المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الحلف بالطلاق - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ مسألة في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة

- ‌ حكم من طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة مرتين

- ‌ مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بالثلاث وكرر ذلك مرتين لقصد الإشعار

- ‌ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على القول الراجح

- ‌ حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

- ‌ حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم

- ‌ حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق - وحرمها على نفسه

- ‌ حكم طلاق الزوج بقوله: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

- ‌ تحليف المطلق عند اختلاف الشهود

- ‌ حكم من قال لزوجته:إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث

- ‌ حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث

- ‌ حكم من طلقزوجته بالثلاث ونوى به اليمين

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اشتراط الطلاق عند أي خلاف، لا يصح

- ‌ الطلاق المعلق بشرط

- ‌ الطلاق المعلق بشرطلا يقع قبل وقوع المشروط

- ‌ حكم من علق بالطلاق ثم طلق بالثلاث

- ‌ حكم من علقطلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية

- ‌ حكم تخويف الزوجة بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط وحكم طلاق السكران

- ‌ الطلاق المعلق بشرط يقع عند وجوده

- ‌ حكم الطلاق المبني على أمر لم يقع

- ‌ لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق

- ‌ حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

- ‌ حكم من قال: فذلك بفراقك وقصد الطلاق

- ‌ حكم قول: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق

- ‌ حكم الطلاق المعلق

- ‌ علق طلاق زوجته بالثلاث على الخروج فخرجت ناسية من بيته

- ‌ مسألة في تعليق الطلاق

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ الطلاق المعلق

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وقصده المنع

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ولم يحنث

- ‌ حكم من قال: (علي الحرام) ولم ينو يمينا ولا طلاقا

- ‌ حكم قول: (عودي إلى بيتك والنوم معك حرام)

- ‌ حكم لفظ: (حرام ما ترجعين إلى بيتي) ولفظ: (خلعى ما فيه رجعى)

- ‌ حكم من طلق وحرم على ترك شيء ففعله

- ‌ مسألة في الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ ما حكم من حلف بالطلاق وهو لم يقصد إيقاعه

- ‌ حكم الشرع فيالإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الحلف بالطلاق إذا كان القصد منع النفس

- ‌ حكم من قال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي

- ‌ الحكم إذا قال:إن دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق

- ‌ حكم من قاللزوجته لو فعلت كذا ستكونين طالقا

- ‌ حكم من حلفبالطلاق أن يفعل كذا ولم يفعله

- ‌ حكم الحلف بالطلاق والحرام

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثا

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌ إذا طلق الرجلإحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ مسألة في الطلاق الرجعي

- ‌ إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد

- ‌ حكم من طلق زوجته مكرها على عوض مالي

- ‌باب الطلاق البائن

- ‌ قال لزوجته: طالق ثم طالق

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد وهو ينوي واحدة

- ‌ حكم الطلاق الثلاث أو أكثر بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بلفظ: (طلاقا باتا)

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث المرتب بثم

- ‌ مسألة في البينونة الكبرى

- ‌ حكم من طلق بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة

- ‌ حكم تكرار الطلاق بقصد البينونة

- ‌ حكم قول: (فاسخة من ذمتي) كررها ثلاثا

- ‌ حكم من طلق طلاقا باتا بثلاثة ألفاظ

- ‌ حكم من طلق بالثلاث ونوى بكل واحدة طلقة مستقلة

- ‌ حكم قول أنت طالق طالق طالق بالثلاث المحرمات

- ‌ حكم قول أنت طالق ثم طالق ثم طالق تحلين للنصارى واليهود

- ‌ قال لها: طالق ثم طالق ثم طالق

- ‌ حكم من طلق بقوله (أنت طالق فطالق فطالق)

- ‌ حكم قول: مطلقة بالثلاث الحارمة

- ‌ البينونة الكبرى

- ‌ حكم من كرر الطلاق ثلاثا وأحجم عن مقصوده

- ‌ حكم من طلق طلاقا باتا بالثلاث

- ‌ حكم إنكار الزوجوطء زوجته بعد طلاقها

- ‌كتاب الظهار

- ‌ حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌ حكم قول لو لم يبقمن النساء غيرك فأنت علي حرام

