المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كلمة في التحذير من القماروشرب المسكر وبيوع الغرر - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ مسألة في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة

- ‌ حكم من طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة مرتين

- ‌ مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بالثلاث وكرر ذلك مرتين لقصد الإشعار

- ‌ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على القول الراجح

- ‌ حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

- ‌ حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم

- ‌ حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق - وحرمها على نفسه

- ‌ حكم طلاق الزوج بقوله: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

- ‌ تحليف المطلق عند اختلاف الشهود

- ‌ حكم من قال لزوجته:إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث

- ‌ حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث

- ‌ حكم من طلقزوجته بالثلاث ونوى به اليمين

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اشتراط الطلاق عند أي خلاف، لا يصح

- ‌ الطلاق المعلق بشرط

- ‌ الطلاق المعلق بشرطلا يقع قبل وقوع المشروط

- ‌ حكم من علق بالطلاق ثم طلق بالثلاث

- ‌ حكم من علقطلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية

- ‌ حكم تخويف الزوجة بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط وحكم طلاق السكران

- ‌ الطلاق المعلق بشرط يقع عند وجوده

- ‌ حكم الطلاق المبني على أمر لم يقع

- ‌ لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق

- ‌ حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

- ‌ حكم من قال: فذلك بفراقك وقصد الطلاق

- ‌ حكم قول: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق

- ‌ حكم الطلاق المعلق

- ‌ علق طلاق زوجته بالثلاث على الخروج فخرجت ناسية من بيته

- ‌ مسألة في تعليق الطلاق

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ الطلاق المعلق

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وقصده المنع

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ولم يحنث

- ‌ حكم من قال: (علي الحرام) ولم ينو يمينا ولا طلاقا

- ‌ حكم قول: (عودي إلى بيتك والنوم معك حرام)

- ‌ حكم لفظ: (حرام ما ترجعين إلى بيتي) ولفظ: (خلعى ما فيه رجعى)

- ‌ حكم من طلق وحرم على ترك شيء ففعله

- ‌ مسألة في الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ ما حكم من حلف بالطلاق وهو لم يقصد إيقاعه

- ‌ حكم الشرع فيالإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الحلف بالطلاق إذا كان القصد منع النفس

- ‌ حكم من قال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي

- ‌ الحكم إذا قال:إن دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق

- ‌ حكم من قاللزوجته لو فعلت كذا ستكونين طالقا

- ‌ حكم من حلفبالطلاق أن يفعل كذا ولم يفعله

- ‌ حكم الحلف بالطلاق والحرام

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثا

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌ إذا طلق الرجلإحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ مسألة في الطلاق الرجعي

- ‌ إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد

- ‌ حكم من طلق زوجته مكرها على عوض مالي

- ‌باب الطلاق البائن

- ‌ قال لزوجته: طالق ثم طالق

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد وهو ينوي واحدة

- ‌ حكم الطلاق الثلاث أو أكثر بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بلفظ: (طلاقا باتا)

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث المرتب بثم

- ‌ مسألة في البينونة الكبرى

- ‌ حكم من طلق بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة

- ‌ حكم تكرار الطلاق بقصد البينونة

- ‌ حكم قول: (فاسخة من ذمتي) كررها ثلاثا

- ‌ حكم من طلق طلاقا باتا بثلاثة ألفاظ

- ‌ حكم من طلق بالثلاث ونوى بكل واحدة طلقة مستقلة

- ‌ حكم قول أنت طالق طالق طالق بالثلاث المحرمات

- ‌ حكم قول أنت طالق ثم طالق ثم طالق تحلين للنصارى واليهود

- ‌ قال لها: طالق ثم طالق ثم طالق

- ‌ حكم من طلق بقوله (أنت طالق فطالق فطالق)

- ‌ حكم قول: مطلقة بالثلاث الحارمة

- ‌ البينونة الكبرى

- ‌ حكم من كرر الطلاق ثلاثا وأحجم عن مقصوده

- ‌ حكم من طلق طلاقا باتا بالثلاث

- ‌ حكم إنكار الزوجوطء زوجته بعد طلاقها

- ‌كتاب الظهار

- ‌ حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌ حكم قول لو لم يبقمن النساء غيرك فأنت علي حرام

- ‌ حكم قول (محرمة طالقة طالقة طالقة)

