الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
159 -
لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين
س: امرأة أرضعت بنتا عمرها ستة أيام مرتين في يومين كل مرة ترضعها حتى تروى، وبسؤال المرضعة هل إذا أرضعتها في كل مرة تقطع رضاعها بنحو تنفس أو انتقال من ثدي إلى ثدي أو غير ذلك، فأجابت أنها متأكدة من أنها أشبعت البنت مرتين في يومين ولا تدري هل البنت تستمر في رضاعها إذا أمكست الثدي حتى تشبع أو تقطعه ثم تعود؛ لأن ذلك من سبعة عشر سنة، فهل يحرم هذا الرضاع البنت المذكورة على أبناء المرأة التي أرضعتها أم لا؟ انتهى المقصود (1) .
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فضيلتكم فالرضاع المذكور لا يحرم البنت المرتضعة على أبناء المرضعة؛ لأن التحريم في أصح الأقوال لا يحصل إلا بخمس رضعات في الحولين؛ لحديث عائشة الصحيح المشهور في ذلك ولحديثها الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تحرم المصة والمصتان (2) »
(1) سؤال أجاب عنه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
(2)
صحيح مسلم الرضاع (1450) ، سنن الترمذي الرضاع (1150) ، سنن النسائي النكاح (3310) ، سنن أبو داود النكاح (2063) ، سنن ابن ماجه النكاح (1941) ، مسند أحمد بن حنبل (6/31) ، سنن الدارمي النكاح (2251) .
وفي لفظ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (1) » أخرجهما مسلم في صحيحه، والأصل عدم وجود الخمس وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (2) » الحديث، وبالحديث الآخر:«والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (3) » والحديث الثالث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (4) » فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.
(1) صحيح مسلم الرضاع (1451) ، سنن النسائي النكاح (3308) ، سنن ابن ماجه النكاح (1940) ، مسند أحمد بن حنبل (6/339) ، سنن الدارمي النكاح (2252) .
(2)
أخرجه البخاري برقم (50) كتاب الإيمان، ومسلم برقم (2996) كتاب المساقات.
(3)
أخرجه مسلم برقم (4632) كتاب البر والصلة والآداب
(4)
أخرجه الترمذي برقم (2442) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع والنسائي برقم (5615) كتاب الأشربة.