- ‌ حكم قول (محرمة طالقة طالقة طالقة)

- ‌كتاب العدد

- ‌ غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها

- ‌عدة من طلبت الخلع

- ‌ لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

- ‌أقل مدة الحمل

- ‌ عدة الحامل عموما وضع الحمل

- ‌ ما يشرع للمعتدة للوفاة

- ‌ مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها

- ‌ حكم سفر المحدة إذا لم يوجد من يؤنسها في البيت

- ‌ تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه

- ‌ عادات تتعلق بالإحداد باطلة ولا أساس لها من الصحة

- ‌ زيارة المحدة لأولادها

- ‌ حكم خروج المحدة إلى السوق

- ‌ المرأة الموظفة كيف تعتد

- ‌ للمحدة أن تذهب لوظيفتها دون زينة

- ‌ المحدة هل تطيب أولادها

- ‌ حكم غسل المحدة رأسها ودهنه بالدهون والكريمات المعطرة

- ‌ حكم انتقال المحدة من منزلها إلى منزل آخر

- ‌ هل للمعتدة عدة الوفاة محادثة الرجال

- ‌ ليس للمحدة لباس معين

- ‌ رؤية المحادة كاشفة لا يبطل الحداد

- ‌ حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود

- ‌ بدع منكرة في الإحدادلدى بعض المجتمع السوداني

- ‌ عدةمن فقد زوجها ثم وجد ميتا

- ‌ عدة المتوفى عنهازوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر

- ‌ حكم من مات زوجهافي حادث واستخرج جنينها بعد وفاته

- ‌ حكم من مات زوجها وهي في الحج

- ‌ حكم من وضعتمولودها ومات زوجها بعد ولادتها

- ‌ مسألة في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌ مدة إحداد الحامل تنتهي بوضع حملها

- ‌ الإحداد على غير الزوج

- ‌ حكم الإحداد على الملوك والزعماء

- ‌ إذا قل الرضاععن خمس رضعات لا يعول عليه

- ‌ لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌ حكم رضاع الطفل بعد الحولين

- ‌ إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

- ‌ جواز زيادة الرضاععلى الحولين عند التراضي

- ‌ الرضاع الشرعي الذيتترتب عليه أحكام الرضاع

- ‌ أقل من خمس رضعات لا يحرم

- ‌ العمل بالقرائن في الرضاع

- ‌ بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ لا يثبت التحريم إلا بالرضاع المستوفي لشروطه

- ‌ إذا أرضعت طفلا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج

- ‌ لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع

- ‌ الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته

- ‌ أقل من خمس رضعات لا يحصل به التحريم

- ‌ لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌ حكم إرضاع الكبير

- ‌ الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ إذا نسيت الرضاع فالمرجع المحكمة

