الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند سفره ولا يواجهها عند عودته من سفره، هذا لا أصل له في الشرع، والتزام هذه العادة واعتبارها دينا من البدع التي ينبغي تركها، غير أنه ينبغي للإنسان إذا عاد من سفره الطويل ألا يطرق أهله ليلا، ولا يفاجئ زوجته بدخول البيت على غرة لئلا يقع منها على ما يكره ويجد منها ما ينفره منها، بل يتمهل حتى تعلم بقدومه فتتأهب له وهذا من حسن العشرة وآداب الحياة الزوجية وهو أحرى لبقائها والمحافظة عليها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا وقال صلى الله عليه وسلم:«إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا (1)» . وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة (2)» . فبين صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في نهي من عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة دون أن تتمكن من التأهب والتزين له، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه، ولذلك لو كتب إلى أهله قبل عودته وحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله، حيث لا يعتبر مفاجئا ولا داخلا على غرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري النكاح (5244)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 314).
(2)
صحيح البخاري النكاح (5246)، صحيح مسلم الإمارة (715)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 314)، سنن الدارمي النكاح (2216).
فتوى رقم 1294 وتاريخ 9/ 6 / 1396 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: ما حكم
جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات
مع
الأدلة، لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك؟
الجواب: يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته وأمن من الجور لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).
فأذن تعالى لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا إن لم يخف الجور ولم يأذن له سبحانه بأكثر من أربع، والأصل في الفروج التحريم، فلا يجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات. فكان ما زاد على ذلك باقيا على أصل التحريم، وأما السنة فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال:«أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا (2)» . وما رواه أحمد والترمذي، وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال.
«أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا (3)» . وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولا وعملا على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(1) سورة النساء الآية 3
(2)
سنن أبو داود الطلاق (2241)، سنن ابن ماجه النكاح (1952).
(3)
سنن الترمذي النكاح (1128)، سنن ابن ماجه النكاح (1953)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 83)، موطأ مالك الطلاق (1243).