الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجاعة (1) » ، ولقول عائشة رضي الله عنها:«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (2) » أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه، والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الشهادات (2647) ، صحيح مسلم الرضاع (1455) ، سنن النسائي النكاح (3312) ، سنن أبو داود النكاح (2058) ، سنن ابن ماجه النكاح (1945) ، سنن الدارمي النكاح (2256) .
(2)
صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .
169 -
الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب
س: ف. رضع مع م. من أم م. رضاعا تاما، ولأن المذكور ف. له أخت أكبر منه، هل يكون م. محرما لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل يجوز أن يتزوجها م. أم لا؟ أرجو الإفادة (1) .
ج: الرضاع المذكور يختص بـ. ف. المذكور إذا كان ارتضع من أم م. خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث، أما إخوته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور م.، ويجوز م. أن يتزوج أخت ف. إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى، ولا قرابة تحرم ذلك، وبالله التوفيق.
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج 3 ص 338.