الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا يلزمك شيء؛ لأنك لم تتعمدي إيذاءه ولم تعلمي عن المشكلات التي نصح بألا يتعرض لها فأنت إن شاء الله لا حرج عليك، والمشكلات تقع بين الناس دائما، ولا يمكن التحرز منها، فأنت في هذا مثل غيرك من الناس لا شيء عليك إن شاء الله، ولا يكون عليك في هذا لا فدية ولا كفارة؛ لأن هذه أمور عادية بين الناس تقع بين الوالد وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الرجل وزوجته فلا يكون في هذا شيء إن شاء الله.
235 -
إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطا
س: لي طفل بلغ من العمر خمس سنوات، وفي ذات يوم كان هو وأمه عند جيراننا، فتركته أمه معي في البيت، ثم خرجت لعملي، وذهبت وأبلغت والدته بأنه في البيت، وفي أثناء ذلك ذهب إلى الفرن ليأخذ بعض الخبز وانقلب عليه الفرن فمات، فهل علي من كفارة من صيام أو شيء غير ذلك أو على والدته؟ (1)
(1) من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط السابع.
ج: نرجو ألا يكون عليكما شيء؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس ولا يسمى تفريطا، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أمور عادية، ما فيها حيلة يعفى عنها إن شاء الله.
236 -
مسألة في الديات
س: لدي طفل، وله خمسة شهور من عمره، وقد أخذته أمه معها في الليل، وأصبح متوفى ولم يدر ما سبب ذلك، ويجوز أنه توفي من أمه بحيث أنها لما صحت من النوم وهو تحت الكتفين وهي نائمة؟ (1)
ج: إذا كانت لا تعلم بذلك فليس عليها شيء يعني إذا كانت لا تعلم أسباب موته فليس عليها شيء، أما إن كانت نامت عليه رصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل فعليها الدية والكفارة؛ الدية على العاقلة والكفارة عليها.
(1) من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط العاشر