الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتنمية تجارته، ونحو ذلك، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم، وليس من قربانها بالتي هي أحسن، أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم، بنية القرض، لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف، أو السرقة، ونحو ذلك، ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم، فهذا والحالة هذه، يعتبر من الإصلاح، والحفظ لمال اليتيم، إذا كان الولي مليئا، ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته، والخلاصة أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الأصلح لليتيم، والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح، يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.
201 -
حضانة الأولاد متعلقة بالمحكمة
س: طلقت زوجتي، وعندي منها بنت وولد، وأخذت أنا الولد، والبنت موجودة عندها، فمتى يحق لي أخذ الأولاد؟ (1) .
ج: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع.
(1) صدرت من سماحته بتاريخ 23 \ 3 \ 1419هـ