الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
106 -
عدة الحامل عموما وضع الحمل
س: قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟ (2)
ج: إن الآية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن إذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة وهي قوله سبحانه: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (3) ولما ثبت في الصحيحين «أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2)
نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.
(3)
سورة الطلاق الآية 4
حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك (1) » . وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفا للآية الكريمة والحديث الشريف.
أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.
وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4910) ، صحيح مسلم الطلاق (1485) ، سنن الترمذي الطلاق (1194) ، سنن النسائي الطلاق (3511) ، مسند أحمد بن حنبل (6/320) ، موطأ مالك الطلاق (1253) ، سنن الدارمي الطلاق (2279) .
صفحة فارغة
صفحة فارغة
صفحة فارغة
بيان ما يلزم
المحدة على زوجها من الأحكام (1)
أولا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
ثانيا: تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها.
ثالثا: تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور.
رابعا: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغيرها سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك.
خامسا: تجتنب الكحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.
(1) نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (14) ص 325 عام 1405 هـ.
ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما يفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز