الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك كما لا يخفى، فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك. شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
42 -
مسألة في
الطلاق المعلق
س: حلفت على زوجتي مرة قائلا: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس لم يمر عليها خمسة أيام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، ولكن كنت أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق، وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي، بعد هذا الحلف وخوفا من إصابتها بمرض أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ هذا الذهاب إلى بيتنا، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلا والله العظيم إن لم
تسكتي عن هذا الحديث في هذا الموضوع الآن لتكونين طالقة ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضا أن أمنعها من الحديث، وأخوفها بالطلاق ولا أقصد تطليقها، إنما أقصد طاعتي في السكوت، فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين، أو طلاق رجعي أو يمين وطلاق معا، وبمرور السنين أيضا حلفت عليها أيضا إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي لتكونين علي حراما كأمي وأختي، أقصد أيضا تهديدها لعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا (1)
ج: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضا، ولكن مادام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها، وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق الأول والطلاق الثاني والتحريم الأخير، كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، فعليك كفارات ثلاث، عن كل واحدة كفارة
(1) من ضمن أسئلة برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (51) .
يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو غيره وذلك يقارب كيلو ونصفا، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، أو ما هو أكمل من ذلك من إزار ورداء مثل قميص وعمامة، يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك، كفى ذلك أيضا، وعليك التوبة إلى الله من التحريم، لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى وهذا الذي قلنا لك هو الأقوى والأصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين، ولا يلحقك طلاق ولا تحريم، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية.
صفحة فارغة
باب الحلف بالطلاق
صفحة فارغة
43 -
حكم قول والله لأطلقك بالثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. م. ص. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
كتابكم المؤرخ 8 \ 7 \ 1394 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه حصل بينك وبين زوجتك نزاع تطور إلى عراك، وفي أثناء العراك وشدة الغضب، قلت لها: والله لأطلقك بالثلاث، ثم تدخل الجيران وأنهوا المشكل، وفي ثاني يوم اتصلت هي بأهلها هاتفيا، وأخبرتهم بما جرى، وحجبت نفسها عنك منذ ذلك اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق 11 \ 6 \ 1394هـ الذي جرى فيه المعاركة وحضر أخوها، واستعلم منها عن الواقع، ولا تدري ماذا قالت له، ثم سألك عن الواقع، فأخبرته بجميع ما حدث، فأجابك بأنها أخبرته أنها سمعتك تقول:(والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس) ثم أخذ أخته والأطفال وسافروا إلى المدينة إلى آخر ما ذكرتم، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
(1) صدرت برقم 2207 في 1 \ 8 \ 1394هـ.
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت فطلاقك المذكور غير واقع سواء كان بقولك: (والله لأطلقك بالثلاث) أو قولك: (والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس) كما ادعت زوجتك؛ لأن كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق، وليس في حكم إنجاز الطلاق، وعليك إذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، وبإمكانك عرض كتابي هذا على ولي زوجتك لمعرفة الحكم في هذا الأمر وتسليمك زوجتك، فإن اقتنع وسلمها لك فذلك المطلوب، وإن ادعت زوجتك أن الأمر خلاف ما ذكر، فعليها الحضور مع وليها لدى فضيلة الشيخ ع. س. م. قاضي المستعجلة الأولى بالمدينة المنورة لإثبات ما تدعيه، والإفادة عنه، وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. أصلح الله حال الجميع ولا ضرورة لحضورك لدي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.