الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
165 -
التربية بدون رضاع لا توجب المحرمية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. أ. ح. ق. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (1) :
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 513 وتاريخ 5 \ 2 \ 1407هـ الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة.
أما البنت التي رباها والدكم منذ صغرها فإنكم لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها، ويلزمها الحجاب عنكم، إلا إذا كانت رضعت من أمكم أو من زوجة لأبيكم أو من أي أخت من أخواتكم خمس رضعات فأكثر في الحولين، وكذلك إذا كنتم رضعتم من أمها خمس رضعات فأكثر أو أرضعتكم أنتم وإياها امرأة أخرى خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تصير أختا لكم من الرضاع، يجوز لكم أن تسلموا عليها، وتكونون محارم لها في غير عقد النكاح.
(1) أجاب عنه سماحته بتاريخ 27 \ 3 \ 1407هـ.
166 -
مسألة في الرضاع
س: فضيلة الشيخ ما حكم من قامت بتربية أخي زوجها وهو صغير بعد وفاة أمه، ولكنها لم ترضعه، فقط قامت بتربيته وهو الآن كبر ويناديها أمي، فهل يكون لها محرما ويجوز أن تكشف أمامه، مع أن أكثر الناس يعرفون أنه ابنها وقليل الذي يعرف أنه أخو زوجها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (1) .
ج: إذا ربت المرأة صبيا أجنبيا منها، كأخي زوجها وابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك والله الموفق.
(1) صدرت بتاريخ 2 \ 3 \ 1419 هـ