المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خامسا: أدلة تحريم المخدرات والمفترات والعقاقير النفسية وغيرها: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء المعاصرين

- ‌أولا: أدلة من قال بالمنع:

- ‌ثانيا: أدلة من قال بجواز الإلزام أو وجوبه:

- ‌ الدواعي والأسباب التي تبرر التدوين والإلزام:

- ‌تمهيد في الفرق بين الشرع المنزل، والمؤول، والمبدل:

- ‌ الآثار المترتبة على البقاء مع الأصل:

- ‌ الآثار التي تترتب على العدول عن الأصل:

- ‌ مدى تصرف إمام المسلمين في مجال الإلزام

- ‌ هل يكفر الإنسان وعلى لسانه لا إله إلا الله

- ‌ الصلاة خلف إمام ينكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر

- ‌ دراسة الفلسفة والمنطق والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله

- ‌ الحد الفاصل بين الكفر والإسلام

- ‌اتخاذ المسيحيين إخوانا

- ‌ الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة

- ‌ مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم:

- ‌ زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار

- ‌ كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة

- ‌ تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة

- ‌ دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين

- ‌ اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ الازدواجية في إخراج الزكاة:

- ‌مفهوم الجهاد في الإسلام

- ‌مكانة الصبر:

- ‌حماسة المسلمين:

- ‌لا بد للجهاد من قاعدة:

- ‌جهاد اللسان:

- ‌فضل الجهاد:

- ‌المساواة:

- ‌الحرية:

- ‌ حرية الفكر لا حرية الكفر:

- ‌الحرية الحقيقية:

- ‌لا إكراه في الدين:

- ‌حكم الردة:

- ‌الرق:

- ‌الإسلام والرق:

- ‌موقف اليهود من الرقيق:

- ‌موقف النصرانية من الرقيق:

- ‌أوروبا المعاصرة والرقيق:

- ‌المرأة:

- ‌الميراث:

- ‌الطلاق:

- ‌الحضانة:

- ‌تعدد الزوجات:

- ‌تطبيق الشريعة:

- ‌الحدود والعقوبات الجسدية:

- ‌الجهاد في سبيل الله:

- ‌حقيقة الجهاد:

- ‌أمم الأرض والقوة:

- ‌أهم المصادر

- ‌أولا: تعريف المخدرات:

- ‌ثانيا: أنواع المخدرات والعقاقير المخدرة:

- ‌ثالثا: تصنيف المخدرات والعقاقير المخدرة:

- ‌رابعا: حكم تناول المخدرات في الشريعة الإسلامية:

- ‌خامسا: أدلة تحريم المخدرات والمفترات والعقاقير النفسية وغيرها:

- ‌سادسا: حكم تعاطي المخدرات للعلاج ومدى مشروعية التداوي بها:

- ‌سابعا: حكم الإعانة على تناول المخدرات:

- ‌تاسعا: حكم تصرفات من يتناول المخدرات:

- ‌المسألة الثالثة: من يؤدي الصلاة وهو تحت تأثير المخدر:

- ‌المسألة الرابعة: جناية متناول المخدرات على غيره:

- ‌عاشرا: عقوبة المخدرات في الشريعة الإسلامية:

- ‌ثانيا: عقوبة الإتجار بالمخدرات وتهريبها والترويج لها:

- ‌حادي عشر: الواجب الشرعي على المسلم إزاء مدمني ومهربي ومروجي المخدرات:

- ‌ثاني عشر: أسباب تعاطي المخدرات وانتشارها

- ‌ثالث عشر: الآثار السلبية المترتبة على تعاطي المخدرات:

- ‌أولا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد دينيا:

- ‌ثانيا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد اجتماعيا:

- ‌ثالثا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد سلوكيا:

- ‌رابعا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد صحيا:

- ‌خامسا: الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات على الأفراد اقتصاديا:

- ‌رابع عشر: طرق الوقاية من المخدرات وعوامل مكافحتها:

- ‌أولا: سن التشريعات الوقائية:

- ‌ثانيا: التوعية الدينية

- ‌ثالثا: مسئولية البيئة الاجتماعية:

