المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ مسألة في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة

- ‌ حكم من طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة مرتين

- ‌ مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بالثلاث وكرر ذلك مرتين لقصد الإشعار

- ‌ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على القول الراجح

- ‌ حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

- ‌ حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم

- ‌ حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق - وحرمها على نفسه

- ‌ حكم طلاق الزوج بقوله: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

- ‌ تحليف المطلق عند اختلاف الشهود

- ‌ حكم من قال لزوجته:إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث

- ‌ حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث

- ‌ حكم من طلقزوجته بالثلاث ونوى به اليمين

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اشتراط الطلاق عند أي خلاف، لا يصح

- ‌ الطلاق المعلق بشرط

- ‌ الطلاق المعلق بشرطلا يقع قبل وقوع المشروط

- ‌ حكم من علق بالطلاق ثم طلق بالثلاث

- ‌ حكم من علقطلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية

- ‌ حكم تخويف الزوجة بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط وحكم طلاق السكران

- ‌ الطلاق المعلق بشرط يقع عند وجوده

- ‌ حكم الطلاق المبني على أمر لم يقع

- ‌ لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق

- ‌ حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

- ‌ حكم من قال: فذلك بفراقك وقصد الطلاق

- ‌ حكم قول: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق

- ‌ حكم الطلاق المعلق

- ‌ علق طلاق زوجته بالثلاث على الخروج فخرجت ناسية من بيته

- ‌ مسألة في تعليق الطلاق

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ الطلاق المعلق

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وقصده المنع

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ولم يحنث

- ‌ حكم من قال: (علي الحرام) ولم ينو يمينا ولا طلاقا

- ‌ حكم قول: (عودي إلى بيتك والنوم معك حرام)

- ‌ حكم لفظ: (حرام ما ترجعين إلى بيتي) ولفظ: (خلعى ما فيه رجعى)

- ‌ حكم من طلق وحرم على ترك شيء ففعله

- ‌ مسألة في الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ ما حكم من حلف بالطلاق وهو لم يقصد إيقاعه

- ‌ حكم الشرع فيالإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الحلف بالطلاق إذا كان القصد منع النفس

- ‌ حكم من قال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي

- ‌ الحكم إذا قال:إن دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق

- ‌ حكم من قاللزوجته لو فعلت كذا ستكونين طالقا

- ‌ حكم من حلفبالطلاق أن يفعل كذا ولم يفعله

- ‌ حكم الحلف بالطلاق والحرام

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثا

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌ إذا طلق الرجلإحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ مسألة في الطلاق الرجعي

- ‌ إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد

- ‌ حكم من طلق زوجته مكرها على عوض مالي

- ‌باب الطلاق البائن

- ‌ قال لزوجته: طالق ثم طالق

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد وهو ينوي واحدة

- ‌ حكم الطلاق الثلاث أو أكثر بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بلفظ: (طلاقا باتا)

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث المرتب بثم

- ‌ مسألة في البينونة الكبرى

- ‌ حكم من طلق بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة

- ‌ حكم تكرار الطلاق بقصد البينونة

- ‌ حكم قول: (فاسخة من ذمتي) كررها ثلاثا

- ‌ حكم من طلق طلاقا باتا بثلاثة ألفاظ

- ‌ حكم من طلق بالثلاث ونوى بكل واحدة طلقة مستقلة

- ‌ حكم قول أنت طالق طالق طالق بالثلاث المحرمات

- ‌ حكم قول أنت طالق ثم طالق ثم طالق تحلين للنصارى واليهود

- ‌ قال لها: طالق ثم طالق ثم طالق

- ‌ حكم من طلق بقوله (أنت طالق فطالق فطالق)

- ‌ حكم قول: مطلقة بالثلاث الحارمة

- ‌ البينونة الكبرى

- ‌ حكم من كرر الطلاق ثلاثا وأحجم عن مقصوده

- ‌ حكم من طلق طلاقا باتا بالثلاث

- ‌ حكم إنكار الزوجوطء زوجته بعد طلاقها

- ‌كتاب الظهار

- ‌ حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌ حكم قول لو لم يبقمن النساء غيرك فأنت علي حرام

- ‌ حكم قول (محرمة طالقة طالقة طالقة)

