُؤْنِسَةَ وَأَنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ بِيَدِ الْجَمَالِ عُمَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إلَى الْأَرْبَعَةِ حَقٌّ وَطَلَبَ تَسْلِيمَهَا عَلَى مُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فَأَجَابَ الْجَمَالُ عُمَرُ أَنَّ النِّصْفَ مِنْ هَذَا الْبُسْتَانِ مِلْكُهُ بِانْتِقَالِهِ إلَيْهِ عَنْ عَلَاءِ الدِّينِ بْنِ عِزِّ الدِّينِ أَحْمَدَ بِالْبَيْعِ وَأَحْضَرَ كِتَابَ ابْتِيَاعٍ وَفِيهِ الْمِلْكُ وَالْحِيَازَةُ وَأَحْضَرَ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ كِتَابًا يَتَضَمَّنُ فِيهِ النِّصْفَ الْآخَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَمْعَنَ ابْنُ مُسْلِمٍ النَّظَرَ فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْحِصَّةَ الْمُدَّعَى بِهَا مِنْ جُمْلَةِ النِّصْفِ الَّذِي بِيَدِ الْجَمَالِ عُمَرَ وَأَنَّ يَدَ الْجَمَالِ يَدٌ عَادِيَةٌ عَلَى الْحِصَّةِ وَهِيَ الثُّمُنُ وَسَأَلَهُ عَنْ حُجَّةٍ دَافِعَةٍ فَذَكَرَ أَنَّ بَيْعَ نِهَايَةِ الْبُسْتَانِ صَارَتْ بِمُقْتَضَى الثُّبُوتِ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ وَأَنَّهُ يَنْزِعُ مِنْهُ ثَلَاثَةً مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلَمْ يَرَ ابْنُ مُسْلِمٍ الْعَمَلَ بِذَلِكَ وَرَأَى الْعَمَلَ بِالتَّارِيخِ الْمُتَقَدِّمِ وَرَأَى الْحُكْمَ وَتَكَرَّرَ وَطَلَبُ الدَّافِعِ وَأَمْهَلَهُ فَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَلَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَكَمَ ابْنُ مُسْلِمٍ بِرَفْعِ يَدِ الْجَمَالِ عُمَرَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا الَّتِي بِيَدِهِ وَهِيَ الثُّمُنُ لِمُؤْنِسَةَ النِّصْفُ وَلِلْأَخَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِخَالَتِهِمَا، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ مُسْتَهَلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِجَلَالِ الدِّينِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَنَفَذَهُ وَاتَّصَلَ إسْجَالُ جَلَالِ الدِّينِ بِعِزِّ الدِّينِ وَسَجَّلَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَنَفَذَهُ.
وَاشْتَرَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى مِنْ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَاجِدٍ الصَّحْرَاوِيِّ ثُلُثَ ثُمُنِ بُسْتَانِ بَنِي الْمِلَاحِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَوَقَفَهُ عَلَى الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَحَكَمَ سَبْعَمِائَةٍ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَلَى عِزِّ الدِّينِ مُسَجَّلٌ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِمُوجِبِ إقْرَارِهِمْ.
هَذَا مَجْمُوعُ مَا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ وَحَضَرَ كِتَابَ مُقَاسَمَةٍ ثَانِيَةٍ عَلَى قَاضِي الْقُضَاةِ عِمَادِ الدِّينِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ثَبَتَ عِنْدَهُ إشْهَادُ قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ وَنَفَّذَهُ وَمَضْمُونُ إسْجَالِ تَقِيِّ الدِّينِ أَنَّهُ أَذِنَ فِي قِسْمَةِ الْبُسْتَانِ الْمَعْرُوفِ بِبَنِي الْمِلَاحِ مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَدُنْيَا وَمُؤْنِسَةَ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ سِهَامَهُ 24 مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْقٍ وَسَهْمٌ لِدُنْيَا مِلْكُ طَلْقٍ وَسِتَّةُ أَسْهُمٍ وَقْفٌ عَلَى يَحْيَى وَدُنْيَا بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْبَاقِي وَهُوَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَقْفٌ عَلَى مُؤْنِسَةَ ثُمَّ يَجْرِي مَا هُوَ وَقْفٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ وَخَالَتِهِمَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَى نَسْلِهِ حَسْبَمَا نَصَّ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَثَبَتَ عِنْدَ تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ أَنَّ هَذَا الْبُسْتَانَ
قُسِّمَ بَيْنَ يَحْيَى وَدُنْيَا وَخَالَتِهِمَا مُؤْنِسَةَ قِسْمَةً شَرْعِيَّةً بِقَاسِمٍ مِنْ جِهَةِ مَوْلَانَا قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ وَمِسَاحَتُهُ اثْنَا عَشَرَ مَدْيًا وَنِصْفُ مَدْيٍ بِالْمَدْيِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ أَلْفُ ذِرَاعٍ وَسِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ بِالْهَاشِمِيِّ مُكَسَّرَةً صَدْرُهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا فَأَصَابَ مُؤْنِسَةَ بِحِصَّتِهَا وَهِيَ الرُّبُعُ الْجَانِبُ الشَّامِيُّ الْغَرْبِيُّ وَمِسَاحَتُهُ ثَلَاثَةُ أَمْدَاءَ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَثُمُنُ مَدَى بِمَا فِيهِ مِنْ نَقْلِ الْعَدِيدِ وَأَصَابَ الْأَخَوَيْنِ بَقِيَّةَ الْبُسْتَانِ بِالْخِرْنِقِ وَمِسَاحَتُهُ ثَمَانِيَةُ أَمْدَاءَ وَثُلُثُ مَدَى وَثُمُنُ مَدَى وَتَسَلَّمَ زَوْجُ مُؤْنِسَةَ لَهَا الرُّبُعَ وَقْفًا عَلَيْهَا وَسَلَّمَ يَحْيَى مَا أَصَابَهُ وَأَصَابَ أُخْتَهُ دُنْيَا وَقْفًا طَلْقًا فَالْوَقْفُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَالثُّلُثَانِ طَلْقٌ مِنْهُ الْأَخَوَيْنِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا سَهْمٌ لِدُنْيَا وَإِحْدَى عَشَرَ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
وَجَرَى الْأَمْرُ عَلَى مَا شَرَحَ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَ تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ إشْهَادُ قَاضِي الْقُضَاةِ شَمْسِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُتَّصِلًا إلَى الْوَاقِفَةِ لَمْ يَزَلْ مَالِكُهُ حَائِزَهُ وَنُقِلَتْ نُسْخَةُ الْمُقَاسَمَةِ هَذَا بِالْإِذْنِ بِابْنِ الْمَجْدِ ثُمَّ بِقَاضِي الْقُضَاةِ عَلَاءِ الدِّينِ وَسَجَّلَ وَفِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ حَضَرَ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ هَؤُلَاءِ يَتَنَازَعُونَ وَبِيَدِهِمْ اسْتِفْتَاءَانِ: أَحَدُهُمَا الِانْتِقَالُ إلَى الْأَقْرَبِ وَالثَّانِي فِي الْقِسْمَةِ لَا غَرَضَ لَنَا فِي ذِكْرِهِمَا، وَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَوَجَدْنَا مُؤْنِسَةَ تَسْتَحِقُّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ وَقْفًا عَلَيْهَا مِنْ بُسْتَانَيْنِ وَمِنْ نِصْفِ الْمَوْقُوفِ وَسَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ الْمَعْصَرَةِ وَهُوَ نِصْفُ الْمَوْقُوفِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ مَوْجُودَةٌ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهَا قُيِّدَ بِفَصْلِ أَمْرِهَا.
وَوَجَدْنَا فَاطِمَةَ أُخْتَهَا مَاتَتْ وَأَعْقَبَتْ أَوْلَادَهَا الثَّلَاثَةَ ذَكَرَيْنِ وَأُنْثَى لِكُلِّ ذَكَرٍ خُمُسَا نَصِيبِهَا وَلِلْأُنْثَى الْخُمُسُ مِنْهُ وَمَاتَ أَحَدُ الذَّكَرَيْنِ فَيَجْتَمِعُ لِيَحْيَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ نَصِيبِ أُمِّهِ وَهُوَ الْخُمُسَانِ مِنْ الْوَقْفِ وَهُوَ مِنْ بُسْتَانِ التِّينِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَمِنْ دُفِّ الْمَعْصَرَةِ سَهْمٌ وَخُمُسٌ وَلَدَيْنَا خُمُسٌ نَصِيبُ أُمِّهَا وَهُوَ مِنْ بُسْتَانِ التِّينِ سَهْمٌ وَخُمُسٌ وَمِنْ دُفِّ الْمَعْصَرَةِ خُمُسُ سَهْمٍ وَنِصْفُ خُمُسِ سَهْمٍ، وَوَجَدْنَا كِتَابَ الْمُقَاسَمَةِ قَدْ تَضَمَّنَ أَنَّ السِّتَّةَ أَسْهُمٍ وَقْفٌ عَلَى دُنْيَا وَيَحْيَى بَيْنَهُمَا بِالْفَرِيضَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ الْوَقْفِ مِنْ الْقِسْمَةِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْقَاضِي سَبَبَ الثُّبُوتِ عِنْدَهُ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ سَبَبَهُ غَلَطٌ مِنْ الشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا عِنْدَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَقْفِ فَلَا أَرَى الرُّجُوعَ إلَى ذَلِكَ وَتَرَكَ كِتَابَ الْوَقْفِ فَأَرَى الْحُكْمَ فِيمَا بَيْنَهُ بِمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كُتِبَ يَوْمَ السَّبْتِ فِي الْأَوَاخِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ فَسَادُ الْقِسْمَةِ وَالرُّجُوعُ إلَى الْحَقِّ أَوْلَى مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، كُتِبَ فِي تَارِيخِهِ.
