المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ مسألة في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة

- ‌ حكم من طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة مرتين

- ‌ مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بالثلاث وكرر ذلك مرتين لقصد الإشعار

- ‌ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على القول الراجح

- ‌ حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

- ‌ حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم

- ‌ حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق - وحرمها على نفسه

- ‌ حكم طلاق الزوج بقوله: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

- ‌ تحليف المطلق عند اختلاف الشهود

- ‌ حكم من قال لزوجته:إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث

- ‌ حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث

- ‌ حكم من طلقزوجته بالثلاث ونوى به اليمين

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اشتراط الطلاق عند أي خلاف، لا يصح

- ‌ الطلاق المعلق بشرط

- ‌ الطلاق المعلق بشرطلا يقع قبل وقوع المشروط

- ‌ حكم من علق بالطلاق ثم طلق بالثلاث

- ‌ حكم من علقطلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية

- ‌ حكم تخويف الزوجة بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط وحكم طلاق السكران

- ‌ الطلاق المعلق بشرط يقع عند وجوده

- ‌ حكم الطلاق المبني على أمر لم يقع

- ‌ لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق

- ‌ حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

- ‌ حكم من قال: فذلك بفراقك وقصد الطلاق

- ‌ حكم قول: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق

- ‌ حكم الطلاق المعلق

- ‌ علق طلاق زوجته بالثلاث على الخروج فخرجت ناسية من بيته

- ‌ مسألة في تعليق الطلاق

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ الطلاق المعلق

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وقصده المنع

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ولم يحنث

- ‌ حكم من قال: (علي الحرام) ولم ينو يمينا ولا طلاقا

- ‌ حكم قول: (عودي إلى بيتك والنوم معك حرام)

- ‌ حكم لفظ: (حرام ما ترجعين إلى بيتي) ولفظ: (خلعى ما فيه رجعى)

- ‌ حكم من طلق وحرم على ترك شيء ففعله

- ‌ مسألة في الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ ما حكم من حلف بالطلاق وهو لم يقصد إيقاعه

- ‌ حكم الشرع فيالإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الحلف بالطلاق إذا كان القصد منع النفس

- ‌ حكم من قال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي

- ‌ الحكم إذا قال:إن دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق

- ‌ حكم من قاللزوجته لو فعلت كذا ستكونين طالقا

- ‌ حكم من حلفبالطلاق أن يفعل كذا ولم يفعله

- ‌ حكم الحلف بالطلاق والحرام

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثا

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌ إذا طلق الرجلإحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ مسألة في الطلاق الرجعي

- ‌ إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد

- ‌ حكم من طلق زوجته مكرها على عوض مالي

- ‌باب الطلاق البائن

- ‌ قال لزوجته: طالق ثم طالق

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد وهو ينوي واحدة

- ‌ حكم الطلاق الثلاث أو أكثر بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بلفظ: (طلاقا باتا)

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث المرتب بثم

- ‌ مسألة في البينونة الكبرى

- ‌ حكم من طلق بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة

- ‌ حكم تكرار الطلاق بقصد البينونة

- ‌ حكم قول: (فاسخة من ذمتي) كررها ثلاثا

- ‌ حكم من طلق طلاقا باتا بثلاثة ألفاظ

- ‌ حكم من طلق بالثلاث ونوى بكل واحدة طلقة مستقلة

- ‌ حكم قول أنت طالق طالق طالق بالثلاث المحرمات

- ‌ حكم قول أنت طالق ثم طالق ثم طالق تحلين للنصارى واليهود

- ‌ قال لها: طالق ثم طالق ثم طالق

- ‌ حكم من طلق بقوله (أنت طالق فطالق فطالق)

- ‌ حكم قول: مطلقة بالثلاث الحارمة

- ‌ البينونة الكبرى

- ‌ حكم من كرر الطلاق ثلاثا وأحجم عن مقصوده

- ‌ حكم من طلق طلاقا باتا بالثلاث

- ‌ حكم إنكار الزوجوطء زوجته بعد طلاقها

- ‌كتاب الظهار

- ‌ حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌ حكم قول لو لم يبقمن النساء غيرك فأنت علي حرام

- ‌ حكم قول (محرمة طالقة طالقة طالقة)