- ‌كتاب العدد

- ‌ غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها

- ‌عدة من طلبت الخلع

- ‌ لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

- ‌أقل مدة الحمل

- ‌ عدة الحامل عموما وضع الحمل

- ‌ ما يشرع للمعتدة للوفاة

- ‌ مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها

- ‌ حكم سفر المحدة إذا لم يوجد من يؤنسها في البيت

- ‌ تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه

- ‌ عادات تتعلق بالإحداد باطلة ولا أساس لها من الصحة

- ‌ زيارة المحدة لأولادها

- ‌ حكم خروج المحدة إلى السوق

- ‌ المرأة الموظفة كيف تعتد

- ‌ للمحدة أن تذهب لوظيفتها دون زينة

- ‌ المحدة هل تطيب أولادها

- ‌ حكم غسل المحدة رأسها ودهنه بالدهون والكريمات المعطرة

- ‌ حكم انتقال المحدة من منزلها إلى منزل آخر

- ‌ هل للمعتدة عدة الوفاة محادثة الرجال

- ‌ ليس للمحدة لباس معين

- ‌ رؤية المحادة كاشفة لا يبطل الحداد

- ‌ حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود

- ‌ بدع منكرة في الإحدادلدى بعض المجتمع السوداني

- ‌ عدةمن فقد زوجها ثم وجد ميتا

- ‌ عدة المتوفى عنهازوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر

- ‌ حكم من مات زوجهافي حادث واستخرج جنينها بعد وفاته

- ‌ حكم من مات زوجها وهي في الحج

- ‌ حكم من وضعتمولودها ومات زوجها بعد ولادتها

- ‌ مسألة في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌ مدة إحداد الحامل تنتهي بوضع حملها

- ‌ الإحداد على غير الزوج

- ‌ حكم الإحداد على الملوك والزعماء

- ‌ إذا قل الرضاععن خمس رضعات لا يعول عليه

- ‌ لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌ حكم رضاع الطفل بعد الحولين

- ‌ إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

- ‌ جواز زيادة الرضاععلى الحولين عند التراضي

- ‌ الرضاع الشرعي الذيتترتب عليه أحكام الرضاع

- ‌ أقل من خمس رضعات لا يحرم

- ‌ العمل بالقرائن في الرضاع

- ‌ بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ لا يثبت التحريم إلا بالرضاع المستوفي لشروطه

- ‌ إذا أرضعت طفلا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج

- ‌ لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع

- ‌ الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته

- ‌ أقل من خمس رضعات لا يحصل به التحريم

- ‌ لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌ حكم إرضاع الكبير

- ‌ الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ إذا نسيت الرضاع فالمرجع المحكمة

- ‌ لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين

- ‌ صفة الرضعات المحرمة

- ‌ حدود التحريم في الرضاع

- ‌ حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع

- ‌ مسألة في الرضاع

- ‌ التربية بدون رضاع لا توجب المحرمية

- ‌ حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة

- ‌ الرضاع يختص بالرضيع

- ‌ الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب

- ‌ إذا رضعت فتاة من امرأة حرم عليها جميع أولادها

- ‌ حكم رضاع المزح والعبث

- ‌ رضاع أخت الخطيبة من أخت الزوج لا يحرمها

- ‌ الرضيع لا يكون ابنا للزوجة الثانية التي لم ترضعه

- ‌ الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم

- ‌ يجوز لإخوتك الزواج من أخواتك من الرضاعة

- ‌ لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها

- ‌ حكم من تزوجت رجلا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير

- ‌ لبن الرضاع منشؤه الزوجانوليست المرأة فقط

- ‌ بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك

- ‌ إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها أبا لك

- ‌ عمات أخواتك من الرضاع محرمات عليك

- ‌ بيان المحرمات بالرضاع

- ‌ جميع أولاد مرضعتك إخوة لك من جميع أزواجها

- ‌ من رضعت من أمك تكون أختا لك ولجميع إخوتك

- ‌ حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج

- ‌ إذا توفيت الرضيعة انتهى حكمها معها

- ‌ أخوك الذي رضع من زوجتك أنت أبوه وزوجته محرم لك

- ‌ أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك

- ‌ الرضاع من الجدة

- ‌ من رضع مع أخت زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

- ‌ والد أخيك من الرضاع ليس محرما لك

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌ إذا امتنع الأب من النفقة فالأم تنفق على أولادها من مال زوجها دون علمه