مَسْأَلَةُ وَقْفِ ابْنِ عَنْتَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْتَرٍ السُّلَمِيِّ) مَاتَ وَخَلَّفَ وَلَدَهُ مُحَمَّدًا ثُمَّ مَاتَ مُحَمَّدٌ وَخَلَفَ أَوْلَادَهُ الْخَمْسَةَ نَجْمَ الدِّينِ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ وَسِتَّ الْعَبِيدِ وَمَاتَ نَجْمُ الدِّينِ وَخَلَفَ قَالَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا قَاضِي الْقُضَاةِ خَطِيبُ الْخَصْبَاءِ سُئِلَ وَالِدِي رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَقْفًا فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لَا يُفَضَّلُ ذَكَرٌ مِنْهُمْ عَلَى أُنْثَى وَلَا أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَخَلَفَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْوَاقِفِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إلَّا الْبَطْنَ الْأَوَّلَ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إلَيْهِمْ ثُمَّ لَا يُصْرَفُ لِوَلَدِ وَلَدِ الْبَنَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ أَهْلِ كُلِّ صِفَةٍ وَلَا يُصْرَفُ إلَّا لِأَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ يُصْرَفُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ عَلَى مَا فَصَّلَ فِي الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْوَاقِفُ وَخَلَفَ أَوْلَادًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَتُوُفِّيَتْ إحْدَى بَنَاتِهِ وَخَلَفَتْ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ رُزِقَتْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَسَلَّمَا نَصِيبَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ إحْدَى وَلَدَيْهَا فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ مِنْ حِصَّةِ وَالِدَتِهِ إلَى أَخِيهِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.
(أَجَابَ) وَالِدِي رضي الله عنه الْحَمْدُ لِلَّهِ. يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ مِنْ حِصَّةِ وَالِدَتِهِ لِأَخِيهِ عَمَلًا بِالِانْتِقَالِ مِنْ وَالِدَتِهِ إلَى جِهَةِ أَوْلَادِهَا وَالْبَاقِي لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا كَانَ أَخُوهُ يُزَاحِمُهُ فِيهِ وَقَدْ زَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ. نَقَلَهُ مِنْ خَطِّ وَالِدِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) مِنْ غَيْرِهِ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ إلَى انْقِرَاضِهِمْ وَجَعَلَ لَهُمْ قَدْرًا مَعْلُومًا وَمَصَارِفَ غَيْرَ ذَلِكَ وَشَرَطَ أَنَّهُ إذَا نَقَصَ الرِّيعُ عَنْ الْمُرَتَّبِ حُوصِصُوا وَجَعَلَ مَا يَتَعَذَّرُ عَنْ مَصْرِفِ الْوَقْفِ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَنْ أَنَابَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ فَحَصَلَ النَّقْصُ لِأَوْلَادِهِ بِسَبَبِ دُخُولِ الْأَقَارِبِ وَجَعَلَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ شَاءَ وَيَحْرِمَ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْمِلَ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ مِنْ الْمُتَعَذَّرِ الْمَشْرُوطِ صَرْفُهُ لِلْأَقَارِبِ؟ .
(الْجَوَابُ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مَشْرُوطٌ لِغَيْرِهِمْ وَمَشْرُوطٌ صَرْفُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ إلَى فُقَرَاءِ الْأَقَارِبِ فَلَا يُصْرَفُ لِغَيْرِهِمْ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْأَوْلَادَ مِنْ أَقَارِبِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لَا يُصْرَفُ إلَيْهِمْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا نِصْفَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّونَ نِصْفَهُ الْآنَ كَمَسْأَلَةِ الدِّينَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَتَبَ الْجَوَابَ مُخْتَصَرًا فَلَمْ يَقْنَعْ بِهِ الْمُسْتَفْتِي فَكَتَبَ إلَى جَنَابَةِ النَّاظِرِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُعْتَمَدُ فِي هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يَضْبِطَ جُمْلَةَ الْمُتَحَصَّلِ مِنْ رِيعِهِ وَيُقَسِّمَهُ عَلَى مَقَادِيرِ الْمَصَارِفِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنْ وَفَّى فَذَاكَ، وَإِنْ نَقَصَ حَاصَصَهُمْ وَأَدْخَلَ
النَّقْصَ عَلَى الْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا تَقْتَضِيه الْمُحَاصَصَةُ وَيَأْخُذُ نَصِيبَ الْمُصْرَفِ الْمُتَعَذَّرِ فَيَصْرِفُهُ بِكَمَالِهِ سَوَاءٌ كَانَ كَامِلًا أَوْ كَانَ الرِّيعُ وَافِيًا أَمْ نَاقِصًا إنْ اقْتَضَى الْحَالُ الْمُحَاصَصَةَ فَيَصْرِفُهُ لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لَا يَحِلُّ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَا يَصْرِفُ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ شَيْئًا وَمَتَى فَعَلَ أَثِمَ وَضَمِنَ، وَيَتَخَيَّرُ فِي صَرْفِهِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فَيُعْطِي مِنْهُمْ وَيَحْرِمُ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ وَإِنْ رَأَى تَعْمِيمَهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ رَأَى التَّخْصِيصَ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا فَرَضَ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ مِنْ أَقَارِبِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَصْرِفُ لَهُمْ مِنْ نَصِيبِ الْأَقَارِبِ بَلْ يَكْتَفِي لَهُمْ بِنَصِيبِهِمْ مِنْ أَصْلِ الْوَقْفِ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ مَحَاسِنَ بْنِ مُنَجَّى الْيَهُودِيُّ الْمُتَطَبِّبُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ سُلَيْمَانَ وَدَاوُد وَيَعْقُوبَ وَأُمِّهِمْ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا مَنْ مَاتَ مِنْ بَنِيهِ كَانَ نَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ، وَذَكَرَ شُرُوطَهُ ثُمَّ قَالَ: وَشَرَطَ الْوَاقِفُ الْمُسَمَّى فِي وَقْفِهِ هَذَا أَنَّهُ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْمَذْكُورِينَ عَنْ دِينِهِ الْيَهُودِيَّةِ لَا يَسْتَحِقُّ فِي وَقْفِهِ شَيْئًا وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ فَعَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فِي ثَالِثِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَحَكَمَ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعِزِّ الْحَنَفِيُّ وَنَصُّ إسْجَالِهِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ إقْرَارُ الْوَاقِفِ بِجَمِيعِ مَا نَسَبَ إلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَالِكًا حَائِزًا ثُبُوتًا شَرْعِيًّا، وَثُمَّ سَأَلَهُ الْخَصْمُ الْمُدَّعِي الْحُكْمَ بِهِ وَالْقَضَاءُ بِمُوجِبِهِ وَالْإِجَازَةُ بِمُقْتَضَاهُ وَالْإِجَازَةُ وَالْإِمْضَاءُ لَهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ فَتَأَمَّلَ ذَلِكَ وَحَكَمَ بِهِ وَقَضَى بِمُوجِبِهِ وَأَلْزَمَ بِمُقْتَضَاهُ وَأَجَازَهُ وَأَمْضَاهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْفِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَبِجَوَازِهِ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ عِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، وَاتَّصَلَ إلَى عَلَاءِ الدِّينِ الْحَنَفِيِّ وَلَدُهُ اسْتَفْتَى فِي الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَكَتَبَ شَرَفُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَنْبَلِيُّ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ الْمُتَضَمِّنُ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ بَاطِلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا مُعْتَبَرٍ.
وَإِذَا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ سَاغَ لَهُ الْحُكْمُ بِاسْتِمْرَارِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ وَإِلْغَاءِ الشَّرْطِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ أَسْلَمَ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ وَلَا لُزُومِهِ وَلَا نُفُوذِهِ بَلْ هُوَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا أَفْصَحَ بِهِ الْكِتَابُ وَاتَّصَلَ بِهِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْحَاكِمِ مِنْ أَنَّ الصِّحَّةَ لِكَوْنِهِ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى هَذَا فَحُكْمُ الْحَاكِمِ بِاسْتِمْرَارِ مَنْ أَسْلَمَ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ فِيمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذُكِرَ.
