المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من الميتة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌مناقشة المحاضرة

- ‌مناقشة ما نشرت له جريدة " اليوم السعودية

- ‌كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة

- ‌خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازإلى أمين عام المجلس الإسلامي الأوربي

- ‌ حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها

- ‌ جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات

- ‌ اشترط في عقد الزواج أن تكون عصمة الزوجة بيدها

- ‌ أولى الناس بولاية المرأة في الزواج

- ‌ لي أخت من والدتي على أب ثان ولي أخت على أم ثانية تزوجهن رجل واحد وأنا الذي أتولى عليهن العقد

- ‌ ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته سنة أو أكثر من ذلك

- ‌ تناول حبوب منع الحمل

- ‌ إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته

- ‌ حكم لبس الكعب العالي للمرأة، ووضع المناكير

- ‌ طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة

- ‌ تزوج امرأة وأنجبت منه أولادا، ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها

- ‌ إذا توفي الزوج قبل أن يدخل بزوجته وجب لها جميع المهر المسمى

- ‌ زنى رجل ببكر ويريد أن يتزوجها

- ‌ هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه

- ‌مباحث في القرآن الكريم

- ‌انتفاع المسافرين بالنار في هذا الزمان

- ‌فضائل القرآن وشروطها

- ‌الأحاديث النبوية في هذا المعنى

- ‌تجويد القرآن

- ‌مهمة السنة

- ‌هل تستقل السنة بالتشريع

- ‌من علماء السنة من الصحابة والتابعين:

- ‌السنة في مدينة الرسول

- ‌مكة والسنة

- ‌تدوين السنة

- ‌في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم

- ‌المجاميع الحديثية الأمهات

- ‌في دعاء المخلوقين والتوسل بالأشخاص

- ‌الصوفية

- ‌ حد القذف

- ‌ حد المحاربة وقطع الطريق

- ‌ حد المسكر

- ‌خاتمة البحث

- ‌حكم تناول الميتة

- ‌المسألة الأولى: في تعريف الميتة وبيان الحكمة في تحريمها

- ‌المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من الميتة

- ‌المسألة الثالثة: في بيان حكم ما ذكي بعد قيام سبب الموت

- ‌المسألة الرابعة في حكم أكل ما أهل به لغير الله:

- ‌حكم الشهادة فيما كان من حقوق الله:

- ‌الخمر في الشريعة الإسلامية

- ‌تعريف الخمر

- ‌الخمر عند الفقهاء

- ‌حكم شرب الخمر ودليله

- ‌شبهات على تحريم الخمر وتفنيدها

- ‌التدرج التشريعي في تحريم الخمر وحكمه في ذلك

- ‌الوقت الذي حرمت فيه الخمر

- ‌حاجة الإنسان إلى ما ينظم حياته

- ‌رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته الجامعة

- ‌مفهوم الشريعة

- ‌خصائص الشريعة الإسلامية الخالدة

- ‌ أنها شريعة الله:

- ‌ عمومية الرسالة والشريعة لكل أجناس البشر:

- ‌ شمولية الشريعة الإسلامية:

- ‌سفر البنات العذارى إلى البلدان الخارجيةللانتساب بزعمهم

- ‌ الصراع بين النصرانية والإسلام وبين اليهودية والإسلام

- ‌ أمانة الدعوة الجماعية لأمة الإسلام في منطقة الخليج

- ‌ أهداف الجهاد

- ‌ أمور لا بد منها عند إرادة الجهاد

- ‌موارد تقي الدين الفاسي في كتابهالعقد الثمين

- ‌موارد التقي الفاسي في العقد الثمين

- ‌الموارد العلمية للكتاب

- ‌المصادر

- ‌مؤتمرات إسلامية

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من الميتة

الأنعام ويشركون في أكلها النساء والرجال كما حكاه الله عنهم بقوله: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ} (1).

فتحريم الميتة هو حكم الله المبني على العلم والحكمة. وإباحتها هي حكم الجاهلية المبني على الهوى والجهل {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (2) وطاعة الله في تحريمها توحيد، وطاعة أهل الجاهلية في إباحتها شرك {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (3) لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه لا يشاركه فيه أحد {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} (4).

(1) سورة الأنعام الآية 139

(2)

سورة المائدة الآية 50

(3)

سورة الأنعام الآية 121

(4)

سورة الرعد الآية 41

ص: 207

‌المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من الميتة

مما يجوز أكله منها مع الاستدلال

يستثنى من الميتة نوعان يباح أكلهما:

النوع الأول: ميتة البحر لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (1) فالمراد بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه، فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} (2) وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (3) ولقوله في حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد (4)» الحديث (5). وحديث أبي هريرة رضي

(1) سورة المائدة الآية 96

(2)

سورة البقرة الآية 173

(3)

سورة المائدة الآية 3

(4)

سنن ابن ماجه الأطعمة (3314)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 97).

(5)

رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والأصح أنه موقوف / المنتقى ونيل الأوطار ص 152 - 153 ج8.

ص: 207

الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته (1)» وهو حديث صحيح (2) وكذلك حديث جابر في «قصة العنبر الذي ألقاه البحر فأكل منه الصحابة نصف شهر وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم (3)» فهذه الأحاديث أيضا تخصص الآيات العامة في تحريم الميتة.

النوع الثاني: الجراد (4) " بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء كالحمامة. ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده، وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة أنواع من خلقة الحيوانات ذكر بعضها في هذين البيتين:

لها فخذا بكر وساقا نعامة

وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم

حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت

عليها جياد الخيل بالرأس والفم

واختلف في أصله فقيل: إنه نثرة حوت فلذلك كان أكله بغير ذكاة، وفي ذلك حديث أنس:«أن الجراد نثرة حوت من البحر (5)» وحديث أبي هريرة: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا فقال: كلوه فإنه من صيد البحر (6)» والحديثان لو صحا لكان فيهما حجة لمن قال: لا جزاء فيه إذا قتله المحرم، وجمهور العلماء على خلافه. . . وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري (7).

(1) رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما / تفسير ابن كثير ص7 ج2.

(2)

النووي في المجموع ص31 ج9.

(3)

متفق عليه / المنتقى مع شرحه ص 152 ج8.

(4)

ما بين القوسين من فتح الباري ص 620 - 621 ج9 ببعض تصرف.

(5)

ضعيف، أخرجه ابن ماجه / فتح الباري ص 621 ج9.

(6)

أخرجه أبو داود، وفي إسناده ميمون بن جابان، ولا يحتج بحديثه / مختصر المنذري للسفن ص 365 ج2.

(7)

فتح الباري.

ص: 208

أما حكم أكله فقد أجمع (1) العلماء على جواز أكله في الجملة بدليل الحديث السابق قريبا: «أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد (2)» وحديث عبد الله بن أبي أوفى (3) قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد (4)» لكن قال الجمهور: يحل؛ سواء مات باصطياد أو بذكاة أو مات حتف أنفه. وقال مالك (5) - في المشهور عنه - وأحمد في رواية (6): لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا. فإن مات حتف أنفه لم يحل.

احتج الجمهور بالحديث السابق: «أحلت لنا ميتتان (7)» وقد يعترض عليه بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف والصحيح أنه من قول ابن عمر (8) فلا يصح الاستدلال به على حل ميتة الجراد، ويجاب عن ذلك: بأن الرواية الموقوفة على ابن عمر والتي صححها بعض الحفاظ (9) تكفي في الدلالة على المطلوب؛ لأنها في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا كله في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، وهي قاعدة معروفة.

واحتج مالك بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (10) فإنه يدخل في عمومه ميتة الجراد فتكون محرمة - والراجح: ما ذهب إليه الجمهور - ويجاب عما استدل به مالك من عموم الآيات بأنها عامة مخصوصة بالحديث المذكور والله أعلم.

(1) فتح الباري، وشرح النووي على صحيح مسلم ص103 ج13، والمغني مع الشرح ص41 ج11.

(2)

سنن ابن ماجه الأطعمة (3314)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 97).

(3)

هو الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، شهد بيعة الرضوان وما بعدها، وتوفي بالكوفة سنة 86 هـ.

(4)

رواه الجماعة إلا ابن ماجه / المنتقى مع شرحه ص152 ج8.

(5)

بداية المجتهد ص 325 ج1.

(6)

المغني مع الشرح ص41 ج11.

(7)

سنن ابن ماجه الأطعمة (3314)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 97).

(8)

انظر نيل الأوطار ص153 ج8.

(9)

انظر نيل الأوطار ص153 ج8، والمجموع للنووي ص24 ج9.

(10)

سورة المائدة الآية 3

ص: 209