- ‌ الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمعروف

- ‌ ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

- ‌ حكم إرغام البنت الرشيدة بالعيش أو السفر مع أحد من محارمها

- ‌ حكم التصرف في مال اليتيم

- ‌ حضانة الأولاد متعلقة بالمحكمة

- ‌ حضانة اليتيم

- ‌ تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

- ‌ حكم من تسببت في قتل جنينها

- ‌ حكم من شربت شرابا وتسبب في سقوط جنينها

- ‌ حرمة دم المسلم وماله

- ‌ هل القتل العمد يجب فيه عتق رقبة

- ‌ ما يجب في قتل شبه العمد

- ‌ الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات

- ‌ كفارة موت زوجتكتتوقف على حالك مع سيارتك

- ‌ الكفارات لا تتوزع

- ‌ مسألة في قتل الخطأ

- ‌ حكم من مات في تصادم سيارتهبسيارة أخرى وكان الخطأ عليه

- ‌ بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌ ما معنى تحرير رقبة

- ‌ مجموعة أسئلة في الجنايات والكفارات

- ‌ كسر عظم الميت لا يوجب القصاص

- ‌ تشريح الميت

- ‌كتاب الديات

- ‌ مسألة في الديات

- ‌ من فقد عقله ووجد ميتا هل على أهله كفارة

- ‌ حكم من مات بانقلاب سيارته وهو مطارد من الجهات الأمنية

- ‌ من قتل شخصاخطأ فتلزمه الدية والكفارة معا

- ‌ الكفارة تبقى في ذمتك حتى تستطيع

- ‌ الترتيب في كفارة قتل الخطأ

- ‌ لا إطعام في كفارة قتل الخطأ

- ‌ حكم من نامت عن طفلتهابعد أن بكت كثيرا ثم توفيت بعد ذلك

- ‌ العمل بالاحتياط عندالاشتباه حرصا على براءة الذمة

- ‌ إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطا

- ‌ حكم من يعتقد أنقراءة سورة الزلزلة سبب في سقوط الجنين

- ‌ من قتل خطأ فالديةوالكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع

- ‌ حكم من شكتأنها تسببت في موت طفلها

- ‌ حكم من كان عليهصيام شهرين متتابعين فأفطر بينهما

- ‌ حكم من شرع فيصيام كفارة الخطأ ثم وجد عتق رقبة

- ‌ ملاحظات على بعض ما كتبهالشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق في كتابه(وجوب تطبيق الحدود الشرعية)

- ‌ الدليل على قتل المرتد عن الإسلام

- ‌ الواجب من الجميع التعاونمع الدولة والمحاكم في محاربة المخدرات

- ‌ كلمة في التحذير من القماروشرب المسكر وبيوع الغرر

- ‌ جريمة الزنا والخلاص من آثاره

- ‌ هل يشترط في الراجم شروط

- ‌ هل الزاني تحرم عليه امرأته

- ‌ حكم من زنى بامرأة ثم حملتوعقد عليها الزواج بعد ذلك

- ‌ حكم من يرمي زوجته بالزنا

- ‌ حكم من ابتلي بالفاحشة

- ‌ المال المسروق يرد لصاحبه

- ‌ حكم المال المسروق إذا جهل صاحبه

- ‌ حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه

- ‌ يجوز الضرب الخفيف للتأديب

- ‌ حكم من فعل العادة السرية وعمل قوم لوط ووطء البهيمة

- ‌ الدواء الشرعي لمن ابتلي بالمعصية

- ‌ يكفيك التوبة والحذر من العودإلى عملك السيئ

- ‌ تقام الحدود في مكة والمدينة

- ‌ هل التوبة تكفر الكبائر

- ‌ هل يلزمني بعد التوبة الإخبار عن المعاصي

الفصل: ‌ لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق

32 -

‌ لا ينبغي الإكثار من الطلاق المعلق

صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أود أن أوضح لفضيلتكم قضيتي هذه مفصلة راجيا أن أوفق بتلقي إجابتكم عليها صريحة وفقكم الله: أنا رجل في الأربعين من عمري متزوج منذ عشرين عاما يغلب على طبعي سرعة الغضب والانفعال وتوتر الأعصاب وشدة التحفظ والغيرة المفرطة، وخصوصا على زوجتي التي ما إن دخلت بها حتى أخذت في توجيهها وإرشادها، وبالتالي تحذيرها وزجرها وعقابها عندما أعتقد مخالفتها متأثرا بما أجمعه أو أشاهده من انحرافات في عصرنا هذا، حتى أنه بلغ بي ذلك إلى أن قلت - حينما أردت السفر للدراسة بعيدا عنها بعد عام من زواجنا-:(لو خالفتيني فيما نهيتك عنه أثناء سفري سواء علمت أو لم أعلم فاعتبري نفسك مطلقة وتحملي إثم ذلك) وكان قصدي بذلك أن تحافظ على نفسها من الاختلاط المتعمد بغير المحارم وممن يشك في تصرفاتهم من الرجال أو النساء، ثم إنني سافرت بها في السنة الثانية من

ص: 55

دراستي، بعد أن وافق والدها على سفرها ولم أشأ أن أبحث الماضي، بعد أن أنجبت أول طفل؛ ولشدة تعلقي بها وحبي لها واستمرت حياتنا وتكرر مني عبارة (علي الطلاق) على مدار العشرين عاما عندما تثير غضبي لأي أمر يتعلق بشئون البيت أو الأطفال أو الصلاة وغير ذلك مما تعود عليه أهل هذه المنطقة من القسم به والعياذ بالله كأن أقول مثلا:(علي الطلاق لو تكرر هذا. . . . لأفعل كذا) ثم يتكرر ولا أفعل.

