المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء المعاصرين

- ‌أولا: أدلة من قال بالمنع:

- ‌ثانيا: أدلة من قال بجواز الإلزام أو وجوبه:

- ‌ الدواعي والأسباب التي تبرر التدوين والإلزام:

- ‌تمهيد في الفرق بين الشرع المنزل، والمؤول، والمبدل:

- ‌ الآثار المترتبة على البقاء مع الأصل:

- ‌ الآثار التي تترتب على العدول عن الأصل:

- ‌ مدى تصرف إمام المسلمين في مجال الإلزام

- ‌ هل يكفر الإنسان وعلى لسانه لا إله إلا الله

- ‌ الصلاة خلف إمام ينكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر

- ‌ دراسة الفلسفة والمنطق والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله

- ‌ الحد الفاصل بين الكفر والإسلام

- ‌اتخاذ المسيحيين إخوانا

- ‌ الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة

- ‌ مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم:

- ‌ زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار

- ‌ كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة

- ‌ تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة

- ‌ دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين

- ‌ اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ الازدواجية في إخراج الزكاة:

- ‌مفهوم الجهاد في الإسلام

- ‌مكانة الصبر:

- ‌حماسة المسلمين:

- ‌لا بد للجهاد من قاعدة:

- ‌جهاد اللسان:

- ‌فضل الجهاد:

- ‌المساواة:

- ‌الحرية:

- ‌ حرية الفكر لا حرية الكفر:

- ‌الحرية الحقيقية:

- ‌لا إكراه في الدين:

- ‌حكم الردة:

- ‌الرق:

- ‌الإسلام والرق:

- ‌موقف اليهود من الرقيق:

- ‌موقف النصرانية من الرقيق:

- ‌أوروبا المعاصرة والرقيق:

- ‌المرأة:

- ‌الميراث:

- ‌الطلاق:

- ‌الحضانة:

- ‌تعدد الزوجات:

- ‌تطبيق الشريعة:

- ‌الحدود والعقوبات الجسدية:

- ‌الجهاد في سبيل الله:

- ‌حقيقة الجهاد:

- ‌أمم الأرض والقوة:

- ‌أهم المصادر

- ‌أولا: تعريف المخدرات:

- ‌ثانيا: أنواع المخدرات والعقاقير المخدرة:

- ‌ثالثا: تصنيف المخدرات والعقاقير المخدرة:

- ‌رابعا: حكم تناول المخدرات في الشريعة الإسلامية:

- ‌خامسا: أدلة تحريم المخدرات والمفترات والعقاقير النفسية وغيرها:

- ‌سادسا: حكم تعاطي المخدرات للعلاج ومدى مشروعية التداوي بها:

- ‌سابعا: حكم الإعانة على تناول المخدرات:

- ‌تاسعا: حكم تصرفات من يتناول المخدرات:

- ‌المسألة الثالثة: من يؤدي الصلاة وهو تحت تأثير المخدر:

- ‌المسألة الرابعة: جناية متناول المخدرات على غيره:

- ‌عاشرا: عقوبة المخدرات في الشريعة الإسلامية:

- ‌ثانيا: عقوبة الإتجار بالمخدرات وتهريبها والترويج لها:

- ‌حادي عشر: الواجب الشرعي على المسلم إزاء مدمني ومهربي ومروجي المخدرات:

- ‌ثاني عشر: أسباب تعاطي المخدرات وانتشارها

- ‌ثالث عشر: الآثار السلبية المترتبة على تعاطي المخدرات:

- ‌أولا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد دينيا:

- ‌ثانيا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد اجتماعيا:

- ‌ثالثا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد سلوكيا:

- ‌رابعا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد صحيا:

- ‌خامسا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد اقتصاديا:

- ‌رابع عشر: طرق الوقاية من المخدرات وعوامل مكافحتها:

- ‌أولا: سن التشريعات الوقائية:

- ‌ثانيا: التوعية الدينية

- ‌ثالثا: مسئولية البيئة الاجتماعية:

- ‌رابعا: دور المؤسسات التربوية في الوقاية من المخدرات ومكافحتها:

- ‌خامسا: التوعية الإعلامية ودور وسائل الإعلام في مكافحة المخدرات والوقاية منها:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌أقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا:

- ‌أولا: الأئمة الذين جرحوه:

- ‌ثانيا: الأئمة الذين وثقوه:

- ‌ثالثا: القول الراجح فيه:

- ‌إلى من يعود الضمير في قوله: عن أبيه عن جده:

- ‌منزلة حديثه عند العلماء:

- ‌من قرارت المجامع الفقهية

- ‌القرار السابعبشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزمات العقدية

- ‌القرار الثانيحكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

- ‌بيان لهيئة كبار العلماء بشأن ما كتبلولي الأمر عن بعض الأمور

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار

من الفتوى رقم 2677

س: ما هي الطريقة المثلى لمعاملة الذمي، وهل نعامله معاملة عادية؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

جـ: الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي الوفاء له بذمته للآيات والأحاديث التي أمرت بالوفاء بالعهد وبره ومعاملته بالعدل، لقوله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1) ولين القول معه والإحسان إليه عموما إلا فيما منع منه الشرع كبدئه بالسلام وتزويجه المسلمة وتوريثه من المسلم ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه، وارجع في تفصيل الموضوع إلى كتاب "أحكام أهل الذمة" للعلامة ابن قيم الجوزية، رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الممتحنة الآية 8

ص: 91

من الفتوى رقم 6541

س: هل تجوز‌

‌ زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار

؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

جـ: إذا كان من يزورهم ينصحهم ويرشدهم إلى ترك ما هم عليه من محبة الكفار ويشرح لهم معنى الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ليعرفوا ما يجب عليهم في ذلك وما يحرم فيرجى تمسكهم بدينهم وتركهم ما هم عليه

ص: 91

من المنكر، جاز له زيارتهم بل قد تجب عليه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا آكد في حق الأقارب؛ لأنه صلة للرحم وبلاغ للشرع، وإذا كان لا يقوم بذلك في زيارته لهم فلا يجوز له زيارتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

من الفتوى رقم 8097

س: لدينا في منطقة العمل بعض المسيحيين العرب يصادف أن يوجهوا إلينا الدعوة أحيانا لزيارتهم فهل تجوز زيارتهم وهل تجوز دعوتهم لزيارتنا.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

جـ: إذا كان القصد من زيارتكم لهم في مساكنهم ودعوتكم لهم لزيارتكم دعوتهم إلى دين الإسلام ونصيحتهم فالدعوة إلى الإسلام غاية نبيلة، ودعوتهم وزيارتهم في محلهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، والوسائل لها حكم الغايات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

فتوى رقم 5855

س. نحن نعيش في استراليا، واستراليا بلد يقول عن نفسه: إنه علماني غير ديني مع حرية الاعتقاد لكل الأديان وغير الأديان، ومع ذلك نرى الإعلام الإذاعي والتلفزيوني مكسوا بغلال مسيحية يهودية يمكن لأي مدقق أن يراها

ص: 92

ظاهرة والمسلمون يمثلون واحدا من كل (اثنين وثلاثين) من سكان البلاد، ونحن كمسلمين نضطر أحيانا للدخول إلى مراكزهم وأماكن العبادة، وقد يضطر المرء أحيانا أن يحضر الجنازات (صلاة الميت) على روح أحد الأصدقاء أو المسئولين أو ما شابه ذلك، مما تفرضه ظروف العمل أو المسئولية، وقد يدخل أحد هؤلاء بيوتنا ويجلس إلى موائدنا بل وقد يسألنا أن ندعه ينظر إلى داخل المسجد ويتجول به (طبعا ضمن الآداب الإسلامية من خلع حذاء أو وضع غطاء على الرأس بالنسبة للمرأة) فما هو الحكم الشرعي في تلك الأمور:

(1)

دخولنا بيوتهم.

(2)

حضورنا مراسيمهم الدينية.

(3)

مشاركتهم في الأعمال التجارية.

(4)

دخولهم بيوتنا.

(5)

دخولهم أماكن عبادتنا.

(6)

هل يمكن لهم أن يتكلموا في مساجدنا بإلقاء كلمة.

(7)

هل يمكن لهم إلقاء كلمة في احتفالاتنا خارج المسجد في قاعة للمحاضرات.

(8)

هل يمكن لنا أن نلتقي معهم (يهود ونصارى) في لقاء عام تنظمه الدولة الإسترالية أو إحدى مؤسسات الدولة وكل منا يتكلم عن ناحية خاصة من نواح دينيه مثلا (عن السلام في الأديان)، الرحمة في الأديان، معنى العبادة في الأديان. . وهكذا.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

جـ: أولا: يجوز أن تدخلوا بيوتهم تأليفا لقلوبهم وللنصح لهم وإرشادهم ونحو ذلك من المصالح لا بدافع المودة والولاء لهم.

ثانيا: لا يجوز أن تحضروا مراسيمهم الدينية فإن في ذلك إشعارا باعتبارها والرضا بها والتعظيم لها كما أن في ذلك تكثيرا لسوادهم في الاجتماع لإقامة شعائرهم الدينية.

ص: 93

ثالثا: تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم الله من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى بعدا عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر.

رابعا: يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام فيستجيبوا للنصيحة ويدخلوا في الإسلام، قال الله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1){إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (2).

خامسا: لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام ولا حرم مكة ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية عسى الله أن يجعل بيننا وبينهم مودة ويرقق قلوبهم وأن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

سادسا: لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء كلمات أو محاضرات في مساجد المسلمين فإنهم لا يؤمن جانبهم أن يثيروا شكوكا أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجاهة من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنة وفساد كبير، وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين لما تقدم بيانه من الأسباب.

سابعا: يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشئون الدينية على

(1) سورة الممتحنة الآية 8

(2)

سورة الممتحنة الآية 9

ص: 94

أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإسلام ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الإسلام، إلى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع عنه، أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها حفظا له من الفتن وخوفا عليه أن تداخله الريب والشكوك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 95