الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
93 -
حكم من طلق طلاقا باتا بالثلاث
حضر عندي والد الزوجة ع. أ. وحضر معه الزوج ح. ع. واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلاقا باتا بالثلاث؛ لأسباب عارضة وقال: إنه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ولم يتلفظ بشيء ولم يحضره أحد ولم يطلقها سوى ذلك، وبسؤال والد الزوجة المذكور أجاب بأنه لا يعلم شيئا عن الطلاق المذكور إلا من قول زوج ابنته وأجاب أيضا بأنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق، واتفقا جميعا على أنها وضعت حملها بعد الطلاق، واستفتاني في ذلك، فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد، لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور على مهر مائة ريال، وقد صدر الإيجاب الشرعي من والد الزوجة والقبول الشرعي من الزوج على الوجه المذكور، وذلك بحضرة جماعة من
المسلمين منهم الشيخ س. م. ع. والشيخ ح. م. أ. قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله (1) .
(1) صدرت من سماحته برقم (1560) في 27 \ 9 \ 1388هـ.
94 -
مسألة في البينونة الكبرى
سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية الإفتاء والدعوة والإرشاد سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إجابة لسؤال سماحتكم في الخطاب المرفق عن أسباب غضب المطلق إ. م. أ. عليه، نفيد سماحتكم بأنه تم سؤال الزوج عن أسباب ذلك الطلاق فقال: إنني ذهبت بزوجتي إلى بيت أختها لتحضر عرسا وقلت لها: لا يأتي المغرب إلا وأنت في البيت فتأخرت إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، فذهبت لها وقلت لها: لا تخرجين حتى يأتي أخوك يأخذك لبيت أبيك وأنا ذهبت لأخبر أخاها ليأخذها وأثناء ذهابي إلى أخيها خرجت هي وأختها إلى بيتي، ولما رجعت لمنزلي وجلست ما يقارب خمس دقائق فإذا هي
تضرب الباب، فخرجت لأفتح الباب فمنعتها من دخول المنزل، وأخيرا سمحت لها بأخذ ملابس وحليب أولادها ثم ذهبت إلى بيت والدها وكنت غاضبا غضبا شديدا عليها وبسؤال أخي الزوجة عن صحة هذه الأسباب فقال: ما ذكره صحيح.
وبالاتصال تلفونيا بزوجة المذكور وسؤالها عن الأسباب قالت ما ذكره صحيح غير أني لم أسعه قال لي: لا يأتي المغرب إلا وأنت في البيت. ثانيا: لم يكن مفتاح الشقة عندي. ثالثا: أنا رجعت لبيت زوجي أنا وأختي وابنها، وقالت: إنه كان في شدة الغضب.
وبسؤال الزوج هل استمر غضبه حتى وقت طلاقه في اليوم الثاني، قال: نعم كنت في شدة الغضب، وبسؤال أخي الزوجة عن شدة غضبه، قال: كان غاضبا ولكن لا أستطيع تحديد غضبه.
يا سماحة الرئيس: هذا ما أخبرنا به الزوج بعد سؤاله هو وأخو الزوجة وأيضا زوجته بعد الاتصال بها تلفونيا، علما أنه لم يذكر لنا عندما سألناه في المرة الأولى غير ما ذكرناه فالذي نلخصه مما سبق ما يأتي:
أولا: تأخرها عن الرجعة. ثانيا: خروجها من عند أختها وقد أخبرها ألا تخرج. ثالثا: خروجها هي وأختها بدون محرم كما ذكر هو، وأيضا في ساعة متأخرة من الليل. آمل بعد اطلاع سماحتكم النظر في موضوعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
بناء على ما أثبته فضيلتكم من صفة الواقع. أفتيت الزوج إ. المذكور بأن زوجته قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يفارقها بموت أو طلاق بعد الدخول بها وتخرج من العدة.
(1) صدرت برقم (258) في 25 \ 4 \ 1413 هـ.
95-
مسألة في الطلاق البائن
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. أ. ز. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (1)
(1) صدرت برقم (2484) في 4 \ 12 \ 1389 هـ.
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ بدون، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه وقع منك كتابة ما يلي:
(أقرر أنا ع. أ. بأنني طلقت زوجتي طلقتين بائنتين فهي طالق طالق ولا حول ولا قوة إلا بالله) .
وذلك في شهر رجب من عام 1385هـ وكانت حاملا، وفي اليوم الثاني من وقوع الطلاق استرجعتها إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
والجواب: قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ ع. ظ. والشيخ أ. هـ. مفتي مصر وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة، والذي أرى هو صحة ما حكم به الشيخ س. وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة، لأنك طلقتها أولا طلقتين ثم راجعتها ثم طلقتها بالثلاث، وبذلك استوفيت الطلقة الباقية لك وبانت بها زوجتك المذكورة بينونة كبرى. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كل واحد منكما خيرا من صاحبه، إنه جواد كريم. وهذه الفتوى هي مقتضى قول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1)
(1) سورة البقرة الآية 230