هَذَا مَعَ أَنَّ فِي اعْتِبَارِ إقْرَارِ الْوَاقِفِ بِالشَّرْطِ الْمُلْحَقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مَشْرُوطٍ نَظَرًا ظَاهِرًا وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَنْبَلِيِّ
قَالَ سَيِّدُنَا قَاضِي الْقُضَاةِ خَطِيبُ الْخُطَبَاءِ تَاجُ الدِّينِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْهِ قَالَ وَالِدِي رضي الله عنه: قَوْلُهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ مُسْتَدْرَكٌ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِهِ.
وَقَوْلُهُ لِكَوْنِهِ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ عَلَى نَفْسِهِ. بَلْ مَعَ كَوْنِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَكَوْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ لَيْسَ بِمَانِعٍ عِنْدَهُ وَلَا مُقْتَضٍ. وَقَوْلُهُ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْحَاكِمَ ثَبَتَ عِنْدَهُ إقْرَارُ الْوَاقِفِ بِجَمِيعِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ وَحَكَمَ بِهِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ هَذَا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَحْكُومِ بِهِ بِلَا إشْكَالٍ وَلَيْسَ الْحُكْمُ مَقْصُورًا عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَلَا عَلَى كَوْنِ الصِّحَّةِ لِكَوْنِهِ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ عَلَى مَا قَالَهُ هَذَا الْمُفْتِي، وَعَلَى هَذَا فَحُكْمُ الْحَاكِمِ بِاسْتِمْرَارِ مَنْ أَسْلَمَ يَكُونُ نَقْضًا بِذَلِكَ الشَّرْطِ سَوَاءٌ أَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّتِهِ أَوْ بِهِ أَمَّا كَوْنُهُ مُلْحَقًا فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ فِي أَصْلِ كِتَابِ الْوَقْفِ.
انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى كَلَامِ هَذَا الْمُفْتِي. وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ بِهِ وَالْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ فَفِي هَذَا الْمَحِلِّ لَا يَكَادُ يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ هَذَا الشَّرْطِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ حُكْمٍ فَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ وَأَنَّهُ شَرْطٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَقْدِيرَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْإِسْلَامَ فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ يَكُونُ مُوجِبًا لِاسْتِحْقَاقِ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لَوْلَا الْإِسْلَامُ وَلَيْسَ هَذَا كَمِيرَاثِ الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ وَلَا كَالْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النور: 22] فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ عَدَمُ إيتَاءِ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ الْتِزَامُ نِسْبَةِ الْحَلِفِ وَالْإِسْلَامُ وَصْفٌ يَقْتَضِي الِاسْتِحْقَاقَ نِسْبَةُ الْهِجْرَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَكُونُ جَعْلُهُ وَصْفًا مَانِعًا حَرَامًا فَلَا يَصِحُّ شَرْطُهُ.
وَعَلَى هَذَا أَقُولُ: وَقَفَ عَلَى غَنِيٍّ مُعَيَّنٍ وَشَرَطَ أَنَّهُ إذَا افْتَقَرَ يَخْرُجُ مِنْ الْوَقْفِ يَكُونُ الْوَقْفُ صَحِيحًا وَالشَّرْطُ بَاطِلًا. إذَا عَرَفَ ذَلِكَ فَهَذَا الْقَاضِي قَدْ حَكَمَ بِهَذَا الشَّرْطِ فَيَنْظُرُ فِي مَذْهَبِهِ، فَإِنْ كَانَ يَقْتَضِي صِحَّةَ هَذَا الشَّرْطِ لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَهُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ نَقْلٌ وَنَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا بُطْلَانَهُ فَيُنْقَضُ وَيُحْكَمُ بِبُطْلَانِ هَذَا الشَّرْطِ وَاسْتِمْرَارِ اسْتِحْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمَعَ هَذَا إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ حَنْبَلِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ بِمُقْتَضَى مَا قَالَهُ هَذَا الْمُفْتِي أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَافَقَ مَقْصُودَنَا عِنْدَنَا فِي أَصْلِ الشَّرْطِ وَلَعَلَّ شَمْسَ الدِّينِ بْنَ الْعِزِّ لَمَّا حَكَمَ لَمْ يَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذِهْنِهِ إلَّا مَا قَالَهُ الْمُفْتِي مِنْ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ فَائِدَةً هُنَا تَنْفَعُك وَقَلِيلٌ مِنْ الْقُضَاةِ
مَنْ يَتَفَطَّنُ لَهَا: أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي مَثَلًا ثَبَتَ عِنْدَهُ إقْرَارُ الْوَاقِفِ بِجَمِيعِ مَا حُكِمَ بِهِ وَنُسِبَ إلَيْهِ وَقَضَى بِمُوجِبِهِ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ حُكِمَ بِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ إلَى الثُّبُوتِ أَوْ إلَى الْإِقْرَارِ أَوْ إلَى الْجَمِيعِ، إنْ أَعَدْتَهُ إلَى الثُّبُوتِ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا إلَّا بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَهُ وَفَائِدَةُ تَنْفِيذِهِ فِي الْبَلَدِ فَقَطْ وَلَا يَمْنَعُ إبْطَالُ مَنْ يَرَى بُطْلَانَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ أَعَدْتَهُ إلَى الْإِقْرَارِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّهُ أَقَرَّ فَيَكُونُ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْقِسْمَيْنِ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِالْوَقْفِ وَلَا بِصِحَّتِهِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْأَوَّلِ وَاعْتِبَارِهِ وَلِذَلِكَ لِثُبُوتِ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ وَأَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ حُكْمًا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَتَضَمُّنِهِ إقْرَارَهُ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَمَنْ يَلْقَى عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ فِي نَفْسِ الْآمِرِ وَيَمْتَنِعُ فِي هَذَا الْحَالَةِ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ الْوَقْفِ إبْطَالُهُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ عَلَى الْمُقِرِّ، وَإِنْ أَعَدْتَهُ عَلَى الْجَمِيعِ كَانَ حُكْمًا بِالْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ يَكُونُ الشَّرْطُ دَاخِلًا فِي الْمَحْكُومِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كُتِبَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ خَامِسَ رَبِيعِ الْآخَرِ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالدَّهْشَةِ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ مِنْ حَلَبَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ)
صُورَتُهَا أَنَّ مَحْضَرًا شَرْعِيًّا ثَبَتَ عَلَى الْحُكَّامِ مَضْمُونُهُ وَقَفَ حَسَنٌ قَرْيَةً عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ بِيَدِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَانْتَقَلَتْ بَعْدَهُمْ إلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ وَلَمْ تَزَلْ بِيَدِ نَسْلِ الْوَاقِفِ وَتَصَرُّفِهِمْ عَلَى الشَّرْطِ الْمُعَيَّنِ إلَى أَنْ آلَ وَانْحَصَرَ ذَلِكَ بِالطَّرِيقِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا إلَى يَعْقُوبَ بْنِ خِضْرِ بْنِ حَسَنٍ الْوَاقِفِ وَعَمَّتِهِ هَدِيَّةَ بِنْتِ يَعْقُوبَ، هَذِهِ صُورَةُ مَا ثَبَتَ فِي الْمَحْضَرِ ثُمَّ مَاتَتْ هَدِيَّةُ وَانْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي يَعْقُوبَ ثُمَّ مَاتَ يَعْقُوبُ عَنْ وَلَدٍ يُدْعَى خِضْرًا ثُمَّ مَاتَ خِضْرُ عَنْ ابْنَيْنِ يَعْقُوبَ وَخَالِدٍ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ مَاتَ يَعْقُوبُ عَنْ سِتِّ بَنِينَ وَبِنْتٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُ يَعْقُوبَ إلَى أَوْلَادِهِ أَمْ إلَى أَخِيهِ خَالِدٍ؟ .
(الْجَوَابُ) لَا يَسُوغُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لِأَوْلَادِ يَعْقُوبَ وَمَا تَضَمَّنَهُ الْمَحْضَرُ مِنْ انْحِصَارِ ذَلِكَ إلَى فُلَانٍ وَعَمَّتِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَهَادَةً عَلَى الْوَقْفِ وَلَا يُوقَفُ فَيَسْتَفِيضُ، وَأَمَّا الْحُكْمُ بِهِ لِخَالِدٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَبَتَ بِغَيْرِ الِاسْتِفَاضَةِ مِمَّنْ سَمِعَ كَلَامَ الْوَاقِفِ إنْشَاءَهُ أَوْ إقْرَارَهُ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ " ثُمَّ " فَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَنْ لَا يَنْتَقِلَ إلَى أَحَدٍ مِنْ الْبَطْنِ الثَّانِي حَتَّى يَنْقَرِضَ
جَمِيعُ الْأَوَّلِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَحْضَرَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَلْحَقْ شُهُودَهُ الْوَاقِفُ وَيُعَوَّلُ كَلَامُهُ أَنَّ مُسْتَنَدَهُمْ الِاسْتِفَاضَةُ وَعَمَلُ أَهْلِ الْوَقْفِ وَهُوَ مُسْتَنَدٌ فَاسِدٌ وَلَمْ يَتَضَمَّنْ الْمَحْضَرُ الْمَذْكُورُ حُكْمًا بَلْ مُجَرَّدُ ثُبُوتٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْمَحْضَرِ الْمَذْكُورِ بَلْ وَلَا يَجُوزُ، وَكَمَا لَا يَعْتَمِدُهُ لَا يَرْفَعُ يَدًا بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَاَلَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَسِّمُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالْأَخِ الْغَائِبِ بِحُكْمِ الْمَحْضَرِ الْمَذْكُورِ فِي تَفَاصِيلِهِ وَاعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفْ شَرْطُهُ وَالصَّرْفُ إلَيْهِمْ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَيَكُونُ مَصْرُوفًا إلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَقْفٌ عَلَيْهِمْ بِإِقْرَارِهِمْ وَبِمُقْتَضَى الْمَحْضَرِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالشُّرُوطِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَيُرَاعَى فِيهِ قَدْرُ حَاجَتِهِمْ وَيُعَمَّمُونَ بِذَلِكَ حَتَّى لَا يَخْتَصَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَكِنْ مَنْ كَانَ أَحْوَجَ يُرَجَّحُ جَانِبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كَتَبَهُ عَلِيٌّ الشَّافِعِيُّ انْتَهَى.
