الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
203 -
الأصل براءة الذمة
س: امرأة نامت وبجوارها طفلتها، وبعد اليقظة وجدتها ميتة، فماذا عليها؟ (1) .
الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها فعليها الدية والكفارة، لأن هذا القتل في حكم الخطأ، والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أما الإطعام فليس له دخل في كفارة القتل.
(1) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
204 -
تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت
س: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه وهو واحد من الجماعة، وتقول: أسأل الشيخ هل عليها شيء؟ (1) .
ج: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
(1) من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ الشريط الخامس