الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إبدائها المرأة المؤمنة بقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} (1). أما المناكير فلا تجوز لما فيها من منع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر، وقد شملتها الفتوى المشار إليها في الجواب الثاني. وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعا منه كحال الطهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النور الآية 31
فتوى رقم 1685 وتاريخ 11/ 11 / 1397 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: أنه
طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة
دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة أفتوني؟.
الجواب: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة
فله مراجعتها ما دامت في العدة؛ بشهادة عدلين سواء رضيت أم لم ترض إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات أو على مرض؛ وإن كانت خرجت من عدتها، أو كان على مرض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجا شرعيا ويطأها؛ فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها؛ بعد انتهاء عدتها، بعقد ومهر جديدين برضاها. وعدة الحامل وضع حملها، سوء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها. وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1686 وتاريخ 28/ 10 / 1397 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: تزوج رجل وامرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتا، ثم توفيت الأم وبقيت البنت، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج بأمها تزوج امرأة
أخرى فأنجبت، له ولدا والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها؟
* * *
الجواب: يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها، لقول الله سبحانه بعد أن ذكر المحرمات في النكاح {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1) وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 24
فتوى رقم 1920 وتاريخ 15/ 5 / 1398 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: أحد أقاربي أريد أن أتزوج بنته على سنة الله ورسوله ويوجد له ولد أريد أن أزوجه أختي على سنة الله ورسوله هل ذلك يجوز أم لا مع العلم أن المهر لم يكن سواء والحق الخاص للفتاتين لم يكن سواء وهما راضيتان وليست إحداهما مكرهة على ذلك.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن البنتين راضيتان وأنه سيدفع لكل منهما مهر فعلا دون أي تحايل وأنه لا يوجد بينكما أي شرط قولي أو عرفي يقتضي بأنه سيزوجك بنته على أن تزوج ابنه أختك فلا بأس بذلك لعدم ما يمنع منه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1928 وتاريخ 18/ 5 / 1398 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: أنا رجل أبلغ من العمر 48 عاما تعرضت لمرض ولم يوجد عندي أحد من أهلي ولي زميل في العمل وصديق مسلم وأنا بحاجة إلى المساعدة والرعاية فساعدني هذا الصديق ونقلني إلى بيته وزوجته مسلمة دينة قارئة القرآن قامت على خدمتي أثناء مرضي وعندما شفيت وعافاني الله سبحانه وتعالى وله الحمد دائما أحببت أن تكون زوجته أختا لي وأنا ليس لي أخوات مطلقا ووضعنا كتاب الله بأيدينا وتعاهدنا على كتاب الله بأن هذه الإنسانة أختي ومحرمة علي في جميع الحالات وحصل هذا بموافقة زوجها وأولادها وبناتها جميعا وبموافقة أسرتي جميعا والآن أعتبرها شقيقتي حقا هل يحق أن ألمس يدها، وهل يحق أن أكون لها محرما في الحج وأكثر عشيرتي وعشيرتها يعلمون هذا الأمر. أرجو الرد بما حكم الشرع الإسلامي؟