الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: هناك من يدعي أنه يتعامل مع الملائكة وليس مع الجن، فهل يجوز ذلك؟ (1)
ج: هذا شيء لا أصل له، ومن أين له أن يعلم ذلك، هذا لا أصل له، فإنه قد يشتبه عليه الأمر، وقد يدعي الجني أنه ملك، والجني لا يؤمن: فيهم الفساق وفيهم الكفار، لا يؤمنون في أن يقولوا كذا وكذا.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم 204
99 -
بيان حكم الطرق والعيافة
س: تقول السائلة: أم عبد الرحمن جدتي امرأة كبيرة في السن وليس عندها ما تشتغل به وقت الفراغ وتتسلى بما يسمى الخط علما بأننا نصحناها كثيرا بالابتعاد عن هذا الخط، لكنها تقول: بأنها أخذت ذلك من باب التسلية ولا أصدق ما يأتي فيه، وتقول: بأن السيدة فاطمة رضي الله عنها، كانت تتسلى به فهل هذا صحيح؟ وما يجب عليها ونلاحظ أن هناك أمورا تقولها فتحدث في الواقع، فما تفسير ذلك مأجورين؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل: إن كان الخط عن اعتقاد أنه يقع شيء، هذا
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 374
هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه من السحر قال: «إن العيافة والطرق من الجبت (1)» . فالمقصود أن الطرق في الأرض والخطوط في الأرض إذا كان لمقصد أن تستعلم بها بأمور الغيب وتريد أن هذا يفيدها في شيء من الغيب، هذا باطل وهذا من أعمال الجاهلية قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت (2)» ، من الواجب على المؤمن ترك ذلك، أما إذا كانت الخطوط من باب العبث من باب التسلي، خطوط تخطط في الأرض للتسلي والعبث وليس عن عقيدة فهذا لا يضر، كونها تتسلى بخطوط أو بأحجار تصنعها وتلعب بها أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا بأس، هذا كله من باب التسلي والعبث ليس عن اعتقاد شيء، أما أن تخط أو تعمل بحصى أو بودع أو غيره، تعتقد أن هذا يكون فيه، يترتب عليه شيء هذا لا يجوز، لأن هذا من عمل السحرة ومن عمل العرافين ومن عمل الجاهلية ولا يجوز، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طرقا:«إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت (3)» قال عمر: الجبت: السحر والطاغوت: الشيطان، قال بعضهم الجبت معناه الشيء الذي لا خير فيه، والشر لا خير فيه، فإذا فعلت ما يفعله جهال العرب، وهي العيافة إذا مر بهم طائر أو رأوا حيوانا، مقطوع الذنب،
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، برقم 15485
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، برقم 15485
(3)
أبو داود الطب (3907)، أحمد (5/ 60).