الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1584 وتاريخ 17/ 6 / 1397 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته علما بأنها تتمتع بصحة جيدة لا تعوق الحمل فهل يجوز أم لا. . .؟
* * *
الجواب: تحديد النسل محرم مطلقا لما جاء في الشريعة الغراء من النهي عن التبتل والتشديد في ذلك والترغيب في التزوج بالولود الودود، فيكون
تناول حبوب منع الحمل
محرما إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل. وصلى الله على عبده ورسوله محمد.