الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمكان أن يعلم الناس أحكام الشرع في المجالس العلمية والحلقات العلمية، وبدراسة السيرة النبوية من دون حاجة إلى هذه الاحتفالات فليست هذه الاحتفالات هي الوسيلة للتعليم، بل هناك وسائل أخرى كالإذاعة والصحافة والحلقات العلمية التي توضح فيها أحكام الشرع، وتوضح فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من دون حاجة إلى هذه البدع.
15 -
الاحتفال بالمولد ليس له أصل
س: ما رأيكم في الاحتفال بمولد النبي الشريف، ولقد تكرر في قول الناس إن بعض العلماء أجازوه، ويقومون به أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: الاحتفال بالمولد ليس له أصل، لكونه من البدع التي أحدثها الناس في القرن الرابع وما بعده، ومشهور أن أول من أحدثه الطائفة المشهورة الذين يقال لهم الفاطميون، وهم حكام المغرب ومصر في المائة الرابعة والخامسة، أحدثوه في المائة الرابعة باسم علي والحسن والحسين وفاطمة واسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم حاكمهم ثم انتشر بعدهم، ولم يكن هذا في القرون المفضلة، ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ذكر
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم 100.
المحققون من أهل العلم أنه بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1)» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)» يعني فهو مردود، ولا عبرة بمن يفعلونه اليوم وكثرتهم، لأنهم توارثوا هذا عن أسلافهم، والقاعدة التي درج عليها العامة والكفرة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه:{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (3) فليس في اتباع الآباء حجة، إذا كان عملهم ليس على أساس متين ليس على دليل، كما أن أعمال الكفار ليست حجة، ولهذا أنكر الله عليهم ذلك، وأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لهم عذرا في اتباع أسلافهم، بل عابهم على ذلك، فأنت أيها المؤمن كذلك ليس لك أن تتبع أباك ولا جدك، ولا أهل بلدك إلا فيما شرعه الله، أما ما نهى الله عنه فليس لك أن تتبعهم ولو كثروا، فلو أن أهل بلدك صاروا يشربون الخمر، فليس لك أن تفعله معهم، ولو كانوا يزنون كذلك، ولو كانوا يعقون والديهم، ليس لك أن تفعل مثلهم، فهكذا إذا فعلوا البدع ليس لك أن تتبعهم، بل تدعو لهم بالهداية، تنصحهم وتوجههم إلى الخير، ولا تفعل معهم ما حرم الله من البدعة، كما أنك لا يجوز لك أن تفعل معهم الزنى، أو الخمر أو العقوق أو الربا، أو ما أشبه ذلك.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697.
(3)
سورة الزخرف الآية 23