- ‌كتاب العدد

- ‌ غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها

- ‌عدة من طلبت الخلع

- ‌ لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

- ‌أقل مدة الحمل

- ‌ عدة الحامل عموما وضع الحمل

- ‌ ما يشرع للمعتدة للوفاة

- ‌ مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها

- ‌ حكم سفر المحدة إذا لم يوجد من يؤنسها في البيت

- ‌ تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه

- ‌ عادات تتعلق بالإحداد باطلة ولا أساس لها من الصحة

- ‌ زيارة المحدة لأولادها

- ‌ حكم خروج المحدة إلى السوق

- ‌ المرأة الموظفة كيف تعتد

- ‌ للمحدة أن تذهب لوظيفتها دون زينة

- ‌ المحدة هل تطيب أولادها

- ‌ حكم غسل المحدة رأسها ودهنه بالدهون والكريمات المعطرة

- ‌ حكم انتقال المحدة من منزلها إلى منزل آخر

- ‌ هل للمعتدة عدة الوفاة محادثة الرجال

- ‌ ليس للمحدة لباس معين

- ‌ رؤية المحادة كاشفة لا يبطل الحداد

- ‌ حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود

- ‌ بدع منكرة في الإحدادلدى بعض المجتمع السوداني

- ‌ عدةمن فقد زوجها ثم وجد ميتا

- ‌ عدة المتوفى عنهازوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر

- ‌ حكم من مات زوجهافي حادث واستخرج جنينها بعد وفاته

- ‌ حكم من مات زوجها وهي في الحج

- ‌ حكم من وضعتمولودها ومات زوجها بعد ولادتها

- ‌ مسألة في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌ مدة إحداد الحامل تنتهي بوضع حملها

- ‌ الإحداد على غير الزوج

- ‌ حكم الإحداد على الملوك والزعماء

- ‌ إذا قل الرضاععن خمس رضعات لا يعول عليه

- ‌ لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌ حكم رضاع الطفل بعد الحولين

- ‌ إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

- ‌ جواز زيادة الرضاععلى الحولين عند التراضي

- ‌ الرضاع الشرعي الذيتترتب عليه أحكام الرضاع

- ‌ أقل من خمس رضعات لا يحرم

- ‌ العمل بالقرائن في الرضاع

- ‌ بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ لا يثبت التحريم إلا بالرضاع المستوفي لشروطه

- ‌ إذا أرضعت طفلا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج

- ‌ لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع

- ‌ الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته

- ‌ أقل من خمس رضعات لا يحصل به التحريم

- ‌ لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌ حكم إرضاع الكبير

- ‌ الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ إذا نسيت الرضاع فالمرجع المحكمة

- ‌ لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين

- ‌ صفة الرضعات المحرمة

- ‌ حدود التحريم في الرضاع

- ‌ حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع

- ‌ مسألة في الرضاع

- ‌ التربية بدون رضاع لا توجب المحرمية

- ‌ حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة

- ‌ الرضاع يختص بالرضيع

- ‌ الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب

- ‌ إذا رضعت فتاة من امرأة حرم عليها جميع أولادها

- ‌ حكم رضاع المزح والعبث

- ‌ رضاع أخت الخطيبة من أخت الزوج لا يحرمها

- ‌ الرضيع لا يكون ابنا للزوجة الثانية التي لم ترضعه

- ‌ الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم

- ‌ يجوز لإخوتك الزواج من أخواتك من الرضاعة

- ‌ لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها

- ‌ حكم من تزوجت رجلا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير

- ‌ لبن الرضاع منشؤه الزوجانوليست المرأة فقط

- ‌ بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك

- ‌ إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها أبا لك

- ‌ عمات أخواتك من الرضاع محرمات عليك

- ‌ بيان المحرمات بالرضاع

- ‌ جميع أولاد مرضعتك إخوة لك من جميع أزواجها

- ‌ من رضعت من أمك تكون أختا لك ولجميع إخوتك

- ‌ حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج

- ‌ إذا توفيت الرضيعة انتهى حكمها معها

- ‌ أخوك الذي رضع من زوجتك أنت أبوه وزوجته محرم لك

- ‌ أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك

- ‌ الرضاع من الجدة

- ‌ من رضع مع أخت زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

- ‌ والد أخيك من الرضاع ليس محرما لك

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌ إذا امتنع الأب من النفقة فالأم تنفق على أولادها من مال زوجها دون علمه