- ‌كتاب العدد

- ‌ غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها

- ‌عدة من طلبت الخلع

- ‌ لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

- ‌أقل مدة الحمل

- ‌ عدة الحامل عموما وضع الحمل

- ‌ ما يشرع للمعتدة للوفاة

- ‌ مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها

- ‌ حكم سفر المحدة إذا لم يوجد من يؤنسها في البيت

- ‌ تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه

- ‌ عادات تتعلق بالإحداد باطلة ولا أساس لها من الصحة

- ‌ زيارة المحدة لأولادها

- ‌ حكم خروج المحدة إلى السوق

- ‌ المرأة الموظفة كيف تعتد

- ‌ للمحدة أن تذهب لوظيفتها دون زينة

- ‌ المحدة هل تطيب أولادها

- ‌ حكم غسل المحدة رأسها ودهنه بالدهون والكريمات المعطرة

- ‌ حكم انتقال المحدة من منزلها إلى منزل آخر

- ‌ هل للمعتدة عدة الوفاة محادثة الرجال

- ‌ ليس للمحدة لباس معين

- ‌ رؤية المحادة كاشفة لا يبطل الحداد

- ‌ حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود

- ‌ بدع منكرة في الإحدادلدى بعض المجتمع السوداني

- ‌ عدةمن فقد زوجها ثم وجد ميتا

- ‌ عدة المتوفى عنهازوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر

- ‌ حكم من مات زوجهافي حادث واستخرج جنينها بعد وفاته

- ‌ حكم من مات زوجها وهي في الحج

- ‌ حكم من وضعتمولودها ومات زوجها بعد ولادتها

- ‌ مسألة في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌ مدة إحداد الحامل تنتهي بوضع حملها

- ‌ الإحداد على غير الزوج

- ‌ حكم الإحداد على الملوك والزعماء

- ‌ إذا قل الرضاععن خمس رضعات لا يعول عليه

- ‌ لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌ حكم رضاع الطفل بعد الحولين

- ‌ إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

- ‌ جواز زيادة الرضاععلى الحولين عند التراضي

- ‌ الرضاع الشرعي الذيتترتب عليه أحكام الرضاع

- ‌ أقل من خمس رضعات لا يحرم

- ‌ العمل بالقرائن في الرضاع

- ‌ بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ لا يثبت التحريم إلا بالرضاع المستوفي لشروطه

- ‌ إذا أرضعت طفلا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج

- ‌ لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع

- ‌ الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته

- ‌ أقل من خمس رضعات لا يحصل به التحريم

- ‌ لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌ حكم إرضاع الكبير

- ‌ الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ إذا نسيت الرضاع فالمرجع المحكمة

- ‌ لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين

- ‌ صفة الرضعات المحرمة

- ‌ حدود التحريم في الرضاع

- ‌ حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع

- ‌ مسألة في الرضاع

- ‌ التربية بدون رضاع لا توجب المحرمية

- ‌ حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة

- ‌ الرضاع يختص بالرضيع

- ‌ الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب

- ‌ إذا رضعت فتاة من امرأة حرم عليها جميع أولادها

- ‌ حكم رضاع المزح والعبث

- ‌ رضاع أخت الخطيبة من أخت الزوج لا يحرمها

- ‌ الرضيع لا يكون ابنا للزوجة الثانية التي لم ترضعه

- ‌ الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم

- ‌ يجوز لإخوتك الزواج من أخواتك من الرضاعة

- ‌ لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها

- ‌ حكم من تزوجت رجلا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير

- ‌ لبن الرضاع منشؤه الزوجانوليست المرأة فقط

- ‌ بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك

- ‌ إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها أبا لك

- ‌ عمات أخواتك من الرضاع محرمات عليك

- ‌ بيان المحرمات بالرضاع

- ‌ جميع أولاد مرضعتك إخوة لك من جميع أزواجها

- ‌ من رضعت من أمك تكون أختا لك ولجميع إخوتك

- ‌ حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج

- ‌ إذا توفيت الرضيعة انتهى حكمها معها

- ‌ أخوك الذي رضع من زوجتك أنت أبوه وزوجته محرم لك

- ‌ أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك

- ‌ الرضاع من الجدة

- ‌ من رضع مع أخت زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

- ‌ والد أخيك من الرضاع ليس محرما لك

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌ إذا امتنع الأب من النفقة فالأم تنفق على أولادها من مال زوجها دون علمه

