الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز الاحتفال بها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته رضي الله عنهم فهي من البدع وما يقع فيها من آلات الملاهي والطبول واختلاط الرجال بالنساء ومنكرات أخرى كلها يجب منعها والواجب أن يسعى الناس في عملهم مسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيدعى للميت ويزار من غير احتفال بمولده، تزار القبور يدعى لأهلها بالمغفرة والرحمة، أما أن يوجد احتفال بالسنة أو بغير السنة أو بالشهر أو بالسنتين بمولد هذا كله منكر لا أصل له بل هو من البدع التي أحدثها الناس، ومن أسباب الشرك ومن أسباب الغلو في المحتفل به حتى يدعى من دون الله وحتى يستغاث به وربما تمسح الناس بقبره وطافوا به وهذا شر، ويجر إلى شرور كثيرة نسأل الله العافية.
25 -
حكم الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة
س: ما حكم الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وجميع المناسبات الإسلامية العظيمة، كالإسراء والمعراج وليلة القدر، وليلة النصف من شعبان، أثابكم الله وحفظكم للإسلام والمسلمين؟ (1)
ج: القاعدة الشرعية أن العبادات توقيفية، ليس لأحد أن يحدث
(1) السؤال السادس من الشريط رقم 109.
عبادة لم يأذن بها الشرع، والله جل وعلا يقول سبحانه:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (1)، ويقول سبحانه وتعالى:{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} (2)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا (يعني الإسلام) ما ليس منه فهو رد (3)» يعني فهو مردود، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (4)» يعني مردود، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري رحمه الله في الصحيح جازما به، فالاحتفالات يتعبد بها، فلا يجوز منها إلا ما دل عليه الدليل، فالاحتفال بليلة القدر، في الليالي العشر من رمضان، أمر مشروع، شرع الله لنا أن نعظم هذه الليالي، وأن نقيم ليلها بالعبادة والذكر، والطاعة والقراءة ونصوم نهارها، لأنه من رمضان فهذه الليالي العشر، فيها ليلة القدر ومشروع للمسلمين أن يعظموها بالصلاة، والعبادة في المساجد وفي البيوت للنساء أيضا، كل هذا أمر مشروع أما الاحتفال بالمولد النبوي، أو بأي مولد كان كمولد البدوي، ومولد الحسين ومولد علي رضي الله عنهما، إلى غير هذا، فهذه الاحتفالات من البدع التي أحدثها الناس، وليست مشروعة وإن فعلها كثير من الناس في كثير من الأمصار، فإنها لا تكون سنة بفعل الناس، وليس في
(1) سورة الشورى الآية 21
(2)
سورة الجاثية الآية 18
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم 1718.
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.
الإسلام بدعة حسنة، بل كل البدع منكرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«كل بدعة ضلالة (1)» وكان يخطب يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، ويقول:«أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (2)» ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، زاد النسائي رحمه الله بإسناد صحيح، «وكل ضلالة في النار (3)» فالبدع كلها ضلالة، وإن سمى بعض الناس بعض البدع بدعة حسنة، فهو قول اجتهادي لا دليل عليه، ولا يجوز أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول أحد من الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم، حكم على البدع بأنها ضلالة، فليس لنا أن نستثني شيئا من هذا الأمر إلا بدليل شرعي، لأن هذه جملة عامة محكمة:«كل بدعة ضلالة (4)» وهكذا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وبليلة النصف من شعبان، والاحتفال بالهجرة النبوية، أو بفتح مكة أو بيوم بدر، كل ذلك من البدع، لأن هذه الأمور موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل بها، ولو كانت قربة إلى الله لاحتفل بها عليه الصلاة والسلام، أو أمر بها الصحابة أو فعلها الصحابة بعده، فلما لم يكن شيء من هذا علمنا أنها بدعة وأنها غير مشروعة، وهذه الاحتفالات، لا يبرر فعلها أن فلانا وفلانا فعلها، أو فعلها البلد الفلاني كل ذلك لا يبرر، إنما الحجة ما قاله الله ورسوله، أو أجمع عليه سلف الأمة أو فعلها الخلفاء الراشدون، رضي الله عنهم، وقد
(1) صحيح مسلم الجمعة (867)، سنن النسائي صلاة العيدين (1578)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954)، سنن ابن ماجه المقدمة (45)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 311)، سنن الدارمي المقدمة (206).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم 5063، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، برقم 1401.
(3)
النسائي صلاة العيدين (1578).
(4)
صحيح مسلم الجمعة (867)، سنن النسائي صلاة العيدين (1578)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954)، سنن ابن ماجه المقدمة (45)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 311)، سنن الدارمي المقدمة (206).