الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يحرم من النسب (1) » متفق على صحته. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن بنت الأخ من النسب تحرم على عمها، فهكذا بنت الأخ من الرضاعة تحرم على عمها من الرضاعة، للحديث المذكور بإجماع أهل العلم على ذلك، والله ولي التوفيق.
(1) أخرجه البخاري برقم (2451) كتاب الشهادات، ومسلم برقم (2624) كتاب الرضاع.
153 -
لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد (1) :
فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا، وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل
(1) من برنامج نور على الدرب.
لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (1) » ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة (2) » رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام:«لا رضاع إلا في الحولين (3) » ، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.
(1) أخرجه ابن ماجه برقم (1936) كتاب النكاح مختصرا.
(2)
أخرجه البخاري برقم (2453) كتاب الشهادات ومسلم برقم (2642) كتاب الرضاع.
(3)
موطأ مالك الرضاع (1290) .