- ‌ الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمعروف

- ‌ ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

- ‌ حكم إرغام البنت الرشيدة بالعيش أو السفر مع أحد من محارمها

- ‌ حكم التصرف في مال اليتيم

- ‌ حضانة الأولاد متعلقة بالمحكمة

- ‌ حضانة اليتيم

- ‌ تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

- ‌ حكم من تسببت في قتل جنينها

- ‌ حكم من شربت شرابا وتسبب في سقوط جنينها

- ‌ حرمة دم المسلم وماله

- ‌ هل القتل العمد يجب فيه عتق رقبة

- ‌ ما يجب في قتل شبه العمد

- ‌ الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات

- ‌ كفارة موت زوجتكتتوقف على حالك مع سيارتك

- ‌ الكفارات لا تتوزع

- ‌ مسألة في قتل الخطأ

- ‌ حكم من مات في تصادم سيارتهبسيارة أخرى وكان الخطأ عليه

- ‌ بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌ ما معنى تحرير رقبة

- ‌ مجموعة أسئلة في الجنايات والكفارات

- ‌ كسر عظم الميت لا يوجب القصاص

- ‌ تشريح الميت

- ‌كتاب الديات

- ‌ مسألة في الديات

- ‌ من فقد عقله ووجد ميتا هل على أهله كفارة

- ‌ حكم من مات بانقلاب سيارته وهو مطارد من الجهات الأمنية

- ‌ من قتل شخصاخطأ فتلزمه الدية والكفارة معا

- ‌ الكفارة تبقى في ذمتك حتى تستطيع

- ‌ الترتيب في كفارة قتل الخطأ

- ‌ لا إطعام في كفارة قتل الخطأ

- ‌ حكم من نامت عن طفلتهابعد أن بكت كثيرا ثم توفيت بعد ذلك

- ‌ العمل بالاحتياط عندالاشتباه حرصا على براءة الذمة

- ‌ إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطا

- ‌ حكم من يعتقد أنقراءة سورة الزلزلة سبب في سقوط الجنين

- ‌ من قتل خطأ فالديةوالكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع

- ‌ حكم من شكتأنها تسببت في موت طفلها

- ‌ حكم من كان عليهصيام شهرين متتابعين فأفطر بينهما

- ‌ حكم من شرع فيصيام كفارة الخطأ ثم وجد عتق رقبة

- ‌ ملاحظات على بعض ما كتبهالشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق في كتابه(وجوب تطبيق الحدود الشرعية)

- ‌ الدليل على قتل المرتد عن الإسلام

- ‌ الواجب من الجميع التعاونمع الدولة والمحاكم في محاربة المخدرات

- ‌ كلمة في التحذير من القماروشرب المسكر وبيوع الغرر

- ‌ جريمة الزنا والخلاص من آثاره

- ‌ هل يشترط في الراجم شروط

- ‌ هل الزاني تحرم عليه امرأته

- ‌ حكم من زنى بامرأة ثم حملتوعقد عليها الزواج بعد ذلك

- ‌ حكم من يرمي زوجته بالزنا

- ‌ حكم من ابتلي بالفاحشة

- ‌ المال المسروق يرد لصاحبه

- ‌ حكم المال المسروق إذا جهل صاحبه

- ‌ حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه

- ‌ يجوز الضرب الخفيف للتأديب

- ‌ حكم من فعل العادة السرية وعمل قوم لوط ووطء البهيمة

- ‌ الدواء الشرعي لمن ابتلي بالمعصية

- ‌ يكفيك التوبة والحذر من العودإلى عملك السيئ

- ‌ تقام الحدود في مكة والمدينة

- ‌ هل التوبة تكفر الكبائر

- ‌ هل يلزمني بعد التوبة الإخبار عن المعاصي

الفصل: ‌ حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود

الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، فيجب عليها ذلك. أما ما سوى ذلك فهي مثل بقية النساء لها أن تغتسل وتتروش متى شاءت في الجمعة وغيرها، ولها أن تغير ثيابها متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من النساء والرجال مباشرة أو من طريق الهاتف أو طريق المكاتبة، ولا حرج في ذلك إذا كانت المكالمة ليس فيها فتنة ولا ريبة، بل تتكلم لحاجتها وترد السلام على من سلم عليها ونحو ذلك، على وجه ليس فيه فتنة وليس فيه شبهة.