- ‌ الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمعروف

- ‌ ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

- ‌ حكم إرغام البنت الرشيدة بالعيش أو السفر مع أحد من محارمها

- ‌ حكم التصرف في مال اليتيم

- ‌ حضانة الأولاد متعلقة بالمحكمة

- ‌ حضانة اليتيم

- ‌ تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

- ‌ حكم من تسببت في قتل جنينها

- ‌ حكم من شربت شرابا وتسبب في سقوط جنينها

- ‌ حرمة دم المسلم وماله

- ‌ هل القتل العمد يجب فيه عتق رقبة

- ‌ ما يجب في قتل شبه العمد

- ‌ الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات

- ‌ كفارة موت زوجتكتتوقف على حالك مع سيارتك

- ‌ الكفارات لا تتوزع

- ‌ مسألة في قتل الخطأ

- ‌ حكم من مات في تصادم سيارتهبسيارة أخرى وكان الخطأ عليه

- ‌ بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌ ما معنى تحرير رقبة

- ‌ مجموعة أسئلة في الجنايات والكفارات

- ‌ كسر عظم الميت لا يوجب القصاص

- ‌ تشريح الميت

- ‌كتاب الديات

- ‌ مسألة في الديات

- ‌ من فقد عقله ووجد ميتا هل على أهله كفارة

- ‌ حكم من مات بانقلاب سيارته وهو مطارد من الجهات الأمنية

- ‌ من قتل شخصاخطأ فتلزمه الدية والكفارة معا

- ‌ الكفارة تبقى في ذمتك حتى تستطيع

- ‌ الترتيب في كفارة قتل الخطأ

- ‌ لا إطعام في كفارة قتل الخطأ

- ‌ حكم من نامت عن طفلتهابعد أن بكت كثيرا ثم توفيت بعد ذلك

- ‌ العمل بالاحتياط عندالاشتباه حرصا على براءة الذمة

- ‌ إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطا

- ‌ حكم من يعتقد أنقراءة سورة الزلزلة سبب في سقوط الجنين

- ‌ من قتل خطأ فالديةوالكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع

- ‌ حكم من شكتأنها تسببت في موت طفلها

- ‌ حكم من كان عليهصيام شهرين متتابعين فأفطر بينهما

- ‌ حكم من شرع فيصيام كفارة الخطأ ثم وجد عتق رقبة

- ‌ ملاحظات على بعض ما كتبهالشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق في كتابه(وجوب تطبيق الحدود الشرعية)

- ‌ الدليل على قتل المرتد عن الإسلام

- ‌ الواجب من الجميع التعاونمع الدولة والمحاكم في محاربة المخدرات

- ‌ كلمة في التحذير من القماروشرب المسكر وبيوع الغرر

- ‌ جريمة الزنا والخلاص من آثاره

- ‌ هل يشترط في الراجم شروط

- ‌ هل الزاني تحرم عليه امرأته

- ‌ حكم من زنى بامرأة ثم حملتوعقد عليها الزواج بعد ذلك

- ‌ حكم من يرمي زوجته بالزنا

- ‌ حكم من ابتلي بالفاحشة

- ‌ المال المسروق يرد لصاحبه

- ‌ حكم المال المسروق إذا جهل صاحبه

- ‌ حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه

- ‌ يجوز الضرب الخفيف للتأديب

- ‌ حكم من فعل العادة السرية وعمل قوم لوط ووطء البهيمة

- ‌ الدواء الشرعي لمن ابتلي بالمعصية

- ‌ يكفيك التوبة والحذر من العودإلى عملك السيئ

- ‌ تقام الحدود في مكة والمدينة

- ‌ هل التوبة تكفر الكبائر

- ‌ هل يلزمني بعد التوبة الإخبار عن المعاصي

الفصل: ‌ كلمة في التحذير من القماروشرب المسكر وبيوع الغرر

وبذلت المحاكم في ذلك ما يلزم شرعا من العقوبات الرادعة، والواجب على أفراد الشعب التعاون مع الدولة ومع المحاكم في محاربة جميع المخدرات بالنصيحة والتوجيه الإسلامي والتحذير بالقول والعمل، وأن يبدأ كل واحد بنفسه فيحاربها قولا وعملا بصدق وإخلاص، وأن ينصح إخوانه في ذلك، ويبين لهم أضرارها العظيمة وعواقبها السيئة عملا بقول الله سبحانه وتعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وقوله عز وجل: {وَالْعَصْرِ} (2){إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (3){إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (4) ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من كل ما يغضبه سبحانه.

