الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1325 وتاريخ 9/ 7 / 1396 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال الأول: إذا
اشترط في عقد الزواج أن تكون عصمة الزوجة بيدها
، متى شاءت أن تطلق زوجها طلقته، فهل هذا يوافق الشريعة الإسلامية؟
الجواب: هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، والراجح فيها عند الخصومة بين الزوجين التوجه إلى المحاكم الشرعية لا إلى دور الإفتاء، ومع ذلك فينبغي للمسلم ألا يشترط هذا الشرط في عقد الزواج، رعاية لما كان عليه السلف، وخروجا من الخلاف فيه بين الفقهاء، وبعدا عما يترتب عليه من المشاكل، ومن أراد من طلبة العلم الوقوف على أقوال الفقهاء في ذلك ليشبع نهمته فليرجع إلى مطولات كتب الفقه وكتب الخلاف ليعرف الآراء وأدلتها، ويقارن بينها ليعرف الأرجح فيها بدليه فيختاره. والله الموفق.
* * *
السؤال الثاني: ما حكم عقد الزواج على امرأة ثيب حامل من الزنا في شهرها الثامن، هل يعتبر العقد باطلا أو فاسدا أو صحيحا؛ فإنه قد تنازع في
ذلك عندنا عالمان: فأبطل أحدهما العقد وصححه الآخر إلا أنه حرم على من تزوجها الوطء حتى تضع الحمل؟
* * *
الجواب: إذا تزوج رجل امرأة حاملا من الزنا فنكاحه باطل، فيحرم عليه وطؤها؛ لعموم قوله تعالى:{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (1). وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (3)» رواه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لا توطأ حامل حتى تضع (4)» . رواه أبو داود وصححه الحاكم، وبذلك قال مالك وأحمد رضي الله عنهما. وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية عنه: يصح العقد غير أن أبا حنيفة حرم عليه وطأها حتى تضع الحمل؛ للأحاديث المتقدمة، وأباح الشافعي له وطأها، لأن ماء الزنا لا حرمة له، ولا يلحق الولد بالزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم:«وللعاهر الحجر (5)» كما أنه لا يلحق بمن تزوجها، لأنها صارت فراشا له بعد الحمل. بهذا يتبين سبب الخلاف بين الشيخين وأن كلا منهما قال بالحكم الذي قال به من قلده، ولكن الصواب الأول؛ لعموم الآيتين والأحاديث الدالة على المنع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 235
(2)
سورة الطلاق الآية 4
(3)
سنن أبو داود النكاح (2158)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 108).
(4)
سنن الترمذي السير (1564).
(5)
صحيح البخاري البيوع (2053)، صحيح مسلم الرضاع (1457)، سنن النسائي الطلاق (3484)، سنن أبو داود الطلاق (2273)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 129)، موطأ مالك الأقضية (1449).