(فَتَاوَى حَضَرَتْ مِنْ حَمَاةَ)
فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ ثَلَاثُ فَتَاوَى:
(الْأُولَى) فِي وَقْفٍ وَقَفَهُ عِزُّ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُنْتَجِبِ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ فِرْنَاصَ وَقَفَ أَمَاكِنَ عَلَى زَوْجَتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ الرُّكْنِ وَالِي قَلْعَةِ حَمَاةَ أَقَرَّتْ لَهُ بِهَا فَوَقَفَهَا عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى جِهَاتٍ مُتَّصِلَةٍ مِنْهَا يَبْنِي عَلَيْهَا مَدْرَسَةً شَافِعِيَّةً لَهُ، وَفِي السِّجِلِّ وَقْفٌ آخَرُ وَوَقْفٌ آخَرُ وَفِيهِ إذَا صَارَتْ هَذِهِ الدَّارُ مَدْرَسَةً صَارَ النَّظَرُ إلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ فِي كِتَابِ وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا اسْمَ نَاظِرٍ كَانَ النَّظَرُ إلَى ابْنَيْنِ ذَكَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا مِنْ أَوْلَادِ أَخِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَالْآخَرِ مِنْ أَوْلَادِ أَخِيهِ مُخْلِصِ الدِّينِ أَبِي نَصْرٍ وَوَلَدِهِ وَلَدهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَوْلَادِ أَحَدِ الْأَخَوَيْنِ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ كَانَ الِاثْنَانِ مِنْ أَوْلَادِ الْأَخِ الْآخَرِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلًا لِلنَّظَرِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي بَنِي الْأَخَوَيْنِ وَلَا فِي بَنِي بَنِيهِمْ إلَّا وَاحِدٌ مُتَّصِفٌ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ شَارَكَهُ وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ الْوَاقِفِ وَإِنْ بَعُدَ عَنْ دَرَجَةِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي بَنِي الْأَخَوَيْنِ أَوْ بَنِي بَنِيهِمَا وَإِنْ سَفَلُوا وَلَا فِي الْعَصَبَةِ إلَّا وَاحِدٌ شَارَكَهُ مَنْ عَسَاهُ يَكُونُ إمَامًا بِالْجَامِعِ النَّوَوِيِّ بِحَمَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَنِي الْأَخَوَيْنِ أَوْ مِنْ بَنِيهِمَا أَحَدٌ مُتَّصِفٌ بِالصِّفَةِ وَوُجِدَ اثْنَانِ مِنْ بَاقِي الْعَصَبَاتِ مُتَّصِفَانِ بِالصِّفَةِ كَانَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَالنَّاظِرُ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْعَصَبَةِ يَكُونُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ وَالدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي عَصَبَتِهِ أَحَدٌ مُتَّصِفٌ بِالصِّفَةِ كَانَ النَّاظِرُ إلَى الْحَاكِمِ بِحَمَاةِ وَإِلَى الْإِمَامِ بِالْجَامِعِ
النَّوَوِيِّ بِحَمَاةِ، وَالْمَوْجُودُ الْآنَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ عَصَبَةِ الْوَاقِفِ فِي دَرَجَةِ عُمَرَ فَهَلْ يَكُونُ الْمُشَارِكُ لِعُمَرَ الْمُسَاوِي لَهُ مِنْ الْعَصَبَةِ أَوْ النَّازِلُ عَنْهُ فِي ذُرِّيَّةِ جَدِّهِ؟ .
(فَأَجَبْت) عَلَى نَصِّ الِاسْتِفْتَاءِ: النَّظَرُ لِعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إذَا كَانَا أَهْلَيْنِ مُتَّصِفَيْنِ بِصِفَةِ الْأَهْلِيَّةِ لِمُبَاشَرَةِ الْوَقْفِ شَرْعًا لَا يُشَارِكُهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْمُسَاوِي لِعُمَرَ مِنْ الْعَصَبَةِ بَلْ يَتَقَدَّمُ الَّذِي فِي ذُرِّيَّةِ الْأَخِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا جَعَلَ بَاقِيَ الْعَصَبَةِ بَعْدَ تَعَذُّرِ اثْنَيْنِ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ بَنِي بَنِيهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا وَاشْتِرَاطُهُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَصَبَةِ لَا فِي أَوْلَادِ الْأَخَوَيْنِ وَأَوْلَادِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةٌ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى الدَّوْلَةِ مَالًا عَلَى أَنْ يُوَلُّوهُ مَشَارِفًا عَلَى أَوْقَافِ أُنَاسٍ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَهُمْ نَاظِرٌ شَرْعِيٌّ عَلَى الْوَقْفِ فَوَلَّوْهُ وَتَنَاوَلَ عَلَى ذَلِكَ جَامَكِيَّةً فَهَلْ تَجُوزُ وِلَايَتُهُ وَهَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا تَنَاوَلَ مِنْ الْجَامِكِيَّةِ، وَإِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ وَاسْتِرْجَاعُ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْجَامِكِيَّةِ؟ .
(فَكَتَبْت) لَا تَجُوزُ وِلَايَةُ الْمَذْكُورِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ تَنَاوُلُ الْجَامِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ مَنْعُهُ وَاسْتِرْجَاعُ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْوَقْفِ مِنْ جَامَكِيَّةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ لِقَبْضِهِ إلَّا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَلَ إلَى مُسْتَحِقِّهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا قَاضِي الْقُضَاةِ خَطِيبُ الْخُطَبَاءِ تَاجُ الدِّينِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَمْتَعَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِطُولِ حَيَاتِهِ: نَقَلْت مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ الْإِمَامِ رحمه الله مَا نَصُّهُ: الْفَتَاوَى وَالْمُحَاكَمَاتُ وَالْمُوَالَدَاتِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ وَقْفًا عَلَى أَنْ يُصْرَفَ مِنْهُ لِقُرَّاءٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ فَعَمَرَ فِي الْوَقْفِ بِأُجْرَةِ شَهْرٍ كَامِلٍ هَلْ يُصْرَفُ لِلْقُرَّاءِ مِنْ أُجْرَةِ الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ سِتُّونَ ثَلَاثُونَ عَنْهُ وَثَلَاثُونَ عَنْ الشَّهْرِ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ لَا يُصْرَفُ إلَيْهِمْ إلَّا الثَّلَاثُونَ وَيُصْرَفُ الْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ أَوْ يَضِيعُ عَلَى الْقُرَّاءِ مَعْلُومُهُمْ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ .
(الْجَوَابُ) إنْ وُجِدَ فِي لَفْظِ الْوَاقِفِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ أُجْرَةَ كُلِّ شَهْرٍ يُصْرَفُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ لِلْقُرَّاءِ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ فَكُلُّ شَهْرٍ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ شَيْءٌ يَفُوتُ عَلَى الْجَمِيعِ وَالثَّانِي يَقْتَضِي ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ يُصْرَفُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوْ مِنْ أُجْرَةِ كُلِّ شَهْرٍ أَوْ مِنْ أَبْضَاعِ كُلِّ شَهْرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْسُومَ أُجْرَةُ الشَّهْرِ أَوْ الشَّهْرُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بَلْ جَعَلَ الْمَقْسُومَ مَالَ الْوَقْفِ كُلَّهُ وَجَعَلَ لِكُلِّ
شَهْرٍ مَحَلًّا لِصَرْفِ الثُّلُثَيْنِ لِلْقُرَّاءِ فَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ يُكْمِلُ لِلْقُرَّاءِ وَيَسْتَدْرِكُ لَهُمْ مَا فَاتَهُمْ وَلَا يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ شَيْءٌ إلَّا بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْقُرَّاءِ شَيْءٌ مُتَأَخِّرٌ لَكِنَّ هَذَا قَدْ يَجُرُّ إشْكَالًا فَإِنَّ الْمَوْقِفَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي مُدَّةٍ يَحْصُلُ مِنْهُ مَا يُوَفِّي الْمَاضِي وَزِيَادَةً وَقَدْ يَخْلُو بَعْضُ الشَّهْرِ وَيُوَفِّي الْبَاقِي بِالثُّلُثَيْنِ. وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا اعْتَبَرَ الْمُشَاهَرَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَيُكْمِلُ لِلْقُرَّاءِ مِنْ تَارِيخِ وَقْفِهِ إنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ مَسْكُونًا يَأْتِي مُغَلُّهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَيُصْرَفُ لِلْقُرَّاءِ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثُونَ وَبَاقِيهِ لِلْفُقَرَاءِ وَهَكَذَا إذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ لَا يَخْتَلِفُ حَالُهُ فِي الْعَادَةِ فَإِذَا اتَّفَقَ تَعَطَّلَ شَهْرٌ عَلَى نُذُورٍ إمَّا لِخُلُوٍّ وَإِمَّا لِعِمَارَةٍ فَاتَ عَلَى الْجَمِيعِ، وَإِنْ كَانَ مُغَلُّهُ يَأْتِي مُسَانَهَةً كَالْأَرَاضِيِ الْمُزْدَرِعَاتِ فَإِذَا جَاءَ مُغَلُّ السَّنَةِ يُقْسَمُ عَلَى السَّنَةِ كُلِّهَا فَيُعْطِي مِنْهُ لِلْقُرَّاءِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثُونَ وَمَا فَضَلَ لِلْفُقَرَاءِ، وَهَكَذَا دُورُ مَكَّةَ الَّتِي تُكْرَى أَيْ تُكْرَى فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ بِقَدْرِ مَا تُكْرَى فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ لَا يَفُوتُ عَلَى الْقُرَّاءِ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ بَلْ تُحْسَبُ جَمِيعُ السَّنَةِ فَيُصْرَفُ مِنْهَا مَعْلُومَاتٌ لِسَنَةٍ كَامِلًا وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ وَهَكَذَا الدُّورُ الَّتِي عَلَى الْبَحْرِ فِي مِصْرَ وَالْبَسَاتِينِ الَّتِي فِي دِمَشْقَ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا فِي بَعْضِ السَّنَةِ تُكْرَى وَفِي بَعْضِهَا لَا تُكْرَى أَوْ تُكْرَى بِأُجْرَةٍ بَخْسٍ فَإِذَا اعْتَبَرْنَا بَاقِي السَّنَةِ كَانَ ذَلِكَ عَدْلًا وَقَدْ يَكُونُ الْمَوْقُوفُ أَرْضًا لَا تَغُلُّ إلَّا فِي سِنِينَ وَتَمْحُلُ مُدَّةً وَلَا يَنْضَبِطُ أَمْرُهَا فَهَذِهِ أَمْرُهَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ الَّذِي يَأْتِي مُسَانَهَةً قَدْ ذَكَرْنَا أَمْرَهَا وَالسَّنَةُ فِيهَا كَالشَّهْرِ فِيمَا قَبْلَهَا حَتَّى إذَا أَمْحَلَتْ سَنَةً عَلَى نُذُورٍ فَاتَتْ عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا قُلْنَا فِي الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ، وَأَمَّا الَّتِي لَا ضَابِطَ لَهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا؟ وَاَلَّذِي أَرَاهُ اتِّبَاعُ اللَّفْظِ فَيُكْمِلُ الْقُرَّاءَ مِنْ تَارِيخِ وَقْفِ الْوَاقِفِ مَتَى حَصَلَ مُغَلٌّ يُصْرَفُ مِنْهُ مَا لَهُمْ مُنْكَسِرٌ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَمَا بَقِيَ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ يَبْقَوْنَ عَلَى رَجَاءِ بُعْدِ ذَلِكَ، وَإِنْ رَأَى النَّاظِرُ أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ الْبَاقِي مَا يَصْرِفُهُ لِلْقُرَّاءِ فِي الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الَّتِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَأْتِي فِيهَا مُغِلٌّ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ عُذْرًا فِي عَدَمِ الصَّرْفِ لِلْفُقَرَاءِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَيَتَوَفَّرُ بِهِ عَلَيْهِمْ مَا يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْغَلَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ. هَذَا الَّذِي ظَهَرَ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فَرْعًا لِابْنِ الْحَدَّادِ إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِدِينَارٍ كُلَّ شَهْرٍ مِنْ غَلَّةِ دَارِهِ أَوْ كَسْبِ عَبْدِهِ وَجُعِلَ بَعْدَهُ لِوَارِثِهِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْغَلَّةُ وَالْكَسْبُ عَشْرَةً مَثَلًا وَاعْتِبَارُهَا مِنْ الثُّلُثِ كَاعْتِبَارِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَبِيعُوا بَعْضَ الدَّارِ وَيَدْعُوا مَا تَحَصَّلَ مِنْهُ دِينَارٌ وَلِأَنَّ الْأُجْرَةَ قَدْ تَنْقُصُ، هَذَا إذَا أَرَادُوا بَيْعَ بَعْضِهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي فَأَمَّا بَيْعُ مُجَرَّدِ
الرَّقَبَةِ فَكَبَيْعِ الْوَارِثِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ. وَذَكَرُوا فَرْعًا آخَرَ إذَا أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِدِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ صَحَّ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَفِيمَا بَعْدَهَا قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَالرَّافِعِيُّ وَقَالَ: إنَّ أَظْهَرَهُمَا الْبُطْلَانُ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي الصِّحَّةُ، فَإِنْ صَحَّحْنَاهَا فَلِلْوَرَثَةِ التَّصَرُّفُ فِي ثُلُثَيْ التَّرِكَةِ لَا مَحَالَةَ، وَفِي تَصَرُّفِهِمْ فِي الثُّلُثِ وَجْهَانِ: أَحَدِهِمَا نُفُوذُهُ بَعْدَ إخْرَاجِ الدِّينَارِ الْوَاحِدِ، وَالثَّانِي يُوقَفُ عَلَى الْمُخْتَارِ، فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ فَعَاشَ الْمُوصَى إلَيْهِ إلَى أَنْ اسْتَوْعَبَ الدَّنَانِيرَ الثَّلَاثَ فَذَاكَ، كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُوصَى بِهِ جَمِيعُ الثُّلُثِ لَا بَعْضُهُ وَهَذَا بِطَرِيقِ الثُّلُثِ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِهِ الثُّلُثَ، وَإِنْ مَاتَ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: يُسَلِّمُ بَقِيَّةَ الثُّلُثِ إلَى الْوَرَثَةِ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ وَقَالَ: يَجِبُ أَنْ يَنْتَقِلَ الْحَقُّ إلَى الْوَرَثَةِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُمْ فَكُلَّمَا انْقَضَتْ سَنَةٌ طَالَبَ الْمُوصَى لَهُ الْوَرَثَةَ بِدِينَارٍ وَكَانَ كَوَصِيَّةٍ تَظْهَرُ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَصَايَا أُخُرَ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: يَقُصُّ الثُّلُثَ بَعْدَ الدِّينَارِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَابِ الْوَصَايَا وَلَا يَتَوَقَّفُ فَإِذَا انْقَضَتْ سَنَةٌ أُخْرَى اسْتَرَدَّ مِنْهُمْ مِقْدَارَ مَا يَقْتَضِيه التَّقْسِيطُ قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا بَيِّنٌ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُقَيَّدَةً بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ، أَمَّا إذَا لَمْ تَتَقَيَّدْ وَأَقَمْنَا وَرَثَتَهُ مَقَامَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ لَا يُهْتَدَى إلَيْهِ. قُلْت وَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَّ ذُرِّيَّتَهُ لَا يَنْقَرِضُونَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ الْخَاصَّةَ إذَا انْقَرَضُوا يَرِثُهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَهُمْ بَاقُونَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُعْلَمُ عَدَدُ سِنِي ذَلِكَ إلَّا اللَّهُ، وَالْجَهْلُ بِجُمْلَتِهِ يَطْرُقُ الْجَهْلَ بِالنَّصِّ عَلَى الْوَصَايَا الَّتِي مَعَهُ وَهُوَ جَهْلٌ لَا غَايَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ عَدَدٍ مُقَدَّرٍ إلَّا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ مِمَّا يَقْتَضِي تَبْعِيضٌ مِنْهُ الْوَصَايَا فَقَدْ حَصَلَ إشْكَالٌ لَا يُهْتَدَى إلَى بَيَانِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقُمْ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ لَهُ مَقْصُورَةً عَلَى مُدَّةِ حَيَاتِهِ وَهِيَ إذَا مَاتَ يَعْلَمُ مِثَالَهُ كَانَ مَالُهُ كُلُّهُ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ وَلِعَمْرٍو بِدِينَارٍ وَلْتَكُنْ كُلُّ سَنَةٍ بِدِينَارٍ فَيَدْفَعُ فِي الْحَالِ عَقِبَ مَوْتِ الْمُوصِي وَالْمَقْبُولُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ دِينَارٌ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ هُوَ جُمْلَةُ الثُّلُثِ فِي الثُّلُثِ، وَفِي السَّنَةِ يَسْتَرِدُّ لِبَكْرٍ نِصْفَ دِينَارٍ مِنْهُمَا، وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمُسِ دِينَارٍ وَقَدْ اسْتَقَرَّ لَهُ مَا قَبَضَهُ وَهُوَ دِينَارٌ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَهِيَ الَّتِي تَخُصُّهُ بِالتَّوْزِيعِ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَهُمَا اثْنَانِ فَيُقَسَّمُ الثُّلُثُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ وَلَهُمَا خُمُسَاهُ. فَهَذَا مَا أَرَادَهُ الْإِمَامُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
انْتَهَى كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَمَقْصُودِي بِهِ الِاسْتِشْهَادُ لِتَقْدِيمِ الْقُرَّاءِ وَالتَّكَمُّلُ لَهُمْ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا بَعْضَ الدَّارِ إذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِنَقْضِ الدِّينَارِ كُلَّ شَهْرٍ وَقَدْ فَرَضَهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْغَلَّةُ أَوْ الْكَسْبُ عَشْرَةً وَلَا شَكَّ
أَنَّ الْوَرَثَةَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا التِّسْعَةَ بَلْ يَبْقَى لِيَأْخُذَ الْمُوصَى لَهُ الدِّينَارَ وَمِنْهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ الْأَصْحَابُ لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ أَوْ يُقَالُ: إنَّ الْوَرَثَةَ يَأْخُذُونَهُ التِّسْعَةَ، وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ فِي الشَّهْرِ الْآخَرِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِدِينَارٍ كَمَا قُلْنَا فِي الْوَصَايَا الَّتِي حَكَيْنَا كَلَامَ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ فِيهَا قَرِيبًا. وَالْغَرَضُ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَأْثِرُونَ بِالتِّسْعَةِ بِحَيْثُ يَبْطُلُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ مِنْهَا فَلِذَلِكَ هُنَا إذَا حَصَلَ مُغَلٌّ كَبِيرٌ وَأَخَذَ الْقُرَّاءُ مِنْهُ ثَلَاثِينَ عَنْ شَهْرٍ وَفَرَضْنَا بَقِيَّتَهُ لِلْفُقَرَاءِ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْقُرَّاءِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ إذَا تَعَطَّلَتْ مُدَّةً ثُمَّ جَاءَ مُغَلٌّ بَدَا مِنْهُ نَصِيبُ الْقُرَّاءِ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُتَعَطِّلَةِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِلْفُقَرَاءِ وَإِلَّا قُلْنَا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَخَذْتُمْ فِي الْمَاضِي فَمَا مَنَعَكُمْ مِنْ الْأَخْذِ الْآنَ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ نَسْلِهِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَإِنْ سَفَلَ كَانَ نَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ وَمَاتَ وَخَلَّفَ أَوْلَادًا وَمَاتَ أَوْلَادُهُ وَخَلَفُوا أَوْلَادًا وَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ وَخَلَّفَ وَاحِدًا فِي دَرَجَتِهِ مِنْ غَيْرِ فَخِذِهِ بَلْ مِنْ نَسْلِ عَمِّهِ مَثَلًا وَوَاحِدًا أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْهُ وَهُوَ مِنْ فَخِذِهِ وَنَسَبِ أَبِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي دَرَجَتِهِ بَلْ أَنْزَلُ مِنْهُ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ فَهَلْ يَكُونُ نَصِيبُ الَّذِي مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِلَّذِي فِي دَرَجَتِهِ مِنْ غَيْرِ فَخِذِهِ أَوْ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنْهُ مِنْ فَخِذِهِ؟
(فَنَقُولُ فِي الْجَوَابِ) : لَوْ اقْتَصَرَ فِي قَوْلِهِ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ عَلَى قَوْلِهِ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ لَمْ تَكُنْ رِيبَةً فِي أَنَّ نَصِيبَ هَذَا الْمُتَوَفَّى عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَخِذِهِ لَكِنَّهُ لَمَّا قَالَ: فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ لِنَسْلِهِ اقْتَضَى أَنَّ جَمِيعَ نَصِيبِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ نَسْلِهِ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ. وَقَوْلُهُ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ لَوْ كَانَ مُجَرَّدًا عَنْ الدَّرَجَةِ لَاقْتَضَى ذَلِكَ أَيْضًا لَكِنَّ اعْتِبَارَ الدَّرَجَةِ إذَا أُخِذَ عَلَى إطْلَاقِهِ يَمْنَعُ مِنْهُ وَنَظَرْنَا فَلَمْ نَجِدْهُ فِي قَوْلِهِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ قَالَ مِنْهُمْ فَلَوْ قَالَهُ لَتَقَيَّدَ بِالدَّرَجَةِ فَلَمَّا أَطْلَقَهُ قَوِيَتْ الْمُعَارَضَةُ فَصَارَ إطْلَاقُهُ مَعَ إطْلَاقِ أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ مَنْ مَاتَ عَنْ نَسْلٍ يَقْتَضِيَانِ أَنَّ الَّذِي فِي الدَّرَجَةِ هَذَا لَا يَأْخُذُ نَصِيبَهُ وَإِطْلَاقُ الدَّرَجَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَأْخُذُ، وَيُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ بِالدَّرَجَةِ مِنْ الْفَخِذِ لِيَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إطْلَاقِ الْكَلَامَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَاحْتَجْنَا إلَى تَرْجِيحٍ فَرَأَيْنَا أَنَّ تَقْيِيدَ كَلَامٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الدَّرَجَةِ أَقَلُّ مِنْ تَقْيِيدِ كَلَامَيْنِ وَهُمَا تَعْمِيمُ النَّصِيبِ فِي النَّسْلِ وَاعْتِبَارِ الْأَقْرَبِيَّةِ فَيَقْضِي هَذَا حِرْمَانَ ذِي الدَّرَجَةِ مِنْ نَصِيبِ غَيْرِ نَسْلٍ ثُمَّ نَظَرْنَا فَلَمْ نَجِدْ فِي دَرَجَةِ الْمُتَوَفَّى مِنْ فَخِذِهِ أَحَدًا وَإِنَّمَا وَجَدْنَا مِنْ فَخِذِهِ أَنْزَلَ مِنْهُ وَقَدْ سَكَتَ
الْوَاقِفُ عَنْ حُكْمِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَالصَّرْفُ إلَيْهِمْ إنَّمَا يَكُونُ بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ: مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَهُوَ أَحَدُ الْكَلَامَيْنِ وَقَدْ تَعَارَضَ قَبْلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَهُوَ الَّذِي فِي الدَّرَجَةِ مِنْ الْبَطْنِ الثَّالِثِ فَيُقَدَّمُ عَلَى النَّسْلِ الَّذِي بَعْدَهُ فَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ وَتَعَارَضَ مَعْنَى الْأَقْرَبِيَّةِ مَعَ مَعْنَى الدَّرَجَةِ تَقِفُ الْمَسْأَلَةُ وَلَا نَجِدُ مُرَجَّحًا فَأَشْكَلَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَيْنَا فَرَجَعْنَا إلَى الْمَعْنَى فَرَأَيْنَا أَنَّ تَقْدِيمَ الْأَقْرَبِ إلَى الْمَيِّتِ أَقْرَبُ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِعِينَ وَإِلَى مَقَاصِدِ أَهْلِ الْعُرْفِ مَا لَمْ يُقَدَّمْ الْأَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ، وَهَا هُنَا لَمْ يَقْصِدْ الْأَقْرَبَ إلَى الْوَاقِفِ فَلِذَلِكَ تَرَجَّحَ عِنْدَنَا اسْتِحْقَاقُ هَذَا الْأَقْرَبِ إلَى الْمُتَوَفَّى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ وَقَعَ حُكْمٌ لِذِي الدَّرَجَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى شَهَادَةٍ أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِمُوجِبِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحِيطَ عِلْمُهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.
