الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا سواء كن من زوج سابق أو لاحق لقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (2) والربيبة هنا بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ولا يحتجبن عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
فتوى رقم 2059 وتاريخ 12/ 8 / 1398 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: توفي زوج بعد أن عقد نكاحه وقبل أن يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل يجوز لأهل الزوج أن يسترجعوا المهر الذي دفعوه لأهل الزوجة؟
* * *
الجواب:
إذا توفي الزوج قبل أن يدخل بزوجته وجب لها جميع المهر المسمى
بمجرد وفاة زوجها؛ لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج.