الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا اشترك اثنان فأكثر، في قتل الخطأ، فعلى كل واحد كفارة مستقلة؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم.
213 -
مسألة في قتل الخطأ
س: امرأة لها ابن، عمره سنتان وخرج من المنزل إلى الشارع، فصدمته سيارة أحد أقاربه من غير قصد، فهل يلزم أمه شيء، علما أنها بعد هذه الحادثة متألمة من ذلك الحادث جدا؟ (1)
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فليس على أم الطفل شيء، وإنما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل، نسأل الله أن يعوض والديه خيرا ويجبر مصيبتها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج 3 ص 361.