- ‌ لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين

- ‌ صفة الرضعات المحرمة

- ‌ حدود التحريم في الرضاع

- ‌ حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع

- ‌ مسألة في الرضاع

- ‌ التربية بدون رضاع لا توجب المحرمية

- ‌ حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة

- ‌ الرضاع يختص بالرضيع

- ‌ الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب

- ‌ إذا رضعت فتاة من امرأة حرم عليها جميع أولادها

- ‌ حكم رضاع المزح والعبث

- ‌ رضاع أخت الخطيبة من أخت الزوج لا يحرمها

- ‌ الرضيع لا يكون ابنا للزوجة الثانية التي لم ترضعه

- ‌ الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم

- ‌ يجوز لإخوتك الزواج من أخواتك من الرضاعة

- ‌ لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها

- ‌ حكم من تزوجت رجلا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير

- ‌ لبن الرضاع منشؤه الزوجانوليست المرأة فقط

- ‌ بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك

- ‌ إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها أبا لك

- ‌ عمات أخواتك من الرضاع محرمات عليك

- ‌ بيان المحرمات بالرضاع

- ‌ جميع أولاد مرضعتك إخوة لك من جميع أزواجها

- ‌ من رضعت من أمك تكون أختا لك ولجميع إخوتك

- ‌ حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج

- ‌ إذا توفيت الرضيعة انتهى حكمها معها

- ‌ أخوك الذي رضع من زوجتك أنت أبوه وزوجته محرم لك

- ‌ أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك

- ‌ الرضاع من الجدة

- ‌ من رضع مع أخت زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

- ‌ والد أخيك من الرضاع ليس محرما لك

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌ إذا امتنع الأب من النفقة فالأم تنفق على أولادها من مال زوجها دون علمه

- ‌ الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمعروف

- ‌ ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

- ‌ حكم إرغام البنت الرشيدة بالعيش أو السفر مع أحد من محارمها

- ‌ حكم التصرف في مال اليتيم

- ‌ حضانة الأولاد متعلقة بالمحكمة

- ‌ حضانة اليتيم

- ‌ تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

- ‌ حكم من تسببت في قتل جنينها

- ‌ حكم من شربت شرابا وتسبب في سقوط جنينها

- ‌ حرمة دم المسلم وماله

- ‌ هل القتل العمد يجب فيه عتق رقبة

- ‌ ما يجب في قتل شبه العمد

- ‌ الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات

- ‌ كفارة موت زوجتكتتوقف على حالك مع سيارتك

- ‌ الكفارات لا تتوزع

- ‌ مسألة في قتل الخطأ

- ‌ حكم من مات في تصادم سيارتهبسيارة أخرى وكان الخطأ عليه

- ‌ بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌ ما معنى تحرير رقبة

- ‌ مجموعة أسئلة في الجنايات والكفارات

- ‌ كسر عظم الميت لا يوجب القصاص

- ‌ تشريح الميت

- ‌كتاب الديات

- ‌ مسألة في الديات

- ‌ من فقد عقله ووجد ميتا هل على أهله كفارة

- ‌ حكم من مات بانقلاب سيارته وهو مطارد من الجهات الأمنية

- ‌ من قتل شخصاخطأ فتلزمه الدية والكفارة معا

- ‌ الكفارة تبقى في ذمتك حتى تستطيع

- ‌ الترتيب في كفارة قتل الخطأ

- ‌ لا إطعام في كفارة قتل الخطأ

- ‌ حكم من نامت عن طفلتهابعد أن بكت كثيرا ثم توفيت بعد ذلك

- ‌ العمل بالاحتياط عندالاشتباه حرصا على براءة الذمة

- ‌ إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطا

- ‌ حكم من يعتقد أنقراءة سورة الزلزلة سبب في سقوط الجنين

- ‌ من قتل خطأ فالديةوالكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع

- ‌ حكم من شكتأنها تسببت في موت طفلها

- ‌ حكم من كان عليهصيام شهرين متتابعين فأفطر بينهما

- ‌ حكم من شرع فيصيام كفارة الخطأ ثم وجد عتق رقبة

- ‌ ملاحظات على بعض ما كتبهالشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق في كتابه(وجوب تطبيق الحدود الشرعية)

- ‌ الدليل على قتل المرتد عن الإسلام

- ‌ الواجب من الجميع التعاونمع الدولة والمحاكم في محاربة المخدرات

- ‌ كلمة في التحذير من القماروشرب المسكر وبيوع الغرر

- ‌ جريمة الزنا والخلاص من آثاره

- ‌ هل يشترط في الراجم شروط

- ‌ هل الزاني تحرم عليه امرأته

- ‌ حكم من زنى بامرأة ثم حملتوعقد عليها الزواج بعد ذلك

- ‌ حكم من يرمي زوجته بالزنا

- ‌ حكم من ابتلي بالفاحشة

- ‌ المال المسروق يرد لصاحبه

- ‌ حكم المال المسروق إذا جهل صاحبه

- ‌ حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه

- ‌ يجوز الضرب الخفيف للتأديب

- ‌ حكم من فعل العادة السرية وعمل قوم لوط ووطء البهيمة

- ‌ الدواء الشرعي لمن ابتلي بالمعصية

- ‌ يكفيك التوبة والحذر من العودإلى عملك السيئ

- ‌ تقام الحدود في مكة والمدينة

- ‌ هل التوبة تكفر الكبائر

- ‌ هل يلزمني بعد التوبة الإخبار عن المعاصي

الفصل: ‌ حكم الحلف بالطلاق

بها ما يوجب فراقها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الطاعة في المعروف (1) » وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف. ونسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .

