الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يجوز الاقتداء بهم، ولا التأسي بهم في ذلك لأنهم هم أهل بدع، فلا يجوز التأسي بهم، ومن تأسى بهم بعدهم فقد غلط، والواجب على المؤمن أن تكون أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) ثم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، فشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاؤه الراشدون، لماذا نفعله يجب علينا أن نطرحه.
(1) سورة الممتحنة الآية 6
32 -
حكم الذبح وتقريب القرابين لبيت الحضرة لطلب نزول المطر
س: الأخ ع. ح. م، من غلمسكو في أثيوبيا، يسأل ويقول: إذا انقطع المطر عن البلد، يأخذ الفلاحون أصول الخشب اليابس على ظهورهم، ويأتون به إلى بيت الحضرة التي يزورونها، وهم يرتجزون به، فغالبا ما يمطرون إثر مجيئهم بهذه الصفة، أو يذبحون الشياه: الأحمر أو الأسود. ويضعون قوائمها أو فرسنها على شجرة يجتمعون تحتها. فيأتي طائر كبير من جهة القبلة فيأخذها، ويأكلها فيمطرون. فربما لا يأكلها ولا يمطرون، فيذبحون أخرى، بزعم أنها لم تقبل منهم الأولى.
ما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: هذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، وإنما المشروع أن يستغيث المسلمون إذا أجدبوا وأن يدعو الله عز وجل ليسقيهم، تارة في المساجد وتارة في البيوت، وتارة بعد خطبة الجمعة، في أثناء خطبة الجمعة، يدعو الإمام، خطباء المساجد، يستغيثون الله عز وجل، تارة يخرج أمير البلد وأهل البلد إلى المصلى، من خارج البلد ويصلي ركعتين، ويستغيث بالمسلمين إمامهم، سواء كان القاضي أو غيره، ويسأل الله الغوث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما استغاث في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما خرج إلى المصلى وصلى ركعتين وخطب بالناس واستغاث لهم. هذا هو المشروع. وربما استغاث في غير صلاة، كما وقع في بعض الأحيان في المدينة، استغاث لهم في مجلسه عليه الصلاة والسلام. ولا مانع أن يستغيث الإنسان في بيته ويدعو الله للمسلمين، أو وهو في الطريق يسأل الله أن يغيث المسلمين، كل ذلك لا بأس به، أما أن يأخذ خشبا أو أشياء خاصة، يحملها ويذهب إلى حضرة إنسان معين، كأمير البلد، أو قاضي البلد ويرتجزون، هذا لا أصل له، هذا من البدع والخرافات التي أحدثها الناس. أو يذبحون ذبائح، يجعلون بعضها عند بعض الشجر، أو عند بعض الجبال، أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا أصل له، لكن تشرع الصدقة،
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم 183.
كونهم يتصدقون على الفقراء قبل الاستغاثة أو بعدها، يعني يتصدق أهل الغنى منهم، للفقراء والمساكين بالنقود، بالطعام، بالملابس. هذا طيب، ومن أسباب الرحمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«من لا يرحم لا يرحم (1)» ، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة من أسباب الفرج ومن أسباب الإحسان، كما قال عز وجل:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (2)، قال سبحانه:{إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (3)، فإذا تصدق الموسرون على الفقراء، وواسوهم قبل الاستغاثة أو بعدها، فكل هذا طيب، ومن أسباب الغيث، وهكذا الدعاء والاستغفار، والتوبة إلى الله والصدق في ذلك، والبكاء من خشيته جل وعلا، والإكثار من العبادات والطاعات، والحذر من المعاصي كل هذا من أسباب الغوث. أما أن يحدثوا شيئا ما شرعه الله، من حملهم الأخشاب المعينة أو أشجارا معينة أو ذبائح تذبح على وجهه معين، تجعل رؤوسها أو أشياء منها في مكان معين، كعند بعض الشجر، حتى يجيء طائر يأخذها، أو عند بعض الجبال، أو بالذهاب إلى بعض المشايخ أو غير ذلك، كل هذا لا أصل له، بل هو من البدع والخرافات.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، برقم 5997، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان، برقم 2318.
(2)
سورة البقرة الآية 195
(3)
سورة الأعراف الآية 56
س: رسالة من أحد المستمعين يقول: إنني سائق سيارة أجرة، ويأتيني بعض الركاب يطلبون توصيلهم إلى أماكن لم تؤثر زيارتها من الرسول صلى الله عليه وسلم، قاصدين زيارتها فما الحكم إذا حملتهم إلى تلك الأماكن، وأنا بقصدي المعيشة، وإذا لم أحملهم فسوف يتأثر مستوى معيشتي، وجهوني جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: ليس لك أن تعين على البدع، إذا كان هناك محلات غير مشروع زيارتها، فلا تحملهم إليها لا تبرعا ولا بأجرة، ولا تعن على الباطل والبدع، يقول الله سبحانه:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2)، فنقلك الناس إلى محلات لم يشرع الله زيارتها، هذا لا يجوز ولا يحل لك فعله ولا أخذ الأجرة عليه جميعا، ولكن تنصحهم وتوجههم تقول: ليس فيه حاجة للزيارة.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم 345.