وَأَنَا مُتَوَقِّفٌ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحُكْمِ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا أَرَاهُ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ وَأَيْضًا فَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي قَبُولِهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَهُمْ إنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِالْأَسْبَابِ فَشَهَادَتُهُمْ بِأَنَّهُ فِي الدَّرَجَةِ صَحِيحَةٌ وَالِاسْتِحْقَاقُ لَيْسَ إلَيْهِمْ فَحُكْمُ الْقَاضِي بِمُوجَبِ مَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَأَمَّلْ أَطْرَافَ الْوَاقِعَةِ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ الصَّوَابُ فِيهَا، وَعِنْدِي فِي نَقْضِهِ أَيْضًا نَظَرٌ لِأَجْلِ الِاحْتِمَالِ وَقُرْبِ الْمَأْخَذِ وَأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ فِي ذَلِكَ وَخَالَفَ مَا قُلْنَاهُ وَحَكَمَ بِخِلَافِ مَا قُلْنَاهُ عَنْ عِلْمٍ وَتَرْجِيحٍ كُنْت أَقُولُ: إنَّ حُكْمَهُ صَحِيحٌ يَمْتَنِعُ نَقْضُهُ فَهَذَا الَّذِي عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرَى فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ لِأَجْلِ الْحُكْمِ أَنْ يَصْطَلِحُوا إلَّا أَنْ يَنْقَرِضَ الْمَحْكُومُ لَهُ وَيَرْجِعُوا إلَى مَا قُلْتُهُ وَلْيُتَنَبَّهْ لِمِثْلِ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْقَافِ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ كَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ لِوَلَدِهِ وَلَا يَنْظُرُونَ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ، وَأَنَا أَيْضًا أَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إلَّا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَهَذِهِ الْأُمُورُ بِحَسَبِ مَا يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَقْفٌ شُرِطَ فِيهِ النَّظَرُ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَنَسْلِهِمْ يُقَدَّمُ الْأَرْشَدُ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَالْمُنْتَسِبُ إلَيْهِ بِالذُّكُورِ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْبَنَاتِ، وَإِذَا انْتَهَى النَّظَرُ إلَى أُنْثَى كَانَ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ زَوْجٍ يَصْلُحُ لِلتَّقْدِمَةِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَوُجِدَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنَاثٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ذَاتُ زَوْجٍ يَصْلُحُ لِمَا ذُكِرَ وَذَكَرٌ أَنْزَلُ مِنْهُنَّ وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورِينَ بِالْأَرْشَدِيَّةِ وَوَجَدَ أُنْثَى أَعْلَى مِنْ الْجَمِيعِ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لَهَا أَنَّهَا مِنْ نَسْلِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلِمَنْ يَكُونُ النَّظَرُ؟
الْجَوَابُ) قَدْ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ يَعُودُ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ قَالَ: يُقَدَّمُ الْأَرْشَدُ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَالْأَقْرَبُ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَالْمُنْتَسِبُ إلَيْهِ بِالذُّكُورِ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ، وَيُحْتَجُّ بِأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ يَعُودُ إلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ يَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِثْنَاءِ وَعَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِي هَذَا الْوَقْفِ فِي الْمُنْتَسِبِينَ بِالذُّكُورِ رَشِيدٌ وَأَرْشَدُ لَا يَتَقَدَّمُ الْأَرْشَدُ عَلَى الرَّشِيدِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَرْشَدَ إنَّمَا يُقَدَّمُ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ، وَهَذَا الْوَهْمُ مُنْدَفِعٌ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ:
(أَحَدُهَا) أَنَّ السَّابِقَ إلَى الْفَهْمِ فِي هَذَا الْوَقْفِ وَمَا أَشْبَهَهُ خِلَافُهُ وَأَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ يَخْتَصُّ بِالْأَخِيرَةِ وَأَنَّ كُلَّ وَصْفٍ مِمَّا ذُكِرَ يُقَدَّمُ عَلَى ضِدِّهِ فَيُقَدَّمُ الْأَرْشَدُ عَلَى غَيْرِ الْأَرْشَدِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ أَمْ مِنْ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ وَيُقَدَّمُ الْمُنْتَسِبُ بِالذُّكُورِ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ كَانَ أَرْشَدَ أَمْ لَمْ يَكُنْ.
هَذَا هُوَ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ فِي هَذَا الْكَلَامِ وَأَشْبَهَهُ وَلَا بَيِّنَةَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا الشَّافِعِيُّ بِالْعَوْدِ إلَى الْجَمِيعِ لَا بِبَيِّنَةٍ، وَالْقَرِينَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ تَقْدِمَةِ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى ضِدِّهِ صَارِفَةٌ عَنْهُ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى مَا سَبَقَ الذِّهْنُ إلَيْهِ.
(الْأَمْرُ الثَّانِي) مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْقَرِينَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَهِيَ مَعَ سَبْقِ الذِّهْنِ شَيْئَانِ.
(الْأَمْرُ الثَّالِثُ) أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِهَذَا التَّوَهُّمِ لَزِمَ التَّخْصِيصُ أَوْ التَّقْيِيدُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. فَلِهَذَا الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ جَعَلْنَاهُ لِلْأَخِيرَةِ فَقَطْ. إذَا عَرَفَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ لِلْأُنْثَى ذَاتِ الزَّوْجِ الْعُلْيَا وَالذَّكَرُ السَّافِلُ فِي الْأَرْشَدِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِالتَّسَاقُطِ لِتَعَارُضِ وَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَنْظُرَانِ جَمِيعًا لِأَمْرَيْنِ:
(أَحَدِهِمَا) أَنَّهُ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْجَمِيعِ وَقَدَّمَ مِنْهُمْ بَعْضَهُمْ فَمَا لَمْ يُوجَدْ الْمُقْتَضِي لِلتَّقْدِيمِ لَمْ يُوجِبْ النَّظَرَ عَمَلًا بِالشَّرْطِ السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ.
(وَالثَّانِي) أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يُقَدَّمُ وَالْأَرْشَدُ الْأَقْرَبُ حَتَّى يَكُونَ اعْتَبَرَ مَجْمُوعَ الصِّفَتَيْنِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ بَلْ قَالَ الْأَرْشَدُ وَالْأَقْرَبُ فَأَقُولُ: إذَا وُجِدَ أَرْشَدُ لَيْسَ أَقْرَبَ وَأَقْرَبُ لَيْسَ أَرْشَدَ لَكِنَّهُ رَشِيدٌ فَلَا تَعَارُضَ وَصِفَةُ الْأَقْرَبِيَّةِ لَيْسَتْ مُعَارِضَةً لِصِفَةِ الْأَرْشَدِيَّةِ فَيَكُونَانِ نَاظِرَيْنِ عَلَى الِاجْتِمَاعِ فَكَمَا لَوْ وَصَى لِابْنَيْنِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ، هَذَا إذَا كَانَ الْأَقْرَبُ لَيْسَ بِأَرْشَدَ وَلَا قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ مُعَارِضَةٌ.
وَأَمَّا عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَقَدْ يُرَجَّحُ إحْدَاهُمَا بِالْقُرْبِ فَعَلَى قِيَاسِ تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ تُقَدَّمُ هُنَا بَيِّنَةُ الْأَقْرَبِ وَعَلَى قِيَاسِ تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ لَا يَلْزَمُ هُنَا تَقْدِيمٌ إلَّا بَعْدَ بَلْ قِيَاسُهُ اسْتِمْرَارُ التَّعَارُضِ وَحِينَئِذٍ يَأْتِي مَا قَدَّمْنَاهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَقْرَبِيَّةِ أَوْ يُقَالُ: إنَّهُمَا تَسَاقَطَا وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ.
وَهَذَا أَوْلَى الِاحْتِمَالَيْنِ إذَا قُلْنَا بِالتَّسَاقُطِ وَيُحْتَمَلُ
أَنْ يُقَالَ بِالْقُرْعَةِ أَوْ الِاسْتِوَاءِ، وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّظَرِ وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا فَأَرَادَ الْحَاكِمُ أَنْ يُقِيمَ ثَالِثًا يَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ تَشَاحُنِهِمَا فَلَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا تَضِيعَ مَصْلَحَةُ الْوَقْفِ بِاخْتِلَافِهِمَا وَلَا شَكَّ فِي ذَلِكَ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا وَهَلْ لَهُ أَنْ يُقِيمَهُ الْآنَ لِتَوَقُّعِ التَّشَاحُنِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَى أُجْرَةٍ فَلَا يَسُوغُ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْكَلَامُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ أَنَّ الْمَالَ كَانَ يَسِيرًا بِحَيْثُ يَكُونُ التَّوَقُّعُ نَادِرًا فَلَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ أَوْ عَدَمِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ كَثِيرًا فَلَهُ نَصِيبُهُ لِئَلَّا تَشُقَّ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي فِي كُلِّ وَقْتٍ. وَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ فِي الْأُنْثَى الْمَذْكُورَةِ الَّتِي هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ يَصْلُحُ لِلتَّقْدِمَةِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ نَظَرًا وَإِنَّ فِي انْفِرَادِهَا تَوَقُّفًا، وَإِذَا لَمْ تَنْفَرِدْ يُشَارِكُهَا الذَّكَرُ الْأَسْفَلُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ قَطْعًا مَا دَامَتْ هَذِهِ مَوْجُودَةً.
هَذَا فِي الْوَقْفِ الَّذِي مِنْهُ أَمْرُ الْمُجَاهِدِينَ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُجَاهِدِينَ كَالْمَدْرَسَةِ وَإِلَّا فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ فِي نَظَرِ الْأُنْثَى فِيهِ أَنْ تَكُونَ ذَاتِ زَوْجٍ بِالصِّفَةِ، وَإِذَا أَثْبَتَتْ غَيْرُهَا مِنْ النِّسْوَةِ الْمُسَاوِينَ لَهَا فِي الْأَرْشَدِيَّةِ كَانَ لَهُنَّ النَّظَرُ فِي غَيْرِ نَصِيبِ الْمُجَاهِدِينَ إمَّا مَعَهَا إنْ اسْتَوَيْنَ فِي الرُّشْدِ أَوْ بِدُونِهَا إنْ كُنَّ أَرْشَدَ مِنْهَا وَحُكْمُ الذَّكَرِ السَّافِلِ عَنْهُنَّ مَعَهُنَّ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ فِي حُكْمِهِ مَعَهَا فَقَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى اشْتَرَاكِ الْجَمِيعِ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مِنْ الْجَمِيعِ، فَإِنْ ثَبَتَ ثُبُوتًا بَيَّنَّا أَنَّهَا مِنْ نَسْلِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا أَرْشَدَ مِنْ الْجَمِيعِ اسْتَحَقَّتْ النَّظَرَ فِي غَيْرِ نَصِيبِ الْمُجَاهِدِينَ وَيَبْقَى نَصِيبُ الْمُجَاهِدِينَ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا أَهْلًا لِلتَّقْدِمَةِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) وَرَدَ اسْتِفْتَاءٌ آخَرُ فِي هَذَا الْوَقْفِ نَصُّهُ: شَرْطُ النَّظَرِ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَاده وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا يُقَدَّمُ الْأَرْشَدُ فَالْأَرْشَدُ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَالْمُنْتَسِبُ إلَيْهِ بِالذُّكُورِ عَلَى مَنْ يَكُونُ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْبَنَاتِ.
