الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وسلم - بقوله: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (1) » متفق على صحته. ومعنى بالمعروف، يعني الشيء المتعارف في نفقة مثلهم، من غير إسراف ولا تبذير.
(1) حديث أخرجه البخاري برقم 2059 كتاب البيوع، ومسلم برقم 3233، كتاب الأقضية.
197 -
ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه
س: لي قريب أصيب بعدة أمراض مزمنة، ولا يستطيع العمل، وعنده أولاد، منهم أربعة يعملون، ويساعدون والدهم في معيشته، إلا أن زوجته تقول لزوجها: لا يحق لك أن تأخذ من الأولاد شيئا، وأن نفقتها تجب على الزوج، وتطلب من زوجها الخروج بدون إذنه، وتعمل ما تشاء، وسبق لها أن طلبت الطلاق، وقالت لزوجها (إنه محرم عليها كما تحرم أمه عليه)(1)
ج: الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة
(1) نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد 24 لعام 1409هـ.
لزوجها في المعروف، وليس لها الخروج إلا بإذنه، إذا كان قائما بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه. أما تحريمها له فعليها في ذلك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو أرز، وغيرهما، أو كسوة تجزئه في الصلاة. أما طلبها الطلاق فهذا ينظر في سببه، والنظر في ذلك يكون للمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام.
صفحة فارغة
باب الحضانة
صفحة فارغة
198 -
الأولى بالحضانة
س: هل من فقد من أهل الحضانة يتولى من بعده ما يتولى مطلقا؟
الجواب: نعم إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع قام من يليه من أهل الحضانة في المرتبة مقامه وتولى ما يتولى، صرح بذلك بعض الفقهاء، قال في الشرح الكبير فصل، فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب فيخير الإمام بينه وبين أمه؛ لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الخرمي بين أمه وعمه، لأنه عصبته فأشبه الأب، وكذلك إن كانت الأم معدومة أو من غير أهل الحضانة فحضنته الجدة، خير الغلام بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات، فإن كان الأبوان معدومين، أو من غير أهل الحضانة فسلم إلى امرأة كأخته، أو عمته، أو خالته قامت مقام