- ‌رابعا: دور المؤسسات التربوية في الوقاية من المخدرات ومكافحتها:

- ‌خامسا: التوعية الإعلامية ودور وسائل الإعلام في مكافحة المخدرات والوقاية منها:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌أقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا:

- ‌أولا: الأئمة الذين جرحوه:

- ‌ثانيا: الأئمة الذين وثقوه:

- ‌ثالثا: القول الراجح فيه:

- ‌إلى من يعود الضمير في قوله: عن أبيه عن جده:

- ‌منزلة حديثه عند العلماء:

- ‌من قرارت المجامع الفقهية

- ‌القرار السابعبشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزمات العقدية

- ‌القرار الثانيحكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

- ‌بيان لهيئة كبار العلماء بشأن ما كتبلولي الأمر عن بعض الأمور

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌خامسا: أدلة تحريم المخدرات والمفترات والعقاقير النفسية وغيرها:

كل شيء باسمه الخاص) (1).

وقال الإمام القرطبي رحمه الله: (. . لو التزمنا ألا نحكم بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص قليلة. وإنما هي الظواهر والعموميات والأقيسة)(2).

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله جـ 34 صفحة 206، 207.

(2)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

ص: 233

‌خامسا: أدلة تحريم المخدرات والمفترات والعقاقير النفسية وغيرها:

بعد أن بينا حكم تناول المخدرات في الشريعة الإسلامية، يمكن أن نلخص ما اعتمد عليه الفقهاء من أدلة عند الحكم بتحريمها:

الدليل الأول: قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) الآية، فكل طيب مباح وكل خبيث محرم، والمخدرات بمختلف أنواعها خبيثة من أشد الخبائث وأعظمها ضررا، فيكون تحريمها منصوصا عليه في هذه الآية.

الدليل الثاني: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (3).

وقد تقدم أن متعاطي الخمر أو المخدرات كلاهما يفقد وعيه ويتصرف تصرفات طائشة تثير الشقاق والخلاف والعداوة والبغضاء وكلاهما يكون في

(1) سورة الأعراف الآية 157

(2)

سورة المائدة الآية 90

(3)

سورة المائدة الآية 91

ص: 233

غفلة عن الصلاة وسائر التكاليف أثناء فقده الوعي؛ فيكون هذا دليلا على تحريم المخدرات. قال الذهبي في معرض حديثه عن الحشيشة: " وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظا ومعنى "(1).

الدليل الثالث: ما رواه أبو داود في سننه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (2)» . فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل مسكر قليلا كان أو كثيرا وهو بعمومه يتناول المخدرات، لأنها مسكرة على ما ذكره أكثر المحققين من علماء الدين والطب.

هذا، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كل مادة مسكرة خمرا سواء سميت بذلك في لغة العرب أو لم تسم به، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما:«كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة (3)» .

قال ابن تيمية رحمه الله: " ومذهب جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة واختيار طائفة من المشايخ "(4).

وقال رحمه الله في كتابه " السياسة الشرعية ": [. . والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وما أسكر ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا. . وقد حدثت أشربة كثيرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

(1) الكبائر ص 97 ط بيروت 1985م.

(2)

سنن أبي داود جـ 4/ 87 كتاب الأشربة حديث رقم 3681.

(3)

سنن أبي داود جـ 4/ 85، 86 كتاب الأشربة حديث رقم 3679.

(4)

مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 34/ 186.

ص: 234

وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة " (1). اهـ.

الدليل الرابع: ما رواه ابن عمر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (2)» .

فهذا الحديث أصرح في الدلالة على تحريم المخدرات مما سواه، ذلك أن المخدرات إما أن تكون مسكرة أو مفترة أو جامعة بين الأمرين، وعلى جميع هذه الاحتمالات فإن الحديث نص في النهي عنها، والنهي يقتضي التحريم.

قال في عون المعبود عند كلامه عن هذا الحديث:

قال الطيبي: لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل، لأن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها، وقال في مرقاة الصعود:"إن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب الدليل على تحريم الحشيشة، وعقد لذلك مجلسا حضره علماء العصر فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب الحاضرين "(3).