(فَأَقُولُ) : هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَرْشَدَ مِنْ الْأَوْلَادِ يَسْتَحِقُّ وَالْأَرْشَدَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ يَسْتَحِقُّ وَالْأَرْشَدَ مِنْ نَسْلِهِمْ يَسْتَحِقُّ فَإِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ فِي الطَّبَقَاتِ الْأَرْبَعِ كُلٌّ مِنْهُمْ أَرْشَدُ أَهْلِ طَبَقَتِهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَرْشَدُ مِنْ الثَّلَاثَةِ اسْتَحَقَّ الْأَرْبَعَةُ كُلُّهُمْ وَاشْتَرَكُوا فِي النَّظَرِ. وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُقَدَّمُ الْأَرْشَدُ يَقْتَضِي النَّظَرَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَّهُمْ إذَا تَفَاضَلُوا قُدِّمَ أَرْشَدُهُمْ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَكَانُوا يَشْتَرِكُونَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَرْشَدَ مِنْ بَعْضٍ. وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ يَقْتَضِي النَّظَرَ فِي الْأَرْبَعَةِ
فَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ الْأَقْرَبُ فَيَعُودُ الْقَوْلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) لَوْ قَالَ فِي هَذَا الْوَقْفِ يَكُونُ النَّظَرُ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ نَسْلِهِ لَمْ يَقْتَضِ تَعَدُّدَ النَّاظِرِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطَّبَقَاتِ بَلْ يَكُونُ النَّظَرُ لِلْأَرْشَدِ مِنْ مَجْمُوعِهِمْ مَسْأَلَةٌ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ وَا. (كَذَا) .
(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِلْكًا أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَصِيرُ مُتَعَرِّضًا لِلنَّقْضِ، وَهَذَا إذَا قُلْنَا وَقْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحٌ، أَمَّا إذَا قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِهِ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى فَلْنَنْظُرْ فِيهَا وَيَقْوَى؛ لِأَنَّ ابْنَ الْحَدَّادِ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالُوا: إذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَمَةً هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ فَطَالَتْ عِلَّتُهُ وَلَمْ يَبْرَأْ وَلَمْ يَمُتْ وَلَهَا وَلِيُّ نَسَبٍ فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ عَرَضِ النَّاسِ أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ وَذَهَبَ ابْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَطَائِفَةٌ إلَى أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ، وَنَسَبَهُ الرَّافِعِيُّ إلَى الْأَكْثَرِينَ وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لِابْنِ الْحَدَّادِ بِأَنَّهُ لَوْ وَهَبَ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَارِيَةً هِيَ خَارِجَةٌ مِنْ الثُّلُثِ فَقَبِلَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَقَبَضَهَا قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبِ لَا نُبِيحُ لَهُ وَطْأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْوَاهِبُ وَيَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ وَالدَّيْنِ لِلِاحْتِمَالِ وَالْفَرْجُ لَا يُبَاحُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ أَنَّ وَثَنِيًّا أَسْلَمَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَأَصَرَّتْ عَلَى الْكُفْرِ وَأُخْتُهَا مُسْلِمَةٌ وَأَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُهُ لِجَوَازِ أَنْ تَسْلَمَ تِلْكَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُرَّةٍ قَطْعًا إجْمَاعُنَا عَلَى أَنَّهَا لَوْ قَذَفَتْ مُحْصَنًا لَا نَحُدُّ حَدَّ الْحُرَّةِ وَلِذَلِكَ لَوْ قَذَفَهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِقَذْفِهَا، وَلَوْ مَاتَ قَرِيبُهَا لَا نُوَرِّثُهَا مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ وَالْمُوَافِقُ لِابْنِ شُرَيْحٍ يَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهَا إنْ سَلَّمَهَا وَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهَا وَلَا مَنْعُ الِاحْتِمَالِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إنَّهَا تَكُونُ حُرَّةً ثُمَّ تَصِيرُ بِالْمَوْتِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ الثُّلُثِ رَقِيقَةً هِيَ أَوْ بَعْضَهَا هَذَا مَا قَالَهُ أَحَدٌ فَلَا شَكَّ أَنَّ الِاحْتِمَالَ مَوْجُودٌ وَهُوَ مَقْرُونُ الشُّبْهَةِ فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ لَا شَكَّ فِي امْتِنَاعِ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْجَمِيعِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ شُرَيْحٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَنْبَغِي أَنْ يُصَانَ عَنْ التَّعَرُّضِ لِلنَّقْضِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ الْمَسَائِلِ.
ثُمَّ إنَّ مَسْأَلَةَ ابْنِ الْحَدَّادِ فَرَضُوهَا كَمَا تَرَى فِيمَا إذَا طَالَتْ الْعِلَّةُ وَلَمْ يَمُتْ وَلَمْ يَبْرَأْ فَإِذَا لَمْ تَطُلْ الْعِلَّةُ وَقَصَدَ تَزْوِيجَهَا عَلَى الْفَوْرِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْطَعَ بِالْمَنْعِ وَمَسْأَلَةُ الْوَقْفِ الَّتِي فَرَضْنَاهَا إنَّمَا هِيَ فِي ذَلِكَ فَمَنْعُ الْحُكْمِ فِيهَا أَقْوَى.
وَالرَّافِعِيُّ احْتَجَّ لِابْنِ شُرَيْحٍ فَإِنَّا فِي الظَّاهِرِ نَحْكُمُ بِحُرِّيَّتِهَا وَيَجُوزُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ
أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَمْنَعُ خُرُوجَهَا مِنْ الثُّلُثِ وَلَيْسَ كَنِكَاحِ أُخْتِ الْمُشْرِكَةِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ هُنَاكَ بَقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى أَنَّ أَبَا زَيْدٍ جَعَلَ نِكَاحَ أُخْتِ الْمُشْرِكَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَقْرَبُ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ نِكَاحُ الْمُرْتَابَةِ بِالْحَمْلِ وَقَالَ فِي نِكَاحِ الْمُرْتَابَةِ فِي بَابِ الْعَدَدِ إنْ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ وَتَزَوَّجَتْ لَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ لَكِنْ لَوْ تَحَقَّقْنَا كَوْنَهَا حَامِلًا وَقْتَ النِّكَاحِ بِأَنَّ بُطْلَانَهُ وَإِنْ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ وَقَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَتَزَوَّجَتْ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ فِي حَالٍ؛ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا نُبْطِلُهُ بِالشَّكِّ وَقَدْ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهِ. انْتَهَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ.
وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِصِحَّتِهِ، وَقِيَاسُنَا فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّا نَتَوَقَّفُ عَنْ الْحُكْمِ حَتَّى نَتَبَيَّنَ فَلَمْ نَجِدْ فِي كَلَامِهِ تَصْرِيحًا بِجَوَازِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَالْحُكْمُ الَّذِي تَضَمُّنُهُ كَلَامُهُ إنَّمَا هُوَ حُكْمُ الْفَقِيهِ بِالْفَتْوَى أَعْنِي قَوْلَهُ فِي صَدْرِ كَلَامِهِ فِي الْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهَا. ثُمَّ إنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ ابْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ الْحَدَّادِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ ثُلُثَ مَالِهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ زَائِدَةً عَنْ الثُّلُثِ فَلَا نَدْرِي مَا يَقُولُ ابْنُ شُرَيْحٍ قَدْ يُوَافِقُ ابْنَ الْحَدَّادِ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ الْأَمْرِ فَلَيْسَ لَنَا إجْرَاءُ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ إذْ لَيْسَتْ قِيَاسَ مَسْأَلَتِهِمَا، وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَهِيَ بِامْتِنَاعِ حُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْلَى هَكَذَا يَقْتَضِيه كَلَامُ ابْنِ الْحَدَّادِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ.
وَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ فَرَضَهَا فِيمَا إذَا كَانَ لَا مَالَ لَهُ سِوَى الْجَارِيَةِ وَقَالَ: يُحْتَمَلُ عَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْحَدَّادِ إذَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَنْ يَجُوزَ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. وَكَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَصِيحُ الْمُقْرِئُ الشَّافِعِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ نَسْخِهِ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ تَاسِعَ عَشَرَ شَهْرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.