الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الضبط المرفق المتضمن بيان اعتراف ظ. ح. م. بأنها لم ترضع ص. م. ح. سوى رضعة واحدة وبذلك أفتيت السائل س. ح. بأن الرضاع المذكور لا يعتبر ولا يثبت به تحريم الرضاع، لعدم استيفائه الشروط المعتبرة. فأرجو إشعار الجميع بذلك. شكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
146 -
إذا أرضعت طفلا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج
س: أنا أم لثلاث بنات، أنجبت بنتا واحدة من زوجي الأول، وبنتين من زوجي الثاني ولي ولد من الرضاع رضع مع ابنتي الأولى من الزوج الأول. فهل يكون هذا الابن أخا للبنتين اللتين من الزوج الثاني؟ (1) .
جواب: إذا كنت أرضعت الشخص المذكور خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه بذلك يكون ابنا
(1) هذا السؤال وسؤالان بعده نشرت في جريدة البلاد عدد (15430) وتاريخ 13 \ 6 \ 1419هـ
لك ولزوجك الأول وأخا لبناتك من جميع الأزواج سواء كن قبله أم بعده، وأخا لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) » متفق على صحته.
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .
147 -
مسألة في الرضاع
س: تقول سائلة: إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها مع ابنها (ابن زوجة خالها) فهل يجوز لها أن تكشف أمام أولاد خالها، أي لا تحتجب أمامهم، وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟
جواب: إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات
له، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1) » متفق على صحته.
أما أنت يا أم. ي. فلا تعلق لك بالرضاع المذكور، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن؛ لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
(1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .
148 -
مسألة في الرضاع
س: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع ولا عدد مراته ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
جواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعية في الحولين، ولا بد مع ذلك من إثبات كونها منه،