الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحوط فإن ترك المباح أولى من فعل الحرام.
لهم ما مر من فوائد الإباحة ولا ريب في عدم انتهاضها.
4 -
أحد المجازين يقربه ثم الحقيقة وشهرة علاقته وقوتها كمن السبب إلى المسبب على عكسه للاستلزام وقرب قوتها من الاعتبار باجتماع القوة الجنسية والنوعية كمن السبب الغائى فإن صحة الانتقال فيه من الطرفين اتفاقية كما مر ويرجحان أمارة مجازيته متفاوتة قبولا وردًا وظهورًا وخفاء ما مر والأشهر مطلقًا أي لغة وعرفًا وشرعًا ثم المستعمل شرعًا في معناه اللغوى ثم الشرعي على غيره ثم العرفي على اللغوى فيتضمن تسعة عشر وجهًا في المجاز.
5 -
معدد جهات الدلالة على الأقل بعد ترجيح ما مع المطابقة ثم التضمن على الالتزام.
6 -
الاقتضاء لضرورة الصدق لأنه أقرب إلى العبارة.
7 -
الإيماء لانتفاء العبث والحشو في كلام الشارع لكونه إشارة واضحة راجح عليه لترتيب حكم على وصف.
8 -
المؤكد على غيره كان بالتكرار وغيره.
9 -
التأسيس على التأكيد.
10 -
الدال على المقصود بلا واسطة.
11 -
المذكور معارضه معه كأحاديث كنت نهيتكم فهذه ثلاثون ومجالها أوسع منها.
الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
وفيه وجوه
1 -
الحظر على الإباحة في الأصح.
وقيل بالعكس لئلا يفوت مصلحة اعتقدها المكلف في الفعل والترك وإذ لو قدم الإباحة لكان إيضاح واضح هو الجواز الأوصلي وليس شىء بشىء لأن اعتقاده ربما يكون خطأ فالمصلحة الصحيحة فيما عينه الشرع من الترك في النهى والفعل في الوجوب ولأنه لو عمل بالإباحة لزم كمرة النسخ والتغيير على أن المحرم يعادل الموجب الراجح على المبيح.
2 -
الحظر على الندب كالوجوب عليه وعلى الكراهة الكل للاحتياط.
3 -
مر بحث النفي والإثبات.
4 -
درء الحد على إيجابه للحديث ولأنه ضرر خلافًا للمتكلمين
5 -
قال الكرخي الإطلاق والعتق على عدمها لأن الأصل عدم القيد.
وقيل بالعكس لأن هذا النزاع فيما بعد ثبوت الزوجية والرق فالأصل هما لأن دليل صحتهما مرجح على نافيها وهو الأصل وهذا يوافقه والأصح الأول لأن الموجب محرم للتصرف والنافى مبيح والحظر أولى من الإباحة ولأن دليل الطلاق والعتق فيما بعد ثبوت الزوجية والرق هو المثبت فيرجح على النافي لأن النفي هنا مما لا يعرف بدليله لاستبداد المالك بهما بخلاف النزاع في صحة الزوجية والرق فإن المثبت ثمة دليل صحتهما ولذا قلنا يرجحان بينة الحرية الأصلية بعد ثبوت الرق لا قبله وقيل مطلقًا لأن حر الأصل ذو يد لنفسه والحرية الأصلية بعد ثبوت الرق لا قبله وقيل مطلقًا لأن حر الأصل ذو يد لنفسه والحرية الأصلية سبب غير متكرر كالنتاج.
6 -
التكليفى على الوضعى لأنه المقصود والمحصل للثواب.
وقيل الوضعى لأنه لا يتوقف على فهم وقدرة.
7 -
الأخف على الأثقل لنفى الحرج وقيل بالعكس لكثرة الثواب.
8 -
المقرون بالتهديد فهذه أكثر من عشرة.
الصنف الرابع ما يحسب الخارج وفيه وجوه:
1 -
موافقة عمل السلف أو أكثرهم أو الخلفاء الأربعة أو أهل المدينة أو عمل الأعلم فهذه خمسة.
2 -
أحد المؤولين لرجحان تأويله.
3 -
التعرض لعلة الحكم حتى قيل في ترجيح العمومات المفهوم من صريح شرط لا كالمتبدأ المتضمن لمعناه راجح على النكرة في سياق النفي والجمع المستغرق المحلى والمضاف لدلالته على التعليل ثم الجمع المحلى والموصول على المفرد المحلى لكثرة الاستغراق ثمة والعهد هنا.
4 -
أحد العامين في مورده والآخر في غير ذلك المورد للخلاف في تناول الأول إياه.
5 -
مثله عام المشافهة فيمن شوفهوا به مع العام الآخر.
6 -
عام لم يعمل به أصلا على ما عمل لئلا يلغو.
وقيل بالعكس لقوته باتصال العمل.
7 -
العام الأقرب بالمقصود.
8 -
الخبر الذي فسره راويه قولًا أو فعلا.
9 -
النص الذي معه قرينة التأخر لدلالتها على الناسخية كتأخر إسلام راويه كما هو وتضيق تاريخه نحو ذى العقدة من سنة كذا بخلاف سنة كذا والتشديد فيه فإن