الدليل الخامس: (أنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام، لأنها تؤدي إلى مضار ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن، وتصيب متعاطيها بالتبلد وعدم الغيرة، وتصده عن ذكر الله وعن الصلاة وتمنعه من أداء الواجبات الشرعية من صيام وحج وزكاة. . إلخ. وفي ذلك اعتداء على الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل إلى غير ذلك من المفاسد والمضار)(4).

الدليل السادس: أنه لا يحل لمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئا يقتله بسرعة أو ببطء - كالسم بأنواعه - أو يضره ويؤذيه؛ قال تعالى:

(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص 91، 92، 93.

(2)

سنن أو داود جـ 4/ 90 كتاب الأشربة حديث رقم 3686.

(3)

عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ 10/ 127.

(4)

بتصرف من المخدرات والعقاقير المخدرة ص 246.

ص: 235

{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (1) وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (2) الآية. والقاعدة الشرعية المقررة في الشريعة الإسلامية: أنه لا ضرر ولا ضرار (3). روى الحاكم في مستدركه (4). عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه (5)» .

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (6).

"هذا الحديث " دليل ظني داخل تحت أصل قطعي، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات. . ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك. وقد أثبتت التحاليل الطبية والتجارب العلمية أن المخدرات بأنواعها هي مصدر العلل والأمراض العقلية والنفسية والاجتماعية المنتشرة في أنحاء العالم.

الدليل السابع: أنه فضلا عما تحدثه المخدرات والعقاقير النفسية من آثار مدمرة للصحة وفتور في الجسد؛ فإن ما ينفق من المال على شرائها يعتبر إضاعة له فيما لا ينفع في الدين أو الدنيا. وقد دلت الآيات القرآنية العديدة والأحاديث المستفيضة على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد به تقوم مصالحهم الخاصة والعامة الدينية والدنيوية فهو ضرورة طبيعية في حياة الإنسان وهو أمانة بيد من يحوزه، فمن تناوله من حله ووضعه في حقه واستعان به

(1) سورة النساء الآية 29

(2)

سورة البقرة الآية 195

(3)

القواعد الفقهية للندوي ص 295 ط دار القلم / دمشق.

(4)

2/ 57 / 58 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني جـ 1/ 100 حديث رقم 250 ط المكتب الإسلامي / دمشق.

(5)

سنن ابن ماجه الأحكام (2340)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 327).

(6)

جـ 3/ 8، 9، 10.

ص: 236

على ما خلق له من القيام بعبودية الله وإخراجه في الطرق التي تنفع العبد ويبقى له ثوابها وخيرها؛ فقد أفلح ونجح، ومن لم يبال من أين اكتسبه واستعان به على الفسوق والعصيان وتمادى بسببه في الظلم والبغي والعدوان، وأطاع نفسه وهواه والشيطان، فقد تعس وضل وباء بالخسران. قال الله تعالى:

{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1) وقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} (2) الآية، وقال تعالى:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (3){إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (4). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وروى البخاري في صحيحه. عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (5)» . وروى البخاري (6) معلقا من رواية المستملي والسرخسي (7): قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة (8)» وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما خطئتك اثنتان سرف أو مخيلة. وهذا هو العدل في تدبير المال أن يكون قواما: أي وسطا بين رتبتي البخل والتبذير وما سوى هذا فإثم وضرر ونقص في العقل والحال (9).

الدليل الثامن: أن المخدرات والعقاقير النفسية وغيرها من الموبقات تتوافر فيها كل أسباب التحريم الشرعي، فهي فوق أنها مفسدة للصحة مضيعة للمال

(1) سورة الأعراف الآية 31

(2)

سورة النساء الآية 5

(3)

سورة الإسراء الآية 26

(4)

سورة الإسراء الآية 27

(5)

جـ 3/ 86، 87 كتاب الاستقراض باب 19.

(6)

جـ 7/ 33 كتاب اللباس.

(7)

انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني جـ 21/ 294 ط دار الفكر / لبنان.

(8)

جـ 7/ 33 كتاب اللباس.

(9)

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للسعدي ص 245 ط الثانية 1389هـ / 1969 م.

ص: 237

تهدد العلاقات الاجتماعية وتخل بالنظم المرعية والأمن العام، لأن كل من يقبل على المخدرات وقد حظرتها الدولة وحرمتها يكون خارجا عن الطاعة الواجبة لولي الأمر بقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (1) الآية.

نداء للمؤمنين بوصف الإيمان أن يطيعوا الله ابتداء، وأن يطيعوا الرسول بما له من صفة الرسالة، وطاعة أولي الأمر؛ لأن طاعتهم مستمدة من طاعة الله ورسوله، وأولو الأمر المقصودون بالخطاب هم:"الولاة على الناس من الأمراء والحكام والعلماء المفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده "(2). ولا يسع أحدا أن يربأ بنفسه وينسلخ من طاعتهم وامتثال أوامرهم إذا وجدها لا تتفق ونزواته وأهوائه الشخصية. روى مسلم في صحيحه (3). عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (4)» .

الدليل التاسع: وهو خاص ببعض أنواع المخدرات والمفترات والتي منها: الدخان بجميع أنواعه واستعمالاته سواء أكان مضغا بالفم أو تدخينا عن طريق السيجارة أو الشيشة والغليون أو استنشاقه مسحوقا أو غير ذلك وقد ذهب إلى تحريمه جمع من أكابر العلماء وجهابذة الفقهاء وجميع الأطباء المعتبرين. وقد أورد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله نقولا كثيرة عن أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم تدل على خبثه ونتنه وإسكاره أحيانا وتفتيره، وذلك في فتوى سماحته رحمه الله في حكم شرب (5). الدخان، قال وممن ذهب إلى تحريمه من علماء الحنفية: أبو الحسن المصري الحنفي قال ما نصه: (الآثار النقلية الصحيحة

(1) سورة النساء الآية 59

(2)

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي جـ 2/ 89.

(3)

جـ 3/ 1469 كتاب الإمارة حديث رقم 1839.

(4)

صحيح البخاري الجهاد والسير (2955)، صحيح مسلم الإمارة (1839)، سنن الترمذي الجهاد (1707)، سنن أبو داود الجهاد (2626)، سنن ابن ماجه الجهاد (2864)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 142)، موطأ مالك الجامع (1841).

(5)

ص 3، 4 وهى مطبوعة صمن مجموعة رسائل بمطابع السفراء للأوفست بالرياض- السعودية.

ص: 238

والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان. . وقد نهى الله عن كل مسكر، وإن قيل إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة. والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل وإن لم تكن معه الشدة المطربة ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر. . وقد روى الإمام أحمد (1). وأبو داود (2). عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينهى عن كل مسكر ومفتر (3)». قال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والمخدر في الأطراف وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى ويغير اللون بالصفرة، والأطباء مجمعون على أنه مضر ويضر بالبدن والمروءة والعرض والمال وفيه التشبه بالفسقة لأنه لا يشربه غالبا إلا الفساق والأنذال ورائحة فم شاربه خبيثة) اهـ.

وفي موضع آخر (4). من فتوى سماحته رحمه الله قال: وممن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية أيضا الشيخ محمد العيني ذكر في رسالته: تحريم الدخان والتدخين من أربعة أوجه:

أحدها كونه مضرا للصحة بإخبار الأطباء المعتبرين وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا.

ثانيها: كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعمالها شرعا لحديث أم سلمة السابق (5).

ثالثها: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه وعلى وجه الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل وتؤذي الملائكة المكرمين؛ روى مسلم في صحيحه (6) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (7)» .

(1) في المسند جـ 5/ 96.

(2)

سبق تخريجه من أبي داود ص 11 هامش 4.

(3)

سنن أبو داود الأشربة (3686)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 309).

(4)

انظر ص 2 من الرسالة.

(5)

انظر هامش 2، 3 نفس الصفحة.

(6)

جـ 1/ 395 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم 564 مسلسل 74.

(7)

صحيح البخاري الأذان (854)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (564)، سنن الترمذي الأطعمة (1806)، سنن النسائي المساجد (707)، سنن أبو داود الأطعمة (3822)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 387).

ص: 239