(2)
سورة المائدة الآية 2
س: حدث في قرية في مصر، أن امرأة صعدت النخلة، وتعيش فوقها ليل نهار، وهذا في فصل الشتاء والبرد قارس، علما بأن النخلة يزيد ارتفاعها، عن خمسة وثلاثين مترا تقريبا وابن هذه المرأة يتولاها من طعام وشراب، وكل الناس قالوا: إن هذه المرأة من أولياء الله الصالحين، ويقولون لها: ادعي لنا بكذا وكذا ويذهبون إليها للتبرك فما رأي الشرع في هذه الاعتقادات، وهل المرأة فعلا من أولياء الله الصالحين أم لا؟ (1)
ج: هذا العمل إن صح فهو من أعمال الشياطين، والشياطين هم الذين رفعوها إلى هذا المكان، وجعلوا يثبتونها فيه، ليضلوا الناس ويوهموا الناس، أنها ولية لله، حتى تدعى من دون الله، وحتى يستغاث بها وحتى يتبرك بها، فهذا من الباطل الواضح، ومن المنكر الفاضح، فالواجب على أوليائها أن ينزلوها، من هذه الشجرة وأن يضعوها في البيت، وأن يحافظوا عليها ويحسنوا إليها، ويرشدوها إلى الحق والصواب، وأن يحضروا من أهل العلم الشرعي المعروفين، من أنصار السنة حتى يعظوها ويذكروها، ويعلموها ولا يجوز لأحد أن يغلو فيها، أو يعتقد أن هذه كرامة أو أنها ولية لله، بل هي من أولياء الشيطان، بهذا العمل، فالواجب على ذوي العقول وعلى ذوي
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم 126.
البصيرة، أن يحذروا من هذه الخرافات، ومن هذه الترهات وهذه الوسائل الشيطانية، التي تضل الناس عن الحق، والشياطين لهم جهود في إضلال الناس، ولهم أعمال كثيرة في إضلال الناس عن الحق، وكل عاقل يعلم أن هذا العمل ليس عمل امرأة، عاقلة مؤمنة، ولكنه عمل امرأة مجنونة قد سلب عقلها، أو لعبت بها الشياطين، نسأل الله السلامة، وقد يكون الخبر مكذوبا، لكن إذا كانت تشاهد، فقد يكون الجن صوروا لهم امرأة، قد تكون معروفة عندهم، حملها الشياطين، والشياطين قد يحملونها إلى الجبال، وإلى الغيران وإلى بلدان كثيرة، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية، على هذا وغيره: أن الشياطين قد تحمل بعض الناس إلى أماكن كثيرة.
س: إنه إذا ولد المولود عندنا قطع سره، ويوضع بداخل الكتب من أجل إذا كبر يحب العلم، وأيضا يوجد لدينا عادة على وجه آخر، وهو أن يرمى سره بعد قطعه في البحر، من أجل أن يحب البحر ويعمل فيه، ما هو توجيهكم حول هذه العادات؟ (1)
ج: هذه العادة المذكورة كلها باطلة، ولا أساس لها بل هي من الخرافات، فقطع سره ووضعه في البحر، أو في بلاد أبيه، أو نحو
(1) السؤال الأول من الشريط رقم 163.
هذا، كل هذا باطل ولا أساس له، ولا يجوز فعله وهو من الخرافات التي يجب تركها.
س: من العادات لدينا أن المولود بعد تمام الأسبوع الأول، من الولادة يخرج به شخص معروف بالشجاعة والحذاقة، وكتمان السر، ووالدته تبقى أربعين يوما في الحجبة، لا تطلع من بيتها بل تبقى داخل غرفة مغلقة، وحدها حتى تنتهي هذه المدة ما هو الحكم الشرعي في هذه العادة؟ (1)
ج: هذا كالذي قبله كله باطل، كله لا أساس له، لا حمل الولد من جهة إنسان معروف بالشجاعة، ولا شيء معين يحمله إلى كذا أو إلى كذا، يذهب به إلى كذا، كل هذا لا أساس له، بل المولود يبقى عند والدته لإرضاعه، والعناية به من أول ولادته، أو يدفع إلى من تحضنه وتربيه وترضعه، إذا كانت أمه لا تستطيع ذلك وليس فيها لبن، وأمه كذلك ليس لها أن تحبس نفسها في غرفة ولا في غيرها، بل كسائر النساء يخرجن من محل الولادة، تذهب إلى حاجاتها ولا تغلق عليها غرفة ولا غيرها، بل هذا كله باطل وكله تشديد لا وجه له، بل هو من الشيطان نسأل الله السلامة.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم 163.
س: أحد الإخوة من جيزان بعث برسالة يقول فيها: إنه يوجد في القنفذة ناس لديهم عادة يتوارثونها من القدم، وهي عندما يولد المولود يقطع سره، ويؤخذ ويدفن في بلاد والده، من أجل إذا كبر يحب البلاد، فما حكم ذلك؟ (1)
ج: هذا باطل، هذه خرافة من الخرافات، لا يجوز، هذه الخرافة لا تجوز، يقطع سره في محله ولا ينقل إلى بلد آخر، وهذا الاعتقاد باطل، لا أصل لهذا، بل هذا يعتبر من الخرافات الفاسدة.
س: يقول بعض الناس إذا الشخص تحرك حاجبه، أو تحرك أسفل عينه اليمنى، بدون إرادته فهذا من دواعي الشر، لهذا الشخص، وإذا شخص تحرك حاجبه، أو أسفل عينه اليسرى بدون إرادته، فهذا من دواعي الخير لهذا الشخص، فهل هذا الشيء صحيح جزاكم الله خيرا؟ (2)
ج: هذا شيء لا أصل له، بل هو من الخرافات، خرافة لا أساس لها ولا يلتفت إليها.
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم 162.
(2)
السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم 143.