الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 -
مسألة في تعليق الطلاق
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. ج. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (1) :
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 4 \ 3 \ 1390هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك طلقت بالثلاث أنك ما تدخل بيت عمك فدخلت. ثم طلقت أنك ما عاد تشرب الدخان حوالي أربع مرات وعدت إلى شربه وأنك لم تخبر زوجتك بذلك. وأنك الآن تبت وندمت ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
والجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك إذا دخلت بيت عمك أو شرب الدخان وإنما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان فالطلاق غير واقع وعليك خمس كفارات يمين كل واحدة إطعام عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الشعير وإن أعطيت كل فقير من العشرة صاعين ونصفا، كفى عن الخمس كفارات؛ لأن كل طلاق في المرات الخمس في حكم اليمين
(1) صدرت من سماحته برقم 477 في 19 \ 3 \ 1390 هـ.