الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 -
اشتراط الطلاق عند أي خلاف، لا يصح
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
كتابكم المؤرخ بدون، وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن رجلا خطب امرأة فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر فإنه يطلقها وترجع عليه دراهمه وكفله رحيمه في ذلك وسؤالكم عن صحة هذا الشرط.
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا كانت لا ترغب في البقاء معه، عملا بقول الله سبحانه:{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (2) ولما
(1) صدرت من سماحته برقم 2240 في 21 \ 9 \ 1393 هـ.
(2)
سورة البقرة الآية 229
ساءت الحال بين ثابت بن قيس وزوجته رضي الله عنهما بسبب عدم محبة الزوجة له والتزمت المرأة برد ماله إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (1) » والحديقة هي مهره الذي دفع إليها، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) صحيح البخاري الطلاق (5273) ، سنن النسائي الطلاق (3463) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2056) .
21 -
مسألة في الطلاق المعلق
س: فضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - حفظه الله - يا صاحب الفضيلة لقد أمرت زوجتي بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها، وطلبت من إخوانها القيام بذلك، وواعدتهم بأن أعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت إن شاء الله وكان ذلك يوم الجمعة، غير أنني عدلت عن طلاقها ولم يسبقه أو يلحقه طلاق. أرجو التكرم وفتواي عن وعدي لإخوانها، وشيل أغراض بيتها هل يعتبر طلاقا أم لا حيث لم يحدث أي شيء غير ما ذكر فقط؟ هذا والله يحفظكم (1)
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك والحال ما ذكر لم تطلقها،
(1) أجاب عليه سماحته برقم 1546 \ 1 \ خ في 19 \ 10 \ 1398 هـ.