الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن تمسها، أما حلفك بأنها لا تكون زوجة لك فعليك عنه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك، وأسأل الله أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من نزغات الشيطان ومن شر النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
98-
حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي
حضر عندي من سمى نفسه أ. ع. ومن سمت نفسها ف. م. وحضر معهما معرفا بهما من سمى نفسه أ. أ. واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة في محرم من عام 1393 هـ، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة فقال: هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها، وبسؤال الزوجة المذكورة عن ذلك، أجابت بأن هذا هو الواقع، واعترفا جميعا بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة