الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن شاء زاد، وقال: يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كله جاء، ثم يقرأ آية الكرسي:{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (1) إلى آخرها، إلى قوله:{وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (2).
هذه الآية أعظم آية يستحب أن تقرأ بعد كل صلاة فريضة ثم يقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل فريضة بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أفضل لكن يكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام يقرأها ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم جاءت السنة بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) سورة البقرة الآية 255
(2)
سورة البقرة الآية 255
63 -
حكم التعبد بالطريقة المرغنية والضيفية
س: سائل يقول: ما حكم القصائد في المدح النبوي خاصة الطريقة المرغنية والضيفية، وخاصة هذه الطرق لها أنصار ومتفقهون في هذه الناحية، يكادون يتركون القرآن الكريم والسنة المحمدية، نرجو نصيحتهم جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: الطرق الصوفية على العموم طرق مبتدعة، مرغنية أو شاذلية أو برهانية أو قادرية، أو تيجانية أو غير ذلك، كل هذه الطرق مبتدعة
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم 116
وبعضها أشد من بعض، كلما كانت الطريقة أكثر مخالفة للشرع صار إثمها أكثر وشرها أعظم، والواجب تركها والاكتفاء بما قاله الله ورسوله، هذا هو الواجب أن يسير المؤمن على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ولا يحدث طريقة جديدة في عباداته أو في أذكاره أو غير ذلك، بل يكفيه ما كفى الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، ولا يجوز لأحد أن يحدث طريقة جديدة يتعبد عليها دون الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس.
فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكتفي بالطريقة التي درج عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها أتباعهم بإحسان، وألا يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله، قال الله تعالى:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (1)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)» متفق عليه، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3)» يعني مردود. فكل الطرق هذا طريقها، إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي درج عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان من بعده.
(1) سورة الشورى الآية 21
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697.
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.
س: يقول السائل: هناك بعض المشايخ - كما سماهم السائل - يضربون أجسامهم بالسكاكين، والخناجر والسيوف، وبعضهم يحاد الآخر أحيانا، متوسلا كل واحد منهم بشيخه، فما حكم الشرع في هذا العمل، جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: هذا عمل الصوفية، يدعون أنهم لا يضرون أنفسهم، وأن هذا من كراماتهم، وهو باطل إنما هو تلبيس ولا حقيقة لذلك، إنما هو تلبيس وتغطية على العيون، كونه ضربه بالسيف أو كسر رأسه أو كسر رجله، كله تلبيس لا حقيقة له، وهم بهذا كفار لأنهم يسحرون أعين الناس، كما قال الله عن سحرة فرعون:{يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} (2)، وقال سبحانه:{قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} (3)، هؤلاء الذين يلبسون على الناس هم كفرة بذلك، سحرة مجرمون.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم 339
(2)
سورة طه الآية 66
(3)
سورة الأعراف الآية 116