الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
220 -
تشريح الميت
س: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان مجموعة من الأموات، رجال ونساء وأطفال في المشرحة، لتشريح وتقطيع أجزائهم وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة، وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجل، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟ (1)
ج: إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يجوز تشريحه، لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كسر عظم الميت ككسره حيا (2) » ، أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي
(1) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثالث- السنة السابعة عام 1395هـ
(2)
أخرجه أبو داود برقم (2792) كتاب الجنائز، وابن ماجه برقم (1605) كتاب: ما جاء في الجنائز باب النهي عن كسر عظام الميت، وأحمد برقم (23172) .
فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
رئيس الجامعة الإسلامية