الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرام. وسؤالك عن الحكم في ذلك، كان معلوما.
والجواب: ليس لك أن تحرم ما أحل الله لك، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وزوجتك حلال لك وكلامك هذا لا يحرمها عليك ويلزمك كفارة يمين عن قولك: النوم معك حرام، إذا كان الواقع هو كما ذكرت والكفارة إطعام عشرة فقراء لكل واحد منهم نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الشعير، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، والمراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
48 -
حكم لفظ: (حرام ما ترجعين إلى بيتي) ولفظ: (خلعى ما فيه رجعى)
حضر عندي زوج وزوجته وابن أخيها ووالدة الزوج المذكور واعترف الزوج المذكور بأنه في عام 1389هـ غضب على زوجته المذكورة فقال: والله لو خرجت بابني إلى بيت ابن عمه ما تكوني في لساني، أو حرام ما ترجعين إلى بيتي - الشك منه - وقصده منعها من الخروج، واستفتى بعض المشايخ، فأفتاه
بأن عليه الكفارة ثم في عام 1391 هـ غضب عليها فطلقها طلقة واحدة ثم قال لأمه: تراها مطلقة يعني بذلك الطلقة المذكورة، ثم راجعها، ثم من نحو ثلاثة أيام غضب عليها وطلقها طلاقا لم يحفظ منه إلا واحدة ثم تغير شعوره وصار يبكي، وذكر أن أخته وزوجة أخيه قالتا له: إنه قال في طلاقه المذكور: خلعى ما فيه رجعى، وبسؤال الزوجة المذكورة أجابت بأن جميع ما قاله زوجها هو الواقع ماعدا الطلاق فلم تسمعه، وبسؤال والدته أجابت بمثل ما قال الزوج - وبسؤال محمد المذكور أجاب بأنه لم يحضر الواقع لا هو ولا أبوه ولا يعلم شيئا عن جميع ما ذكر.
وبناء على ذلك أفتيتهما بأن طلاقه الأول في حكم اليمين، كما قد أفتي بذلك. أما الطلاق الذي وقع منه في عام 1391هـ والطلاق الآخر فقد وقع بهما طلقتان، وبقي لزوجته طلقة وله مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها عندي بحضرتها وابن أخيها المذكور وبذلك استقرت في عصمته، وقد أوصيناهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سامحه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.