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

سورة العصر الآية 1

(3)

سورة العصر الآية 2

(4)

سورة العصر الآية 3

ص: 393

248 -

‌ كلمة في التحذير من القمار

وشرب المسكر وبيوع الغرر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد (1) :

فإن الله سبحانه أحل لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات، لحاجة العباد إليها وعظيم نفعها وسلامتها من

(1) صدرت من سماحته بتاريخ 8 \ 1 \ 1408هـ.

ص: 393

الضرر، وحرم عليهم عز وجل جميع الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات لعظم ضررها وعدم نفعها، أو قلته في نجب المضرة الغالبة، قال تعالى في سورة المائدة:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (1) وقال تعالى في السورة المذكورة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (3){وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (4) وقال تعالى في سورة الأعراف في وصف نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (5) أوضح الله سبحانه في هذه الآيات أنه أحل

(1) سورة المائدة الآية 4

(2)

سورة المائدة الآية 90

(3)

سورة المائدة الآية 91

(4)

سورة المائدة الآية 92

(5)

سورة الأعراف الآية 157

ص: 394

لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وبين سبحانه: أن من جملة الخبائث الخمر لعظم مضرتها وسلبها العقول وجلبها الشحناء والعداوة بين المتعاطين لها وغيرهم، وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي: أم الخبائث ووسيلة الرذائل، وهي من أقبح الكبائر وأعظم الجرائم، وقد أوعد الله من مات عليها أن يسقيه من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار، نستجير بالله من ذلك.

ومن جملة الخبائث الكسبية الميسر وهو: القمار، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة التي منها سلب الثروات وأكل المال بغير حق، وجلب الشحناء والعداوة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

وكثير من الناس اليوم يتعاطى الميسر، ولا يبالي بما قاله الله ورسوله في تحريمه والنهي عنه، ولا بما يترتب عليه من المفاسد والأضرار؛ وذلك لما جبلت عليه القلوب من الجشع والطمع والحرص على استحصال المال بكل وسيلة، ولو كان في ذلك غضب الله وعقابه، بل ولو كان في ذلك ذهاب ماله وتلف نفسه في العاقبة، إلا من شاء الله من العباد، وما ذاك إلا لسكر القلوب بحب المال والحرص عليه ونسيان ما يترتب على وسائله المحرمة: كالقمار وبيع الغرر من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع الغرر (1) » .

(1) صحيح مسلم البيوع (1513) ، سنن الترمذي البيوع (1230) ، سنن النسائي البيوع (4518) ، سنن أبو داود البيوع (3376) ، سنن ابن ماجه التجارات (2194) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي البيوع (2563) .

ص: 395

ومن المعاملة الداخلة في القمار وفي بيع الغرر: ما حدث في هذا العصر من وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفية في بعض السلع التي يراد بيعها، طمعا في استنزاف ثروات المسلمين وترغيبا لهم في شراء السلع المشتملة على الجوائز بأغلى من ثمنها المعتاد، والاستكثار من تلك السلع رجاء الظفر بتلك الجوائز، ولا ريب أن هذه المعاملات من الميسر، ومن بيع الغرر؛ لأن المشتري يبذل ماله الكثير رجاء مال مجهول، لا يدري هل يظفر به أم لا؟ وهذا من الميسر وبيع الغرر الذي حذر الله ورسوله منه، وهكذا بيع البطاقات ذوات الأرقام ليفوز مشتريها ببعض الجوائز إذا حصل على الرقم المطلوب، ولا شك أن هذا العمل من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة وأكل الأموال بالباطل، فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا هذه المعاملات المحرمة وحذروا منها إخوانكم، واحرصوا على حفظ أموالكم، وعدم صرفها إلا فيما تتحققون منفعته وسلامته مما يخالف شرع الله، وإياكم أن تساعدوا أعداءكم، وأرباب الجشع من التجار والشركات بما يسلب أموالكم، ويغضب الله عليكم، ويجب على الحكومة- وفقها الله لكل خير- أن تمنع هذه المعاملات، وأن تمنع ورود هذه السلع المشتملة على الجوائز التي توقع

ص: 396