ص: 91

51 -

‌ حكم الحلف بالطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم و. م. أ. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :

كتابكم المؤرخ 16 \ 1 \ 1393 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك حلفت بالطلاق أن تحضر عند إنسان في موعد محدد فلم تحضر عنده إلا بعد ساعتين من الوقت الذي حددت الحضور فيه ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: إذا كان قصدك من ذلك حث نفسك على الحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عن ذلك ولم تقصد فراق زوجتك إن تأخرت عنه فالطلاق المذكور غير واقع وعليك كفارة

(1) صدرت من سماحته برقم 280 في 1393هـ.

ص: 91

يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو غيرها، أما إن كان مقصودك خلاف ذلك أو كان في الواقع إشكال بينك وبين أهل المرأة فينبغي أن تحضر مع وليها لدى فضيلة قاضي طرفكم لإفتائكم بما يراه فضيلته أو إثبات صفة الواقع والإفادة عنه وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 92

52 -

مسألة في الحلف بالطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :

يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم 2270 وتاريخ 18 \ 11 \ 1389هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج م. س. ص. على زوجته س. وهو أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة من نحو ستة أشهر وقد سبق أن حلف عليها وعلى امرأة سابقة بقوله علي مثل أمي ما يقعد عندي منكما واحدة

(1) صدرت من سماحته برقم 2547 في 16 \ 12 \ 1389هـ.

ص: 92

وأنهما خرجتا من بيته وأنه استفتاكم وأرجعتموها عليه وأنه سئل عن قصده بالحلف المذكور فأجاب بأنه لم يقصد به الطلاق. وإفادة ولي المرأة المذكورة بأنه لم يكن حاضرا الطلاق، وأنه أبرز ورقة مذكورا فيها طلاق الزوج م. س. بالثلاث بكلمة واحدة كما أفاد الولي بأنه قد حصل طلاق قبل هذا وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق المذكور وولي مطلقته، وبناء على ذلك.

فالجواب: إذا كان الطلاق المكتوب في الورقة المذكورة هو الطلاق الذي اعترف به الزوج المذكور لديكم وإذا كان الظهار الذي وقع منه وأفتيتموه عنه هو الطلاق الذي يدعي الولي أنه سبق وقوعه منه، فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، لكونها قد خرجت من العدة إلا أن يثبت لديكم ما ادعاه من الرجعة حال كونها في العدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، فأرجو إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أما إن كان الواقع خلاف ذلك فآمل إيقاف الفتوى، وإفادتنا بما يثبت لديكم أثابكم الله وشكر سعيكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 93

53 -

مسألة في الحلف بالطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي الخفجي وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :

يا محب كتابكم الكريم رقم 254 وتاريخ 28 \ 3 \ 1391هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبتموه من صفة الطلاق الواقع من الزوج (ع. م. ش.) على زوجته وهو أنه حضر لديكم هو وزوجته المذكورة وعمها وأخوها وقرر بحضورهم أن الواقع منه طبق ما ذكره لنا في كتابه المرفق وهو أنه خطب أخته رجل من أقاربهم فرفضت أمه وأخوه قبول تزويجه، فأقسم بالله، وبالثلاث إنهم إذا ما يزوجونه أنه ما يدخل عليهم في بيتهم، وأنهم لازالوا مصرين على عدم تزويجه وأنه يقصد الطلاق بقوله وبالثلاث كما قرر لديكم أنه لم يقع منه طلاق قبل هذا ولا بعده.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه في حكم اليمين إذا كان إنما أراد باليمين والطلاق تحريض أمه وأخيه على تزويج الخاطب وليس قصده فراق زوجته إن لم يتم تزويجه كما

(1) صدرت من سماحته برقم 685 في 16 \ 4 \ 1391هـ.