ولقد كرهت في نفسي تصرفي هذا وألوم نفسي على ما يقع مني أثناء غضبي، ثم ما ألبث أن أعود إلى ذلك عند أي إثارة تثيرها، حتى أصبح يتولد لدي كرهها، والرغبة في مفارقتها برغم تمسكها بي، ولقد وسوست بطلاقها أكثر من مرة، لولا تلاحق ولادة أطفالها وصغر سنهم، وتدخل بعض أقاربي يمنعني من ذلك، علما بأنها أنجبت عشرة أطفال أصغرهم في سن الثالثة، وفي ليلة السبت الموافق 11 من شهر ذي القعدة الحالي حدثت بيننا مشاجرة، فسمعت منها كلمة فسرتها على أنها عبارة تهديد فطلبت منها إيضاح القصد منها قائلا:(علي الطلاق لو ما تعلميني بقصدك من هذه الكلمة لأطلقك) وكررتها أكثر من ثلاث مرات، وهي ترد

ص: 56

علي في كل مرة قائلة: (والله العظيم إني لم أقصد أي شيء) ثم أخذتها وذهبت بها إلى بيت أهلها دون أن أصرح بأي لفظ سوى ذلك ولا تزال عندهم إلى تاريخه.

صاحب الفضيلة: هذه قضيتي وما حدث بيني وبين زوجتي خلال عشرين عاما بدون أي مبالغة أو تبسيط، ولقد كان لهذه التصرفات تأثير على نفسيتي وغلبت علي الشكوك، والاعتقادات بأن زوجتي ربما تكون طلقت مني في أي وقت من الأوقات، ولا أستطيع مراجعتها بسبب شكوكي وخوفي من الوقوع في المعصية إذا لم أكن قد وقعت من قبل ولا أستطيع البت أو التصريح بطلاقها خوفا على الأطفال وعطفا عليهم وحاجتهم إلى حنان أمهم وتربيتهم التي أصبحت بعيدة عنهم ولا يستطيعون الحياة بدونها. آمل من فضيلتكم إجابتي عن هذه المشكلة على ضوء ما أوضحته من غير أن أزيد أو أنقص. وفقكم الله، والله يحفظكم.

وعليكم السلام: بعده (1) :

ما كان ينبغي منك إكثار الطلاق ولا سوء الظن بغير موجب، فنوصيك بالحذر من ذلك مستقبلا، وتقوى الله عز وجل، وحسن الظن بأهلك وعدم سوء الظن بهم من دون سبب

(1) استفسار شخصي من \ ع. ر. أجاب عليه سماحته بتاريخ 19 \ 12 \ 1403 هـ.

ص: 57

يوجب ذلك.

أما الجواب عن الواقع فجميع ما صدر منك من الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس المقصود إيقاع الطلاق فهو في حكم اليمين، وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا أو كسوتهم، وإن غديتهم أو عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك، أما الطلاق الأخير فليس عنه كفارة، لكونها أخبرتك أنها ما أرادت بالكلمة شيئا مما يسوؤك وحلفت على ذلك. فأما الوساوس بالطلاق فلا يقع بها شيء، وهكذا نية الطلاق بدون لفظ ولا كتابة لا يقع بها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (1) » أعاذنا الله وإياكم من الشيطان وهدانا جميعا صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري برقم 2343 كتاب العتق، ومسلم برقم 181، كتاب الإيمان.

ص: 58

33 -

مسألة في حكم الطلاق المعلق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله لما فيه رضاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 18 \ 9 \ 1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع منك على زوجتك وهو أنك قلت في حال الغضب: إني مطلقها طلاقا لا رجوع فيه، وإن رجعتها تكن زوجتاي الثنتان تطلقان، كان معلوما.

إذا كان الواقع هو ما ذكر ولم يسبق قبله طلاق ولم يلحقه طلاق فيعتبر الواقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وأما قولك: وإن رجعتها تكن زوجتاي الاثنتان تطلقان، فهذا يختلف بحسب اختلاف نيتك، فإن كنت أردت طلاق

(1) صدرت برقم 2757 \ خ في 24 \ 9 \ 1394 هـ.

ص: 59