ص: 210

123 -

‌ حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود

س: يوجد في بعض البلاد أن المرأة إذا مات لها قريب تلبس عليه ثوبا أسود لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وأنا علمت أن هذا لا يجوز فماذا تقولون في هذا الأمر جزاكم الله خيرا عسى أن يستفيد الناس ويعلموا بما يتضح لهم من حكم الشرع الحنيف؟ (1)

(1) من برنامج (نور على الدرب) ، الشريط رقم (843) .

ص: 210

ج: هذا الذي ذكرت السائلة من كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لا يجوز، وهذا لا أصل له بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة فأبطل ذلك الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من سنة الجاهلية، وأوجب الله على المرأة بدلا من ذلك أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حبلى فإنها تنتهي من العدة بوضع الحمل ولو بعد موت زوجها بساعات أو أيام؛ لقول الله سبحانه:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) أما القريب غير الزوج فليس لها أن تحد عليه أكثر من ثلاثة أيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (2) » متفق على صحته. والإحداد ترك الزينة المعتادة من أجل مصيبة الموت.

(1) سورة الطلاق الآية 4

(2)

رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26759) ، والبخاري في (الطلاق) برقم (5343) ، ومسلم في (الطلاق) برقم (938) .

ص: 211

أما كون المرأة تعتد سنة على قريب أو زوج أو في لباس خاص أسود فقط هذا كله لا أصل له بل هو منكر من عمل الجاهلية، فلها أن تلبس الأسود، أو الأصفر والأخضر والأزرق، لكن تكون ملابس غير جميلة وتكون عادية لا تلفت النظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى المحادة أن تلبس شيئا من الثياب المصبوغة فقال صلى الله عليه وسلم في حق المحادة على الزوج:«ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (1) » . قال أهل العلم: إن ثوب العصب ليس فيه جمال، فالمشروع لها أن تلبس ثيابا ليس فيها جمال؛ لأنها تعرضها للفتنة، فتكون ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر. هذا هو المشروع للمحادة على الزوج، وعليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها، كل هذا مما تمنع منه المحادة ولها مداواة عينيها بغير الكحل. والخلاصة أن المحادة تؤمر بخمسة أمور:

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26817) ، والترمذي في (الطلاق واللعان) برقم (1204) ، والنسائي في (الطلاق) برقم (3470) و (3472) .

ص: 212

1 -

أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي من العدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمحادة: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (1) » هكذا قال عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة في السوق لتشتريها من طعام أو غيره، أو إلى الطبيب لحاجتها إلى الطبيب فلا بأس بهذا، أما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلا، بل تبقى في بيتها، ولا تسافر أيضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها.

2 -

أنها لا تلبس الملابس الجميلة، بل تلبس ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت النظر كما تقدم آنفا، سواء كانت سوداء، أو خضراء، أو زرقاء، أو حمراء أو غير ذلك.

3 -

عدم الحلي من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك فلا تلبس هذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

4 -

عدم الطيب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:

(1) أخرجه أبو داود برقم (1957) كتاب الطلاق والنسائي برقم (3474) كتاب الطلاق.

ص: 213

«لا تمس طيبا (1) » يعني المحادة، فلا تمس الطيب سواء كان من دهن العود، أو الورد، أو أشباه ذلك، إلا إذا كانت تحيض كالشابة؛ فإن لها أن تتبخر عند طهرها من حيضها كما أذن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم.

5 -

الكحل ليس لها أن تكتحل، ولا أن تتعاطى الحناء؛ لأنه جمال فتجتنب ذلك وما أشبهه. هذه الأمور الخمسة هي التي يلزم المحادة أن تراعيها وتعتني بها. أما ما سوى ذلك فهي من جنس بقية النساء، لها أن تغتسل متى شاءت، وأن تغير ثيابها متى شاءت، وأن تستعمل الدواء فيما يصيبها من الأمراض في عينيها أو غيرهما، ولها أن تخدم في بيتها بالطبخ وغيره، وتصعد إلى السطح في الليل والنهار، ولها أن تخرج إلى الحوش وإلى الحديقة التي في بيتها كل هذا لا بأس به، وتكلم من شاءت من أقاربها، أو جيرانها بالهاتف أو غيره، كل هذا لا بأس به، إذا كان كلاما ليس فيه غيبة، وليس فيه منكر، فهي من جنس بقية النساء، ولها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة كغيرها.

(1) أخرجه البخاري برقم (4924) كتاب الطلاق ومسلم برقم (2739) كتاب الطلاق.

ص: 214