ص: 94

هو الظاهر من كلامه، وعليه كفارة يمين إن لم يتم التزويج إذا دخل البيت في أصح أقوال العلماء وزوجته باقية في عصمته، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة وتحذير الزوج من استعمال الطلاق في مثل هذا ومن التطليق بالثلاث، لأنه لا يجوز كما لا يخفى، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 95

54 -

مسألة في الحلف بالطلاق

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أكتب لفضيلتكم خطابي هذا حيث لا يخفاكم أن عموم مساجد بريدة تدعو المصلين بأسمائهم بعد صلاة الفجر وحيث أنني أحد المسلمين فقد جرت العادة في دعوتي كغيري من الناس، وكان الإمام لجماعة المسجد يقول بنفسه عندما يسئل عن حفيده وعلى مسمع من الحاضرين بقوله: ليس حاضرا وأنا متيقن وجوده في منزله علما أنه ومن يعذر دونه في منزل واحد ويعرف تماما أنه موجود في فراشه بصلاة الفجر وبما أنني على فطرة الإسلام وممن

ص: 95

يؤمن بأركانه ومما عرفته من حقيقة ديننا الحنيف فقد أقسمت على نفسي طلاقا من زوجتي بالثلاث بأن لا يسمع مني أي إنسان أي كلمة تبين حضوري للصلاة؛ لأن من واجب المسلم أن لا يكون عمله رياء ولا نفاقا وأن لا يخشى أحدا في عبادة ربه وحررت وثيقة بذلك بتاريخ 29 \ 4 \ 1388هـ وبهذه الأيام ضيق علي بعض من الآمرين بالمعروف حيث يروني صامتا عندما يسأل حضوري مفكرين أنني ليس مصليا ويحسبون أنني نائم وقت الصلاة، فأرجو فضيلتكم إفادتي عن ما يجب علي نحو تنفيذ طلاقي لزوجتي والدة أطفالي بتحضير للصلاة أرجو أن يفيدني فضيلتكم أيهما أنفذ علما أنني لا أستطيع الزواج حيث إنني موظف بسيط بالوقت الذي أنا فيه محرج مع من طلب مني الرد عندما يسأل عني بعد صلاة الفجر. هذا ما لدي أرجو أن يكون فيه الكتابة لوقوف فضيلتكم عند حقيقة ما أقوله ولإرشادي إلى ما يجب شاكرا لفضيلتكم الخدمات والحسنات التي تقدمونها لمن أثارته مثل هذه الشوائب والغوامض بارك الله مساعيكم بالخير والعتق من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرر في 7 \ 8 \ 1388هـ

ص: 96

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 7 \ 8 \ 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن طلاقكم المعلق كان معلوما.

والجواب: الذي أرى هو المسابقة إلى صلاة الفجر حتى يعلم الإمام وأعيان الجماعة حضوركم ومحافظتكم فيكتفون بذلك عن ندائكم مع الناس وهذا فيه مصلحتان: إحداهما محافظتكم على الجماعة. والثانية: سلامتكم من وقوع الطلاق وما كان ينبغي لكم إيقاع مثل هذا الطلاق وكان الأولى بكم الصبر كما صبر غيركم وإجابتهم إذا دعوكم باسمكم حتى يعلم الحاضرون أنكم بحمد الله من المحافظين ولكن عسى أن يكون الصالح في الواقع وأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والسلامة من شر الغضب ونزغات الشيطان إنه جواد كريم، ولا بأس أن تخبر الإمام وبعض الأعيان بذلك حتى يعذروكم ويكتفوا بمشاهدتهم لكم في الصف مع المصلين فإن لم يرضوا بذلك فأفيدونا ونحن إن شاء ننظر في موضوعكم أصلح الله نية الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1) صدرت من سماحته برقم 1357 في 29 \ 8 \ 1388هـ.

ص: 97