الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن اختلف العلماء أتعتد المخلوعة ثلاثا أم بحيضة واحدة؟ وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت فرضت له مالا، أو أعطته مالا حتى خلعها؛ فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس.
فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض، فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك، في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها، والله ولي التوفيق.
104-
لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم \ أ. ع. ب. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
(1) صدرت برقم 956 في 2 \ 6 \ 1391 هـ.
كتابكم المؤرخ 27\4\1391 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال، كان معلوما، وهذا نصه وجوابه:
س: ما حكم الشرع الشريف في رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة؟
ج: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة.
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.